برئاسة السيد المستشار / أحمد محمود مكى نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة المستشارين / يحيى جلال ، أحمد إبراهيم
سليمان ، بليغ كمال وأحمد عبد الحميد حامد نواب رئيس المحكمة .
------------------
( 1 – 5 ) إيجار "
القواعد العامة فى الإيجار : التزامات طرفى عقد الإيجار : التزامات المؤجر :
الالتزام بعدم التعرض " " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم
الوفاء بالأجرة : المنازعة فى الأجرة " . حراسة " الحراسة القضائية :
سلطات الحارس القضائى " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والإخلال
بحق الدفاع " . دعوى " الصفة فى الدعوى : الخصوم فى الدعوى " .
محكمة الموضوع " سلطتها فى استخلاص توافر الصفة فى الدعوى " .
(1)
الإخلاء للتأخير فى الوفاء بالأجرة . شرطه .
انتفاء المنازعة الجدية فى الأجرة مقداراً أو استحقاقاً . منازعة المستأجر جدياً
فيها . أثره . وجوب الفصل فيها قبل البت فى طلب الإخلاء . علة ذلك .
(2) التزام المحكمة
بنطاق الخصومة فى الدعوى . الحكم على شخص غير ممثل فيها . قضاء فى غير خصومة .
(3) ادعاء غير
المؤجر جدياً استحقاقه للأجرة . اعتباره تعرضاً قانونياً للمستأجر يبيح له حبس
الأجرة لحين الفصل فى النزاع بين المتعرض والمؤجر .
(4) فرض الحراسة القضائية على العقار . أثره . غل يد المالك عن إدارته . الحارس
القضائى هو صاحب الصفة فى مباشرة الأعمال التى نيطت به والدعاوى المتعلقة بها
بمقتضى الحكم الصادر بتعيينه .
(5) تمسك الطاعن بأن عدم وفائه
بالأجرة المتأخرة للمطعون ضده مرده فرض الحراسة على محل النزاع بموجب حكم صادر قبل
مورث الأخير وأنه قام بالوفاء بالأجرة للحارس القضائى صاحب الصفة فى اقتضائها
وتدليله على ذلك بالمستندات . قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء تأسيساً على أن
المطعون ضده مستأجر من شركائه للأرض التى أقام عليها محل النزاع وتصريحهم له
بتأجيرها وأنه لا صفة لهم أو للحارس فى اقتضاء الأجرة . مخالفة للقانون وإخلال بحق
الدفاع . علة ذلك .
----------------
1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض -
أنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير فى سداد الأجرة أن تكون هذه الأجرة خالية
من المنازعة الجدية سواء فى مقدارها أو استحقاقها ، فإن نازع المستأجر فى شئ من
ذلك تعين على المحكمة قبل أن تفصل فى طلب الإخلاء أن تعرض لهذا النزاع وتقول
كلمتها فيه حتى تتمكن من البت فى طلب الإخلاء متى كان ذلك من اختصاصها ، وإلا أمرت
بوقف الدعوى حتى يبت فيها من المحكمة المختصة لأن ثبوت تخلف المستأجر بغير حق شرط
لإخلائه .
2- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه لا قضاء إلا
فى خصومة ولا تملك المحكمة أن تخرج عن نطاق الدعوى فتحكم على شخص لم يكن من خصومها
.
3- المقرر - فى قضاء محكمة النقض -
أنه إذا ادعى غير المؤجر أنه يستحق الأجرة وكان ادعاؤه جدياً ، كان هذا من قبيل
التعرض القانونى للمستأجر الذى يبيح له حبس الأجرة لحين تصفية النزاع بين المتعرض
والمؤجر .
4- المقرر
- فى قضاء محكمة النقض - أن فرض الحراسة القضائية على مال من الأموال يقتضى غل يد
المالك عن إدارة هذا المال فلا يجوز له بمجرد تعيين الحارس القضائى أن يباشر أعمال
الحفظ والصيانة أو أعمال الإدارة المتعلقة به فلا يجوز له القيام بالتأجير أو
المطالبة بالأجرة – ذلك أن الحراسة إجراء تحفظى والحكم الصادر فيها هو تقرير
بتوافر صفة قانونية للحارس لأداء المهمة التى تناط به فى الحد الذى نص عليه الحكم
ويكون هو صاحب الصفة فى الأعمال التى نيطت به وفى الدعاوى المتعلقة بها .
5- إذ كان
الطاعن قد تمسك تبريراً لعدم سداد الأجرة المتأخرة للمطعون ضده أن العين محل
العلاقة بينهما قد وقعت ضمن الأعيان التى فرضت عليها الحراسة بالحكم الصادر فى
الدعوى رقم .... لسنة 1985 مستعجل مستأنف القاهرة والصادر ضد مورثه وبالتالى
انعقدت الصفة فى هذا الشأن للحارس القضائى الذى أنذر الطاعن فسدد إليه الأجرة
واستدل بكشف حساب مقدم من الحارس إلى المحكمة المستعجلة تضمن أنه تقاضى أجرة عين
النزاع فى المدة من 1/7/1992 حتى 31/7/1997 وهو تعرض قانونى للمستأجر من شأنه أن
يجيز له حبس الأجرة عن المؤجر حتى يدفع المؤجر هذا التعرض وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء الطاعن
من محل النزاع بمقولة أن المطعون ضده مستأجر من شركائه للأرض التى أقام عليها هذا
المحل وصرحوا له بتأجيره وأنه لا صفة لهم ولا للحارس فى قبض الأجرة فى حين أن هذا
يعد قضاءً عليهم فى خصومة لم يكونوا من أطرافها ولا ولاية للمحكمة فى الفصل فيها
وإنما غاية ما فى الأمر أن تأمر بوقف الدعوى لحين تصفية النزاع بين أطرافه وإذ
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والإخلال بحق
الدفاع .
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من
الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى .... لسنة
2001 إيجارات شمال القاهرة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإخلائه من المحل
المبين بالأوراق لامتناعه عن سداد الأجرة منذ نوفمبر عام 1981 رغم تكليفه بالوفاء
ومحكمة أول درجة حكمت بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة . استأنف المطعون ضده
هذا الحكم بالاستئناف .... لسنة 6 ق القاهرة وبتاريخ 11/9/ 2002 قضت المحكمة
بإلغاء الحكم المستأنف وبطلبات المطعون ضده . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض
وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وعُرض الطعن على هذه المحكمة -
فى غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم
المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك أن حكم الحراسة الصادر فى
الدعوى ... لسنة 1985 مستعجل مستأنف القاهرة على تركة مورث المطعون ضده قد حصر
العقار الذى به محل النزاع ضمن العقارات الواقع عليها الحراسة ، وقد طالبه الحارس
القضائى بالقيمة الإيجارية ، وإذ
أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء لعدم سداد الأجرة على سند من أن المطعون
ضده هو الذى قام ببناء المحلات على الأرض المؤجرة له من باقى إخوته ورتب على ذلك
أن مهمة الحارس مقصورة على تقاضى أجرة الأرض المقام عليها البناء فقط من المطعون
ضده ويبقى المطعون ضده هو صاحب الصفة الوحيد
فى تقاضى الأجرة من الطاعن مع أن الحارس وإخوة المطعون ضده لم يكونوا خصوماً فى
الدعوى الماثلة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا
النعى سديد ذلك أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه
يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير فى سداد الأجرة أن تكون هذه الأجرة خالية من
المنازعة الجدية سواء فى مقدارها أو استحقاقها ، فإن نازع المستأجر فى شئ من ذلك
تعين على المحكمة قبل أن تفصل فى طلب الإخلاء أن تعرض لهذا النزاع وتقول كلمتها فيه حتى تتمكن من البت فى طلب
الإخلاء متى كان ذلك من اختصاصها ، وإلا أمرت بوقف الدعوى حتى يبت فيها من المحكمة
المختصة لأن ثبوت تخلف المستأجر بغير حق شرط لإخلائه ، ومن المقرر أنه لا قضاء إلا
فى خصومة ولا تملك المحكمة أن تخرج عن نطاق الدعوى فتحكم على شخص لم يكن من خصومها
، فإذا ادعى غير المؤجر فى أنه يستحق الأجرة وكان ادعاؤه جدياً ، كان هذا من قبيل
التعرض القانونى للمستأجر الذى يبيح له حبس الأجرة لحين تصفية النزاع بين المتعرض والمؤجر
كما أنه من المقرر أن فرض الحراسة القضائية على مال من الأموال يقتضى غل يد المالك
عن إدارة هذا المال فلا يجوز له بمجرد تعيين الحارس القضائى أن يباشر أعمال الحفظ
والصيانة أو أعمال الإدارة المتعلقة به فلا يجوز له القيام بالتأجير أو المطالبة
بالأجرة ذلك أن الحراسة إجراء تحفظى
والحكم الصادر فيها هو تقرير بتوافر صفة قانونية للحارس لأداء المهمة التى تناط به
فى الحد الذى نص عليه الحكم ويكون هو صاحب الصفة فى الأعمال التى نيطت به وفى
الدعاوى المتعلقة بها . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد تمسك تبريراً لعدم سداد الأجرة
المتأخرة للمطعون ضده أن العين محل العلاقة بينهما قد وقعت ضمن الأعيان التى فرضت
عليها الحراسة بالحكم المنوه عنه بوجه النعى والصادر ضد مورثه وبالتالى انعقدت
الصفة فى هذا الشأن
للحارس القضائى الذى أنذر الطاعن فسدد إليه الأجرة واستدل بكشف حساب مقدم من
الحارس إلى المحكمة المستعجلة تضمن أنه تقاضى أجرة عين النزاع فى المدة من
1/7/1992 حتى 31/7/1997 وهو تعرض قانونى للمستأجر من شأنه أن يجيز له حبس الأجرة
عن المؤجر حتى يدفع المؤجر هذا التعرض وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه
بإخلاء الطاعن من محل النزاع بمقولة أن المطعون ضده مستأجر من شركائه للأرض التى
أقام عليها هذا المحل وصرحوا له بتأجيره وأنه لا صفة لهم ولا للحارس فى قبض الأجرة
فى حين أن هذا يعد قضاءً عليهم فى خصومة لم يكونوا من أطرافها ولا ولاية للمحكمة
فى الفصل فيها وإنما غاية ما فى الأمر أن تأمر بوقف الدعوى لحين تصفية النزاع بين
أطرافه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون
والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق