الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 12 سبتمبر 2016

الطعن 1830 لسنة 35 ق جلسة 7 / 2 / 1966 مكتب فني 17 ج 1 ق 16 ص 91

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان, ومحمود عزيز الدين سالم, ومحمود العمراوي, ومحمد أبو الفضل حفني.
-----------
- 1  استئناف " نظره والحكم فيه". نقض " حالات الطعن .مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله".
رفع الاستئناف من غير النيابة . ليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف . المادة 3/417 إجراءات . إدانة المتهم فى جنحة شروع في سرقة من محكمة أول درجة . استئنافه الحكم وحده . قضاء المحكمة الاستئنافية بعدم اختصاصها لأن الواقعة جناية شروع في سرقة بعود . مخالف للقانون .
تنص المادة 417/3 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: "إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف" ولما كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المتهم أمام محكمة الجنح لاتهامه بارتكاب جنحة شروع في سرقة، وكانت محكمة أول درجة قد قضت بحبسه ستة أشهر مع الشغل والنفاذ طبقاً للمواد 45، 47، 317/2، 321 من قانون العقوبات، فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم وحده، وقضت المحكمة الاستئنافية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى استنادا إلى ما قالته من أن سوابق المتهم المثبتة بصحيفة حالته الجنائية تجعله عائداً في حكم المادتين 49، 51 من قانون العقوبات، فإن ما قضت به المحكمة يكون مخالفاً للقانون ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 27 من أكتوبر سنة 1963 بدائرة قسم أول طنطا: شرع في سرقة النقود والحافظة والأشياء المبينة بالمحضر ل......... وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه حالة كونه عائدا. وطلبت عقابه بالمواد 45, 47, 49, 50/1, 317/4, 321 من قانون العقوبات. ومحكمة بندر طنطا الجزئية قضت حضوريا اعتباريا بتاريخ 30 يونيه سنة 1964 بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ وذلك تطبيقا لمواد الاتهام سالفة الذكر. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 11 من أكتوبر سنة1964 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لكون الواقعة جناية وإحالة الدعوى إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها مع استمرار حبس المتهم. وذلك لما استبان لها من صحيفة المتهم الجنائية أنه عائد في حكم المادتين 49, 51 عقوبات. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
------------
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن محكمة أول درجة قضت بمعاقبة المتهم عن جريمة الشروع في السرقة المسندة إليه على أساس أن الواقعة جنحة. فاستأنف ذلك الحكم وحده. وقضت محكمة الاستئناف بحكمها المطعون فيه بعدم اختصاصها بنظر الدعوى على اعتبار أن الواقعة جناية تأسيسا على ما تبينته من أن سوابق المتهم تجعله عائدا طبقا للمادتين 49 و51 من قانون العقوبات وفي ذلك تسوئ لمركز المتهم ومخالفة للفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك بأن المادة 417/3 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "إذا كان الاستئناف مرفوعا من غير النيابة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف". ولما كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المتهم أمام محكمة الجنح لاتهامه بارتكاب جنحة شروع في سرقة. وكانت محكمة أول درجة قد قضت بحبسه ستة أشهر مع الشغل والنفاذ طبقا للمواد 45، 47، 317/2، 321 من قانون العقوبات فاستأنف الحكم عليه هذا الحكم وحده. وقضت المحكمة الاستئنافية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى استنادا إلى ما قالته من أن سوابق المتهم المثبتة بصحيفة حالته الجنائية تجعله عائدا في حكم المادتين 49 و51 من قانون العقوبات، فإن ما قضت به المحكمة يكون مخالفا للقانون ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه. ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الاستئناف، فإنه يتعين أن يكون النقض مع الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق