الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 8 يوليو 2013

الطعن 2324 لسنة 72 ق جلسة 11/ 10/ 2004 مكتب فني 55 ق 133 ص 728

جلسة 11 من أكتوبر سنة 2004
برئاسة السيد المستشار / أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / يحيى جلال ، بليغ كمال ، مجدى زين العابدين وأحمد عبد الحميد حامد نواب رئيس المحكمة . 
---------------
(133)
الطعن 2324 لسنة 72 ق
( 1 ، 2 ) قانون " القانون الواجب التطبيق " " سريان القانون من حيث الزمان " " تفسير القوانين ". محكمة الموضوع " سلطتها بشأن تفسير القوانين واللوائح " .
(1) أحكام القوانين . سريانها على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم يُنص على خلاف ذلك .
(2) النص القانونى . غموض عباراته واحتمالها أكثر من معنى أو مجافاة المعنى الظاهر له العقل أو مقاصد التشريع . أثره . وجوب تعرف قاضى الموضوع على الحكم الصحيح لها من خلال الربط بين النص وغيره من نصوص القانون والاستهداء بمصادره التاريخية وأعماله التحضيرية .
( 3 – 6 ) إيجار " القواعد العامة فى الإيجار : انتهاء عقد الإيجار" " إيجار الأماكن : الامتداد القانونى لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون " . قانون " تفسير القانون " . محكمة الموضوع " سلطتها بشأن تفسير القوانين واللوائح " .
(3) الإجارة . حق مالى . انتقالها لورثة المستأجر بوفاته . المادتان 601 ، 602 مدنى . خلو قوانين إيجار الأماكن قبل صدور القانون 6 لسنة 1997 من نص ينظم انتقال حق الإيجار فى المحال إلى الورثة على نحو مغاير للقانون المدنى . أثره . وجوب إعمال القواعد العامة سواء فى المدة الاتفاقية أم التى امتد إليها العقد بحكم القانون .
(4) عقود الإيجار القائمة وقت العمل بالقانون 6 لسنة 1997 الناشئة عن وراثة المستأجرين الأصليين أو وراثة ورثتهم . وجوب التفرقة بين فئتين منها . إحداهما لا ينتهى العقد فيها بوفاة المستأجر والأخرى ينتهى فيها بوفاته . المقصود بالفئة الأولى . المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى وهم زوج المستأجر المتوفى وورثته من أقارب حتى الدرجة الثانية . انتقال حق الإجارة منهم إلى ورثتهم لمرة واحدة . المقصود بالفئة الثانية . ورثة المستأجر الأصلى الذين تجاوز قرابتهم الدرجة الثانية وكذلك ورثة ورثة المستأجر الأصلى . استمداد هؤلاء حقهم فى البقاء حتى وفاتهم من أحكام الميراث ونصوص القانون المدنى وليس من نص المادة 29/2 ق 49 لسنة 1977 المقضى بعدم دستوريته . علة ذلك .
(5) التكييف القانونى الصحيح . واجب على المحاكم دون سواها . مصادرة المشرع لهذا الحق بنصوص لائحته التنفيذية . غير جائز . مخالفة ما ورد بتلك النصوص . لا يُعد مخالفة للقانون . علة ذلك . المقصود بالقانون القواعد التى تحكم السلوك وليست العبارات التى تحمل رأياً .
(6) استيفاء ورثة المستأجر الأصلى الشروط المنصوص عليها بالمادة 1/1 ق 6 لسنة 1997 . أثره . انتقال حق الإجارة منهم إلى ورثتهم من أزواج وأقارب حتى الدرجة الثانية لمرة واحدة بعد العمل بالقانون المشار إليه . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بإخلاء الطاعن تأسيساً على سبق امتداد العقد لوالده بوفاة جده المستأجر الأصلى فى تاريخ سابق على العمل بالقانون المذكور فلا يتكرر امتداده إليه بوفاة والده بعد العمل به عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الأولى والتى أعمل حكمها بأثر رجعى . خطأ.
----------------
1 - المقرر- فى قضاء محكمة النقض- أن أحكام التشريعات لا تجرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
2 - المقرر- فى قضاء محكمة النقض- أنه متى شاب عبارة النص غموض أو لبس واحتملت أكثر من معنى مقبول أو كان المعنى الظاهر للنص يجافى العقل أو مقاصد التشريع كان على القاضى أن يسعى للتعرف على الحكم الصحيح والإرادة الحقيقية للمشرع خلال الربط بين النص وغيره من نصوص القانون وأن يستهدى بمصادره التاريخية وأعماله التحضيرية .
3 - المقرر- فى قضاء محكمة النقض- أن حق الإيجار هو حق مالى ينتقل إلى ورثة المستأجر بوفاته على النحو المبين فى المادتين 601 ، 602 من القانون المدنى والتى تحكم العلاقات الإيجارية عند عدم وجود ما يخالفها فى قوانين إيجار الأماكن وقد خلت هذه القوانين قبل صدور القانون 6 لسنة 1997 من أى نص ينظم انتقال حق الإيجار فى المحال إلى الورثة على نحو مغاير للقانون المدنى ومن ثم يجب إعمال القواعد العامة ، يستوى أن يكون ذلك فى المدة الاتفاقية أو المدة الثانية التى امتد إليها العقد بحكم القانون .
4 - حدد المشرع فى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 6 لسنة 1997 من ينتقل إليهم حق الإجارة من المستأجر بصفة عامة سواء أكان مستأجراً أصلياً أو وارثاً للمستأجر فقصر هذا الحق على زوجة المتوفى أو ورثته من الأقارب حتى الدرجة الثانية دون سواهم ونص فى المادة الخامسة على سريان هذه الفقرة وحدها بأثر رجعى بقصد أن يكفل لهؤلاء الحق فى البقاء كما جاء بالمذكرة الإيضاحية ، ثم عالج المشرع الأوضاع القائمة بالفعل فى 27/3/1997 - تاريخ العمل بالقانون وسريان باقى أحكامه - فنص على احترام كل العلاقات الإيجارية القائمة الناشئة عن وراثة المستأجرين الأصليين أو وراثة ورثتهم وقسم هذه العلاقات إلى فئتين ، فئة لا ينتهى العقد بوفاة المستأجر وأخرى ينتهى العقد بوفاته ، الفئة الأولى هم ورثة المستأجر الأصلى من أزواج وأقارب حتى الدرجة الثانية فهؤلاء يستفيدون من الحكم الوارد بالفقرة الأولى من المادة الأولى فلا ينتهى العقد بوفاتهم وإنما ينتقل حق الإجارة إلى ورثتهم هم بالنظام الجديد ولمرة واحدة ، فعبارة " المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى " الواردة فى الفقرة الثانية من المادة الأولى هو وصف لأصحاب حق البقاء هؤلاء الذين متى توفى أحدهم انتقل الحق إلى ورثته بالشروط الجديدة وهى أن يكون من انتقل إليه الحق زوجاً للمتوفى أو وارثاً له حتى الدرجة الثانية وليس وارث غيره حتى ولو كان المستأجر الأصلى وإلا خالف النص قواعد الميراث المتعلقة بالنظام العام فالمقصود بالمستفيد فى هذه العبارة فى سياقها هو من انتقل منه الحق وليس من انتقل إليه الحق ، ووجه استفادة المتوفى أن عقده لم ينته بوفاته وضمن انتفاع أرملته وأبنائه بانتقال حق الإجارة إليهم لمرة واحدة ، أما الفئة الثانية من العلاقات الإيجارية وهم ورثة المستأجر الأصلى الذين تُجاوز قرابتهم الدرجة الثانية ، وكذلك ورثة ورثة المستأجر الأصلى فهؤلاء جميعاً تستمر عقودهم قائمة ولكنها تنتهى بوفاتهم فلا يستفيدون من النظام الجديد لتوريث حق الإجارة ، ولا شك أن هؤلاء الورثة إنما يستمدون حقهم فى البقاء من أحكام الميراث ونصوص القانون المدنى سالفة البيان وليس صحيحاً ما جاء فى المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون 6 لسنة 1997 من أنهم يستمدون هذا الحق من نص المادة 29/2 من القانون 49 لسنة 1977 المحكوم بعدم دستوريته لأن هذا النص قد زال منذ نشأته إعمالاً للأثر الكاشف لحكم عدم الدستورية .
5 - التكييف القانونى الصحيح هو واجب تقوم به المحاكم دون سواها فلا يجوز للمشرع مصادرة هذا الحق بنصوص لائحته التنفيذية التى لا تعد مخالفتها مخالفة للقانون لأن المقصود بالقانون القواعد التى تحكم السلوك وليست العبارات التى تحمل رأياً .
6 - إذ كان لورثة المستأجر الأصلى الذى تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة الأولى أن ينقلوا إلى ورثتهم هم أزواجاً وأقارب إلى الدرجة الثانية حق الإجارة وبالشروط الواردة فيها لمرة واحدة بعد 27/3/1997 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء الطاعن من عين النزاع لأن العقد سبق أن استمر لوالد الطاعن بوفاة جده المستأجر الأصلى بتاريخ 25/6/1978 ومن ثم لا يتكرر استمراره إليه بوفاة والده بتاريخ 26/11/1997 عملاً بنص الفقرة الثانية التى توجب الاستمرار لمرة واحدة فإنه يكون قد أعمل حكمها بأثر رجعى بما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون .
-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .   

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى ..... لسنة 1997 إيجارات شمال القاهرة الابتدائية على مورث الطاعن بطلب الحكم بإخلائه من المحل المبين بالأوراق لعدم سداد أجرته ثم أضافوا سببين هما تغيير النشاط وعدم استمرار العقد للطاعن . كما أقام الطاعن الدعوى .... لسنة 1998 أمام المحكمة ذاتها على المطعون ضدهم بطلب الحكم بتحديد القيمة الإيجارية للعين ، ومحكمة أول درجة حكمت بعدم قبول الدعوى الأولى وحددت الأجرة فى الدعوى الثانية . استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف ... لسنة 4 ق القاهرة ، وعدلوا سبب الدعوى إلى أن عقد الإيجار لا ينتقل إلى الورثة بالوفاة غير مرة واحدة وقد سبق له أن امتد من جد الطاعن إلى أبيه بوفاة المستأجر الأصلى فى 25/6/1978 ولا يجوز أن يمتد إلى الطاعن من بعد بوفاة أبيه بتاريخ 26/11/1997 . كما استأنفه الطاعن بالاستئناف ... لسنة 4 ق وبتاريخ 10/7/2002 قضت المحكمة فى الاستئناف الأول بالإلغاء والإخلاء - وفى الثانى بالتأييد . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وعُرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن عقد الإيجار استمر لوالد الطاعن بوفاة جده المستأجر الأصلى للعين بتاريخ 25/6/1978 - قبل العمل بالقانون 6 لسنة 1997- ثم استمر إليه بوفاة والده بتاريخ 26/11/1997 ومن ثم يعد الاستمرار الأول بعد العمل بهذا القانون إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإخلائه استناداً لنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من ذلك القانون قولاً منه بأن استمرار العقد للطاعن يعد الثانى لأن القانون يجب إعماله بأثر رجعى مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أنه من المقرر أن أحكام التشريعات لا تجرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وأنه متى شاب عبارة النص غموض أو لبس واحتملت أكثر من معنى مقبول أو كان المعنى الظاهر للنص يجافى العقل أو مقاصد التشريع كان على القاضى أن يسعى للتعرف على الحكم الصحيح والإرادة الحقيقية للمشرع خلال الربط بين النص وغيره من نصوص القانون وأن يستهدى بمصادره التاريخية وأعماله التحضيرية ، وكان النص فى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 6 لسنة 1997 على أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر– النص الآتى " فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقاً للعقد أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية ، ذكوراً وإناثاً من قصر وبلغ ، يستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم " وفى الفقرة الثانية على أنه " اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدل ، لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء فى العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى دون غيره ولمرة واحدة " وفى المادة الثانية على أنه " استثناءً من أحكام الفقرة الأولى من المادة السابقة ، يستمر العقد لصالح من جاوزت قرابته من ورثة المستأجر المشار إليه فى تلك الفقرة الدرجة الثانية متى كانت يده على العين فى تاريخ نشر هذا القانون تستند إلى حقه السابق فى البقاء فى العين وكان يستعملها فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقاً للعقد وينتهى العقد بقوة القانون بموته أو تركه إياها ". وفى المادة الخامسة على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ما عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى منه فيعمل بها من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه " وما جاء فى المادة الأولى من اللائحة التنفيذية من أنه يقصد بالكلمات الواردة فى هذا القانون المعانى الآتية : " المستأجر " من استأجر العين وكذا من استمر لصالحه عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلى ، والمستأجر الأصلى " آخر شخص طبيعى استأجر العين ابتداءً ... " وجاء فى المادة السابعة من اللائحة " إذا مات مستأجر ، ظل كل مستأجر معه صاحب حق بقاء فى العين ، وإلى جانب هذا الحق يستمر عقد الإيجار لصالح من يتوافر فيه شرطان أولهما أن يكون وارثاً للمتوفى وثانيهما   أن يكون من الآتى بيانهم : أ ) زوجات المستأجر وزوج المستأجرة . ب ) الأقارب نسباً من الدرجتين الأولى والثانية " فكل ذلك يدل فى ضوء ما تواتر عليه قضاء هذه المحكمة على أن حق الإيجار هو حق مالى ينتقل إلى ورثة المستأجر بوفاته على النحو المبين فى المادتين 601 ، 602 من القانون المدنى والتى تحكم العلاقات الإيجارية عند عدم وجود ما يخالفها فى قوانين إيجار الأماكن وقد خلت هذه القوانين قبل صدور القانون 6 لسنة 1997 من أى نص ينظم انتقال حق الإيجار فى المحال إلى الورثة على نحو مغاير للقانون المدنى ومن ثم يجب إعمال القواعد العامة ، يستوى أن يكون ذلك فى المدة الاتفاقية أو المدة الثانية التى امتد إليها العقد بحكم القانون ، فلقد كان النص فى المادة 29/2 من القانون 49 لسنة 1977 المقضى بعدم دستوريته بخلاف الفقرة الأولى التى نظمت انتقال حق الإجارة فى المساكن - رغم ما فى هذه القواعد من عنت بالمؤجرين ناشئ عن تأبيد العلاقات الإيجارية وهذا العنت هو ما دعا المشرع لإصدار القانون 6 لسنة 1997 لينظم انتقال حق الإيجار إلى الورثة ليمنع تأبيد عقود الإيجار فحدد فى الفقرة الأولى من المادة الأولى وحدها من ينتقل إليهم حق الإجارة من المستأجر بصفة عامة سواء أكان مستأجراً أصلياً أو وارثاً للمستأجر فقصر هذا الحق على زوجة المتوفى أو ورثته من الأقارب حتى الدرجة الثانية دون سواهم ونص فى المادة الخامسة على سريان هذه الفقرة وحدها بأثر رجعى بقصد أن يكفل لهؤلاء الحق فى البقاء كما جاء بالمذكرة الإيضاحية ، ثم عالج المشرع الأوضاع القائمة بالفعل فى 27/3/1997 - تاريخ العمل بالقانون وسريان باقى أحكامه - فنص على احترام كل العلاقات الإيجارية القائمة الناشئة عن وراثة المستأجرين الأصليين أو وراثة ورثتهم وقسم هذه العلاقات إلى فئتين ، فئة لا ينتهى العقد بوفاة المستأجر وأخرى ينتهى العقد بوفاته ، الفئة الأولى هم ورثة المستأجر الأصلى من أزواج وأقارب حتى الدرجة الثانية فهؤلاء يستفيدون من الحكم الوارد بالفقرة الأولى من المادة الأولى فلا ينتهى العقد بوفاتهم وإنما ينتقل حق الإجارة إلى ورثتهم هم بالنظام الجديد ولمرة واحدة ، فعبارة " المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى " الواردة فى الفقرة الثانية من المادة الأولى هو وصف لأصحاب حق البقاء هؤلاء الذين متى توفى أحدهم انتقل الحق إلى ورثته بالشروط الجديدة وهى أن يكون من انتقل إليه الحق زوجاً للمتوفى أو وارثاً له حتى الدرجة الثانية وليس وارث غيره حتى ولو كان المستأجر الأصلى وإلا خالف النص قواعد الميراث المتعلقة بالنظام العام فالمقصود بالمستفيد فى هذه العبارة فى سياقها هو من انتقل منه الحق وليس من انتقل إليه الحق ، ووجه استفادة المتوفى أن عقده لم ينته بوفاته وضمن انتفاع أرملته وأبنائه بانتقال حق الإجارة إليهم لمرة واحدة ، أما الفئة الثانية من العلاقات الايجارية وهم ورثة المستأجر الأصلى الذين تُجاوز قرابتهم الدرجة الثانية ، وكذلك ورثة ورثة المستأجر الأصلى فهؤلاء جميعاً تستمر عقودهم قائمة ولكنها تنتهى بوفاتهم فلا يستفيدون من النظام الجديد لتوريث حق الإجارة ، ولا شك أن هؤلاء الورثة إنما يستمدون حقهم فى البقاء من أحكام الميراث ونصوص القانون المدنى سالفة البيان وليس صحيحاً ما جاء فى المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون 6 لسنة 1997 من أنهم يستمدون هذا الحق من نص المادة 29/2 من القانون 49 لسنة 1977 المحكوم بعدم دستوريته لأن هذا النص قد زال منذ نشأته إعمالاً للأثر الكاشف لحكم عدم الدستورية ، والتكييف القانونى الصحيح هو واجب تقوم به المحاكم دون سواها فلا يجوز للمشرع مصادرة هذا الحق بنصوص لائحته التنفيذية التى لا تعد مخالفتها مخالفة للقانون لأن المقصود بالقانون القواعد التى تحكم السلوك وليست العبارات التى تحمل رأياً . لما كان ذلك ، وكان مفاد ما تقدم أن لورثة المستأجر الأصلى الذى تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة الأولى أن ينقلوا إلى ورثتهم هم أزواجاً وأقارب إلى الدرجة الثانية حق الإجارة وبالشروط الواردة فيها لمرة واحدة بعد 27/3/1997 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء الطاعن من عين النزاع لأن العقد سبق أن استمر لوالد الطاعن بوفاة جده المستأجر الأصلى بتاريخ 5/6/1978 ومن ثم لا يتكرر استمراره إليه بوفاة والده بتاريخ 26/11/1997 عملاً بنص الفقرة الثانية التى توجب الاستمرار لمرة واحدة فإنه يكون قد أعمل حكمها بأثر رجعى بما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق