بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشـعب
محكمــة
النقــض
الدائرة
المدنيـة
دائرة
الاثنين (ب) المدنية
برئاسة السيـد المستشــار
/ عبد الجواد هاشم فــراج نائب رئيــس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمد سامح تمســاح , محمد محسن غبـارة ، د/علاء عبد الباسط خلاف نـواب رئيـس المحكمة
وعبــــــد
الحميد نيــازى
بحضور السيد رئيس
النيابـة / حمدى نجيب .
أمين السر
السيد /
طارق عبد المنعم
فى الجلسة العلنية
المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 6 من
جماد الأول سنة 1434 هـ الموافق 18
من مارس سنة 2013 م.
أصدرت
الحكم الآتـى :
فى الطعن المقيد فى
جدول المحكمة برقم 866 لسنة 73 ق .
المرفوع
من :
ـــــ .... . المقيم ناحية .... محافظة الشرقية . لم
يحضر عنه أحد .
ضـــد
1ــــ وزير
العدل بصفته .
2 ـــــ أمين عام
محكمة الزقازيق الابتدائية بصفته .
3 ـــــ رئيس وحدة
المطالبة بمحكمة الزقازيق الابتدائية بصفته .
موطنهم القانونى هيئة
قضايا الدولة ـــــ مجمع التحرير ــــــ محافظة القاهرة . لم يحضر عنهم أحد
" الوقائع
"
فى يوم 9/2/2003 طعـن بطـريـق النقـض فـى
حكـم محكمـة استئنـاف المنصورة " مأمورية الزقازيق " الصادر بتاريخ 14/1/2003
فى الاستئناف رقم .... لسنـة 44 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبـول الطعن
شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى
24/2/2003 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
وفى 9/3/2003 أودع المطعون ضدهم مذكرة
بدفاعهم طلبوا فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض
الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 21/1/2013 عرض الطعن على المحكمة
فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة
18/2/2013 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـو مبين بمحضـر الجلسـة حيث صممت
النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجات إصــــــدار الحكم بجلسة اليوم .
المحكمـة
بعـد الاطـلاع على الأوراق وسمـاع
التقريـر الذى تـلاه السيد القاضى المقرر ... "
نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع ــــ
على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر
الأوراق ـــــ تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى التى صار قيدها برقم
... لسنة 1997 مدنى محكمة الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء المطالبة رقم ...
لسنة 1993/ 1994 خدمات والمطالبة .... لسنة 1993/1994 نسبى فى القضية رقم ... لسنـــة
1994 مدنـى الزقازيق الابتدائية واعتبارها كأن لم تكن وبراءه ذمته من المبالغ محل
المطالبة وأحقيته فى صرف فرق الرسم تأسيساً على انتهاء الدعوى صلحاً من أول جلسة
وأن تأجيلها كان بسبب يرجع إلى المحكمة وإذ صدر أمر التقدير خلافاً للقانون فقد
أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان , ندبت الحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات
. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف
رقم .... لسنـة 44 ق أمام محكمة استئناف المنصورة " مأمورية الزقازيق "
وبتاريخ 14/1/2003 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها بغير
الطريق الذى رسمة القانون . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة
مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الأخيرين , وأبدت الرأي بنقض
الحكم المطعون فيه , وإذ عرض الطعـن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره
وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم
قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثانى و الثالث بصفتيهما أن المطعون ضده الأول
هو الذى يمثل وزارة العدل دونهما .
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك بأن من المقررـــــ فى قضاء هذه المحكمة ـــــ
أن الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولى الإشراف
على شئونها والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه
المصالح أو الإدارات التابعة له قبل الآخرين وعلى ذلك يكون المطعون ضدهما الثانى
والثالث بصفتيهما لا صفة لهما فى تمثيل وزارة العدل التى يمثلها المطعون ضده الأول
فيكون الطعن بالنسبة لهما غير مقبول .
وحيث إن الطعن فيما عدا ذلك استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ
قضى بعدم قبول المعارضة فى أمر تقدير الرسوم القضائية لرفعها بغير الطريق الذى
رسمة القانون لرفعها بموجب صحيفة وليس بتقرير أمام قلم الكتاب , على الرغم من أنه
وفقاً لنص المادة 63 من قانون المرافعات يجوز أن تقام المعارضة بموجب صحيفة تودع
قلم كتاب المحكمة وهو الأصل العام فى رفع الدعاوى والطعون متى توافرت فى الورقة
التى ترفع بها المعارضة البيانات والشروط التى يتطلبها القانون وقد توافر ذلك فى
الورقة التى أقيم بها التظلم محل الطعن , مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب
نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه من المقرر ــــ فى قضاء هذه المحكمة ـــــ
أن مؤدى نص المادة 17 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 أنه وإن كان
الأصل فى رفع الدعاوى والطعون أن تكون بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة إلا أن المشرع
تبسيطاً للإجراءات وتيسيراً على المتقاضين أجاز رفع التظلم من الأمر بتقدير الرسوم
القضائية إذا كان مبناه منازعة فى مقدار الرسم بالمعارضة أمام المحضر عند إعلان
الأمر أو بتقرير فى قلم الكتاب فإن سلوك هذا الطريق الاستئنائى لا يعدو أن يكون
رخصة لا تمنع ذوى الشأن من سلوك الطريق المنصوص عليه فى المادة 63 من قانون
المرافعات باعتباره الأصل فى رفع الدعاوى والطعون ومن ثم يستوى رفع التظلم فى أمر
تقدير الرسوم القضائية بالمعارضة فيه أمام المحضر عند إعلانه أو بتقرير فى قلم
الكتاب أو بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة . لما كان ذلك , وكان الحكم
المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها
بغير الطريق الذى رسمة القانون استناداً إلى أن الطاعن أقام تظلمه من الأمر الصادر
بتقدير الرسوم منازعاً فى التقدير بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب وليس بتقرير معارضة
فى قلم الكتاب مما حجبه عن معالجة عناصر الدعوى فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه
لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن
.
لذلــــك
نقضـت المحكــمة الحـكم المطعون فيه وأحالـــــت القضية إلى
محكمة استئناف المنصورة " مأمورية الزقازيق " وألزمت المطعون ضده بصفته المصروفات
ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق