محكمــــة
النقــــض
الدائرة
المدنية
ــــ
برئاسـة السيد المستشــار/ على عبد الرحمن بدوى " نـائب رئيس المحكمة "
وعضوية السادة المستشاريـن / بدوى إبراهيم عبد الوهاب ، مصطفى عزالدين صفوت ، هشام محمد عمر نواب رئيس المحكمة و السيد إبراهيم صالح
والسيد أمين السر / إكرامى أحمد حسنين .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة
القاهرة .
فى يوم الأحد 13 من محرم سنة 1432 هـ الموافق 19 من ديسمبر سنة
2010 م .
أصدرت
القرار الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقـم 665 لسنة 69 ق
المرفوع
مـــن
1ـ السيد/ وزير العدل
" بصفته " .
2ـ السيد/ رئيس قلم
المطالبة بمحكمة دمياط الابتدائية " بصفته " .
3ـ السيد/ مدير عام
محكمة دمياط الابتدائية " بصفته " .
وينوب عنهم / هيئة
قضايا الدولة مبنى مجمع التحرير ـ قسم قصر النيل ـ القاهرة .
ضـــد
السيد/ ......
. المقيم/ دمياط ـ بملكه ـ شارع ... ـ ميدان باب الحرس .
الوقائع
فى يـوم 14/2/1999 طعـن بطـريق النقـض فى حكـم محكمــة استئنـاف المنصورة
" مأمورية دمياط " الصـادر بتـاريخ 16/12/1998 فى الاستئنـاف رقـم ......
لسنـة 30 ق وذلك بصحيفـة طلبا فيهـا الطـاعنين بصفاتهم الحكـم بقبـول الطعن شكلاً
وفى الموضوع بنقض الحكم المطعـون فيه .
وفى نفس اليوم أودع الطاعنين بصفاتهم مذكرة
شارحة .
وفى 23/2/1999 أعلن المطعون ضده بصحيفة
الطعن .
وفى 8/3/1999 أودع المطعون ضده مذكرة
بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول
الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وبجلسة 19/12/2010 عرض الطعن على المحكمة فى
غرفة مشورة
فأصدرت القرار الآتى
المحكمــة
بعد مطالعة الأوراق والمداولة .
لما
كان المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن النص المحكوم بعدم دستوريته يعتبر منعدماً
ابتداءً لا انتهاءً فلا يكون قابلاً للتطبيق أصلاً منذ أن نشأ على كافة العلاقات
المنطبق عليها ما دام الحكم بعدم الدستورية قد لحق الدعوى قبل أن يصدر حكم بات
فيها أو قبل انقضائها بالتقادم باعتبار أن ذلك يعد قضاءً كاشفاً عن عيب فى النص
منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذه وهو ما لازمه أن الحكم
بعدم دستورية نص فى القانون من اليوم التالى لنشره لا يجوز تطبيقه ما دام أن هذا
الحكم قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام
العام تعمله هذه المحكمة من تلقاء نفسها ، وأن مفاد نص المادتين 181 ، 182 من
القانون المدنى أن المشرع أورد حالتين يجوز فيهما للموفى أن يسترد ما أوفاه أولهما
الوفاء بدين غير مستحق أصلاً وهو وفاء غير صحيح بدين غير مستحق الأداء وفى هذه
الحالة يلتزم المدفوع له بالرد إلا إذا نسب إلى الدافع نية القيام بتبرع أو أى
تصرف قانونى آخر والثانية أن يتم الوفاء صحيحاً بدين مستحق الآداء ثم يزول السبب
الذى كان مصدراً لهذا الالتزام ولا يتصور فى هذه الحالة الثانية أن يكون طالب الرد
عالماً وقت الوفاء بأنه غير ملتزم بما أوفى لأنه كان ملتزم به فعلاً وسواء تم
الوفاء اختياراً أو جبراً فإن هذا الالتزام بالرد يقوم بمجرد زوال سبب الوفاء .
وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أورده بمدوناته " من صدور حكم
المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 27 لسنة 16 ق من دستورية بجلسة 15/4/1995
بعدم دستورية المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 فيما تضمنته قبل تعديلها
بالقانون رقم 7 لسنة 1995 من تخويل أقلام كتاب المحاكم من اقتضاء الرسوم القضائية
من غير المحكوم عليه نهائياً بها وكان لهذا الحكم حجيته فى مواجهة الكافة وأمام
هذه المحكمة عملاً بالمادة 49 من قانون
المحكمة الدستورية العليا رقم 48/79 وكان مفاد هذا الحكم اعتبار النص الذى قضى
بعدم دستوريته معدوماً من وقت صدوره ومن ثم لا يكون هناك محل لتطبيقه ويكون سداد
المستأنف ( المطعون ضده ) للرسم المستحق عليه طبقاً للمادة 14 قبل صدور حكم
المحكمة الدستورية المذكور على غير أساس بعد صدور هذا الحكم ويحق له استرداده
عملاً بالمادتين 181 ، 182 من القانون المدنى ويتعين القضاء له بذلك " . ولما
كان الثابت أن حكم المحكمة الدستورية قد صدر بتاريخ 15/4/1995 وأقام المطعون ضده
دعواه المبتدأة فى 5/3/1998 مما لا يكون معه حقه فى الاسترداد قد سقط بالتقادم وهو
ما يضحى معه الحكم المطعون فيه قد صادف صحيح القانون ويضحى النعى عليه بسبب الطعن
على غير أساس ومن ثم غير مقبول .
لذلـــك
قررت المحكمة عدم قبول الطعن وألزمت الطاعنين
بصفاتهم بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق