الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 5 يوليو 2013

الطعن 5911 لسنة 64 ق جلسة 27/ 3/ 2004 مكتب فني 55 ق 67 ص 364

جلسة 27 من مارس سنة 2004
برئاسة السيد المستشار / محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد برهام عجيز ، عبد الصبور خلف الله ، عطاء محمود سليم نواب رئيس المحكمة ومحمد رشاد أمين . 
---------------
(67)
الطعن 5911 لسنة 64 ق
(1 – 4) إعلان " إعلان الأوراق القضائية في النيابة العامة " " إعلان الحجز التحفظي " . حجز " الحجز التحفظي : إعلانه " " دعوى صحة الحجز ". محكمة الموضوع " سلطتها بشأن إجراءات الإعلان في مواجهة النيابة " .
(1) إعلان الأوراق القضائية في مواجهة النيابة العامة . استثناء من إعلانها لشخص المراد إعلانه أو في محل إقامته . اللجوء لذلك الاستثناء . شرطه . قيام المعلن بالتحريات الكافية للتقصي عن محل إقامة المعلن إليه . تقدير كفاية التحريات السابقة على ذلك الإعلان . موضوعي . استقلال محكمة الموضوع بتقديره دون رقابة من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
(2) انتقال المحضر إلى محل إقامة المعلن إليه الثابت بورقة الإعلان باعتباره آخر موطن معلوم له داخل البلاد وورود إجابة تفيد عدم إقامته به وعمله بدولة العراق . خلو الأوراق مما يفيد علم المعلن بموطن المعلن إليه الجديد فى الخارج أو تقصيره فى بذل الجهد فى التحرى عن محل إقامته داخل البلاد . أثره . جواز تسليم المحضر صورة الإعلان للنيابة . م 13 /10 مرافعات . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
(3) وجوب إعلان المحجوز عليه بمحضر الحجز التحفظي والأمر الصادر به خلال ثمانية أيام من تاريخ توقيعه . م320 /2 ، 3 مرافعات.
(4) قضاء الحكم المطعون فيه بصحة توقيع الحجز التحفظي على الطاعن لاستيفائه سائر إجراءات رفع الدعوى والإعلان بمحضر الحجز والأمر الصادر به خلال الميعاد المنصوص عليه فى م 320 /2 ، 3 مرافعات . صحيح .
---------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إعلان الأوراق القضائية في النيابة العامة بدلاً من إعلانها لشخص المراد إعلانه أو فى محل إقامته ، إنما أجازه القانون على سبيل الاستثناء ولا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية للتقصي عن محل إقامة المعلن إليه ، إلا أن تقدير كفاية هذه التحريات التي تسبق الإعلان أمر موضوعي يرجع فيه إلى ظروف كل واقعة على حدة ، وتستقل محكمة الموضوع بتقديره دون رقابة عليها من محكمة النقض في ذلك مادام قضاؤها قائماً على أسباب سائغة .
2 - إذ كان البين من الأوراق أن المحضر الذى باشر إعلان الطاعن بالجلسة المحددة لنظر الدعوى قد انتقل بتاريخ 17/11/1988 إلى محل إقامته الثابت بورقة الإعلان باعتباره آخر موطن معلوم له داخل البلاد ، وأفاد فى إجابته بأن المعلن إليه لا يقيم به وأنه يعمل بدولة العراق ، وإذ كان الإعلان فى مواجهة النيابة يصح فى كل حالة تكشف ظروفها على أنه لم يكن فى وسع طالب الإعلان بذل مزيد من الجهد في التحري ، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد علم المطعون ضدها بموطنه الجديد في الخارج أو أنها قصرت في بذل الجهد فى التحري عن محل إقامته داخل البلاد أو خارجها ، فإن تسليم المحضر صورة الإعلان للنيابة يكون موافقاً لما أوجبته المادة 13/ 10 من قانون المرافعات ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، واعتبر إعلان الطاعن بصحيفة الدعوى على النحو السالف صحيحاً ومنتجاً لآثاره يكون قد أصاب صحيح القانون ، النعي عليه (باعتداده بإعلان صحيفة الدعوى رغم تمسكه ببطلان إعلانه على النيابة العامة لعدم سبقه بتحريات كافية للتقصى عن محل إقامته) على غير أساس .
3 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص فى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 320 من قانون المرافعات بشأن الحجز التحفظي على المنقولات أنه يجب إعلان المحجوز عليه بمحضر الحجز والأمر الصادر به خلال ثمانية أيام من تاريخ توقيعه .
4 - إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها بعد أن أوقعت الحجز التحفظي على منقولات الزوجية بتاريخ 3/10/1988 بادرت بإعلان الطاعن بمحضر الحجز والأمر الصادر به بتاريخ 11/10/1988 خلال الميعاد المنصوص عليه فى الفقرتين سالفتى البيان . كما أقامت الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز في ذات الميعاد ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائى فيما قضى به من صحة الحجز التحفظي يكون قد وافق القانون .
------------------------
المحكمة
    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدها استصدرت بتاريخ 19/9/1988 أمراً من رئيس محكمة شبين الكوم الابتدائية بتوقيع الحجز التحفظى برقم ... لسنة 1988 على الطاعن وفاءً لمبلغ مقداره 4517 جنيه قيمة منقولاتها الزوجية المبينة بقائمة أعيان جهازها المؤرخة 7/9/1987 ، ونفاذاً لهذا الأمر أوقعت بتاريخ 3/10/1988 الحجز التحفظى على هذه المنقولات ، وبتاريخ 10/10/1988 تقدمت إلى رئيس المحكمة بطلب الأمر بإلزام الطاعن بأداء المبلغ سالف البيان مع تثبيت الحجز التحفظى ، امتنع القاضى عن إصدار الأمر ، وأمر بتحديد جلسة لنظر الموضوع وأعلنت الطاعن بالجلسة المحددة حيث قيدت الدعوى برقم .... لسنة 1988 مدنى كلى شبين الكوم ، وبتاريخ 30/1/1990 قضت محكمة أول درجة بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها أعيان جهازها وبصحة إجراءات الحجز التحفظى الموقع عليها . استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا " مأمورية شبين الكوم " بالاستئناف رقم ... لسنة 24 ق ، وبتاريخ 13/4/1994 قضت بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان إعلانه بصحيفة الدعوى فى مواجهة النيابة إذ لم تسبقه تحريات كافية للتقصى عن محل إقامته فى خارج البلاد أو داخلها ، ولم تبذل المطعون ضدها أى جهد للتحرى عن محل إقامته ، وهو ما أدى إلى تخلفه عن الحضور أمام محكمة أول درجة لإبداء دفاعه مما لا يتحقق معه الغاية من هذا الإعلان ، وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه أن إعلانه بصحيفة الدعوى على هذا النحو صحيحاً ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أنه وإن كان صحيحاً - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إعلان الأوراق القضائية فى النيابة العامة بدلاً من إعلانها لشخص المراد إعلانه أو فى محل إقامته ، إنما أجازه القانون على سبيل الاستثناء ولا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية للتقصى عن محل إقامة المعلن إليه ، إلا أن تقدير كفاية هذه التحريات التى تسبق الإعلان أمر موضوعى يرجع فيه إلى ظروف كل واقعة على حدة ، وتستقل محكمة الموضوع بتقديره دون رقابة عليها من محكمة النقض فى ذلك مادام قضاؤها قائماً على أسباب سائغة . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المحضر الذى باشر إعلان الطاعن بالجلسة المحددة لنظر الدعوى قد انتقل بتاريخ 17/11/1988 إلى محل إقامته الثابت بورقة الإعلان باعتباره آخر موطن معلوم له داخل البلاد ، وأفاد فى إجابته بأن المعلن إليه لا يقيم به وأنه يعمل بدولة العراق ، وإذ كان الإعلان فى مواجهة النيابة يصح فى كل حالة تكشف ظروفها على أنه لم يكن فى وسع طالب الإعلان بذل مزيد من الجهد فى التحرى ، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد علم المطعون ضدها بموطنه الجديد فى الخارج أو أنها قصرت فى بذل الجهد فى التحرى عن محل إقامته داخل البلاد أو خارجها ، فإن تسليم المحضر صورة الإعلان للنيابة يكون موافقاً لما أوجبته المادة 13/10 من قانون المرافعات ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، واعتبر إعلان الطاعن بصحيفة الدعوى على النحو السالف صحيحاً ومنتجاً لآثاره يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويضحى النعى على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إعلانه بمحضر الحجز والأمر الصادر به خلال ثمانية أيام من تاريخ توقيعه فى 3/10/1988 طبقاً لنص المادة 320 من قانون المرافعات ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع رغم أنه جوهرى ، وخلص إلى تأييد الحكم الابتدائى فيما قضى به من صحة الحجز ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 320 من قانون المرافعات بشأن الحجز التحفظى على المنقولات قد جرى نصهما على أنه " ويجب أن يعلن الحاجز إلى المحجوز عليه محضر الحجز والأمر الصادر به إذا لم يكن قد أعلن به من قبل وذلك خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيعه ، وإلا اعتبر كأن لم يكن ، وفى الأحوال التى يكون فيها الحجز بأمر من قاضى التنفيذ يجب على الحاجز خلال الثمانية أيام المشار إليها فى الفقرة السابقة أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن " . مما مفاده أنه يجب إعلان المحجوز عليه بمحضر الحجز والأمر الصادر به خلال ثمانية أيام من تاريخ توقيعه . وإذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها بعد أن أوقعت الحجز التحفظى على منقولات الزوجية بتاريخ 3/10/1988 بادرت بإعلان الطاعن بمحضر الحجز والأمر الصادر به بتاريخ 11/10/1988 خلال الميعاد المنصوص عليه فى الفقرتين سالفتى البيان . كما أقامت الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز فى ذات الميعاد ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائى فيما قضى به من صحة الحجز التحفظى يكون قد وافق القانون ويكون النعى على غير أساس .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
---------------------

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق