برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة, وبحضور السادة
المستشارين: محمد صبري, وعبد المنعم حمزاوي, وبطرس زغلول, ونصر الدين عزام.
------------
- 1 سلاح . عقوبة " تقسيم العقوبات ". نقض " حالات الطعن . مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله".
المصادرة وجوباً تستلزم أن يكون الشيء محرما تداوله بالنسبة إلى
الكافة بما في ذلك المالك والحائز على السواء . لا انطباق لذلك علي الأسلحة المرخص
قانوناً بحملها . عدم إسهام صاحب السلاح ـ المرخص له قانونا - في الجريمة لا يصح
الحكم بمصادرته .
الأسلحة غير محرم إحرازها من الأصل وإنما نظم القانون حالات الترخيص
بحملها. ولما كانت المادة 30 من قانون العقوبات تحمي حقوق الغير الحسني النية،
وكانت المصادرة وجوباً تستلزم أن يكون الشيء محرماً تداوله بالنسبة إلى الكافة بما
في ذلك المالك والحائز على السواء وهو ما لا ينطبق على الأسلحة المرخص قانوناً في
حملها. أما إذا كان الشيء مباحاً لصاحبه الذي لم يسهم في الجريمة ومرخصاً له
قانوناً فيه - كما هو واقع الحال في السلاح المضبوط المملوك لوزارة الداخلية -
فإنه لا يصح قانوناً أن يحكم بمصادرة ما يملكه. ومن ثم فإن القضاء بالمصادرة يكون
منطوياً على خطأ في تطبيق القانون يستوجب نقض الحكم وتصحيحه بإلغاء عقوبة مصادرة
السلاح المضبوط.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 4/9/1963 بدائرة مركز
ببا: (أولا) تسبب خطأ في جرح .... بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه
وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن أطلق عيارا ناريا للابتهاج ولم يتخذ الحيطة
اللازمة لمفاداة إصابة أحد فأصاب المجني عليه وأحدث إصابته. (ثانيا) حمل سلاحا
ناريا في فرح. (ثالثا) أطلق طبنجة داخل المدن. وطلبت عقابه بالمادة 244/1 من قانون
العقوبات والمادتين 11 مكرر و29 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين
546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والمادة 379/2 من قانون العقوبات. ومحكمة ببا الجزئية
قضت غيابيا بتاريخ 16 مارس سنة 1964 عملا بمواد الاتهام والمادتين 32/1 عقوبات و30
من القانون رقم 394 لسنة 1954 بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 10ج لوقف
التنفيذ والمصادرة. فعارض المتهم في هذا الحكم وقضي في معارضته بتاريخ 18 مايو سنة
1964 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المحكوم
عليه هذا الحكم. ومحكمة بني سويف الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا
بتاريخ 24 أكتوبر سنة 1964 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم
المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم خمسة جنيهات ومصادرة السلاح المضبوط عملا
بالمادة 30/1 عقوبات. فطعنت الطاعنة (النيابة العامة) في هذا الحكم بطريق النقض...
إلخ.
-----------
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بمصادرة
الطبنجة الأميرية المملوكة لوزارة الداخلية المسلمة للمحكوم عليه بصفته شرطيا
تابعا لها استنادا إلى نص الفقرة الأولى من المادة 30 من قانون العقوبات، قد أخطأ
في تطبيق القانون لأن في ذلك إخلالا بشخصية العقوبة ومخالفة لحكم المادة التي
استند إليها إذ نصت على عدم جواز الإخلال بحقوق الغير الحسني النية.
وحيث إنه يبين من مراجعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم
المطعون فيه أنه أورد في مدوناته أن السلاح المضبوط مملوك للدولة التي سلمته
للمحكوم عليه بحكم وظيفته كشرطي تابع لها. ويبين من محضر جلسة المحاكمة
الاستئنافية أن المدافع عن المتهم أثار هذا الأمر في قوله: "وبالنسبة للسلاح
فإن السلاح ملك الحكومة وليس ملك المتهم وقال بأنه لا يجوز مصادرة السلاح لأنه ملك
الدولة". وقد برر الحكم المطعون فيه تأييده للحكم الابتدائي فيما قضى به من
مصادرة السلاح بقوله ".. مع تأييد الحكم فيما قضى به من مصادرة السلاح
المضبوط وذلك عملا بالمادة 30/1 ع ذلك أن القانون بالنسبة لمصادرة السلاح المستعمل
في الجريمة لم يفرق بين ما إذا كان مملوكا لفرد أو للدولة أو محازا بترخيص أو بغير
ترخيص". لما كان ذلك، وكانت الأسلحة غير محرم إحرازها من الأصل وإنما نظم
القانون حالات الترخيص بحملها. وكانت المادة 30 من قانون العقوبات تحمي حقوق الغير
الحسني النية. وكانت المصادرة وجوبا تستلزم أن يكون الشيء محرما تداوله بالنسبة
إلى الكافة بمن في ذلك المالك والحائز على السواء وهو ما لا ينطبق على الأسلحة
المرخص قانونا في حملها. أما إذا كان الشيء مباحا لصاحبه الذي لم يسهم في الجريمة
ومرخصا له قانونا فيه - كما هي واقع الحال في السلاح المضبوط المملوك لوزارة
الداخلية - فإنه لا يصح قانونا أن يحكم بمصادرة ما يملكه. لما كان ما تقدم، فإن
القضاء بالمصادرة يكون منطويا على خطأ في تطبيق القانون يستوجب نقض الحكم وتصحيحه
بإلغاء عقوبة مصادرة السلاح المضبوط.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق