برئاسة السيد القاضي/ سعيد شعلة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة/ محمود سعيد محمود، عبد الناصر أبو الوفا، إيهاب سلام ومحمود عمرو جمال عبد
الله نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1 قانون "القانون الواجب التطبيق".
إعمال أحكام القواعد العامة. مناطه. خلو القانون الخاص من تنظيم لها.
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه مع قيام القانون
الخاص لا يرجع إلى أحكام القواعد العامة إلا فيما فات القانون الخاص.
- 2 شركات "تأسيس الشركات: إعفاء عقد
التأسيس من رسوم الشهر والتوثيق". شهر عقاري" الإعفاء من رسوم الشهر
والتوثيق".
إعفاء الشركات بصفة عامة أياً كان نشاطها من رسوم التوثيق والشهر لمدة
عام من تاريخ تسجيل عقد إنشائها في السجل التجاري. مناطه. المادتان 1/ 1، 4، 20/ 1
ق 8 لسنة 1997. نطاقه. إعفاءها من رسوم توثيق وشهر عقد التأسيس وعقود الرهن
المرتبطة بأعمالها لمدة ثلاث سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري. شرطه. مزاولة
تلك الشركات للمجالات والأنشطة المنصوص عليها في م 1 ق 8 لسنة 1997.
إن مؤدى النص في المادتين 1/ 1, 4، 20/ 1 من القانون رقم 8 لسنة 1997
قد خصص القانون رقم 159 لسنة 1981 الذي أعفى الشركات بصفة عامة أياً كان نشاطها من
رسوم التوثيق والشهر لمدة عام من تاريخ تسجيل عقد إنشائها في السجل التجاري بأن
أعفى هذه الشركات من رسوم توثيق وشهر عقد تأسيسها وعقود الرهن المرتبطة بأعمالها
لمدة ثلاث سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري حالة مزاولة هذه الشركات
المجالات والأنشطة المنصوص عليها بالمادة الأولى منه ومن بينها القرى السياحية
والنقل السياحي.
- 3 شركات "تأسيس الشركات: إعفاء عقد
التأسيس من رسوم الشهر والتوثيق". شهر عقاري" الإعفاء من رسوم الشهر
والتوثيق".
قضاء الحكم المطعون فيه بإعفاء قيد عقد إنشاء الشركة المطعون ضدها -
شركة مساهمة - وعقد تعديل الرهن المرتبط بأعمالها مدة ثلاث سنوات. صحيح. المادتان
1/ 1، 4، 20/ 1 ق 8 لسنة 1997. علة ذلك.
إذا كان الواقع في الدعوى أن الشركة المطعون ضدها شركة مساهمة تزاول
نشاط الفنادق والقرى السياحية وأن عقد تأسيسها قيد بالسجل التجاري في 27/5/1997 أي
منذ سريان القانون رقم 8 لسنة 1997 سالف البيان، ومن ثم فإن المطعون ضدها تتمتع
بالإعفاء المبين بالمادتين 1/ 1, 4، 20 من ذات القانون لمدة ثلاث سنوات من تاريخ
قيد عقد إنشائها بالسجل التجاري، وإذ كان عقد تعديل الرهن المبرم بين المطعون ضدها
والبنك .... بتاريخ 2/10/1999 أي في خلال سنوات الإعفاء فإن هذا العقد يكون معفياً
من رسوم التوثيق والشهر، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد
طبَّق القانون تطبيقاً صحيحاً.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ..... لسنة 2002 مدني الغردقة
الابتدائية على الطاعنين لطلب براءة ذمتها من مبلغ 132431.15 جنيه قيمة الرسم
موضوع أمر التقدير رقم .... لسنة 2002 / 2003 شهر عقاري والذي صدر على خلاف حكم
المادة 20 من القانون 8 لسنة 1997 التي تعفي الشركة من هذه الرسوم، أجابت محكمة
أول درجة الشركة إلى طلباتها بحكم استأنفه الطاعنان بالاستئناف رقم .... لسنة 24 ق
قنا وقضى فيه بالتأييد، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة
مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة
لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون
فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لإخضاعه عقد تعديل استخدام القرض المبرم بين
الشركة المطعون ضدها والبنك ..... لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 في شأن حوافز
الاستثمار ورتب على ذلك إعفاء الشركة من رسوم الشهر المقررة في حين أن عقود تأسيس
الشركات المساهمة وذات المسئولية المحدودة وعقود القرض والرهن المرتبطة بأعمالها
تخضع للقانون رقم 159 لسنة 1981 والذي نص على الإعفاء من الرسوم المقررة لمدة سنة
واحدة من تاريخ شهر عقد الشركة ونظامها بالسجل التجاري، الأمر الذي يعيب الحكم
ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة – أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القواعد العامة إلا فيما
فات القانون الخاص، وإذ نصت المادة 21/ 3 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار
قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة على أن
"وتعفى من رسوم الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس هذه الشركات وكذلك
عقود القرض والرهن المرتبطة بأعمال هذه الشركات وذلك لمدة سنة من تاريخ شهر عقد
الشركة ونظامها في السجل التجاري, وأن النص في المادة 1/1، 4 من القانون رقم 8
لسنة 1997 بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الساري بتاريخ 12/ 5/ 1997 على أن
"تسري أحكام هذا القانون على جميع الشركات والمنشآت أياً كان النظام القانوني
الخاضعة له تنشأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون لمزاولة نشاطها في أي من المجالات
الآتية: ........... الفنادق ................ والقرى السياحية والنقل السياحي
"وتنص المادة 20/ 1 من ذات القانون على أن "تعفى من ضريبة الدمغة ومن
رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود القرض والرهن المرتبطة بأعمالها
وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري "ومؤدى ما سلف أن النص
في المادتين 1/1، 4، 20 /1 من القانون رقم 8 لسنة 1997 قد خصص القانون رقم 159
لسنة 1981 الذي أعفى الشركات بصفة عامة أياً كان نشاطها من رسوم التوثيق والشهر
لمدة عام من تاريخ تسجيل عقد إنشائها في السجل التجاري بأن أعفى هذه الشركات من
رسوم توثيق وشهر عقد تأسيسها وعقود الرهن المرتبطة بأعمالها لمدة ثلاث سنوات من
تاريخ القيد في السجل التجاري حالة مزاولة هذه الشركات المجالات والأنشطة المنصوص
عليها بالمادة الأولى منه ومن بينها القرى السياحية والنقل السياحي. لما كان ذلك،
وكان الواقع في الدعوى أن الشركة المطعون ضدها شركة مساهمة تزاول نشاط الفنادق
والقرى السياحية وأن عقد تأسيسها قيد بالسجل التجاري في 27/ 5/ 1997 أي بعد سريان
القانون رقم 8 لسنة 1997 سالف البيان ومن ثم فإن المطعون ضدها تتمتع بالإعفاء المبين
بالمادتين 1/1، 4، 20 من ذات القانون لمدة ثلاث سنوات من تاريخ قيد عقد إنشائها
بالسجل التجاري، وإذ كان عقد تعديل الرهن المبرم بين المطعون ضدها والبنك
......... بتاريخ 2/ 10/ 1999 أي خلال سنوات الإعفاء فإن هذا العقد يكون معفياً من
رسوم التوثيق والشهر، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق
القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه سبب الطعن على غير أساس الأمر الذي يتعين
معه رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق