برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة/ محمد عبد المنعم عبد الغفار، عمران محمود عبد المجيد نائبي رئيس المحكمة
حاتم كمال وراغب عطية.
----------
- 1 فوائد "الفوائد الاتفاقية: الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية".
الفوائد الاتفاقية. الأصل في استحقاقها. اتفاق الدائن مع المدين على
سعر معين لها. أثره. عدم جواز استقلال الدائن برفعه. الحد الأقصى للفائدة
الاتفاقية. تعلقه بالنظام العام. مؤداه. بطلان الاتفاق على ما يجاوزه بطلاناً
مطلقاً. علة ذلك. م 227 مدني.
لئن كان الأصل في استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع
المدين فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه وأن المشرع
قد حرم بنص المادة 227 من القانون المدني - في غير عمليات البنوك - زيادة سعر هذه
الفوائد على حد أقصى معلوم مقداره 7 % ونص على تخفيضها إليه وحرم على الدائن قبض
الزيادة وألزمه برد ما قبض منها مما مؤداه أن كل اتفاق على الفائدة يزيد على هذا الحد
يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الإجازة وذلك لاعتبارات النظام العام التي
تستوجب حماية الطرف الضعيف في العقد من الاستغلال.
- 2 فوائد "الفوائد
الاتفاقية: الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية".
استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية.
مناطه. الترخيص لمجلس إدارة البنك المركزي في تحديد أسعار الخصم والفائدة الدائنة
التي يجوز له تخويل البنك الدائن رفع سعر الفائدة المتفق عليه. م 7 ق 120 لسنة
1975. مؤداه. عدم اشتراط الحصول على موافقة جديدة من المدين. علة ذلك. تلاقي إرادة
طرفي عقد القرض على تعين سعر الفائدة بما يحدده البنك المركزي.
لئن كان المشرع أجاز في المادة السابعة فقرة "د" من القانون
رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي - قبل تعديله - لمجلس إدارة
ذلك البنك تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة خلافاً لمبدأ سلطان الإرادة،
فإن النص في العقود التي تبرمها معهم على تخويل البنك الدائن رخصة رفع سعر الفائدة
المتفق عليه دون حاجة لموافقة مجددة من المدين - وذلك طبقاً لما يصدره البنك
المركزي من قرارات عملاً بقانونه آنف الذكر - ثم قيام البنك المقرض بتعاطي هذه
الرخصة ليس مؤداه أن تعديل سعر الفائدة بالزيادة في هذه الحالة راجعاً إلى محض
إرادة الدائن وحده بل هو نتيجة لتلاقي كامل إرادة طرفي القرض على تعيين سعر
الفائدة بما يحدده البنك المركزي - وفقاً لما يجد من عموم متغيرات الظروف
الاقتصادية - من حد أقصى لأسعار الفائدة الدائنة والمدينة، وفي هذا ما يكفي لأن
يكون محل التزام المدين قابلاً للتعيين دون أن يكون لتغير قيمة النقود أثر مباشر
على تعيينه.
- 3 فوائد "الفوائد الاتفاقية: الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية".
من قبيل العلم العام. جريان العادة في مجال الائتمان العقاري على حساب
الفائدة على متجمد الفوائد وتجاوز مجموعها لأصل القرض.
يعد من قبيل العلم العام الذي لا يحتاج إلى دليل على قيامه جريان
العادة في مجال الائتمان العقاري على حساب الفائدة على متجمد الفوائد وتجاوز
مجموعها لأصل القرض.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن البنك الطاعن تقدم للسيد رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بصفته
قاضياً للأمور الوقتية بطلب استصدار أمر أداء بإلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا له
مبلغ وقدره 28842.81 جنيه في 31/5/1998 بخلاف ما يستجد من الفوائد الاتفاقية
المركبة بواقع 14% سنوياً والمصروفات حتى تمام السداد وعمولة شهرية بواقع 1.5%
تحتسب على أعلى رصيد مدين بالحساب، وقال بيانا لذلك إنه منح المطعون ضده الأول قرض
بمبلغ 20000 جنيه بعائد سنوي مركب قدره 14% وعمولة قدرها 1.5% وذلك لمدة تبدأ من
24/2/1994 وتنتهي في 23/2/1996 بضمان وتضامن المطعون ضدها الثانية، وقد انتهت مدة
القرض وحل ميعاد سداده ولم يلتزم المطعون ضدهما بسداد الرصيد المدين سالف البيان
الناشئ عن هذا القرض حتى 31/5/1998. رفض القاضي الآمر إصدار الأمر، وحددت جلسة لنظر
الموضوع فأعلن طلباته التي جاءت خلوا من طلب العمولة الشهرية التي كانت واردة بطلب
أمر الأداء، وقيدت الدعوى برقم ...... لسنة 1999 تجاري كلي جنوب القاهرة، وبتاريخ
28/3/2000 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدهما متضامنين بأن يؤديا للبنك الطاعن
المبلغ المطالب به والفوائد القانونية 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام
السداد. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ......
لسنة 117 ق، وبتاريخ 2000/12/6 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في
هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون
فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت
النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان مخالفة
القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك
يقول إنه أيد قضاء محكمة أول درجة بإلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا له الفوائد
القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية في حين إنه نص في البند الثاني من
عقد القرض الممنوح لهما على أنه تحتسب الفائدة على المبالغ المسحوبة بموجب هذا
العقد بمعدل مقداره 14% سنوياً، حيث أجاز المشرع للبنوك وفق المادة 7/د بشأن البنك
المركزي والجهاز المصرفي رقم 120 لسنة 1975 - قبل تعديله - أن تتقاضى من عملائها
سعر فائدة يزيد عن السعر القانوني، وأن تتقاضى فوائد على متجمد الفوائد وفق ما
يقضي به العرف التجاري والظروف التجارية للمعاملة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا
النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه ولئن كان الأصل في استحقاق الفوائد
الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز
للدائن أن يستقل برفعه، وأن المشرع قد حرم بنص المادة 227 من القانون المدني - في
غير عمليات البنوك – زيادة سعر هذه الفوائد على حد أقصى معلوم مقداره 7% ونص على
تخفيضها إليه وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبض منها، مما مؤداه أن
كل اتفاق على الفائدة يزيد على هذا الحد يكون باطلاً بطلانا مطلقاً لا تلحقه
الإجازة وذلك لاعتبارات النظام العام التي تستوجب حماية الطرف الضعيف في العقد من
الاستغلال، إلا أنه أجاز في المادة السابعة فقرة "د" من القانون رقم 120
لسنة 1975 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي – قبل تعديله – لمجلس إدارة ذلك
البنك تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة خلافاً لمبدأ سلطان الإرادة، فإن
النص في العقود التي تبرمها معهم على تخويل البنك الدائن رخصة رفع سعر الفائدة
المتفق عليه دون حاجة لموافقة مجددة من المدين – وذلك طبقاً لما يصدره البنك
المركزي من قرارات عملاً بقانونه آنف الذكر – ثم قيام البنك المقرض بتعاطي هذه
الرخصة ليس مؤداه أن تعديل سعر الفائدة بالزيادة في هذه الحالة راجعا إلى محض
إرادة الدائن وحده بل هو نتيجة لتلاقي كامل إرادة طرفي القرض على تعيين سعر الفائدة
بما يحدده البنك المركزي – وفقا لما يجد من عموم متغيرات الظروف الاقتصادية – من
حد أقصى لأسعار الفائدة الدائنة والمدنية، وفي هذا ما يكفي لأن يكون محل التزام
المدين قابلاً للتعيين دون أن يكون لتغير قيمة النقود أثر مباشر على تعيينه، هذا
ويعد من قبيل العلم العام الذي لا يحتاج إلى دليل على قيامه جريان العادة في مجال
الائتمان العقاري على حساب الفائدة على متجمد الفوائد وتجاوز مجموعها لأصل القرض.
لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن العقد موضوع الدعوى قد حرر فيه سعر الفائدة
بواقع 14% سنوياً، ومن ثم تسري بشأنه الفوائد الاتفاقية، وإذ خالف الحكم المطعون
فيه هذا النظر وانتهى في قضائه إلى سريان الفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً فإنه
يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع الاستئناف صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين
القضاء بتعديل الحكم المستأنف بجعل الفائدة المقضي بها 14% سنوياً من تاريخ
الاستحقاق حتى تمام السداد وفقاً لطلباته الختامية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق