هيئة المحكمة : الرئيس أحمد سلطان والمستشاران محمد
صفوت القاضي ومصطفى علي الخالد .
1 - عدم اعتبار استيلاء الشريك على مال شريكه في المؤسسة أو الشركة
مجرد خلاف مدني بين الشركاء حول توزيع الأرباح فيما بينهم بل جريمة الامتلاك
الجنائي المنصوص عليها في قانون العقوبات والداخلة ضمن اختصاص المحكمة الجزائية.
2 - اعتبار يد الشريك على مال شريكه يد وكيل كونه مسؤولاً جزائياً في
حال تصرفه في هذا المال على وجه مخالف للغرض القائمة على أساسه الشراكة.
3 - اعتبار عقد الشركة متضمنا وكالة الشركاء بعضهم عن بعض في اداء
أعمال الشركة المعقودة بينهم بمال خاص مستقل عن مال الشركاء الخارج عن حصصهم فيها.
4 - سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل والأخذ بتقرير المختبر
الجنائي شرط اطمئنانها لسلامة الأسس المستند اليها.
ملخص
المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) مسئولية جنائية . اشتراك . امتلاك جنائي . جريمة "
الامتلاك الجنائي ".
جريمة الامتلاك الجنائي . تحققها سواء اعتبر المتهم موظفاً في
مؤسسة المطعون ضده أو شريكاً . مؤدى ذلك ليس من حقه الاستيلاء على أي جزء من
عمولات المؤسسة لحسابه الشخصي . علة ذلك يد الشريك على مال شريكه يد وكيل . مؤداه
مسئولية اذا تصرف فيه على وجه يخالف الغرض الذي قامت الشركة من أجله . أساس ذلك م
94 عقوبات 1970 .
( 2 ) محكمة الموضوع . إثبات . خبرة . مختبر جنائي .
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة . مؤدى ذلك لها
الأخذ بتقرير المختبر الجنائي . شرطه الاطمئنان لسلامة الأسس التي استند اليها .
1 - لما كان – الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الامتلاك
الجنائي المنصوص عليها في المادة 94 من قانون العقوبات لسنة 1970 قد دلل صحيحاً
على توفر عناصر الجريمة المذكورة المسندة الى الطاعن في الدعوى بأنه سواء اعتبر
الطاعن موظفاً في مؤسسة المطعون ضده أو شريكاً فليس من حقه الاستيلاء على أي جزء
من عمولات المؤسسة لحسابه الشخصي لأنه من المقرر أن يد الشريك على مال شريكه تعتبر
يد وكيل وهو مسئول على هذا الاعتبار اذا تصرف فيه على وجه يخالف الغرض الذي قامت
الشركة من أجله ذلك أن عقد الشركة يتضمن وكالة الشركاء بعضهم عن بعض في أداء أعمال
الشركة المعقودة بينهم بمال خاص هو غير مال الشركاء الخارج عن حصصهم فيها ، وأن
قناعة المحكمة قد اكتملت على أن الطاعن قد رتب أمر مخاطبة شركة يورو اكسبورت بلندن
لكي يحوّل العمولات المستحقة لمؤسسته المطعون ضده الى حسابه الخاص دون موافقة هذا
الأخير أو علمه مما جعل الجريمة المسندة الى الطاعن متوافرة الأركان القانونية .
2 - ان المجادلة في تقدير محكمة الموضوع للدليل الذي أخذت به في
حكمها على الطاعن بعد ما أوضحت المحكمة في الحكم وفي حدود سلطتها المقررة لها في
تقدير الأدلة أنها اطمأنت الى ما انتهى اليه تقرير المختبر الجنائي لسلامة الأسس
التي استند اليها إذ يبين بالرجوع الى التقرير أن الخبير تتبع لدى فحصه التوقيع
المزور الجرات الخطية المكونة له للوقوف على طبيعة اليد الكاتبة له وانه تبين أنها
تتميز بالجمود الحركي حيث ان الجرات يشوبها البطء والتردد والاهتزاز مما يشير الى
أن الخبير قد لجأ في فحصه الى الطريق المشار اليها بدفاع المستأنف ( الطاعن )، كما
وان المحكمة قد ردت في الحكم المطعون فيه أنها تلتفت عن صور التوقيعات المقدمة من
وكيل المستأنف ( الطاعن ) والتي ينسبها الى محاسب المؤسسة للتدليل على قدرته على
التوقيع بتوقيعات مختلفة ، كون ذلك غير منتج في خصوص الدعوى .
المحكمة ،
بعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه وصحيفة الطعن ومذكرة النيابة
العامة وسائر الأوراق وبعد المداولة .
حيث أن
الطعن استوفى شرائطه الشكلية .
وحيث ان
الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه في السبب الأول من الطعن ، مخالفة الحكم لقواعد
الاختصاص لأن طبيعة القضية موضوع الدعوى هي خلاف مدني بين شركاء حول توزيع نسبة
الأرباح فيما بينهم والمحكمة الجزائية غير مختصة بنظر الدعوى لعدم توفر اركان
الجريمة المسندة للطاعن .
وحيث ان
هذا النعي مردود بأن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الامتلاك الجنائي
المنصوص عليها في المادة 94 من قانون العقوبات لسنة 1970 قد دلل صحيحاً على توفر
عناصر الجريمة المذكورة المسندة الى الطاعن في الدعوى بأنه سواء اعتبر الطاعن
موظفاً في مؤسسة المطعون ضده أو شريكاً فليس من حقه الاستيلاء على أي جزء من
عمولات المؤسسة لحسابه الشخصي ،
لأنه من
المقرر أن يد الشريك على مال شريكه تعتبر يد وكيل وهو مسئول على هذا الاعتبار اذا
تصرف فيه على وجه يخالف الغرض الذي قامت الشركة من أجله ، ذلك أن
عقد الشركة يتضمن وكالة الشركاء بعضهم عن بعض في أداء أعمال الشركة المعقودة بينهم
بمال خاص هو غير مال الشركاء الخارج عن حصصهم فيها ،
وأن
قناعة المحكمة قد اكتملت على أن الطاعن قد رتب أمر مخاطبة شركة يورو اكسبورت بلندن
لكي يحوّل العمولات المستحقة لمؤسسته المطعون ضده الى حسابه الخاص دون موافقة هذا
الأخير أو علمه مما جعل الجريمة المسندة الى الطاعن متوافرة الأركان القانونية
وحيث ان
ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في السببين الثاني والثالث من منازعة في
شأن اجراءات الخبرة المعتمدة بخصوص صحة توقيع محاسب المؤسسة هو مجادلة في تقدير
محكمة الموضوع للدليل الذي أخذت به في حكمها على الطاعن بعد ما أوضحت المحكمة في
الحكم وفي حدود سلطتها المقررة لها في تقدير الأدلة أنها اطمأنت الى ما انتهى اليه
تقرير المختبر الجنائي لسلامة الأسس التي استند اليها إذ يبين بالرجوع الى التقرير
أن الخبير تتبع لدى فحصه التوقيع المزور الجرات الخطية المكونة له للوقوف على
طبيعة اليد الكاتبة له وانه تبين أنها تتميز بالجمود الحركي حيث ان الجرات يشوبها
البطء والتردد والاهتزاز مما يشير الى أن الخبير قد لجأ في فحصه الى الطريق المشار
اليها بدفاع المستأنف ( الطاعن )، كما وان المحكمة قد ردت في الحكم المطعون فيه
أنها تلتفت عن صور التوقيعات المقدمة من وكيل المستأنف ( الطاعن ) والتي ينسبها
الى محاسب المؤسسة للتدليل على قدرته على التوقيع بتوقيعات مختلفة ، كون ذلك غير
منتج في خصوص الدعوى .
ويبين مما تقدم أن ما جاء في
أسباب الطعن لا يعدو عن كونه مجادلة موضوعية في تقدير الوقائع والأدلة التي أخذت
بها محكمة الموضوع في اصدار حكمها المطعون فيه الذي جاء جامعاً لموجباته ويتعين رد
الطعن عنه لوقوعه في محله وموافقته الأصول والقانون .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق