جلسة 20 من يناير سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد زايد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا وأحمد عبد القوي ومحمد الصيرفي نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن هيكل.
----------------
(18)
الطعن رقم 4281 لسنة 60 القضائية
(1) حكم "بياناته". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
اشتمال الحكم المطعون فيه على مقوماته المستقلة بذاتها. أثره؟
(2) إجراءات "إجراءات التحقيق". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعييب تحقيق النيابة. لا يصلح سبباً للطعن على الحكم. ما دام الطاعن لم يطلب استكماله.
(3) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها.
(4) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
إقرار شاهد الإثبات كتابة بما يتضمن عدوله عن اتهام الطاعن. هو قول جديد منه. للمحكمة عدم الأخذ به دون بيان سبب ذلك. أخذها بأدلة الثبوت مؤداه: إطراح ذلك الإقرار.
(5) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفاع الجوهري الذي تلتزم المحكمة بالالتفات إليه والرد عليه. شرطه؟
عدم جواز النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها أو سكوتها عن الرد عليه.
(6) إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
ورود أقوال الشاهد على الحقيقة المراد إثباتها بجميع تفاصيلها. غير لازم. كفاية أن يكون من شأنها أن تؤدي إلى تلك الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة. وزن أقوال الشهود. موضوعي.
مفاد أخذ المحكمة بشهادة الشهود؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(7) حكم "بيانات التسبيب".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(8) إثبات "بوجه عام". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الخطأ في الإسناد. متى لا يعيب الحكم؟
مثال:
(9) سرقة. قانون "تفسيره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
يكفي للعقاب في جريمة السرقة. ثبوت أن المسروق ليس مملوكاً للمتهم. السارق. كل من اختلس منقولاً مملوكاً للغير. المادة 311 عقوبات.
خطأ الحكم في ذكر اسم مالك الشيء المسروق. لا يعيبه.
(10) دفوع "الدفع بنفي التهمة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بنفي التهمة. موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
عدم جدوى تمسك الطاعن بمساهمة آخر في ارتكاب الجريمة. ما دام ذلك لا يحول دون مساءلته فيها.
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاءه إيراده الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم التفاته عنها. مفاده: إطراحها.
الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز أمام النقض.
(11) سرقة. قصد جنائي. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
التحدث عن نية السرقة. شرط لازم لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة. حد ذلك؟
(12) سرقة. جريمة "أركانها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". قصد جنائي.
اختلاس الدائن متاع مدينه تأميناً لدين لا دليل عليه ادعاه للحصول على فائدة غير مشروعة. سرقة.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(13) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "شهود".
المنازعة في سلامة ما استخلصه الحكم من أوراق الدعوى وأقوال الشهود. جدل موضوعي. لا يجوز إثارته أمام النقض.
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
2 - لما كان نعي الطاعن على تصرف النيابة بعد تحقيقها واقعة مضاهاة الإمضاء على أصل التوكيل رقم..... سند ملكية..... على إمضاء المستورد الأصلي للسيارة ومالكها.... لا يعدو أن يكون تعييباً لتحقيق النيابة بما رآه فيه من نقص لم يكن قد تمسك بطلب استكماله وهو ما لا يصلح سبباً للطعن على الحكم.
3 - لما كان الحكم قد استند في إثبات التهمة في حق الطاعن إلى أقوال شهود الإثبات.... و.... و.... و.... وإقرار الطاعن وضبط السيارة لديه ولم يعول في ذلك على ما تضمنته تحريات الشرطة التي لم يشر إليها في مدوناته فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد.
4 - لما كان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من قصور لالتفاته عن الرد على ما أثاره من أن الشاهد أقر بإقرار رسمي أن الأقوال المنسوبة له بالمحضر والمحرر بمعرفة أمين الشرطة غير صحيحة ومزورة عليه مردوداً بأنه بفرض صحة ما أورده الطاعن من هذا الإقرار، فإن لا يعدو أن يكون قولاً جديداً من الشاهد يتضمن عدوله عن اتهامه وهو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تجزئة الدليل ولا تلتزم في حالة عدم أخذها به أن تورد سبباً لذلك إذ الأخذ بأدلة الثبوت التي ساقها الحكم يؤدي دلالة إلى إطراح الإقرار المذكور.
5 - من المقرر أنه يشترط في الدفاع الجوهري كيما تلتزم المحكمة بالالتفات إليه والرد عليه أن يكون مع جوهريته جدياً لا ينفك مقدمه عن التمسك به والإصرار عليه وأن يشهد له الواقع ويسانده. أما إذا لم يصر عليه وكان عارياً من دليله فإن المحكمة تكون في حل من الالتفات عنه دون أن تتناوله في حكمها ولا يعتبر سكوتها عنه إخلالاً بحق الدفاع ولا قصوراً في حكمها. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يصر أمام محكمة أول درجة على التمسك بدفاعه الخاص بتزوير التوكيل الخاص رقم.... حتى إقفال باب المرافعة أمامها ولم يثر هذا الدفاع أمام محكمة ثاني درجة فإنه يعد متنازلاً عنه ويضحى دفاعاً غير جدي لم يقدم دليله ولم يقصد به سوى إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة وليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء لم يطلب منها أو سكوتها عن الرد عليه.
6 - من المقرر أنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأنها أن تؤدي إلى تلك الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها فإن ما يثيره الطاعن في شأن تعويل الحكم على شهادة الشاهدين..... و..... لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وسلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
7 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققاً لحكم القانون.
8 - من المقرر أن خطأ الحكم في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة، فإن خطأ الحكم في تحديد عدد الكمبيالات التي قام الشاهد...... بسدادها لا يعيبه، إذ سواء سدد عدد 104 كمبيالة أو سدد عدد 14 كمبيالة فإنه غير مؤثر في منطق الحكم، ومن ثم فإن دعوى الخطأ في الإسناد لا تكون مقبولة.
9 - من المقرر أنه يكفي للعقاب في السرقة أن يكون ثابتاً بالحكم أن المسروق ليس مملوكاً للمتهم ذلك أن السارق كما عرفه القانون في المادة 311 من قانون العقوبات هو "كل من اختلس منقولاً مملوكاً لغيره" ومن ثم فإن خطأ الحكم في ذكر اسم مالك الشيء المسروق لا يعيبه.
10 - من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، كما لا يجدي الطاعن النعي بعدم إقامة الدعوى الجنائية على أشخاص آخرين - بفرض مساهمتهم في الجريمة - ما دام لم يكن ليحول دون مساءلته عن الجريمة المسندة إليه والتي دلل الحكم على مقارفته إياها تدليلاً سائغاً ومقبولاً، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاءه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
11 - من المقرر أن التحدث عن نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة متى كانت هذه النية محل شك في الواقعة المطروحة أو كان المتهم يجادل في قيامها لديه.
12 - من المقرر أنه لا خلاف على أن الدائن الذي يختلس متاع مدينه ليكون تأميناً على دينه يعد سارقاً إذا كان لا دين له وإنما يدعي هذا الدين للحصول على فائدة غير مشروعة مقابل رده الشيء المختلس. وإذ كان الطاعن لا يدعي بوجود دليل على أن له في ذمة المجني عليها ديناً ثابتاً محققاً خال من النزاع فإن ما يثيره في شأن خطأ الحكم في تطبيق القانون أو فساد استدلاله على توافر القصد الجنائي لديه طالما أن المحكمة قد اطمأنت في ثبوته إلى ما أخذت به من أدلة استمدتها مما قدمته أقوال الشهود، ومن ثم لا يعدو ما يثيره الطاعن أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير العناصر التي استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها مما لا يقبل معاودة التصدي له أمام محكمة النقض.
13 - لما كانت منازعة الطاعن في سلامة ما استخلصه الحكم من أوراق الدعوى وأقوال الشهود لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، وإذ كان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه سرق السيارة المبينة بالأوراق والمملوكة لـ..... وطلبت عقابه بالمادة 317 رابعاً من قانون العقوبات. ومحكمة جنح..... قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ. استأنف ومحكمة....... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهرين مع الشغل.
فطعن الأستاذ/...... المحامي عن الأستاذ/...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.
المحكمة
حيث إنه لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد أنشأ لقضائه أسباباً ومنطوقاً جديدين وبين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة السرقة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ووقع عليه العقوبة مكتفياً بحبسه شهرين مع الشغل فإن الحكم المطعون فيه يكون قد اشتمل على مقوماته المستقلة بذاتها، غير متصل أو منعطف على الحكم المستأنف مما يعصمه من البطلان الذي قد يشوب الحكم الأخير. لما كان ذلك، وكان نعي الطاعن على تصرف النيابة بعد تحقيقها واقعة مضاهاة الإمضاء على أصل التوكيل رقم..... سند ملكية..... على إمضاء المستورد الأصلي للسيارة ومالكها...... لا يعدو أن يكون تعييباً لتحقيق النيابة بما رآه فيه من نقض لم يكن قد تمسك بطلب استكماله وهو ما لا يصلح سبباً للطعن على الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم قد استند في إثبات التهمة في حق الطاعن إلى أقوال شهود الإثبات..... و..... و..... و..... وإقرار الطاعن وضبط السيارة لديه ولم يعول في ذلك على ما تضمنته تحريات الشرطة التي لم يشر إليها في مدوناته فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من قصور لالتفاته عن الرد على ما أثاره من أن الشاهد..... أقر بإقرار رسمي أن الأقوال المنسوبة له بالمحضر والمحرر بمعرفة أمين الشرطة غير صحيحة ومزورة عليه مردوداً بأنه بفرض صحة ما أورده الطاعن من هذا الإقرار، فإنه لا يعدو أن يكون قولاً جديداً من الشاهد يتضمن عدوله عن اتهامه وهو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تجزئة الدليل ولا تلتزم في حالة عدم أخذها به أن تورد سبباً لذلك إذ الأخذ بأدلة الثبوت التي ساقها الحكم يؤدي دلالة إلى إطراح الإقرار المذكور، ومع هذا فقد عرض الحكم إلى دفاع الطاعن في هذا الخصوص ورد عليه رداً سائغاً. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسات المحاكمة أن الطاعن حضر أمام محكمة أول درجة بجلسة..... وطلب أجلاً لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير على التوكيل الخاص رقم..... إلى من تدعي..... ثم توالى تأجيل نظر الدعوى حتى جلسة 5/ 10/ 1989 وفيها حضر الطاعن وطلب حجز الدعوى للحكم بحالتها دون أن يبدي دفاعاً فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 26/ 10/ 1989 وبتلك الجلسة الأخيرة قضت المحكمة بإدانته وإذ استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة ثاني درجة بجلسة 30/ 11/ 1989 واقتصر دفاعه على الدفع ببطلان الحكم المستأنف لمخالفته للقانون وللخطأ في تطبيقه وتفسيره ولقصور تسبيبه ولإخلاله بحق الدفاع ولتناقض أسبابه مع بعضها البعض ومع منطوقه وعلى الدفع بتلفيق الاتهام وطلب الحكم بالبراءة فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 28/ 12/ 1989 ثم تقدم الدفاع عن الطاعن بطلب إلى المحكمة بقصد تقصير ميعاد النطق بالحكم فاستجابت المحكمة لهذا الطلب وقررت النطق بالحكم بجلسة 14/ 12/ 1989 وبتلك الجلسة الأخيرة قضت المحكمة بحكمها المطعون فيه. ولما كان من المقرر أنه يشترط في الدفاع الجوهري كيما تلتزم المحكمة بالالتفات والرد عليه أن يكون مع جوهريته جدياً لا ينفك مقدمه عن التمسك به والإصرار عليه وأن يشهد له الواقع ويسانده، أما إذا لم يصر عليه وكان عارياً من دليله فإن المحكمة تكون في حل من الالتفات عنه دون أن تتناوله في حكمها ولا يعتبر سكوتها عنه إخلالاً بحق الدفاع ولا قصوراً في حكمها. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يصر أمام محكمة أول درجة على التمسك بدفاعه الخاص بتزوير التوكيل الخاص رقم.... حتى إقفال باب المرافعة أمامها ولم يثر هذا الدفاع أمام محكمة ثاني درجة فإنه يعد متنازلاً عنه ويضحى دفاعاً غير جدي لم يقدم دليله ولم يقصد به سوى إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة وليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء لم يطلب منها أو سكوتها عن الرد عليه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأنها أن تؤدي إلى تلك الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها فإن ما يثيره الطاعن في شأن تعويل الحكم على شهادة الشاهدين...... و....... لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وسلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطرحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققاً لحكم القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم لم ينسب إلى الطاعن أنه أخبر زوج المجني عليها بوجود السيارة طرفه وطلب منه مبلغ ثلاثين ألف جنيه حيث إنه والمدعو....... استوردا السيارة مستغلين اسم العامل...... لوجوده بالخارج وأنه باع السيارة إلى..... مقابل كمبيالات ولما أصبح الأخير عاجزاً عن الدفع قام بسرقة السيارة وطالبه بهذا المبلغ - خلافاً لما يدعيه بأسباب طعنه - فإن ما ينعاه الطاعن على خطأ الحكم في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة، فإن خطأ الحكم في تحديد عدد الكمبيالات التي قام الشاهد...... بسدادها لا يعيبه، إذ سواء سدد عدد 104 كمبيالة أو سدد عدد 14 كمبيالة فإنه غير مؤثر في منطق الحكم، ومن ثم فإن دعوى الخطأ في الإسناد لا تكون مقبولة. لما كان ذلك، وكان يكفي للعقاب في السرقة أن يكون ثابتاً بالحكم أن المسروق ليس مملوكاً للمتهم ذلك أن السارق كما عرفه القانون في المادة 311 من قانون العقوبات هو "كل من اختلس منقولاً مملوكاً لغيره" ومن ثم فإن خطأ الحكم في ذكر اسم مالك الشيء المسروق لا يعيبه، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان النعي بالتفات المحكمة عن الرد على دفاعه بعدم ارتكاب الجريمة وأن مرتكبيها هم أشخاص آخرون مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، كما لا يجدي الطاعن النعي بعدم إقامة الدعوى الجنائية على أشخاص آخرين - بفرض مساهمتهم في الجريمة - ما دام لم يكن ليحول دون مساءلته عن الجريمة المسندة إليه والتي دلل الحكم على مقارفته إياها تدليلاً سائغاً ومقبولاً، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاءه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التحدث عن نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة متى كانت هذه النية محل شك في الواقعة المطروحة أو كان المتهم يجادل في قيامها لديه وإذ كان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد مؤدى الأدلة عليها وخلص في بيان كاف إلى توافر أركان جريمة السرقة دلل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن بأدلة سائغة مستمدة من الأوراق بقوله: "لما كان ذلك. وكان الثابت من أقوال.... و.... و.... و..... أن المتهم باع السيارة إلى..... والذي باعها بدوره إلى...... الذي باعها هو الآخر إلى...... زوجة...... ومن ثم تكون هذه السيارة أصبحت مملوكة للسيدة....... التي كانت بحيازتها تسعة أشهر ونقلت ملكيتها وغيرت لوحاتها المعدنية إلى أرقامها الحالية بعد أن كانت تحمل لوحات مغايرة ملاكي الإسكندرية فقد قام المتهم باختلاس هذه السيارة من مالكها وثبت ذلك من إقراره بنفسه أمام الشاهد الأول والثاني والذي أحضرهم بمحله وساومهم على دفع مبلغ ثلاثين ألف جنيه مقابل استردادهم السيارة وهو باقي ماله لدى الشاهد الثالث....... وبضبط السيارة حوزته بمعرفة الشرطة وقد كان هذا الاختلاس بنية التملك حيث حاز السيارة ولم تنزع منه إلا بمعرفة رجال الضبط بعد الإبلاغ عن سرقتها مما تكون معه الواقعة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً لإدانته". وإذ كان ما ساقه الحكم فيما تقدم كاف وسائغ في التدليل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا خلاف على أن الدائن الذي يختلس متاع مدينه ليكون تأميناً على دينه يعد سارقاً إذا كان لا دين له وإنما يدعي هذا الدين للحصول على فائدة غير مشروعة مقابل رده الشيء المختلس - وإذ كان الطاعن لا يدعي بوجود دليل على أن له في ذمة المجني عليها ديناً ثابتاً محققاً خال من النزاع فإن ما يثيره في شأن خطأ الحكم في تطبيق القانون أو فساد استدلاله على توافر القصد الجنائي لديه طالما أن المحكمة قد اطمأنت في ثبوته إلى ما أخذت به من أدلة استمدتها مما قدمته أقوال الشهود، ومن ثم لا يعدو ما يثيره الطاعن أن يكون جدلاً موضوعياً في العناصر التي استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها مما لا يقبل معاودة التصدي له أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت منازعة الطاعن في سلامة ما استخلصه الحكم من أوراق الدعوى وأقوال الشهود لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. وإذ كان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق