برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة, وبحضور
السادة المستشارين: مختار مصطفى رضوان, ومحمد محمد محفوظ, وحسين سامح, ومحمد أبو
الفضل حفني.
-------------
- 1 عمل . نقض " حالات الطعن . مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله".
التزامات رب العمل بالنسبة لأموال الغرامات التي تقتطع من العمال
قيدها في سجل خاص وإفراد حساب مستقل لها لتيسير التصرف فيها طبقا للقواعد التي
يقررها وزير الشئون الاجتماعية والعمل إناطة هذا القرار بلجنة خاصة حق التخصيص
والتوجيه وتعيين المصارف التي تصرف فيها هذه الأموال تشكيل هذه اللجنة لا يدخل في
اختصاص رب العمل ليس له التدخل في أعمالها أو توجيهها وجهة معينة مساءلة الحكم
المطعون فيه الطاعن جنائيا على اعتبار أنه لم يعهد إلى اللجنة المذكورة بالتصرف في
أموال الغرامات خطأ فى تطبيق القانون وتأويله.
يؤخذ من نصوص المواد 33 و34 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 في
شأن عقد العمل الفردي و70 من القانون رقم 91 لسنة 1959 في شأن قانون العمل الموحد
و1 و2 و2 مكرراً و5 من قرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 3 لسنة 1956 الذي حل محل
القرار الصادر في 18 أبريل سنة 1953 ببيان كيفية التصرف في أموال الغرامات التي
تقتطع من العمال والمعدل بالقرارين رقمي 8 و99 لسنة 1956، وقرار وزير الشئون
الاجتماعية رقم 149 لسنة 1959 في شأن التصرف في أموال الغرامات - أن كل ما يلتزم
به رب العمل هو قيد أموال الغرامات في سجل خاص وأن يفرد لها حساباً مستقلاً لتيسير
التصرف فيها طبقاً للقواعد التي يقررها وزير الشئون الاجتماعية والعمل الذي ناط
بلجنة خاصة حق التخصيص والتوجيه وتعيين المصارف التي تصرف فيها هذه الأموال فترصد
لتحقيق الغرض الذي ارتأته اللجنة ورسمت خطوطه وحددت معالمه وبينت الإجراءات
والوسائل المنظمة والمنفذة له في الحدود الموضحة بالقرارات الوزارية المنشئة لها
وعلى أن لا ينفذ المشروع أو وجه الصرف الذي أفترضه إلا بعد أن يعتمد رأيها من وزير
الشئون الاجتماعية والعمل أو الإدارة العامة للعمل حسب الأحوال وهو ما يمتنع به
على رب العمل المساس بهذه الأموال أو إنفاقها أو التصرف فيها بأية صورة من الصور
أو توجيهها وجهة معينة تغاير المصرف الذي رصدت اللجنة الأموال لبلوغه. كما أن
المستفاد أيضاً من نصوص القرارات الوزارية بادية الذكر أنه لا يدخل في اختصاص رب
العمل تشكيل تلك اللجنة التي يمثل فيها بمندوب عنه وليس من شأنه التدخل في أعمالها
أو توجيهها وجهة معينة. ولما كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن
بصفته نفذ ما أوجبه عليه القانون من حيث قيد أموال الغرامات في سجل خاص ورصدها في
حساب مستقل فإنه لا يكون مسئولاً البتة عن التصرف في تلك الأموال ما دام أن اللجنة
لم ترسم له كيفية ووسيلة التصرف فيها ولم تعمل على ضمها لمشروع القرض الحسن التي
قررت - على ما يبين من المستندات المقدمة من الطاعن - إنشاءه ولم تتخذ من جانبها
بنفسها أو بواسطة من تنيبه في ذلك الإجراءات المنفذة لهذا المشروع وما دام أنه لم
يثبت من الأوراق أن الطاعن عمد إلى عرقلة تنفيذ هذا المشروع. ومن ثم فإنه يكون ما
ذهب إليه الحكم المطعون فيه من مساءلة الطاعن جنائياً على اعتبار أنه لم يعهد إلى
اللجنة - التي بين قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل كيفية تشكيلها - بالتصرف في
تلك الأموال قد جانب الصواب وأخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله.
--------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 24 سبتمبر سنة 1961
بدائرة بندر شبرا: لم يتصرفا في أموال الغرامات الموقعة على العمال. وطلبت عقابهما
بالمواد 70 و85/1 - 3 و221 من القانون رقم 91 لسنة 1959 والمادتين 1 و2 من القرار
الوزاري رقم 149 لسنة 1959. ومحكمة جنح بندر شبرا الجزئية قضت بتاريخ 19/10/1963
عملا بمواد الاتهام حضوريا للأول وغيابيا للثاني (الطاعن) ببراءة الأول وتغريم
المتهم الثاني 1842ج (200 قرش عن كل عامل بلا مصاريف جنائية). عارض المحكوم عليه
غيابيا في هذا الحكم وقضي في معارضته بتاريخ 11 يناير سنة 1963 بقبولها شكلا وفي
الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بلا مصاريف. فاستأنف المتهم هذا
الحكم. ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 4/6/1964
بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن
الطاعن والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
------------
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة
عدم التصرف في أموال الغرامات الموقعة على عمال الشركة التي يمثلها قد أخطأ في
تطبيق القانون ذلك بأن الحكم عول في القضاء بالإدانة على أن الطاعن لم يعهد إلى
اللجنة المختصة بالتصرف في تلك الغرامات على الوجه المبين بقرار وزير الشئون
الاجتماعية الرقيم 149 لسنة 1959 في حين أنه لا شأن له بتكوين هذه اللجنة ولم يلق
المشرع على عاتقه عبء تشكيلها وليس عليه من التزام سوى تنفيذ قرار هذه اللجنة فيما
لو شكلت طبقا لأحكام القرار الوزاري بادي الذكر وقررت كيفية التصرف في الغرامات
بالصورة المحددة فيه, وبالتالي فلا يمكن مساءلته جنائيا إلا إذا امتنع عن تنفيذ
قرار اللجنة وحبس أموال الغرامات بين يديه إضرارا بالعمال, هذا بالإضافة إلى أنه
ما من شك في أن الشركة قد احتفظت على ما ورد بمدونات الحكم بهذه الأموال وأفردت
لها حسابا خاصا في دفاترها وأن اللجنة - وفقا لما يبين من المستندات المقدمة من
الطاعن قد تشكلت بالفعل واجتمعت في 2 من نوفمبر سنة 1957 بحضور مفتش مكتب العمل
وقررت أن تنشئ بحصيلة الغرامات صندوق قرض حسن لصالح العمال وأعدت لائحته واعتمدتها
من اللجنة المختصة ومن ثم يكون قد صدر عن الجهة القانونية المختصة بيان لمصرف هذه
الغرامات وتوجيه لها وجهة معينة وأوضحت بذلك مرصودة لإنشاء صندوق القرض الحسن وليس
بلازم قانونا أن يتم إنفاقها بالفعل على ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه الذي أغفل
الرد على دفاع الطاعن الجوهري في هذا الشأن والمؤيد بالمستندات المقدمة منه وهو ما
يوصم الحكم فضلا - عما تردى فيه من خطأ في تطبيق القانون - بالقصور في التسبيب
ويعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية
على الطاعن وآخر بوصف أنهما في يوم 24/9/1961 بدائرة بندر شبرا "لم يتصرفا في
أموال الغرامات الموقعة على العمال" وطلبت عقابهما بالمواد 70 و85/1, 3 و221
من القانون رقم 91 لسنة 1959 والمادتين 1 و2 من قرار وزير الشئون الاجتماعية
الرقيم 149 لسنة 1959, وبعد أن سمعت محكمة بندر شبرا الجزئية الدعوى قضت فيها بجلسة
19 من أكتوبر سنة 1963 غيابيا للطاعن وحضوريا للمتهم الآخر ببراءة الأخير مما نسب
إليه وبتغريم الطاعن 1842ج, فعارض وقضي في معارضته بالتأييد, فاستأنف وقضت محكمة
بنها الابتدائية -بهيئة استئنافية- حضوريا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا
وتأييد الحكم المستأنف, وحصل الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه واقعة
الدعوى في أن شركة ........... التي يمثلها الطاعن كانت قد أجرت مصانعها لشركة
........... التي يمثلها المتهم المحكوم ببراءته وتسلمت الأخيرة مصانع النسيج وبها
448 عاملا في 3 أغسطس سنة 1957 ثم مصانع الغزل وبها 473 عاملا في أول نوفمبر سنة
1957, ولما أن طالبت الشركة المستأجرة الطاعن بصفته بحصيلة الغرامات البالغة 1859ج
و168م امتنع عن تسليمها لها بحجة عدم معرفة أصحاب الحق في التمتع بها لأن غالبية
العمال قد فصلوا من العمل وانقطعت صلتهم بالشركة بعد أن تسلموا حقوقهم من مكافآت
وادخار, ثم انتهى الحكم إلى القول بثبوت التهمة قبل الطاعن من شهادة محرر محضر ضبط
الواقعة الدالة على أنه قد استبقى تحت يده أموال الغرامات التي حصلها من العمال
مما مؤداه أنه لم يفرد لها حسابا خاصا ولم يعهد إلى اللجنة المشار إليها في القرار
الوزاري بالتصرف فيها على الوجه الذي يتطلبه القانون وأنه بذلك يكون قد حرم العمال
من الانتفاع بأموال غراماتهم, واعتنق الحكم المطعون فيه أسباب ذلك الحكم وأضاف
إليها أن المستندات المقدمة من الطاعن لا تدل على كثرتها على أنه تصرف في أموال
الغرامات وأنه لا يعفيه من المسئولية إقراره بما لعمال الشركة التي يمثلها من حقوق
في هذه الغرامات أو قيدها بدفاتر الشركة ما دام أنه لم يقم الدليل على أنه تصرف
وفقا للقانون أو أن سببا مقبولا قد حال بينه وبين ذلك ولو أنه كان حسن النية لعهد
إلى اللجنة التي بين القرار الوزاري رقم 149 لسنة 1959 كيفية تشكيلها بالتصرف في
تلك الأموال خاصة أن تشكيلها ليس بالعسير فقوامها ثلاثة أحدهم يمثل صاحب العمل
والآخران من عمال الشركة. لما كان ذلك, وكان يبين من الرجوع إلى المرسوم بقانون
رقم 317 لسنة 1952 في شأن عقد العمل الفردي أنه نص في المادة 33 منه على أنه
"يجب قيد الغرامات التي توقع على العمال في سجل خاص مع بيان سبب توقيعها واسم
العامل ومقدار أجره" ثم نص في المادة 34 على أن "يخصص صاحب العمل
الغرامات المقتطعة من أجور عماله الواردة في المادة 29 لإنفاقها فيما يعود عليهم
بالنفع طبقا للقواعد التي يضعها وزير الشئون الاجتماعية بقرار منه". وتنفيذا
لما قضت به المادة الأخيرة أصدر وزير الشئون الاجتماعية في 18 أبريل سنة1953 قرارا
ببيان كيفية التصرف في أموال الغرامات التي تقتطع من العمال ثم ألغي هذا القرار
بالقرار رقم 3 لسنة1956 المعدل بالقرارين رقمي 8, 99 لسنة 1956 والذي جرى نص مادته
الأولى كما يلي "تشكل في كل مؤسسة لجنة من: (1) مندوب عن صاحب العمل
"رئيسا" (2) عاملين من عمال المؤسسة أعضاء, ويكون اختيار العاملين
بواسطة النقابة إن كانت تضم 60% على الأقل من عمال المؤسسة وإلا انتخبهما العمال,
ويجوز بناء على طلب مندوب صاحب العمل أو العاملين أن يشترك في اللجنة مندوب
الإدارة العامة للعمل وتكون له الرئاسة, ويشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور جميع
أعضائها............ ويجب لنفاذ قرار اللجنة اعتماده من الإدارة العامة للعمل
..." كما نصت المادة الثانية على أن "تختص اللجنة بتقرير كيفية التصرف
في أموال الغرامات باستعراض النواحي الاجتماعية في المؤسسة وإثبات ذلك في المحضر
ثم تقرر توزيع هذه الغرامات عليها أو صرفها في أية ناحية اجتماعية جديدة يراد بها
الترفيه عن العمال أو تثقيفهم أو علاجهم في غير الحالات المنصوص عليها في المادة
28 من المرسوم بقانون المشار إليه كناد للرياضة البدنية أو مكتبة أو صيدلية أو
إنشاء صندوق ادخار أو صندوق إعانات أو قرض أو علاج أسر العمال أو جمعية تعاونية أو
غير ذلك من أوجه النشاط الاجتماعي ..." ثم أباحت المادة 2 مكررا في الأحوال
الاستثنائية التبرع بأموال الغرامات للأغراض القومية على أن يعتمد قرار اللجنة في
هذه الحالة من وزير الشئون الاجتماعية والعمل كما قضت المادة الخامسة من القرار
بأنه "على اللجنة إذ أقرت استغلال أموال الغرامات في إحدى المشروعات
الاجتماعية السابق ذكرها أن توضح في محضر الجلسة الإجراءات الخاصة بتنظيم المشروع
وتنفيذه". ولما أن صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار
قانون العمل الموحد ضمن المادة 70 منه أحكام المادتين 33, 34 من المرسوم بقانون
رقم 317 لسنة 1952 الملغي فجرى نصها بما يأتي "يجب قيد الغرامات التي توقع
على العمال في سجل خاص مع بيان سبب توقيعها واسم العامل ومقدار أجره وأن يفرد لها
حساب خاص, ويكون التصرف فيها طبقا لما يقرره وزير الشئون الاجتماعية والعمل"
وتنفيذا لهذه المادة أصدر وزير الشئون الاجتماعية والعمل القرار رقم 149 لسنة1959
في شأن التصرف في أموال الغرامات متضمنا ذات الأحكام التي نصت عليها القرارات
الصادرة بالتطبيق لأحكام المرسوم بقانون 317 لسنة 1952 والمبينة فيما سلف. ولما
كان يؤخذ من النصوص المتقدمة أن كل ما يلتزم به رب العمل قيد أموال الغرامات في
سجل خاص وأن يفرد لها حسابا مستقلا ليتيسر التصرف فيها طبقا للقواعد التي يقررها
وزير الشئون الاجتماعية والعمل الذي ناط بلجنة خاصة حق التخصيص والتوجيه وتعيين
المصارف التي تصرف فيها هذه الأموال فترصد لتحقيق الغرض الذي ارتأته اللجنة ورسمت
خطوطه وحددت معالمه وبينت الإجراءات والوسائل المنظمة والمنفذة له في الحدود
الموضحة بالقرارات الوزارية المنشئة لها وعلى أن لا ينفذ المشروع أو وجه الصرف
الذي اقترحته إلا بعد أن يعتمد رأيها من وزير الشئون الاجتماعية والعمل أو الإدارة
العامة للعمل حسب الأحوال وهو ما يمتنع به على رب العمل المساس بهذه الأموال أو
إنفاقها أو التصرف فيها بأية صورة من الصور أو توجيهها وجهة معينة تغاير المصرف
الذي رصدت اللجنة الأموال لبلوغه. لما كان ما تقدم, وكان المستفاد أيضا من نصوص
القرارات الوزارية بادية الذكر أنه لا يدخل في اختصاص رب العمل تشكيل تلك اللجنة
التي يمثل فيها بمندوب عنه وليس من شأنه التدخل في أعمالها أو توجيهها وجهة معينة،
وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن بصفته نفذ ما أوجبه عليه القانون
من حيث قيد أموال الغرامات في سجل خاص ورصدها في حساب مستقل, فإنه لا يكون مسئولا
البتة عن التصرف في تلك الأموال ما دام أن اللجنة لم ترسم له كيفية ووسيلة التصرف
فيها ولم تعمل على ضمها لمشروع القرض الحسن الذي قررت -على ما يبين من المستندات
المقدمة من الطاعن- إنشاءه ولم تتخذ من جانبها بنفسها أو بواسطة من تنيبه في ذلك
الإجراءات المنفذة لهذا المشروع وما دام أنه لم يثبت من الأوراق أن الطاعن عمد إلى
عرقلة تنفيذ هذا المشروع. لما كان كل ما تقدم, فإنه يكون ما ذهب إليه الحكم
المطعون فيه من مساءلة الطاعن جنائيا على اعتبار أنه لم يعهد إلى اللجنة التي بين
قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل كيفية تشكيلها بالتصرف في تلك الأموال قد جانب
الصواب وأخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله وهو ما يتعين معه -بالتطبيق لأحكام
الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات
الطعن أمام محكمة النقض- تدخل هذه المحكمة وتطبيق القانون على وجهه الصحيح. لما
كان ذلك, وكان مؤدى ما تقدم أن القانون لا يعاقب على الواقعة المسندة إلى الطاعن
ولم ينط به أمر التصرف في أموال الغرامات وتعيين مصارفها وهو ما يستوجب نقض الحكم
والقضاء ببراءة الطاعن مما نسب إليه عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات
الجنائية.
وحيث إنه لما كانت هذه المحكمة قد انتهت -على الوجه المتقدم- إلى أن
الفعل الذي وقع من الطاعن غير مؤثم فإنه لا محل لبحث الطعن المقدم من النيابة
العامة في شأن تعدد الغرامة, إذ أن مجاله عند القضاء بإدانة الطاعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق