برئاسة السيد القاضي/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة/ محمد نجيب جاد، منصور العشري, محمد خلف نواب رئيس المحكمة وأحمد قاعود.
-----------
- 1 عمل "نقل العامل".
نقل العامل من وحدة اقتصادية إلى أخرى. أثره. اصطحابه مدة خدمته
وخبرته المعتمدة قانوناً وأجره.
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن نقل العامل من وحدة
اقتصادية إلى أخرى يرتب آثاره ومن بينها استصحاب العامل المنقول لمدة خدمته وخبرته
المعتمدة قانوناً وأجره.
- 2 نقض "سلطة محكمة النقض".
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة. مؤداه. استناده إلى
تقريرات قانونية خاطئة. لا يعيبه. علة ذلك. لمحكمة النقض تصحيحها دون أن تنقضه.
إذ كان الثابت من تقرير الخبير – على نحو ما سجله الحكم الابتدائي –
أن الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه المطعون ضده قبل نقله هو 55 جنيهاً ومن ثم فإنه
يحق له تقاضي هذا الأجر لدى الشركة الطاعنة، وإذ انتهى الحكم الابتدائي المؤيد
بالحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فلا يعيبه ما اشتمل عليه من تقريرات
قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض تصحيحها دون أن تنقضه.
- 3 عمل "العاملون بشركات القطاع العام:
إدارات قانونية: بدلات: بدل تفرغ".
قانون الإدارات القانونية الصادر بق 47 لسنة 1973. سريانه على شركات
القطاع العام قبل تحويلها إلى شركة مساهمة. مؤداه. منح مديري وأعضاء الإدارات
القانونية بدل تفرغ بنسبة 30% من بداية مربوط الفئة الوظيفية. أثره. احتفاظهم بهذا
البدل عند تحويلها إلى شركة مساهمة وللشركة الأخيرة وضع أحكام مغايرة لتلك الواردة
بالقانون سالف البيان.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن قانون الإدارات القانونية الصادر
بالقانون رقم 47 لسنة 1973 – والتي كانت أحكامه سارية على الشركة الطاعنة عندما
كانت إحدى شركات القطاع العام ومن بعده قطاع الأعمال العام وقبل تحويلها إلى شركة
مساهمة – قد منح مديري وأعضاء الإدارات القانونية في هذه الشركات بدل تفرغ بنسبة
30% من بداية مربوط الفئة الوظيفية دون إضافة أية علاوات أو علاوات خاصة، ومن ثم
يحتفظ العاملون بالشركة الطاعنة بهذا البدل بهذا القدر عند تحويلها إلى شركة
مساهمة إلا أن الشركة المذكورة يكون لها حق وضع أحكام مغايرة لتلك الواردة
بالقانون رقم 47 لسنة 1973 سواء بزيادة هذا البدل أو إضافة أي عناصر للأجر الذي
تحسب على أساسه نسبة البدل.
- 4 عمل "العاملون بشركات القطاع العام:
إدارات قانونية: بدلات: بدل تفرغ".
بدل التفرغ, صرفه لمديري
وأعضاء الإدارات القانونية بنسبة 30% من بداية ربط الدرجة مضافاً إليها العلاوات
الخاصة اعتباراً من 1992. مؤداه. إعمال الشركة للأثر الرجعي للقرار 343 لسنة 2003.
شرطه. عدم تجاوز الصرف خمس سنوات سابقة على صدوره. م1 القرار 343 لسنة 2003. لا
ينال من ذلك صدور القرار الإداري 288 لسنة 2009 بصرف ذلك البدل بعد إضافة العلاوات
الخاصة وفقاً للجدول الملحق به اعتباراً من 1/ 8/ 1999. علة ذلك. عدم جواز مس حق
تقرر لأعضاء الإدارات القانونية بالشركة بالقرار الأول. تضمن القرار الأخير مزايا
أكبر. أثره. صرف تلك الفروق من التاريخ المحدد به دون مساس بما كان قد تم صرفه.
مؤدى النص في المادة الأولى من القرار رقم 343 الصادر في 31/12/2003
من الشركة الطاعنة – شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء – قررت صرف بدل التفرغ
لمديري وأعضاء الإدارة القانونية بنسبة 30% من بداية ربط درجة كل منهم مضافاً
إليها العلاوات الخاصة بالقوانين المقررة لهذه العلاوات اعتباراً من عام 1992
تاريخ ضم أول علاوة إلى المرتب الأساسي لكل منهم أي أنها أعملت الأثر الرجعي
للقرار المذكور ليصرف البدل أو فروقه المترتبة عليه إلا أنها قيدت الأثر الرجعي
بألا يتجاوز الصرف خمس سنوات سابقة على صدور القرار ومن تاريخ تقديم الطلب بالصرف،
لا يغير من ذلك ما تمسكت به الطاعنة من صدور القرار الإداري رقم 288 لسنة 2009 من
تقرير البدل المذكور طبقاً للجدول الملحق به وبعد إضافة العلاوات الخاصة وصرف
الفروق المالية اعتباراً من 1/8/1999 فضلاً عن أنها لم تقدم صورة من هذا القرار
فإنه لا يجوز أن يمس أي حق لأعضاء الإدارة القانونية بالشركة مما تقرر لهم بالقرار
رقم 343 سالف الإشارة إليه، أما إذا كان القرار 288 قد تضمن مزايا أكبر فتصرف
الفروق من التاريخ المحدد به بينه وبين ما كان مستحقاً بالقرار 343 دون مساس بما
كان قد صرف طبقاً له. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده قد نقل إلى الشركة الطاعنة في
12/12/2000 ويسري بشأنه القرار 343 وما يكون مستحقاً له من بدل تفرغ لم يمض على
استحقاقه خمس سنوات ومن ثم يستحق هذا البدل طبقاً لذلك القرار من تاريخ نقله، وإذ
التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف
صحيح القانون.
- 5 عمل "نقل العامل".
نقل العامل من وحدة اقتصادية لأخرى. استحقاقه لكامل أجره الثابت
بملحقاته وعناصره الدائمة الذي كان يتقاضاه في الجهة المنقول منها. مؤداه. الحوافز
ليست من بينها. علة ذلك. ليس لها صفة الثبات والاستقرار واستحقاقها مرهون بتحقق
سببها. أثره. عدم أحقية العامل المنقول في مطالبة الجهة المنقول إليها به إلا إذا
كانت تقره بلوائحها ونظمها. قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده بالاحتفاظ
بالحافز المميز الذي كان يتقاضاه من الجهة المنقول منها. خطأ.
المقرر قانوناً أن نقل العامل من وحدة اقتصادية إلى أخرى يستصحب معه
كامل أجره الذي كان يتقاضاه في الجهة المنقول منها إلا أن المقصود بالأجر هو الأجر
الثابت بملحقاته وعناصره الدائمة، وإذ كانت الحوافز ليست من العناصر الدائمة وليس
لها صفة الثبات والاستقرار لأن استحقاق العامل لها مرهون بتحقق سبب استحقاقها ومن
ثم فإن العامل المنقول لا يستصحب هذا العنصر ضمن أجره ولا يحق له مطالبة الجهة
المنقول إليها به إلا إذا كانت هي تقرره في لوائحها أو نظمها وبالقدر والشروط
والقواعد الواردة في هذه النظم، ومن ثم يكون طلب المطعون ضده الاحتفاظ بالحافز
المميز الذي كان يتقاضاه من الجهة المنقول منها لا يصادف صحيح القانون، وإذ خالف
الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى له بالأحقية في صرف ذلك الحافز فإنه يكون قد
أخطأ في تطبيق القانون.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء -
الدعوى رقم .... لسنة 2006 عمال الفيوم الابتدائية بطلب الحكم بتسوية حالته بضم
مدة خبرته من تاريخ قيده بجدول المحامين المشتغلين الحاصل في 5/ 4/ 1984 بدلاً من
13/ 11/ 1986 براتب شهري 55 جنيهاً بدلاً من 48 جنيهاً واحتساب خمس سنوات فروق
مالية عن ذات الأجر وإلزامها بصرف الحافز المميز الذي كان يصرفه قبل نقله وبدل
التفرغ مضافاً إليه العلاوات الخاصة والتشجيعية، وقال بياناً لها إنه كان يعمل لدى
شركة كهرباء شمال الصعيد اعتباراً من 29/ 10/ 1997 وبموجب القرار رقم 1210 نقل في
12/ 12/ 2000 إلى الشركة الطاعنة، وإذ فوجئ بإنقاصها أجره الشهري من 55 جنيه إلى
48 وحرمانه من صرف الحافز المميز الذي كان يصرفه من الشركة المنقول منها، ولم تحتسب
له سوى سنتان فروقاً مالية على خلاف حالات المثل فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة
البيان، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام الشركة الطاعنة
بتسوية حالة المطعون ضده على راتب أساسي 55 جنيهاً المعين عليه قبل نقله بدلاً من
48 جنيهاً وصرف الحافز الذي كان يتقاضاه قبل نقله وبدل تفرغ مضافاً إليه العلاوات
الخاصة المضافة بالقوانين اعتباراً من تاريخ ربط الدرجة على أن تصرف شهرياً ورفضت
ما عدا ذلك من طلبات، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف -
مأمورية الفيوم - بالاستئناف رقم ... لسنة 46 ق، حكمت المحكمة بتأييد الحكم
المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأي برفضه. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها
التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة على الحكم المطعون فيه
بالسبب الأول منهما الخطأ في تطبيق القانون من ثلاثة أوجه وفي بيان الوجه الأول
تقول إن المطعون ضده عين على الدرجة الثالثة في 20/2/1999 وأعيد تدرج راتبه من
تاريخ إرجاع أقدميته بها إلى 13/11/1986، ومن ثم فإن لائحة نظام العاملين بها
الصادرة بالقرار رقم 49 لسنة 1995 المعمول بها من 1/7/1995 التي حددت بداية ربط
تلك الدرجة بـ 48 جنيها طبقا لجدول الأجور المرفق بها تكون هى الواجبة التطبيق،
وإذ طبق الحكم المطعون فيه مع ذلك لائحة نظام العاملين الصادرة بالقرار رقم 295
لسنة 1999 المعمول بها اعتبارا من 1/7/1999 التي حددت بداية ربط الدرجة الثالثة
للعاملين بـ 55 جنيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة أن نقل العامل من وحدة اقتصادية إلى أخرى يرتب آثاره ومن بينها استصحاب
العامل المنقول لمدة خدمته وخبرته المعتمدة قانوناً وأجره. لما كان ذلك، وكان
الثابت من تقرير الخبير– على نحو ما سجله الحكم الابتدائي– أن الأجر الأساسي الذي
كان يتقاضاه المطعون ضده قبل نقله هو 55 جنيهاً ومن ثم فإنه يحق له تقاضي هذا
الأجر لدى الشركة الطاعنة، وإذ انتهى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه
إلى هذه النتيجة الصحيحة فلا يعيبه ما اشتمل عليه من تقريرات قانونية خاطئة إذ
لمحكمة النقض تصحيحها دون أن تنقضه. وهو ما يضحى معه النعي عليه بهذا الوجه على غير
أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثالث أن الحكم المطعون فيه قضى للمطعون
ضده ببدل التفرغ مضافا إليه العلاوات الخاصة رغم أن القرار الإداري رقم 288 لسنة 2009 الصادر في 10/10/2009 نص على صرف بدل التفرغ لمحامي الشركة
وفقا للجدول المرفق وصرف الفروق المالية اعتبارا من 1/8/2009، مما لا يجوز
المطالبة بما يزيد على ذلك وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه
المحكمة أن قانون الإدارات القانونية الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 – والتي
كانت أحكامه سارية على الشركة الطاعنة عندما كانت إحدى شركات القطاع العام ومن
بعده قطاع الأعمال العام وقبل تحويلها إلى شركة مساهمة- قد منح مديري وأعضاء
الإدارات القانونية في هذه الشركات بدل تفرغ بنسبة 30% من بداية مربوط الفئة
الوظيفية دون إضافة أية علاوات أو علاوات خاصة، ومن ثم يحتفظ العاملون بالشركة
الطاعنة بهذا البدل بهذا القدر عند تحويلها إلى شركة مساهمة إلا أن الشركة
المذكورة يكون لها حق وضع أحكام مغايرة لتلك الواردة بالقانون رقم 47 لسنة 1973
سواء بزيادة هذا البدل أو إضافة أي عناصر للأجر الذي تحسب على أساسه نسبة البدل،
وكانت الشركة الطاعنة قد أصدرت- وعلى نحو ما سجله الحكم الابتدائي- القرار رقم 343
الصادر في31/12/2003 ونصت المادة الأولى منه على (صرف بدل التفرغ المقرر لأعضاء
الإدارة القانونية بالشركة طبقا لنص المادة 29 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بنسبة
30% من بداية ربط الدرجة مضافاً إليه العلاوات الخاصة بالقوانين في التواريخ
المحددة لضم هذه العلاوات مع مراعاة التقادم الخمسي)، ومؤدى ذلك أن الشركة الطاعنة
قررت صرف بدل التفرغ لمديري وأعضاء الإدارة القانونية بنسبة 30% من بداية ربط درجة
كل منهم مضافاً إليها العلاوات الخاصة بالقوانين المقررة لهذه العلاوات اعتباراً
من عام 1992 تاريخ ضم أول علاوة إلى المرتب الأساسي لكل منهم أي أنها أعملت الأثر
الرجعي للقرار المذكور ليصرف البدل أو فروقه المترتبة عليه إلا أنها قيدت الأثر
الرجعي بألا يتجاوز الصرف خمس سنوات سابقة على صدور القرار ومن تاريخ تقديم الطلب
بالصرف، لا يغير من ذلك ما تمسكت به الطاعنة من صدور القرار الإداري رقم 288 لسنة
2009 من تقرير البدل المذكور طبقاً للجدول الملحق به وبعد إضافة العلاوات الخاصة
وصرف الفروق المالية اعتباراً من 1/8/1999 فضلاً عن أنها لم تقدم صورة من هذا
القرار فإنه لا يجوز أن يمس أي حق لأعضاء الإدارة القانونية بالشركة مما تقرر لهم
بالقرار رقم 343 سالف الإشارة إليه، أما إذا كان القرار 288 قد تضمن مزايا أكبر
فتصرف الفروق من التاريخ المحدد به بينه وبين ما كان مستحقاً بالقرار 343 دون مساس
بما كان قد صرف طبقاً له. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده قد نقل إلى الشركة
الطاعنة في 12/12/2000 ويسري بشأنه القرار 343 وما يكون مستحقاً له من بدل تفرغ لم
يمض على استحقاقه خمس سنوات ومن ثم يستحق هذا البدل طبقاً لذلك القرار من تاريخ
نقله، وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون
قد صادف صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني على الحكم المطعون فيه أنه قضى
بأحقية المطعون ضده في صرف الحافز المميز الذي كان يتقاضاه من الشركة المنقول منها
في حين أن لديها حافز مقابل يسمى حافز المشروعات والريع والحافز الأخير يصرف بواقع
25% من الراتب الأساسي ويقوم المطعون ضده بصرف هذين الحافزين من تاريخ نقله إليها
وبذلك فإنه يجمع بين أكثر من حافز مما يعد إخلالا بمبدأ المساواة بين العاملين
بالجهة الواحدة وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه وإن كان من المقرر قانوناً- وعلى
ما سبق ذكره في الرد على الوجه الأول- أن نقل العامل من وحدة اقتصادية إلى أخرى
يستصحب معه كامل أجره الذي كان يتقاضاه في الجهة المنقول منها إلا أن المقصود
بالأجر هو الأجر الثابت بملحقاته وعناصره الدائمة، وإذ كانت الحوافز ليست من
العناصر الدائمة وليس لها صفة الثبات والاستقرار لأن استحقاق العامل لها مرهون
بتحقق سبب استحقاقها ومن ثم فإن العامل المنقول لا يستصحب هذا العنصر ضمن أجره ولا
يحق له مطالبة الجهة المنقول إليها به إلا إذا كانت هى تقرره في لوائحها أو نظمها
وبالقدر والشروط والقواعد الواردة في هذه النظم، ومن ثم يكون طلب المطعون ضده
الاحتفاظ بالحافز المميز الذي كان يتقاضاه من الجهة المنقول منها لا يصادف صحيح
القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى له بالأحقية في صرف ذلك
الحافز فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئيا بهذا الوجه دون
حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع بالنسبة لما نقض من الحكم صالح للفصل فيه، ولما تقدم
يتعين القضاء في الاستئناف رقم ...... لسنة 46ق بني سويف- مأمورية الفيوم- بإلغاء
الحكم المستأنف فيما قضى به من صرف الحافز الذي كان يتقاضاه المطعون ضده قبل نقله
على الشركة الطاعنة ورفض الدعوى بالنسبة له.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق