الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 12 سبتمبر 2016

الطعن 1890 لسنة 35 ق جلسة 14 / 2 / 1966 مكتب فني 17 ج 1 ق 23 ص 129

برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ, وحسين سامح, ومحمود عباس العمراوي, ومحمد أبو الفضل حفني.
-------------
- 1  عقوبة "تقسيم العقوبات ".
مصادرة ما لا يجوز إحرازه أو حيازته : تدبير عيني وقائي ينصب علي الشيء في ذاته لإخراجه من دائرة التعامل . علة ذلك.
مصادرة ما لا يجوز إحرازه أو حيازته من الأشياء التي تخرج بذاتها عن دائرة التعامل، إنما هو تدبير عيني وقائي ينصب على الشيء في ذاته لإخراجه من تلك الدائرة لأن أساسها رفع الضرر أو دفع الخطر من بقائها في يد من يحرزها أو يحوزها.
- 2  سلاح . عقوبة "تقسيم العقوبات ".
الغرض من المصادرة في المادة 2/30 عقوبات والمادة 30 من القانون 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر : إلصاق الشارع بالسلاح طابعاً جنائياً يجعله في نظره مصدر ضرر أو خطر عام . عدم تحققه اذا جاز وقف تنفيذه برد الشيء إلى صاحبه الذي لا يجيز له القانون . حيازته . القضاء بوقف تنفيذ عقوبة المصادرة . خطأ في القانون .
المصادرة الوجوبية في معنى نص المادة 30/2 من قانون العقوبات والمادة 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر إنما تكون لأن الشارع ألصق بالسلاح طابعاً جنائياً يجعله في نظره مصدر ضرر أو خطر عام الأمر الذي لا يتحقق رفعه أو دفعه إلا بمصادرته. ولا يتحقق الغرض من هذا التدبير إذا جاز وقف تنفيذه برد الشيء إلى صاحبه الذي لا يجيز له القانون حيازته مما يؤدي إلى الدور في تأثيم الشيء وتجريم صاحبه, حالاً بعد حال, وهو إحالة ممتنعة يتنزه عنها الشارع, هذا إلى أن القول بوقف تنفيذ المصادرة أياً كان وصفها عقوبة أو تدبيراً - يقتضي حتماً القول برد الشيء المضبوط بناء على وقف التنفيذ إلى صاحبه, ثم طلبه وإعادة ضبطه عند مخالفة شروط وقف التنفيذ في المدة المحددة بالقانون لتنفيذ المصادرة فيه وهو ما لا يمكن التسليم به أو تصور إجازته. ولما كان الحكم قد قضى بوقف تنفيذ عقوبة المصادرة فإنه يكون مشوباً بعيب الخطأ الجزئي في القانون مما يوجب نقضه وتصويبه.
- 3  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب".
لمحكمة الموضوع رد الواقعة إلى صورتها الصحيحة كما ارتسمت في وجدانها من جماع الأدلة المطروحة دون التقيد بدليل بذاته . شرط ذلك : أن يكون ما استخلصته ممكن وسائغ .
من حق محكمة الموضوع أن ترد الواقعة إلى صورتها الصحيحة كما ارتسمت في وجدانها من جماع الأدلة المطروحة دون أن تتقيد في هذا التصوير بدليل بذاته بل لها استخدام العقل والمنطق وكافة الممكنات العقلية. ولا تصح مصادرتها في ذلك ما دام لما استخلصته وجه ممكن ومساغ مقبول.
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في ليلة 24 أبريل سنة 1963 بدائرة مركز منيا القمح محافظة الشرقية: (أولا) أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا "بندقية لي أنفيلد". (ثانيا) أحرز ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصا له في حيازة السلاح وإحرازه. (ثالثا) تسبب خطأ في قتل .......... وكان ذلك بإهماله وعدم احترازه بأنه أمسك بسلاح ناري معمر دون أن يحتاط إلى عدم انطلاقه فانطلق منه عيار أصاب المجني عليه بالإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1/1 و6 و26/2 - 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والبند ب من الجدول /1 والمادة 238 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الزقازيق (دائرة المستشار الفرد) قضت حضوريا في 19 أكتوبر سنة 1964 عملا بمواد قانون السلاح مع تطبيق المواد 32/1 و17 و55 و56 من قانون العقوبات بالنسبة إلى التهمتين الأولى والثانية والمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى التهمة الثالثة (أولا) بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم وذلك عن التهمتين الأولى والثانية (ثانيا) ببراءة المتهم من التهمة الثالثة بلا مصاريف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
------------
المحكمة
حيث إن مبنى الوجهين الأول والثاني من طعن النيابة العامة القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأن الحكم المطعون فيه استند في قضائه ببراءة المطعون ضده من تهمة القتل الخطأ الموجهة إليه إلى ما استخلصته المحكمة من أقوال الشهود من أن الحادث كان وليد القضاء والقدر، وأن مرجعه المفاجأة التي قامت بالمتهم، دون أن يورد في أسبابه ما يؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها، وما أورده يؤدي إلى النقيض مما رتبه عليه، لأن الثابت من أقوال المتهم وشهادة ........ أن المطعون ضده ظل يتجاذب البندقية مع المجني عليه مما أزال عنصر المفاجأة التي اعتقلت تصرفه، وكان خليقا به أن يفلت البندقية أو أن يرفع يده عن زنادها مما يشكل ركن الخطأ الموجب لمساءلته
وحيث إن مبنى الوجه الثالث من أوجه الطعن الخطأ في القانون ذلك بأن الحكم المطعون فيه شمل عقوبة المصادرة بوقف التنفيذ وهو ممتنع قانونا
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله أن المتهم ( المطعون ضده) توجه إلى المجني عليه في الحقل ليلا، وقد حمل بندقيته، وما أن وصل إلى مكانه غير قاصد به سوءا حتى هب هذا من نومه مذعورا، وأمسك ببندقية المتهم الذي اعتقلته المفاجأة فاختل توازنه، وسقط على الأرض، وظل المجني عليه يجاذبه البندقية حتى انطلق منها عيار أصابه قضاء وقدرا دون خطأ يمكن إسناده إلى حاملها، والطعن في وجهيه الأولين ينحل في حقيقته إلى جدل موضوعي فيما استخلصه قاضي الموضوع من وقوع المفاجأة التي أسقطت تدبير المتهم، وأعجزت حيلته مع وثبة المجني عليه به فزعا أثر هبته من نومه في الحقل ليلا وهو جدل لا يثار لدى محكمة النقض، لما هو مقرر من أن حق محكمة الموضوع أن ترد الواقعة إلى صورتها الصحيحة كما ارتسمت في وجدانها من جماع الأدلة المطروحة دون أن تتقيد في هذا التصوير بدليل بذاته، بل لها استخدام العقل والمنطق وكافة الممكنات العقلية، ولا تصح مصادرتها في ذلك مادام ما استخلصته وجه ممكن، ومساغ مقبول، ومن ثم فإن الطعن في وجهيه الأولين حقيق بالرفض. أما ما قالته الطاعنة من خطأ الحكم في القانون لقضائه بوقف تنفيذ عقوبة المصادرة فصحيح، لما هو مقرر من أن مصادرة ما لا يجوز إحرازه أو حيازته من الأشياء التي تخرج بذاتها عن دائرة التعامل، إنما هو تدبير عيني وقائي ينصب على الشيء في ذاته لإخراجه من تلك الدائرة لأن أساسها رفع الضرر أو دفع الخطر من بقائها في يد من يحرزها أو يحوزها والمادة 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر ليست إلا ترديدا وتقريرا لحكم المادة 30 من قانون العقوبات في فقرتها الثانية التي يجري نصها على أنه "إذا كانت الأشياء المذكورة يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته وجب الحكم بالمصادرة في جميع الأحوال، ولو لم تكن تلك الأشياء ملكا للمتهم" والمصادرة الوجوبية في معنى هذا النص إنما تكون لأن الشارع ألصق بالسلاح طابعا جنائيا يجعله في نظره مصدر ضرر أو خطر عام الأمر الذي لا يتحقق رفعه أو دفعه إلا بمصادرته ولا يتحقق الغرض من هذا التدبير إذا جاز وقف تنفيذه برد الشيء إلى صاحبه الذي لا يجيز له القانون حيازته، مما يؤدي إلى الدور في تأثيم الشيء، وتجريم صاحبه، حالا بعد حال، وهو إحالة ممتنعة يتنزه عنها الشارع، هذا إلى أن القول بوقف تنفيذ المصادرة أياً كان وصفها عقوبة أو تدبيرا - يقتضي حتما القول برد الشيء المضبوط بناء على وقف التنفيذ إلى صاحبه، ثم طلبه وإعادة ضبطه عند مخالفة شروط وقف التنفيذ في المدة المحددة بالقانون لتنفيذ المصادرة فيه، وهو ما لا يمكن التسليم به، أو تصور إجازته. ولما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بعيب الخطأ الجزئي في القانون، مما يوجب نقضه وتصويبه في هذا الخصوص، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق