الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 8 نوفمبر 2017

الطعن 3391 لسنة 4 ق جلسة 27 / 10 / 2013

باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
ـ دائرة الأحد  د ـ 
-----
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / طــــه قـاسـم         نائب رئيس المحكمـة
 وعضوية السادة المستشارين /   حـسن الـغزيرى    ,   د / عادل أبو النجا
                                   محمد رضوان    ,     رافع أنور
   نواب رئيس المحكمـة                                            
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد حمدى .
وأمين السر السيد / على جودة  .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأحد 22 من ذو الحجة سنة 1434 هـ الموافق 27 من أكتوبر سنة 2013 م
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 3391 لسنة 4 ق .
المرفوع من
.....................                                      " محكوم عليه ـ طاعن "
ضـــــد
 النيابة العامة                                                " مطعون ضدها "
" الوقائـع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم ....... لسنة 2008 جنح مركز السبع .
أنه في يوم 24 من نوفمبر سنة  2008 بدائرة مركز السبع ـ محافظة  المنوفية .
أقام مباني بدون ترخيص من الوحدة المحلية .
وطلبت عقابه بالمادتين 39 , 102 من القانون رقم 119 لسنة 2008 .
فأمر قاضي محكمة بركة السبع الجزئية غيابياً في 13 من يناير 2009 بتغريم المتهم مثلى قيمة الأعمال المخالفة .
عارض المحكوم عليه وقضى في معارضته في 28 من إبريل سنة 2009 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وبتأييد الحكم المعارض فيه .  
استأنف المحكوم عليه وقيد الاستئناف برقم ......... لسنة 2009 مستأنف شبين الكوم .
 ومحكمة شبين الكوم الابتدائية قضت غيابياً فى 15 من يوينو لسنة 2009  بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
عارض والمحكمة الاستئنافية ـ قضت فى معارضته الاستئنافية فى 14 من سبتمبر سنة 2009 بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً , وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن وكيل المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض فى 25 من أكتوبر سنة 2009 .
وأودعـت مذكـرة بأسبـاب الطعـن بالنقض فى ذات التاريخ موقع علـيها من الأستاذ / ....... المحامى .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بالمحضر.    
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إنه يبين من الرجوع إلى الأوراق والمفردات ـ التي أمرت المحكمة بضمها ـ أن الطاعن قد صدر أمر جنائى من القاضى بتاريخ 13/1/2009 بتغريمه مثلى قيمة الأعمال المخالفة فاعترض الطاعن على هذا الأمر ـ الذى لم يعلن به على ما يبين من المفردات فقضت محكمة أول درجة بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه , فأستأنف ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد , ولما عارض قضت تلك المحكمة بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . لما كان ذلك , وكان الشارع قد هدف من تطبيق نظام الأوامر الجنائية فى الجرائم التى عينها إلى تبسيط إجراءات الفصل في تلك الجرائم وسرعة البت فيها , وهو وإن كان قد رخص في المادة 327 من قانون الإجراءات الجنائية ـ المستبدلة بالقانون رقم 153 لسنة 2007 ـ للنيابة العامة ولباقى الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الجنائى الصادر من القاضى ... بتقرير في قلم كتاب المحكمة .... في ظرف عشرة أيام من تاريخ صدوره بالنسبة إلى النيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقى الخصوم . , ورتب على ذلك التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن , فإذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالصورة المتقدمة أصبح نهائياً واجب التنفيذ , إلا أنه نص في المادة 328 على أنه إذا حضر الخصم الذى لم يقبل الأمر الجنائى في الجلسة المحددة تنظر الدعوى في مواجهته طبقاً للإجراءات العادية , وإذا لم يحضر تعود للأمر قوته ويصبح نهائياً واجب التنفيذ , فدل بذلك على أن الاعتراض على الأمر الجنائى لا يعد من قبيل المعارضة في الأحكام الغيابية بل هو لا يعدو أن يكون إعلاناً من المعترض بعدم قبوله إنهاء الدعوى بتلك الإجراءات يترتب على مجرد التقرير به سقوط الأمر بقوة القانون واعتباره كأن لم يكن . غير أن نهائية هذا الأثر القانونى ترتبط بحضور المعترض بالجلسة المحددة لنظر اعتراضه , فإن تخلف عنها عُد اعتراضه غير جدى واستعاد الأمر قوته وأصبح نهائياً واجب التنفيذ مما مؤداه عدم جواز المعارضة فيه أو استئنافه رجوعاً إلى الأصل في شأنه . لما كان ذلك , وكان الطاعن قد اعترض على الأمر الجنائى الصادر من القاضى بتغريمه في الميعاد ـ لإنفتاح ميعاد الاعتراض عليه بعدم اعلانه للطاعن وفقاً للثابت من المفردات ـ ومثل بوكيل عنه بالجلسة المحددة لنظر اعتراضه بما يرتب سقوط الأمر بقوة القانون واعتباره كأن لم يكن ويوجب نظر الدعوى في مواجهته طبقاً للإجراءات العادية . فإن قضاء محكمة أول درجة هو في حقيقته تأييد لأمر جنائى سقط بقوة القانون ـ والساقط لا يعود ـ ومن ثم فإن الدعوى الجنائية تظل باقية لم يصدر فيها حكم بالإدانة أو بالبراءة ويكون الحكم الصادر من المحكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف قد أيد حكماً منعدماً لا وجود له إذ كان يتعين عليها أن تقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها أما وهي لم تفعل وفوتت على المتهم الدرجة الأولى من درجتى التقاضى بقضائها بتأييد الحكم سالف الذكر فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها عملاً بالحق المقرر لمحكمة النقض بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض دون حاجة لبحث أوجه الطعن .
فلهــذه الأسبــاب

حكمت المحكمة :ـ بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه , وإعادة الدعوى إلى محكمة أول  درجة للفصل فى موضوعها .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق