الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 27 يناير 2015

الطعن 41 لسنة 2012 جلسة 26 /11 /2012

هيئة المحكمة : محمد عبدالرحمن الجراح – رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد ابراهيم وأحمد عبدالحميد حامد .
1- سلطة محكمة الموضوع في تقدير ادلة الدعوى والاخذ باعتراف المتهم في الجرائم التعزيرية في اي مرحلة من مراحل التحقيق.
2- عدم التزام المحكمة بتنبيه المتهم بالتعديل الحاصل لوصف التهمة المغاير للنيابة العامة ما دام لم يسيء لمركزه.
3- سلطة التحقيق في تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار الاذن بالتفتيش تحت اشراف محكمة الموضوع.
4- اركان جريمة حيازة واحراز المواد المخدرة بغير قصد.
5- تقدير محكمة الموضوع قيام الارتباط بين جريمة حيازة المخدر المجردة والحيازة بقصد التعاطي.
6- اعتبار الحكم بالادانة في جريمة حيازة مواد مخدرة سائغا لاطمئنانه الى جدية التحريات واعتراف المتهم بواقعة حيازته وتعاطيه للمواد المخدرة.
7- عدم اعتبار الحكم معيبا لعدم استجابته الى ايداع الطاعن مؤسسة علاجية كون الامر خاضع لسلطة المحكمة الجوازية.
( 1 ) محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ". وصف التهمة . دفاع " ما لايعد اخلال ". اثبات " اعتراف ".
- تقدير أدلة الدعوى والأخذ باعتراف المتهم في الجرائم التعزيرية في أي مرحلة من مراحل الدعوى والتحقيق حق لمحكمة الموضوع . شرط ذلك ؟
- تعديل وصف التهمة . حق لمحكمة الموضوع . شرط ذلك ؟
- تنبيه المتهم للوصف الجديد . غير لازم . مادام لم يسئ لمركز المتهم .
( 2 ) استدلالات . تفتيش . محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ". مواد مخدرة . حكم " تسبيب سائغ ".
- تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . حق لسلطة التحقيق . تحت اشراف . محكمة الموضوع .
- جريمة حيازة واحراز المخدر بغير قصد المؤثمة بالمادة 48 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية . مناط تحققها ؟
- توافر القصد الجنائي في هذه الجريمة . مناط تحققه ؟
- الارتباط مابين جريمة الحيازة المجردة والحيازة بقصد التعاطي . تحققه وتقديره لمحكمة الموضوع المجادلة في ذلك أمام المحكمة الاتحادية العليا . غير جائزة .
- مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمة حيازة مواد مخدرة اطمئن إلى اعتراف المتهم وجدية التحريات .
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أدلة الدعوى والأخذ باعتراف المتهم في الجرائم التعزيرية في أي مرحله من مراحل التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للواقع بأدلة وقرائن أخرى ، وكانت المادة 214 من قانون الإجراءات الجزائية 35 لسنة 1992 قد نصت على ان " للمحكمة ان تغير في حكمها الوصف القانوني للواقعة المسندة للمتهم ولها تعديل التهمة حسبما تراه وفقا لما يثبت لها من التحقيق أو المرافعة ".. ومفاد هذا النص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ان للمحكمة الحق في أن تضفى على الواقعة المسندة للمتهم اي وصف قانوني تراه اصح من الوصف الذي أصبغته النيابة العامة في أمر الاحاله وان تعدل التهمة تبعا لذلك ولا تثريب عليها في هذا الشأن مادامت الواقعة التي أدانت المتهم عنها هي نفس الواقعة الواردة في أمر الإحالة من النيابة العامة – وطالما أنها لم تسوئ مركز المتهم بأن تكون الجريمة بوصفها الجديد عقوبتها اشد فيتعين عندئذ تنبيه المتهم لهذا التغيير ومتى كان التعديل لا يرتب تسوئ مركز المتهم فلا إلزام عليها ان تنبه المتهم لهذا التعديل ، ومن المقرر ان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن من المسائل الموضوعية التـي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشـراف محكمة الموضوع .
2 - وان جريمة حيازة وإحراز المواد المخدرة بغير قصد المؤثمة بالفقرة الأولى من المادة 48 من قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 تقوم قانوناً على توافر الركن المادي الذي يتحقق باتصال الجاني بالمادة المخدرة سواء كان ذلك بالحيازة أو الإحراز ولو كان عرضياً طالت مدته أم قصرت وتوافر القصد الجنائي لدية بعلمه بان ما يحوزه أو يحرزه من المواد المخدرة علما مجرداً من سائر القصود الخاصة ، وان قيام الارتباط بين هذه الجريمة وجريمة الحيازة بقصد التعاطي مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك متى كانت وقائع الدعوى على النحو الذي حصله الحكم متفق قانوناً مع ما انتهى إليه - لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد عرض لواقعة الدعوى بعد تعديل الوصف القانوني للتهمة الأولى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها واستدل على ثبوتها في حقه أدله سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من شهادة شهود الواقعة من رجال الضبط من انه وردت معلومات لقسم مكافحة المخدرات بالشارقة ان المتهم خليفة محمد على يحوز كمية من مخدر الحشيش ويبحث عن مشتري لتلك الكمية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية باستصدار إذن النيابة وشوهد المتهم وهو يستقل سيارته بشارع الإمارات بالشارقة ثم نزل من سيارته وترجل إلى سيارة المصدر السري وقام بإلقاء شيء في سيارة المصدر السري وتم إلقاء القبض عليه وبمواجهة المتهم اقر بحيازته لكيس من البلاستيك بسيارته والذي تبين ان به ثلاث لفافات تحوي كل منها على مادة داكنة اللون ثبت أنها لمخدر الحشيش وتزن الأولى 250 جرام والثانية تزن 187 جرام والثالثة تزن 77 جرام وقد اقر بأنه يحتفظ بكمية بمسكنه بإمارة عجمان وبعد الحصول على الإذن القانوني قام المتهم بإحضار مادتين احدهما لمخدر الهيروين والثانية لمخدر الحشيش – وقد اعترف المتهم بحيازته للمخدر المضبوط بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة - وقد ثبت من تقرير مختبر الطب الشرعي أن المضبوطات لمخدر الحشيش ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى جديه التحريات وأنها سابقة لأذن النيابة العامة وان المتهم نفسه هو المعنى بواقعة الضبط ولاعترافه بجميع مراحل التحقيق بواقعة حيازته وتعاطيه للمواد المخدرة وإقراره بحصول واقعة الضبط في ذات الزمان والمكان الواردة بمحضر الضبط ، وكان ما خلص إليه الحكم سائغا وله أصله الثابت بالأوراق وكافيا لحمل قضاء الحكم بثبوت الاتهام ومن ثم فلا يعاب على الحكم عدم الاستجابة إلى إيداع الطاعن إحدى المؤسسات العلاجية مادام أن الأمر يخضع لسلطة المحكمة الجوازية ومن ثم فلا يكون ذلك محلاً للطعن بالنقض ويكون النعي برمته لا يعدو إلا أن يكون مجادله موضوعية في سلطة محكمة الموضوع التقديرية وهو ما لا يجوز إثارته أمام المحكمة العليا .
المحكمة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن بأنه بتاريخ 26/8 / 2010 بدائرة الشارقة : أ - حاز بقصد الاتجار مادة مخدرة ( حشيش ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . ب - حاز بقصد التعاطي مادة مخدرة ( حشيش ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا . ج - تعاطي مادتين مخدرتين ( مورفين - وكودايين ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . د - تعاطي مادة الترامادول الغير مدرجة في الجداول الملحقة بالقانون الاتحادي والتي من شأنها إحداث تخدير وضرر بالعقل . هـ - قاد المركبة المبينة بالمحضر وهو تحت تأثير المادتين المخدرتين . وطلبت معاقبة المتهم طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 1 ، 6/48 ، 41 ، 39 ، 34 ، 17 ، 1/56 ، 2 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمعدل بالقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2005 والبنود 65 ، 45 ، 19 من الجدول رقم 1 والبند 7 من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون سالف الذكر والمادتين 10/49 ، 6/6 من القانون الاتحادي في شأن السير والمرور - وبتاريخ 27/9 / 2011 حكمت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريمه خمسون ألف درهم وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة مع مصادرة المواد المخدرة وذلك بعد تعديل المحكمة للتهمة الأولى بجعلها حيازة مجردة وعاقبه بجريمة العقوبة الأشد . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2999 لسنة 2011 وبتاريخ 15/12/2011 قضت محكمة استئناف الشارقة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن المطروح وقدمت النيابة مذكره رأت فيها رفض الطعن
وحيث ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن حيازته للمخدر كان بقصد التعاطي حسبما أثبتته التحاليل لعينة البول بما كان يتوجب على محكمة الموضوع معاقبته عن جريمة التعاطي إلا أنها كيفت الواقعة على أنها حيازة مجرده للمخدر وأنزلت عليه عقوبتها باعتبارها العقوبة الأشد ودون ان تلفت نظر الطاعن لهذا التعديل حتى يبنى دفاعه أمامها في هذا الشأن ، وكانت الأدلة التي ارتكن إليها الحكم المطعون فيه قد تحصلت من إذن النيابة الذي صدر بناء على تحريات باطله غير جديه ومن ثم فلا تصلح تلك الأدلة لمعاقبة الطاعن فضلاً عن التناقض بين أقوال الشهود والتي لا تصلح دليلاً يبنى عليه حكم جنائي ولم يستجب الحكم المطعون فيه إلى دفاع الطاعن بإيداعه إحدى دور العلاج من الإدمان بدلاً من عقابه جنائياً مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أدلة الدعوى والأخذ باعتراف المتهم في الجرائم التعزيرية في أي مرحله من مراحل التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للواقع بأدلة وقرائن أخرى ، وكانت المادة 214 من قانون الإجراءات الجزائية 35 لسنة 1992 قد نصت على ان " للمحكمة ان تغير في حكمها الوصف القانوني للواقعة المسندة للمتهم ولها تعديل التهمة حسبما تراه وفقا لما يثبت لها من التحقيق أو المرافعة ".. ومفاد هذا النص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ان
للمحكمة الحق في أن تضفى على الواقعة المسندة للمتهم اي وصف قانوني تراه اصح من الوصف الذي أصبغته النيابة العامة في أمر الاحاله وان تعدل التهمة تبعا لذلك ولا تثريب عليها في هذا الشأن مادامت الواقعة التي أدانت المتهم عنها هي نفس الواقعة الواردة في أمر الإحالة من النيابة العامة – وطالما أنها لم تسوئ مركز المتهم بأن تكون الجريمة بوصفها الجديد عقوبتها اشد فيتعين عندئذ تنبيه المتهم لهذا التغيير ومتى كان التعديل لا يرتب تسوئ مركز المتهم فلا إلزام عليها ان تنبه المتهم لهذا التعديل ، ومن المقرر
ان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن من المسائل الموضوعية التـي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشـراف محكمة الموضوع ،
وان جريمة حيازة وإحراز المواد المخدرة بغير قصد المؤثمة بالفقرة الأولى من المادة 48 من قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 تقوم قانوناً على توافر الركن المادي الذي يتحقق باتصال الجاني بالمادة المخدرة سواء كان ذلك بالحيازة أو الإحراز ولو كان عرضياً طالت مدته أم قصرت وتوافر القصد الجنائي لدية بعلمه بان ما يحوزه أو يحرزه من المواد المخدرة علما مجرداً من سائر القصود الخاصة ، وان
قيام الارتباط بين هذه الجريمة وجريمة الحيازة بقصد التعاطي مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك متى كانت وقائع الدعوى على النحو الذي حصله الحكم متفق قانوناً مع ما انتهى إليه - لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد عرض لواقعة الدعوى بعد تعديل الوصف القانوني للتهمة الأولى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها واستدل على ثبوتها في حقه أدله سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من شهادة شهود الواقعة من رجال الضبط من انه وردت معلومات لقسم مكافحة المخدرات بالشارقة ان المتهم خليفة محمد على يحوز كمية من مخدر الحشيش ويبحث عن مشتري لتلك الكمية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية باستصدار إذن النيابة وشوهد المتهم وهو يستقل سيارته بشارع الإمارات بالشارقة ثم نزل من سيارته وترجل إلى سيارة المصدر السري وقام بإلقاء شيء في سيارة المصدر السري وتم إلقاء القبض عليه وبمواجهة المتهم اقر بحيازته لكيس من البلاستيك بسيارته والذي تبين ان به ثلاث لفافات تحوي كل منها على مادة داكنة اللون ثبت أنها لمخدر الحشيش وتزن الأولى 250 جرام والثانية تزن 187 جرام والثالثة تزن 77 جرام وقد اقر بأنه يحتفظ بكمية بمسكنه بإمارة عجمان وبعد الحصول على الإذن القانوني قام المتهم بإحضار مادتين احدهما لمخدر الهيروين والثانية لمخدر الحشيش – وقد اعترف المتهم بحيازته للمخدر المضبوط بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة - وقد ثبت من تقرير مختبر الطب الشرعي أن المضبوطات لمخدر الحشيش ،
وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى جديه التحريات وأنها سابقة لأذن النيابة العامة وان المتهم نفسه هو المعنى بواقعة الضبط ولاعترافه بجميع مراحل التحقيق بواقعة حيازته وتعاطيه للمواد المخدرة وإقراره بحصول واقعة الضبط في ذات الزمان والمكان الواردة بمحضر الضبط ، وكان ما خلص إليه الحكم سائغا وله أصله الثابت بالأوراق وكافيا لحمل قضاء الحكم بثبوت الاتهام ومن ثم
فلا يعاب على الحكم عدم الاستجابة إلى إيداع الطاعن إحدى المؤسسات العلاجية مادام أن الأمر يخضع لسلطة المحكمة الجوازية ومن ثم فلا يكون ذلك محلاً للطعن بالنقض ويكون النعي برمته لا يعدو إلا أن يكون مجادله موضوعية في سلطة محكمة الموضوع التقديرية وهو ما لا يجوز إثارته أمام المحكمة العليا ويكون الطعن مرفوض وهو ما تقضى به المحكمة .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق