جلسة 1 إبريل سنة 2004
برئاسة
السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / نير
عثمان ، محمود مسعود شرف ، فتحي جودة ومحمد سادات نواب رئيس المحكمة .
---------------
(42)
الطعن 38328 لسنة 73 ق
(1) دعوى مدنية " نظرها والحكم فيها
" . محكمة ثاني درجة " نظرها الدعوى والحكم فيها " . استئناف
" ما يجوز استئنافه من الأحكام " . قانون " تطبيقه " . نقض
" ما يجوز الطعن فيه من أحكام " .
خضوع الدعاوى المدنية أمام القضاء
الجنائي لقواعد قانون الإجراءات الجنائية . المادة 266 إجراءات جنائية .
جواز استئناف
الحكم في الدعوى المدنية من المدعى بالحقوق المدنية متى كان التعويض المطالب به
يجاوز النصاب النهائي للقاضي الجزئي . ولو
كان التعويض مؤقتاً . المادة 403 إجراءات
. سريان هذه القاعدة على محكمة الجنايات . المادة 381 إجراءات . سريانها على كافة طرق
الطعن . امتدادها إلى الطعن بالنقض . أساس
وعلة ذلك ؟
(2) دعوى مدنية " نظرها والحكم فيها ". تعويض .
ضرر .
لا مانع من إلزام متهم واحد بتعويض كل
الضرر الناشئ عن ارتكابه جريمة . ولو ارتكبها مع غيره .
(3) نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام ". نيابة
عامة .
جواز طعن النيابة العامة بالنقض في
الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات في جناية . المادة 33 من القانون رقم 57
لسنة 1959 .
(4) إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب
غير معيب" .
كفاية الشك في صحة إسناد التهمة إلى
المتهم سنداً للبراءة متى أحاطت المحكمة بالدعوى عن بصر وبصيرة .
(5) استدلالات . محكمة الموضوع
" سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
تقدير
جدية التحريات . موضوعي .
مثال
لاستنتاج سائغ لطرح محكمة الموضوع للتحريات .
(6) إثبات " بوجه عام
". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص
الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
(7) إثبات " اعتراف "
. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
لمحكمة الموضوع تجزئة الاعتراف والأخذ منه بما تطمئن إليه واطراح ما عداه .
(8) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع "
سلطتها في تقدير الدليل " .
العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع
القاضي بالأدلة المطروحة عليه .
(9) إثبات " خبرة ". محكمة الموضوع " سلطتها
في تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها " .
لمحكمة الموضوع تقدير القوة التدليلية
لتقارير الخبراء والمفاضلة بينها والأخذ بما قد ترتاح إليه . المجادلة فيه لا تجوز
أمام محكمة النقض .
(10) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". إثبات " شهود ".
الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم .
ماهيته ؟
ورود الشهادة على الحقيقة المراد
إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها . غير لازم . كفاية أن تؤدي إلى هذه الحقيقة
باستنتاج سائغ تجريه المحكمة .
(11) تفتيش " إذن التفتيش .
إصداره " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات
" .
تقدير جدية
التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي .
الخطأ في اسم
ومهنة الطاعن . غير قادح في جدية التحريات .
(12) إثبات " بوجه عام " " شهود
". تفتيش " التفتيش بإذن " . قبض . دفوع " الدفع ببطلان القبض
والتفتيش ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة
الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما
لا يقبل منها " .
الدفع بصدور
الإذن بالتفتيش بعد الضبط . موضوعي . اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناءً على
الإذن . كفايته رداً عليه .
للمحكمة
الإعراض عن قالة شهود النفي . ما دامت لا تثق بما شهدوا به .
(13) إثبات " بوجه عام "
. تفتيش " التفتيش بإذن " " تفتيش المساكن " . قبض . دفوع "
الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا
يوفره " . نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها" . قانون
"تفسيره". إجراءات "إجراءات التحقيق ". مأمورو الضبط القضائي
" سلطاتهم ".
دخول مأمور
الضبط منزل لم يؤذن بتفتيشه لضبط متهم . لا يعد تفتيشاً . هو مجرد عمل مادي تقتضيه
ضرورة تعقب المتهم .
التفتيش .
إجراء من إجراءات التحقيق . ماهيته ؟
(14) تحقيق . نيابة عامة . استجواب .
بطلان . دفوع " الدفع ببطلان الاستجواب " . دفاع " الإخلال بحق
الدفاع . ما لا يوفره " . نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها" .
إجراءات " إجراءات التحقيق ".
المادة 124 من قانون الإجراءات
الجنائية . مفادها ؟
اطراح الحكم
دفاع الطاعن ببطلان استجوابه بتحقيقات النيابة العامة لحصوله في غيبة المحامين
استنادا لما أثبته المحقق من إنكاره للتهمة وعدم تحديد اسم محاميه. سائغ . أساس وعلة
ذلك ؟
(15) تحقيق . استدلالات . تفتيش
"التفتيش بإذن ".
إفراد محضر
بالتفتيش ليس بلازم لصحته .
(16) قتل عمد .
إتلاف . نقض " المصلحة في الطعن ".
انتفاء مصلحة
الطاعنين في التمسك بعدم جواز محاكمتهم على جرائم القتل والإتلاف . مادام قد قضى
ببراءتهم منها .
(17) نيابة
عامة . إحالة . إجراءات " إجراءات المحاكمة ".
الإحالة من مراحل التحقيق . للمتهم طلب استكمال ما فات النيابة العامة من
إجراءات التحقيق أو إبداء دفاعه بشأنه . علة ذلك ؟
إعادة الدعوى إلى جهة التحقيق بعد
اتصال المحكمة بها . غير جائز .
عدم جواز إثارة بطلان أمر الإحالة
التكميلي لأول مرة أمام محكمة النقض .
ليس للمحكمة أن تضيف وقائع جديدة لم
ترفع بها الدعوى ولم يتناولها التحقيق أو المرافعة . للنيابة العامة بوصفها سلطة
اتهام أن تطلب من المحكمة هذه الإضافة . شرطه ؟
(18) اختصاص
"الاختصاص الولائي " . دفوع " الدفع بعدم الاختصاص" . أسلحة .
أمن دولة . قانون " تطبيقه " . إجراءات " إجراءات المحاكمة ".
الدفع بعدم الاختصاص
الولائي . لا يجوز إثارته لأول
مرة أمام محكمة النقض
. علة ذلك ؟
محاكم أمن الدولة استثنائية . اختصاصها
محصور في الفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية
أو من يقوم مقامه ولو كانت في الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها وتلك المعاقب عليها
بالقانون العام .
اختصاص محاكم أمن الدولة بالجرائم المنصوص
عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل لا يسلب المحاكم العادية اختصاصها بها
. أساس ذلك ؟
(19) إثبات
" اعتراف ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف ". إكراه . إجراءات
" إجراءات التحقيق " .
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات
. موضوعي .
تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن
الاعتراف المعزو إليه انتزع منه بطريق الإكراه . موضوعي . ما دام سائغاً .
سلطان الوظيفة في ذاته . لا يعد
إكراها. مادام لم يستطل إلى المتهم بالأذى مادياً أو معنوياً . مجرد الخشية . لا يعد
قرين الإكراه المبطل للاعتراف .
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع
ببطلان الاعتراف لكونه وليد إكراه .
(20) إثبات " اعتراف ". حكم "
تسبيبه . تسبيب غير معيب " . استدلالات .
لمحكمة الموضوع التعويل في قضائها على
إقرار المتهم . ولو كان وارداً في محضر الشرطة .
لا يعيب الحكم خطأه في تسمية إقرار
المتهم اعترافاً . شرط ذلك ؟
(21) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع "
سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " سلطتها في تقدير في أقوال
الشهود ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل" .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
. موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله .
لا يعيب الحكم . حد ذلك ؟
مفاد أخذ المحكمة بأقوال شاهد ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير
جائز أمام محكمة النقض .
ورود الشهادة على الحقيقة المراد
إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها . غير لازم . كفاية أن تؤدي إلى هذه الحقيقة
باستنتاج سائغ تجريه المحكمة .
(22) إثبات " بوجه عام " " شهود " .
محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
لمحكمة
الموضوع أن تجزئ أقوال الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه . الجدل
الموضوعي في ذلك . غير جائز أمام محكمة النقض .
(23) إثبات " بوجه عام " " قرائن " .
محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع
القاضي بالأدلة المطروحة عليه . مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر . غير جائز.
(24) إثبات " شهود " .
محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
للمحكمة
الإعراض عن قالة شهود النفي . ما دامت لا تثق بما شهدوا به .
الجدل
الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(25) دفوع "
الدفع بنفي التهمة ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل
منها ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
نفي التهمة . دفاع موضوعي . لا يستأهل
رداً. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
حسب الحكم كيما
يتم تدليله ويستقيم قضاؤه إيراد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على وقوع الجريمة
المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم .
التفاته عنها . مفاده؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير
جائز أمام محكمة النقض .
(26) حكم " بيانات حكم الإدانة " . " تسبيبه
. تسبيب غير معيب ".
بيان الحكم العناصر القانونية للجرائم
التي دان الطاعنين بها وإيراد مضمون الأدلة ومؤداها بما يتفق والثابت بأوراق
الواقعة . لا قصور .
(27)
إثبات " بوجه عام "
"شهود" . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". إعدام . قتل
عمد .
إثبات جريمة
القتل والحكم علي مقارفها بالإعدام . لا يشترط القانون له وجود شهود رؤية أو توافر أدلة معينة . كفاية أن تُكَون
المحكمة اعتقادها بالإدانة من ظروف الدعوى وقرائنها .
وزن عناصر الدعوى تستقل به محكمة الموضوع .
(28) دفوع " الدفع بتعذر الرؤية ". إجراءات "
إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
تعذر الرؤية وتحديد الضاربين . دفاع
موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً . استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم
.
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم
يطلب منها . غير جائز.
(29) إثبات " بوجه عام " " شهود " .
محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
تقدير الأدلة
بالنسبة لكل متهم . موضوعي.
لمحكمة
الموضوع أن تجزئ أقوال الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه . الجدل
الموضوعي في ذلك . غير جائز أمام محكمة النقض .
(30) إثبات " خبرة ". محكمة الموضوع " سلطتها
في تقدير الدليل ".
لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم
به الخبير . متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها .
(31) إثبات " شهود " .
محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
للمحكمة
الإعراض عن قالة شهود النفي . ما دامت لا تثق بما شهدوا به . عدم التزامها بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها . علة ذلك؟
(32) إثبات " شهود " " خبرة " . محكمة
الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
تطابق أقوال
الشهود مع الدليل الفني . ليس بلازم . كفاية أن يكون الدليل القولي غير متناقض مع
مضمون الدليل الفني تناقض يستعصى على الملاءمة والتوفيق .
مثال .
(33) إثبات "معاينة ". حكم " ما لا يعيبه في
نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
إجراءات "إجراءات التحقيق" .
عدم إيراد الحكم
المطعون فيه نص محضر المعاينة بكامل أجزائه . لا ينال من سلامة الحكم .
تعييب الإجراءات
السابقة على المحاكمة . لا يصلح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .
(34) استدلالات . محكمة الموضوع
" سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
تقدير
جدية التحريات . موضوعي .
للمحكمة
التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة .
(35) إثبات " بوجه عام " " شهود ".
محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". حكم " بطلانه
". بطلان .
النعي على المحكمة استنادها لوقائع لا
اصل لها بالأوراق . لا أساس له . مادامت قد أثبتتها مما له سنده ومعينه من
التحقيقات بالمفردات المضمومة .
(36) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب" . قتل عمد .
قصد جنائي . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " .
قصد القتل . أمر خفي . إدراكه
بالأمارات و المظاهر التي تنبئ عنه . استخلاص توافره . موضوعي .
مثال لتسبيب سائغ في استظهار نية
القتل .
(37) سبق إصرار . ترصد . محكمة الموضوع " سلطتها في
تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه0 تسبيب غير معيب" . ظروف مشددة .
البحث في توافر ظرفي سبق الإصرار
والترصد . موضوعي .
مثال لتسبيب سائغ في استظهار توافر
ظرفي سبق الإصرار والترصد.
(38) قتل عمد . اشتراك . إثبات " بوجه عام " . حكم
" تسبيبه . تسبيب غير معيب" . اتفاق . مساهمة جنائية . إتلاف . فاعل
اصلي . مسئولية جنائية . قصد جنائي .
إثبات الحكم اتفاق المتهمين على
ارتكاب الجريمة . أثره : مسئوليتهم عنها باعتبارهم فاعلين أصليين فيها . المادة 39
عقوبات .
(39) رابطة السببية . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير
توافر علاقة السببية" .
استظهار قيام علاقة السببية . موضوعي
.
مثال لتسبيب سائغ في استظهار قيام
علاقة السببية .
(40) قانون "
تطبيقه " " القانون الأصلح " . حكم
" تصحيحه ". محكمة النقض " سلطتها ".
صدور القانون رقم 95 لسنة 2003
واستبداله عقوبتي السجن المؤبد والمشدد بعقوبتي الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة.
ظاهره . اصلح للمتهم . نصه علي تنفيذ الأحكام الصادرة بعقوبة الأشغال الشاقة
بنوعيها في السجون . مفاده : زوال آثار عقوبة الأشغال الشاقة . عدم جدوى تصحيح
الحكم المطعون فيه .
(41) إعدام . نيابة
عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في
قضايا الإعدام . غير لازم . اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام
بمجرد عرضها عليها .
(42) محاماة . وكالة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما
لا يوفره " .
جواز تولي محام
واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة . شرط ذلك ?
تعارض المصلحة المخل بحق الدفاع .
ماهيته ؟
(43) إثبات " شهود " . دفوع " الدفع بإكراه
الشاهد ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إكراه
. تهديد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
عدم التعويل علي أقوال الشاهد . متي
كانت اثر إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدرهما.
إبداء الدفع
في عبارة مرسلة . أثره ؟
(44) إعدام . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الحكم الصادر بالإعدام . ما يلزم من
تسبيب لإقراره ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - من المقرر
أن المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن يتبع في الفصل في الدعاوى
المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة في قانون الإجراءات
الجنائية ومن ثم فإن الدعاوى المدنية تخضع أمام القضاء الجنائي للقواعد المقررة في
مجموعة الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها، وكانت
المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه : " .. تتبع أمام
محكمة الجنايات جميع الأحكام المقررة في الجنح والمخالفات ما لم ينص على خلاف ذلك
" . ولما كانت المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمدعى بالحقوق
المدنية أن يستأنف الحكم الصادر في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى
الجنائية فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطالب بها تزيد على
النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي انتهائيا، وكانت هذه القاعدة تسري ولو وصف
التعويض المطالب به بأنه مؤقت ، فلا يجوز للمدعى المدني أن يستأنف الحكم الصادر
ضده من المحكمة الجزئية متى كان التعويض المطالب به لا يزيد عن النصاب الانتهائي
للقاضي الجزئي وبالتالي لا يكون له حق الطعن في هذه الحالة بطريق النقض . لما كان
ذلك، وكان البين من استقراء النصوص المتقدمة وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن
مراد المشرع بما نص عليه في المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية في باب
الاستئناف من أن شرط جواز الطعن في الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المدعي
بالحقوق المدنية هو تجاوز التعويض المطالب به حد النصاب النهائي للقاضي الجزئي ولو
وصف هذا التعويض بأنه مؤقت قد انصرف إلى وضع قاعدة تسري على كافة طرق الطعن فيمتد أثرها إلى الطعن بالنقض إذ لا يقبل أن يكون
في الوقت الذي أُوصد فيه باب الطعن بالاستئناف في هذه الأحكام الصادرة من محكمة
الجنح لقلة النصاب أن يترك الباب مفتوحاً للطعن فيها بالنقض، وسوى في ذلك بين
الأحكام الصادرة من محكمة الجنح ومحكمة الجنايات، إذ القول بغير ذلك يؤدي إلى
مغايرة في الحكم في ذات المسألة الواحدة بغير ما مبرر وهو ما يتنزه عنه المشرع
ويخرج عن مقصده، فلا يتصور أن يكون الحكم في الدعوى المدنية الصادر من محكمة الجنح
غير جائز الطعن فيه بالنقض لقلة النصاب، ويكون في ذات الوقت قابلاً لهذا الطعن
لمجرد صدوره من محكمة الجنايات رغم أن ضمان العدالة فيها أكثر توافراً . لما كان
ذلك، وكان الطاعنون في دعواهم المدنية أمام محكمة الجنايات قد طالبوا بتعويض قدره
خمسمائة وواحد جنيه وهو بهذه المثابة لا يجاوز النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي
الذي أصبح طبقاً للقانون رقم 18 لسنة 1999 ألفي جنيه فإن طعنهم في هذا الحكم بطريق
النقض لا يكون جائزاً، هذا فضلاً عن أن المدعين بالحقوق المدنية - الطاعنون - قد
طلبوا القضاء لهم بتعويض مؤقت قدره خمسمائة وواحد جنيه قبل المتهمين وقد قضى لهم
الحكم المطعون فيه بإلزام المتهمين - المقضي بإدانتهم عن جريمة القتل العمد
المنسوبة إليهم - بأن يؤدوا لكل منهم هذا المبلغ كاملاً .
2 - من المقرر أنه ليس ثمة ما يمنع
قانوناً من إلزام متهم واحد بتعويض كل الضرر الناشئ عن ارتكابه جريمة ولو ارتكبها
مع غيره، ومن ثم فلا يجوز للطاعنين الطعن على الحكم لانتفاء المصلحة .
3 - من المقرر إن الحكم المطعون فيه
وإن صدر غيابياً ببراءة المتهمين العاشر والحادي عشر - مطعون ضدهما - إلا أنه لما
كانت المادة 33 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون
رقم 57 لسنة 1959 قد أجازت للنيابة العامة فيما يختص بالدعوى الجنائية الطعن بطريق
النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية، فإن طعنها يكون
جائزاً .
4 - من المقرر
أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى
المتهم لكي تقضي بالبراءة ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت
بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين
أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الاتهام ، ولم تطمئن إلى أدلة الثبوت التي قدمتها
النيابة في الدعوى ولم تقتنع بها ورأتها غير صالحة للاستدلال بها على ثبوت
الاتهام، وكانت المحكمة قد خلصت في أسباب سائغة إلى ارتيابها في أقوال الشهود وعدم
الاطمئنان إليها ورجحت دفاع المطعون ضدهم - على النحو المبين بمدونات الحكم - وهو
ما يدخل في سلطتها بغير معقب عليها من محكمة النقض، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا
الخصوص ينحل في حقيقته إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
5 - لما كانت المحكمة قد أطرحت
التحريات تأسيساً على أنها مجهلة المصدر ولكونها مجرد قول لقائلها ولم يرد
بالتحريات الأولى ذكر للمتهم ... بأنه المخطط والمدبر للواقعة وهو استنتاج سائغ
تملكه محكمة الموضوع، لما هو مقرر من أن تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية
التي يوكل الأمر فيها لمحكمة الموضوع بغير معقب ، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا
الصدد يكون غير سديد .
6 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن
تستخلص من سائر العناصر المطروحة أمامها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي
إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور آخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً
إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق - كما هو الحال في الدعوى
المطروحة - ومن ثم لا يقبل من الطاعنة المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض .
7 - لما كان ما
تثيره الطاعنة من أن الحكم المطعون فيه قد اجتزأ من اعتراف المتهم ..... إقراره
باشتراك المطعون ضدهم .... ، و .... ، و .... في الإجهاز على ركاب السيارة البيجو
فإن ذلك لا يعيبه لما هو مقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تجزئة أي دليل ولو كان
اعترافاً فتأخذ منه ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة في
هذا الشأن لا يكون سديداً.
8 - من المقرر
أن العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع قاضى الدعوى بناء على الأدلة
المطروحة عليه فيها وهو يحكم بما يطمئن إليه من أي عنصر من عناصرها وظروفها
المطروحة على بساط البحث ولا يصح مطالبته بدليل بعينه ولا بقرينة بذاتها ينص عليها
، وإذ كانت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية عند قضائها بالبراءة لم تطمئن إلى
تقرير فحص المقذوفات المستخرجة من أجساد المجني عليهم وكذا تقرير خبراء الأدلة
الجنائية وما أثبت بمعاينة النيابة العامة بشأنها، فإنه لا يجوز للنيابة الطاعنة -
من بعد - المجادلة في شيء من ذلك أمام محكمة النقض .
9 - من المقرر قانوناً أن تقدير آراء
الخبراء والمفاضلة بين تقاريرهم والفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات مرجعه إلى
محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير
المقدم إليها شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة فلها الأخذ بما تطمئن إليه منها
والالتفات عما عداه، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى تقرير الطب الشرعي لفحص الأسلحة
ولم تطمئن إلى تقارير المعمل الجنائي للأسباب السائغة التي أوردتها في حكمها
فأطرحتها في حدود سلطتها التقديرية، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد لا يكون
مقبولا .
10 - من المقرر أن الخطأ في الإسناد
الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها وكان
ما تثيره الطاعنة في أسباب طعنها بشأن أقوال تنسبها إلى الشهود خلافاً لما أثبته
الحكم المطعون فيه، فإنه بفرض تردي الحكم في هذا الخطأ فإنه لا يمس جوهر الواقعة
ولا أثر له في منطقه أو النتيجة التي خلص إليها إذ من المقرر أنه لا يشترط في
شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها
على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة
باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذي رووه مع
العناصر الآخرى المطروحة أمامها كما هو الحال في الدعوى المطروحة ومن ثم فإن النعي
على الحكم بالخطأ في الإسناد يكون غير سديد .
11 - من المقرر أن تقدير جدية
التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر
فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع التي متى اقتنعت بجدية الاستدلالات
التي بُني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه
بالموضوع لا بالقانون، وإذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد
الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها أصلها الثابت في
الأوراق، وكان مجرد الخطأ في اسم ومهنة الطاعن لا يقدح بذاته في جدية التحريات،
فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل .
12 - لما كان
الحكم قد عرض لدفع الطاعنين الخامس والتاسع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل
صدور إذن النيابة واطرحه في قوله : " ... وعن القول ببطلان ضبط المتهم
المذكور ... وتفتيش مسكنه وضبط السلاح والذخائر فيه لحصول ذلك قبل صدور إذن
النيابة فإن الدفاع في هذا الصدد كانت له روايتان ، فمرة يقول بأن إذن النيابة صدر
في 12/8/2002 وأخرى يقول أنه ضبط في 18/8/2002 وهذا إن دل على
شيء فإنما يدل على تخبط الدفاع وعدم استقرار حقيقة بعينها في رأسه وكون أنه يدلل
على أن ضبطه كان سابقاً على الإذن بأقاويل للمتهم ..... فإن المحكمة لا تعول على
قول هذا الأخير ولا تطمئن إليه خاصة وأنه كان في موقف الاتهام لإيوائه هذا المتهم
ومساعدته على الهرب مع علمه بارتكابه للجرائم المسندة إليه، كما وأنها لا تعول على
ما جاء بصحيفة ..... في عددها الصادر في 21/8/2002 الذي أورد خبراً عن قيام الشرطة
بضبط المتهم المذكور بما مفاده أن الضبط تم في تاريخ سابق على تاريخ صدور هذا
العدد، وعدم التعويل على ما جاء بالصحيفة إنما مبعثه عدم الطمأنينة لصحة هذا الخبر
لأنه مجرد خبر يحتمل الصدق والكذب ، وتطمئن في ذات الوقت لما أورده في محضره وقرر
به الرائد ..... رئيس وحدة البحث الجنائي بمركز جرجا أن المتهم ضبط بناء على إذن
النيابة الصادر في 20/8/2002 الساعة 50ر11 مساء وأن ضبطه تم في 22/8/2002 " .
ثم استطرد الحكم بعد ذلك إلى القول : " ..... وأن القول بأن المتهمين جميعاً
كانوا في حوزة النيابة قبل الإذن بضبطهم إنما جاء من قبيل مرسل القول الذي لم
يتأيد بدليل أو قرينة خاصة وأن النيابة العامة انتقلت إلى ديوان مركز شرطة جرجا
عند ورود شكوى من دفاع المتهمين بحجزهم دون وجه حق حيث لم تقف على أن متهماً
واحداً من المتهمين كان محجوزاً حجزاً غير قانوني ..... " . لما كان ذلك،
وكان الحكم قد أفصح - على ما سلف بيانه - عن اطمئنانه إلى أن الضبط كان لاحقاً على
صدور الإذن به استناداً إلى حصول الضبط في الساعة الحادية عشرة وخمسين دقيقة مساء
يوم 22/8/2002، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو
دفاع موضوعي يكفى للرد عليه اطمئنان محكمة الموضوع إلى وقوع الضبط بناء على الإذن
أخذاً بالأدلة التي أوردتها، ولا يقدح في ذلك قالة شاهد النفي ، لما هو مقرر من أن
لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لم تثق فيما شهدوا به وفى
قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هذا
الشاهد فأطرحتها .
13 - من المقرر
أن دخول مأمور الضبط منزلاً لم يؤذن بتفتيشه لضبط متهم لا يعد في صحيح القانون
تفتيشاً بل هو مجرد عمل مادي تقتضيه ضرورة تعقب المتهم أينما وجد لتنفيذ الأمر
بضبطه وتفتيشه ، أما التفتيش فهو البحث عن عناصر الحقيقة في مستودع السر فيها وهو
إجراء من إجراءات التحقيق يستلزم صدور أمر قضائي مسبب بإجرائه، وكان الحكم قد عرض
لما أثير في هذا الشأن واطرحه برد صحيح وسائغ، فإن منعى الطاعنين في هذا الخصوص
يكون غير سديد .
14 - لما كان
الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعنين ببطلان تحقيق النيابة العامة في قوله :
" .... وعن الدفع ببطلان الاستجوابات والتحقيقات التي أُجريت في غيبة
المحامين فهذا الدفع عار من السند القانوني إذ الثابت أن النيابة العامة عند بدء
استجوابها لأي من المتهمين سألته عما إذا كان لديه محام يحضر معه التحقيقات فكانت
إجابته بالنفي ولم يكن هناك في القانون ما يلزم النيابة أن تستحضر أو تندب لكل
منهم محاميا لحضور التحقيقات ، وعليه فإن هذا الدفع غير سديد يتعين الالتفات عنه
" . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مفاد نص المادة 124 من قانون الإجراءات
الجنائية أن المشرع استن ضمانة لكل متهم بجناية هي وجوب دعوة محاميه إن وجد لحضور
الاستجواب أو المواجهة وكان الطاعنون لا يمارون في أن ما أورده الحكم من أنه عند
بدء استجواب أي منهم سألته النيابة العامة عما إذا كان لديه محاميا يحضر معه
التحقيقات فكانت إجابته بالنفي له أصله الثابت بالأوراق، فضلاً عن ذلك فإن أياً من
الطاعنين لا يزعم أن اسم محاميه قد أُعلن بالطريق الذي رسمته المادة 124 سالفة
الذكر - سواء بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن - وهو مناط الاستفادة
من حكمها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يكون سديداً .
15 - من المقرر
أنه لا ينال من سلامة الضبط عدم قيام الضابط الذي أجراه بتحرير محضر بذلك إذ إن
إفراد محضر للضبط ليس بلازم لصحته ولا يترتب على فرض عدم حصوله البطلان، وإذ أفصح
الحكم في مدوناته عن كيفية إتمام إجراءات الضبط وتحديد مكان العثور على المضبوطات
- الأسلحة النارية والذخائر - فإن ما يثار في هذا الصدد يكون غير سديد .
16 - لما كان الثابت من الحكم المطعون
فيه أن المحكمة قد قضت ببراءة الطاعنين " .... و ..... - المتهمين الرابع عشر
والخامس عشر " من تهمة القتل العمد والشروع فيه والإتلاف العمدي في أمر
الإحالة التكميلي ولم تقض إلا بإدانتهما عن تهمتي إحراز السلاح الناري والذخائر،
ومن ثم فلا مصلحة للطاعنين في التمسك بعدم جواز محاكمتهما عن تهم القتل العمد
والشروع فيه والإتلاف العمدي .
17 - من المقرر
أن قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد استقر على اعتبار الإحالة من مراحل
التحقيق وأن المحكمة هي جهة التحقيق النهائي ويجوز للمتهم أن يطلب منها استكمال ما
فات النيابة العامة من إجراءات التحقيق وإبداء دفاعه بشأنها أمامها فإنه لا محل
للقول بوجود ضرر يستدعى بطلان أمر الإحالة، وإلا ترتب على البطلان إعادة الدعوى إلى جهة التحقيق من بعد اتصالها
بالمحكمة وهو غير جائز . لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة
أن أياً من الطاعنين أو المدافعين عنهم لم يثر شيئاً بشأن بطلان أمر الإحالة
التكميلي، وكان هذا القرار إجراء سابق على المحاكمة فإنه لا يقبل منهم إثارة أمر
بطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام لم يدفع به أمام محكمة الموضوع، أما عما
ينعاه الطاعنان عن مخالفة المحكمة لصحيح القانون بتعرضها لمحاكمة متهمين جدد
ووقائع جديدة دون أن تفصح عن اتخاذها حق التصدي قبلهم وما يستتبع ذلك من عدم جواز
فصلها في الدعوى فمردود بأن البين من الأوراق أن المحكمة لم تتعرض من تلقاء نفسها
لهؤلاء المتهمين الجدد ولم تدخلهم ، إنما قامت النيابة العامة بوصفها سلطة اتهام
بإحالة متهمين جدد - هما الطاعنان - بعد التحقيق معهما إلى المحكمة لاتهامهما في
ذات الواقعة المنظورة بأمر إحالة تكميلي وقائمة أدلة ثبوت تكميلية خاصة بهما . لما
كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس للمحكمة أن تحدث تغييراً في أساس الدعوى بإضافة
وقائع جديدة لم ترفع بها الدعوى ولم يتناولها التحقيق أو المرافعة إلا أن النيابة
العامة بوصفها سلطة اتهام لها أن تطلب من المحكمة هذه الإضافة بما ينبني عليها من
تغيير في الأساس أو زيادة في عدد الجرائم المقامة بشأنها الدعوى قبل المتهمين إلا
أن ذلك مشروط بأن يكون ذلك في مواجهة المتهم أو مع إعلانه إذا كان غائباً، وأن
يكون أمام محكمة الموضوع حتى لا تحرمه فيما يتعلق بالأساس الجديد أو الجريمة
الجديدة من إبداء دفاعه . لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد واجهت المتهمين بأمر
الإحالة التكميلي والمقدم من النيابة العامة بجلسة 8/3/2004 بالتهم المنسوبة
إليهما وحضر عنهما محامون للدفاع عنهما فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الصدد لا
يكون سديداً.
18 - لما كان
الطاعنان - .... و .... - لم يزعما أنهما قد دفعا بعدم اختصاص المحكمة ولائياً
بنظر الدعوى وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت مما يظاهر هذا الدفع فإنه لا
يقبل منهما إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام العام لما يتطلبه
من تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا يكون له
محل، هذا فضلاً عن أن قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ
وأمر رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة
طوارئ، ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة
الذخائر والقوانين المعدلة له، قد خلا كلاهما كما خلا أي تشريع آخر من النص على إفراد محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارئ بالفصل
وحدها - دون سواها - في جرائم القانون رقم 394 لسنة 1954 آنف البيان، وكان قضاء
هذه المحكمة - محكمة النقض - قد استقر على أن محاكم أمن الدولة محاكم استثنائية
اختصاصها محصور في الفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي
يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، ولو كانت في الأصل مؤثمة بالقوانين
المعمول بها، وكذلك الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام وتحال إليها من رئيس
الجمهورية أو من يقوم مقامه، وأن المشرع لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة
شيئاً البتة من اختصاصها الأصيل الذي أطلقته الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون
السلطة القضائية الصادر به القانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل ليشمل الفصل في
الجرائم كافة - إلا ما استثنى بنص خاص - وبالتالي يشمل هذا الاختصاص الفصل في
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل، فإن النعي بصدور
الحكم من محكمة غير مختصة ولائياً يكون على غير أساس .
19 - لما كان
الحكم قد عرض للدفع ببطلان إقرارات واعترافات الطاعنين المحكوم عليهم الأول
والخامس والتاسع بمحاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة لكونها وليدة
إكراه مادي ومعنوي ورد عليه رداً كافياً سائغاً في تفنيده وفى نفي أية صلة لها بأي
نوع من الإكراه ومن خلوها مما يشوبها وصدورها منهم طواعية واختياراً في غير رهبة
من رجال الشرطة واطمأنت إلى صحتها وسلامتها، فضلاً عن أن الحكم قد دحض حجة هؤلاء
الطاعنين بأنهم احتجزوا بمقر الشرطة لفترة بغير وجه حق قبل عرضهم على النيابة بما
أثبته من أن وكيل النيابة المحقق قد انتقل إلى مركز شرطة ...... فلم يثبت له أن
أيا منهم أو غيرهم من المتهمين محجوز حجزا غير قانوني هذا مع ما يبين من الاطلاع
على المفردات المضمومة أن وكيل النيابة المحقق قد انتقل إلى ديوان مركز شرطة ....
لتحقيق الشكوى المقدمة من دفاع المتهمين بحجزهم وحجز ذويهم بدون وجه حق وتعرضهم
للتعذيب بقصد حملهم على الاعتراف بالجرائم محل الاتهام فلم يثبت له أن أياً منهم
أو من ذويهم محجوز حجزاً غير قانوني، وكان من المقرر أن الاعتراف في المواد الجنائية
من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في
الإثبات فلها بهذه المثابة أن تقرر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو
إليه أو إلى غيره من المتهمين قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها ،
مادامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة، وكان سلطان الوظيفة في ذاته بما يسبغه على صاحبه من اختصاصات
وإمكانيات لا يعد إكراها ما دام هذا السلطان لم يستطل إلى المتهم بالأذى مادياً
كان أو معنوياً ومجرد الخشية منه لا يعد من قرين الإكراه المبطل للاعتراف لا معنى
ولا حكماً ، وهو ما لم يغب أمره على الحكم المطعون فيه في رده على ما أثاره
المحكوم عليهم المذكورين في هذا الشأن، ومن ثم فإن ما يثيروه بدعوى القصور في الرد
على الدفع ببطلان إقراراتهم واعترافاتهم لأنها نتيجة إكراه من رجال الشرطة ناتج عن
تعرضهم للتعذيب واحتجازهم واحتجاز ذويهم بمقر الشرطة لفترة بغير وجه حق قبل عرضهم
على النيابة ولحضور الضابط مجلس التحقيق ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة
الموضوع في تقدير الأدلة مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض .
20 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن
تعول في قضائها على إقرار المتهم بارتكابه الجريمة ولو كان وارداً في محضر الشرطة
متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع كما هو الحال في الدعوى المطروحة وكان
لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته خطأه في تسمية إقرار المتهم اعترافاً طالما أن
هذا الإقرار قد تضمن من الدلائل ما يعزز الأدلة الأخرى وما دامت المحكمة لم ترتب
على هذا الإقرار وحده الأثر القانوني للاعتراف وهو الاكتفاء به والحكم على الطاعن
بغير سماع الشهود، فإن منعى المحكوم عليه التاسع في هذا الشأن يكون غير سديد .
21 - من المقرر
أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها
على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح
ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل
والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون
فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من
الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير
الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات
التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وأن تناقض الشاهد أو اختلاف رواية
شهود الإثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة
قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه كما هو الحال في
الدعوى الراهنة كما أنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة
المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة
أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله
الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها، وكان الحكم
المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال المجني عليهم الثلاثة وأقوال شهود
الإثبات واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التي شهدوا بها، فإن ما يثيره الطاعنون
من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأقوال المجني عليهم الثلاثة
وأقوال شهود الإثبات أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو
ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام
محكمة النقض .
22 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن
تجزئ أقوال الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في
تقدير أدلة الدعوى، وهي في ذلك غير ملزمة بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما يقيم
قضاءها عليه فإن إسقاط الحكم لبعض ما ورد بأقوال الشهود ما يفيد إطراحها، ومن ثم
فإن ما ينعاه الطاعنون في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى بما
لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .
23 - من المقرر أن العبرة في
المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة بإدانة
المتهم أو براءته، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين فقد جعل القانون من سلطته أن
يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه إلا إذا
قيده القانون بدليل معين ينص عليه.
24 - من المقرر أن للمحكمة أن تعرض عن
قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به وهى غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم
ما دامت لم تستند إليها وأن في قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها ما
يتضمن بذاته الرد على شهادة شهود النفي وأنها لم تطمئن إلى صحة أقوالهم فأطرحتها
ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون من تعييب الحكم لإطراحه أقوال شاهد النفي .... قائد
السيارة الميكروباص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى وزن
المحكمة لعناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
25 - من المقرر أن لما كان النعي
بالتفات الحكم عن دفاع الطاعنين بعدم ارتكابهم الجريمة وأن مرتكبها أشخاص آخرون إذ
إن الاعتداء على المجني عليهم كان من ركاب السيارة الأخرى مردوداً بأن نفي التهمة
من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من
أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم
قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجرائم
المسندة إلى الطاعنين ولا عليه أن يتعقبهم في كل جزئية من جزئيات دفاعهم لأن مفاد
التفاته عنها أنه اطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يعدو أن
يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى
واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
26 - لما كان الحكم المطعون فيه على
ما سلف بيانه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية
للجرائم التي دان المحكوم عليه التاسع وباقي المتهمين بها، وأورد على ثبوتها في
حقه أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات من الضابط ومن إقراره بمحضر الاستدلالات
وبالتحقيقات ومن معاينتي النيابة العامة لمكان الحادث وأماكن ضبط الأسلحة والذخائر
وقسم الأدلة الجنائية بسوهاج للسيارتين اللتين وقع فيهما الحادث ومما أثبت من
تقارير الصفة التشريحية وفحص الأسلحة والذخائر وإدارة مرور سوهاج حصل الحكم - في
بيان مفصل - مضمون هذه الأدلة ومؤداها بما يتطابق مع ما أورده عنها بواقعة الدعوى
وبما يتفق والثابت بأوراقها على ما يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة وأفصح
عن اطمئنانه إليها، فإن هذا بحسب الحكم بياناً للتدليل على ثبوت الواقعة في حقه
وكاف لحمل قضائه بإدانته فإن ما يثيره الطاعن بدعوى القصور لعدم بيان الحكم للأدلة
التي اعتمد عليه في إدانته يكون لا محل له .
27 - من المقرر
أن القانون لا يشترط لثبوت جريمة القتل والحكم بالإعدام على مرتكبها وجود شهود
رؤية أو قيام أدلة معينة بل للمحكمة أن تكون عقيدتها بالإدانة في تلك الجريمة من
كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها، ومتى رأت الإدانة كان لها أن تقضي
بالإعدام على مرتكب الفعل المستوجب للقصاص دون حاجة إلى إقرار منه أو شهادة شاهدين
برؤيته حال وقوع الفعل منه أو ضبطه متلبساً بها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن
المحكوم عليه التاسع في وجه طعنه في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير
الدليل وفى سلطة محكمة
الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما تستقل به محكمة الموضوع بغير
معقب، وبذا يكون الحكم المطعون فيه بريئاً مما ينعاه الطاعن في هذا الصدد .
28 - من المقرر أن تقدير أدلة الدعوى
من إطلاقات محكمة الموضوع التي لها أن تكون عقيدتها من كافة عناصر الدعوى المطروحة
على بساط البحث وكان الدفع بتعذر الرؤية وتحديد الضاربين من أوجه الدفاع الموضوعية
التي لا يستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من
القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي يوردها الحكم، وكان البين من
الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين لم يطلبوا إلى المحكمة اتخاذ إجراء
معين في هذا الخصوص فليس لهم من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم
يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى أقوال الشاهد الثالث بأن
الطاعن الخامس هو مطلق النار عليه ومحدث إصابته فإن ما يثيره الطاعنون في هذا
الخصوص يكون في غير محله ويعد جدلاً موضوعياً مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض
.
29 - من المقرر
أن تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم هو من شأن محكمة الموضوع وحدها وهى حرة في تكوين
عقيدتها حسب تقديرها تلك الأدلة واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها
إليها بالنسبة إلى متهم آخر، كما أن لها أن تجزئ أقوال الشهود فتأخذ منها بما
تطمئن إليه في حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق متهم آخر دون أن
يعد هذا تناقضاً يعيب حكمها ما دام يصح في العقل أن يكون صادقاً في ناحية من
أقواله وغير صادق في شطر منها وما دام تقدير الدليل موكولاً إلى اقتناعها وحدها،
وإذ كان الحكم قد أفصح عن اطمئنانه إلى أقوال الشهود التي دان الطاعنين على
مقتضاها فلا يعيبه من بعد أن يقضي ببراءة متهمين آخرين عن ذات التهم استناداً إلى
عدم اطمئنانه لأقوالهم في حقهم للأسباب السائغة التي أوردها، فإن ما يثيره
الطاعنون من قالة التناقض في هذا الصدد يكون غير سديد .
30 - من المقرر أن ما يثيره الطاعنون
في خصوص اعتماد الحكم على تقارير فحص الأسلحة مع أنه بني على الاحتمال لا القطع
فهو مردود بأن الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى
كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها كما هو الحال في الدعوى
المطروحة ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون سديداً .
31 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن
تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به، دون أن تكون ملزمة بالإشارة
إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً، فقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة
الثبوت التي بينتها يفيد دلالة أنها لم تطمئن إلى أقوالهم فأطرحتها، هذا إلى أن
الحكم رد على دفاع الطاعنين في هذا الشأن رداً كافياً وسائغاً يستقيم به ما خلص
إليه ، فإن منعى الطاعنين بالتفات الحكم عن أقوال شاهدي النفي .... والمحامي .....
يكون لا محل له .
32 - من المقرر أن الأصل أنه ليس
بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل
القولي كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصى على
الملاءمة والتوفيق، وكان مؤدى ما حصله الحكم من أقوال شهود الإثبات أن المتهمين
أدخلوا مواسير بعض الأسلحة من نافدة السيارة إبان إطلاقها على المجني عليهم، فإن
ذلك لا يتعارض مع ما خلصت إليه التقارير الفنية من تجاوز الإطلاق المدى القريب
بالنظر لما أوردة تقرير المرور بشأن اتساع عرض السيارة، فإن ما يثيره الطاعنون من
دعوى التناقض بين الدليلين القولي والفني لا يكون سديداً .
33 - لما كان
الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى معاينة النيابة العامة لمكان الحادث وبيانها لآثار
الأعيرة النارية بالسيارتين اللتين كان المجني عليهم يستقلونهما ووصف لجثث المجني
عليهم وعددها وإصابتها وما أوردته عن وجود العديد من فوارغ الطلقات حول السيارتين
المنوه عنهما والمسافة بين هاتين السيارتين ووصفهما وحالة الزراعات المجاورة لمكان
الحادث، وكذا أورد الحكم مؤدى معاينة النيابة لمنازل المتهمين ..... و .... و
..... وما أوردته المعاينة من خضوع الأماكن التي كانوا يخفون فيها أسلحتهم
لسيطرتهم المادية والفعلية، ثم أورد الحكم دفاع الطاعنين في هذا الخصوص ورد عليه
بقوله : " ... وعما عابه الدفاع على النيابة العامة من عدم إجرائها معاينة
لمحل ضبط السلاح والذخيرة الخاصين بالمتهم المذكور - يقصد المتهم .... - فمردود
ذلك بأن النيابة أجرت تلك المعاينة واستبان لها وجود حظيرة الماشية التي ضبط
السلاح والذخائر بها ". فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم بعدم إيراده مضمون
المعاينة ومؤداها، وقصوره في الرد على دفاعهم في هذا الشأن لا يكون له محل، لما هو
مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص محضر المعاينة بكامل أجزائه،
فضلاً عن أن النعي بقصور معاينة النيابة العامة والذي لم يطلب من المحكمة تداركه
على ما
يبين من محاضر جلسات المحاكمة لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على
المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم، ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا
الصدد، لا يكون مقبولاً .
34 - من المقرر أن تقدير الأدلة هو من
اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهى حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها
إليها كما لها أن تعول في عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما
ساقته من أدلة كما هو الحال في الدعوى المطروحة فإن ما يثيره الطاعنون بشأن اعتماد
الحكم على التحريات رغم أنها لا ترقى إلى مرتبه الدليل ولا تستند إلى مصدر معلوم
لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل، وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن
عناصر الدعوى، واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة
النقض .
35 - لما كان ما أورده الحكم في أقوال
الشاهد الأول ... من مشاهدته للمتهمين الأربعة الأول يطلقون النار على المجني
عليهم، وما أورده في أقوال الضابطين .... ، و .... من أن تحرياتهما أكدت صحة أقوال
الشهود، وما أسنده للضابط ..... قوله بأن : " الحادث كان للثأر وأن المتهم
التاسع كان من بين من أطلقوا النار على المجني عليهم" ، له سنده ومعينه الصحيح
من التحقيقات على ما يبين من المفردات المضمومة فإن منعى الطاعنين في هذا الصدد
يكون على غير أساس .
36 - لما كان
الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل ودلل على توافرها في حق الطاعنين في قوله :
" … وحيث إنه في
مجال التدليل على توافر نية القتل لدى المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع
والخامس والتاسع فإنه وإن كان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما
بالظروف المحيطة بالدعوى والإمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجناة وتنم عما
يضمروه في نفوسهم واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى المحكمة في حدود
سلطتها التقديرية . لما كان ذلك، وكان هؤلاء المتهمون قد تسلحوا بأسلحة فتاكة
قاتلة بطبيعتها ( بنادق آلية معمرة ) وأمطروا المجني عليهم بوابل من نيرانها
مصوبيها إلى مواضع قاتلة من أجسامهم وهم داخل السيارتين مطبقين عليهم من جميع
الجهات جهة وراء جهة من أمام ويسار وخلف ويمين مدخلين فوهات بنادقهم من نوافذ
السيارة الميكروباص قاصدين قتلهم ولم يتركوهم إلا جثثاً وأشلاء حتى بلغ عدد
الأعيرة التي أطلقت على البعض
منهم ثلاثة وثلاثين عياراً وكان ذلك للثأر
منهم لمقتل قريبهم ..... الذي قتل على يد بعض أفراد من عائلتهم، وبهذا يقوم القصد
الجنائي لدى المتهمين في أشد صوره وأعلى درجاته، وهو ما يطلق عليه الفقه القصد
الجنائي المباشر من الدرجة الأولى …
ولا يقدح في ذلك أن إرادة المتهمين لم تكن قد اتجهت لقتل معين بذاته من بين المجني
عليهم وهو ما يسمى بالقصد الجنائي المباشر المحدد، ولكنها وقد اتجهت لقتل أي من
أفراد عائلة .... ومن ينتمون إليهم وهم الذين كانوا يستقلون السيارتين، فإن القصد
الجنائي هنا يكون قصداً جنائياً مباشراً من الدرجة الأولى غير محدد وهو يتساوى في
القيمة والأثر القانوني والمسئولية العمدية مع القصد الجنائي المباشر المحدد من
الدرجة الأولى " ، كما استظهر الحكم هذه النية فيما أورده في بيانه واقعة
الدعوى وظرف سبق الإصرار . لما كان ذلك، وكان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس
الظاهر، وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والإمارات والمظاهر الخارجية التي
يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول
إلى قاضى الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وكان ما أورده الحكم - على نحو ما سلف
- يكفى في استظهار نية القتل، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون على غير سند
.
37 - لما كان
الحكم المطعون فيه قد عرض لظرفي سبق الإصرار والترصد وكشف عن توافرهما في قوله :
" … وعن ظرف سبق
الإصرار فإنه من المقرر أن البحث في توافره من إطلاقات المحكمة تستنتجه من ظروف
الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك
الاستنتاج . لما كان ذلك، وكان هناك خصومة ثأرية بين عائلة المتهمين ( بيت .....)
وبين عائلة المجني عليهم (.... ومن ينتمون إليهم ) كان آخرها مقتل ..... والشروع
في قتل ابنه ..... في 1/4/2002 وكان المتهمون قد خططوا ودبروا وأعملوا الفكر في
هدوء وروية وأعدوا الأسلحة الآلية الفتاكة وذخائرها التي تطلق منها، وإمعاناً في
التدبير والتخطيط لجأوا للخديعة والغدر بأن تظاهروا بقبول الصلح الذي انعقد على
المستوى الرسمي والشعبي في 6/5/2002 فكان لهم من الوقت ما أرادوا منتظرين أن تتهيأ
لهم الفرصة المناسبة لاقتراف جرمهم، وما أن لاحت هذه الفرصة حتى انقضوا على المجني
عليهم بأسلحتهم الفتاكة قاصدين قتلهم مصرين على ذلك، فبلغوا مقصدهم حيث أحالوا
اثنين وعشرين راكباً من ركاب السيارتين إلى جثث وأشلاء، ولم يظفر بالنجاة سوى
ثلاثة أراد الله سبحانه وتعالى أن يكونوا هم شهود تلك الواقعة والتي لم يقع في
تاريخ مصر الحديث مثلها بشاعة من حيث فظاعة الجرم وكثرة عدد المجني عليهم فيها وعن ظرف الترصد
فإنه لما كان هذا الظرف من الظروف العينية التي تعنى بتربص الجناة للمجني عليهم في
المكان أو الأماكن التي اعتاد هؤلاء التواجد فيها أو المرور منها للظفر بهم والنيل
منهم . لما كان ذلك، وكان المتهمون قد رصدوا تحركات المجني عليهم بعد أن علموا
بتوجههم في توقيت الحادث إلى محكمة جنايات سوهاج مجاملة لقريبيهم المتهمين في
جناية مقتل قريب هؤلاء المتهمين وانتظروهم في الطريق الذي أيقنوا سلفاً مرورهم
فيه، وعند مرورهم باغتوهم وخرجوا عليهم من مكمنهم مسلحين بأسلحتهم الفتاكة حيث
أمطروهم بوابل من النيران وأجهزوا على اثنين وعشرين منهم وأصابوا ثلاثة آخرين،
فإنه في هذه الأفعال يتجلى ظرف الترصد على النحو الذي أراده القانون وعرفه "
. وكان من المقرر أن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار والترصد من إطلاقات قاضى
الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا
يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج "، وكان ما أورده الحكم فيما سلف يتحقق به
ظرفا سبق الإصرار والترصد على النحو المعرف قانوناً فإن النعي على الحكم في هذا
الشأن يكون غير سديد .
38 - لما كان ما
انتهى إليه الحكم كافياً بذاته للتدليل على اتفاق المتهمين على القتل، من معيتهم
في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم جميعاً
وجهة واحدة في تنفيذها، وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها مما يرتب بينهم في
صحيح القانون تضامناً في المسئولية الجنائية، ومن ثم فإن كلاً منهم يكون مسئولاً
عن جناية القتل العمد المقترن بجناية الشروع في القتل وجنحة الإتلاف التي وقعت
تنفيذاً لقصدهم المشترك الذي بيتوا النية عليه باعتبارهم فاعلين أصليين طبقاً لنص
المادة 39 من قانون العقوبات .
39 - لما كان
الواضح من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استظهر قيام علاقة السببية بين إصابات
المجني عليهم التي أوردها تفصيلاً من تقارير الصفة التشريحية وتقارير الطب الشرعي
وبين وفاة البعض منهم وإصابة البعض الآخر، فبعد أن نقل إصابات كل مجني عليه على
حدة من واقع تقريره الخاص به أورد قوله : " وتعزى وفاته لإصاباته النارية
المتعددة وما أحدثته من كسور بالعظام وتهتكات حشوية شديدة وما صاحب ذلك من نزيف
دموي غزير وهبوط بالمراكز الحيوية الدماغية وصدمة " ، فإنه ينحسر عن الحكم ما
يثيره الطاعنون من قصور في هذا الصدد، فضلاً عن أنه من المقرر أن علاقة السببية
مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها، ومتى فصل فيها
إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على
أسباب تؤدي إليه، وهو الحال في الدعوى المطروحة " .
40 - لما كان
القانون رقم 95 لسنة 2003 بإلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن
الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية قد استبدل عقوبتي
السجن المؤبد والسجن المشدد بعقوبتي الأشغال الشاقة المؤبدة والأشغال الشاقة
المؤقتة وهو ما يحمل في ظاهره معنى القانون الأصلح للمتهم مما كان يؤذن لهذه
المحكمة أن تصحح الحكم الصادر في هذه الدعوى موضوع الطعن الماثل بالنسبة لما قضى
به قبل المحكوم عليهم السادس، والسابع، والثامن، والعاشر، والرابع عشر، والخامس
عشر عن جريمتي إحراز السلاح والذخائر المسندة لكل منهم في الحدود الواردة بالقانون
الجديد إلا أنه إزاء ما ورد بالفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون سالف
الذكر من أنه : " … واعتباراً من
تاريخ صدور هذا القانون يكون تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعقوبة الأشغال
الشاقة بنوعيها في السجون المخصصة لذلك على النحو المقرر بمقتضاه لعقوبة السجن
المؤبد أو السجن المشدد بحسب الأحوال " بما يعنى أنه لم يعد هناك أي أثر
لعقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها ومن بينها العقوبة المقضي بها، فإنه لا جدوى من تصحيح
الحكم المطعون فيه .
41 – لما كانت النيابة العامة قد عرضت
القضية المطروحة على هذه المحكمة عملاً بما هو مقرر بالمادة 46 من القانون رقم 57
لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها مؤرخة
24/7/2004 انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم المعروض وذلك دون إثبات تاريخ تقديم تلك
المذكرة بحيث يستدل منه أنه روعي فيها عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبين
بالمادة 34 من ذلك القانون، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به
قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل إن محكمة النقض تتصل
بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين - من تلقاء نفسها دون أن تتقيد
بمبنى الرأي الذي تضمنه النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب،
يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته ومن ثم يتعين
قبول عرض النيابة لهذه القضية .
42 - من المقرر أن لا وجه لما أثارته
النيابة العامة لدى محكمة النقض بمذكرتها المقدمة في الطعن بشأن حضور هيئة دفاع
واحدة عن المتهمين، ذلك أن البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن عدداً من المحامين حضروا عن
الطاعنين وأبدوا دفاعاً عنهم يرتكز أساساً على إنكارهم الأفعال المسندة إليهم،
وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن القانون لا يمنع من أن يتولى محام واحد أو
هيئة دفاع واحدة واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة ما دامت ظروف
الواقعة لا تؤدي إلى القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم ، وكان الثابت من
الاطلاع على الحكم المعروض أنه انتهى إلى أن الطاعنين ارتكبوا الجرائم التي دانهم
بها وكان القضاء بإدانة أحدهم- كما يستفاد من الحكم - لا يترتب عليه القضاء ببراءة
آخر منهم، وهو مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع فإن مصلحة كل من الطاعنين في
الدفاع لا تكون متعارضة وتكون مظنة الإخلال بحق الدفاع منتفية.
43 - لما كان
البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن المحكوم عليهم دفع بأن
شهود الإثبات الثلاث الأول أدلوا بأقوالهم تحت تأثير إكراه معنوي من ذويهم ومن
الشرطة . لئن كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشاهد، وتقدير الظروف التي
يؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء عليها ولئن كان مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله
المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، إلا أنه يشترط في أقوال
الشاهد الذي يعول عليها أن تكون صادرة منه اختياراً، وهى لا تعتبر كذلك إذا كانت
إثر إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه، إذ كان ذلك
وكان المدافع عن المتهمين لم يحدد ماهية الإكراه الذي وقع على شهود الإثبات
الثلاثة الأول وقدره ومداه ومن أوقعه من كل من الفريقين مكتفياً في ذلك بالقول
بأنهم يذكرون ما يملى عليهم من رؤوس عائلاتهم ويختارون من يشاءون من رؤوس العائلة
المنافسة، ثم قال إنهم تعرضوا لضغط وإكراه من ذويهم أولاً ثم من الشرطة بالرغم مما
هو ثابت من مطالعة - أوراق القضية - من أن هؤلاء الشهود قد سنحت لهم أكثر من فرصة
لذكر أية أقوال قد تعزز من مزاعم المتهمين بيد أنهم لم يذكروا شيئاً عن ذلك ثم
مثلوا جميعاً بجلسة المحاكمة وأدلوا بما عَّن لهم من أقوال في جو الطمأنينة دون
خوف أو رهبة ولم يشر أي منهم إلى أن إكراهاً ما قد وقع عليه وقد قام الدفاع
باستجلاء بعض النقاط منهم بيد أنه لم يوجه سؤالاً واحداً لأيهم عن وقوع أي إكراه
عليه ومداه، فإن ما أثير في هذا الشأن بمحاضر جلسات المحاكمة لا يعدو أن يكون
دفاعاً مرسلاً عارياً من دليلٍ يظاهره أو واقع يسانده، لا على المحكمة إن هي
التفتت عنه ولم تورده أو ترد عليه ومن ثم فلا محل من بعد لما أثارته النيابة
العامة لدى محكمة النقض في هذا الخصوص .
44 - لما كان الحكم المطروح الصادر
بإعدام المحكوم عليهم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والتاسع قد بيًّن
واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دانهم بها وأورد
على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق من شأنها أن تؤدي إلى
ما رتبه الحكم عليها واستظهر في حقهم أركان جرائم القتل العمد والشروع فيه
والإتلاف العمدي وإحراز وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخائر بدون ترخيص على ما هي
معرفة به في القانون كما أن إجراءات المحاكمة قد تمت وفقاً للقانون وإعمالاً لما
تقضى به الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية من استطلاع رأى
مفتى الجمهورية قبل إصدار الحكم بالإعدام، وصدوره بإجماع آراء أعضاء المحكمة وقد
خلا الحكم من عيب مخالفة القانون أو الخطأ في
تطبيقه أو تأويله وصدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى
ولم يصدر بعده قانون يسري على الواقعة يصح أن يفيد منه المحكوم عليهم على نحو ما
نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات فيتعين بذلك قبول عرض النيابة العامة
للقضية وإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهم ... ، ... ، ... ، ... ، ... ،
... .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة
العامة كلا من : 1- ... ( طاعن ) 2- ... ( طاعن ) ... 15- ... بأنهم :-
المتهمون جميعا عدا الثاني عشر والثالث عشر :
أولاً - قتلوا عمداً مع سبق الإصرار والترصد المجني عليهم 1 -... 2 -..... 22-
..... بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم وأعدوا لذلك أسلحة نارية بنادق آلية
وتربصوا لهم في المكان الذي أيقنوا سلفا مرورهم به وهو الطريق الزراعي الخارج من
البلدة مستقلين السيارتين رقمي ..... ملاكي ...... و...... أجرة .......
والتي اعتادوا استقلالهما أثناء توجههم صباحا إلى المحكمة لحضور الجلسة المحددة
لمحاكمة المتهمين من أقاربهم في قضية الثأر رقم ...... لسنة ..... جنايات مركز
...... وما إن ظفروا بالمجني عليهم داخل السيارتين حتى أطلقوا عليهم وابلاً من
الأعيرة النارية قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم فأحدثوا بهم الإصابات المبينة
بتقارير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهم . ب - شرعوا في قتل المجني عليهم عمدا مع سبق الإصرار والترصد 1 .... 2 .... 3 .... حال
تواجدهم بالسيارة رقم ... أجرة ... رفقة
المجني عليهم المبين أسماؤهم بعاليه ، وقام المتهمون بإطلاق الأعيرة
النارية عليهم جميعا على نحو ما سلف بيانه فأحدثوا بهم الإصابات المبينة بتقارير
الطب الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركتهم بالعلاج . ﺟ -
أحرز كل منهم سلاحا ناريا مششخناً ( بندقية آلية ) مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو
إحرازها . د - أحرز كل منهم ذخائر نارية مما تستعمل على الأسلحة النارية
آنفة البيان.
ثانياً : المتهم الثاني عشر : اشترك
بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين سالفي الذكر في قتل والشروع فيه
للمجني عليهم سالفي الذكر بأن حرضهم واتفق معهم على قتل المجني عليهم جميعا
وساعدهم في الأعمال المتممة للجريمة بأن أمدهم بالمال لشراء الأسلحة النارية
المستخدمة في الواقعة وأعد مسكنه لتجمع المتهمين فجر يوم الواقعة والمجاور للطريق
الزراعي لخارج البلدة حتى يظفروا بالمجني عليهم حال مرورهم به فتمت الجريمة بناء
على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
ثالثا : المتهم الثالث عشر : اشترك
بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين سالفي الذكر في القتل والشروع فيه للمجني
عليهم سالفي الذكر بأن اتفق معهم على قتل المجني عليهم جميعا وساعدهم في الأعمال
المتممة لارتكاب الجريمة بأن قام برصد تحرك السيارتين اللتين تقلان المجني عليهم
والتي اعتادوا استقلالهما وأبلغهم هاتفيا ببدء توجههم صوبهم فتمت الجريمة بناء على
هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
رابعاً : المتهمون من الأول وحتى
الخامس عشر عدا المتهمين الثاني عشر والثالث عشر: أتلفوا السيارتين رقمي .....
ملاكي ........ والمملوكة للمجني عليه ..... و ..... أجرة ......... والمملوكة
للمجني عليه ..... بأن أطلقوا الأعيرة النارية صوبهم فأحدثوا بهما التلفيات
المبينة بالتقرير الفني المرفق والتي يتجاوز قيمتها الخمسون جنيها .
وأحالتهم إلى
محكمة جنايات ...... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى كل من
..... بصفته والد المجني عليه .... والمجني عليه .... و .... والد المجني عليه
.... و .... مالك السيارة رقم ..... أجرة ..... و ..... بصفته شقيق المجني عليه
.... و .... بصفته أبن المجني عليه ..... مدنيا قبل المتهمين .... و .... و ....
بإلزامهم بأن يؤدوا لهم مبلغ خمسمائة جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت .
وبتاريخ
........ قررت المحكمة المذكورة - وبإجماع الآراء، وبعد أن عدلت الوصف قبل
المتهمين 1- ..... 2 - ..... 3 - .... 4 - .... 5 - .... 6 - .... إلى أنهم في يوم
.......... بدائرة مركز ...... - محافظة ....... : أولاً : قتلوا وآخرين مجهولين
عمداً مع سبق الإصرار والترصد المجني عليهم سالفي الذكر بأن بيتوا النية وعقدوا
العزم على قتل أي من أفراد عائلة .... أو من ينتمون إليهم وأعدوا لذلك أسلحة نارية
" بنادق آلية " معمرة وتربصوا لهم في الطريق الذي أيقنوا سلفا مرورهم
فيه وهو الطريق الزراعي الخارج من قرية .... مستقلين السيارتين رقمي .... أجرة
....... ملاكي ....... متجهين إلى محكمة جنايات ..... لحضور الجلسة المحددة
لمحاكمة المتهمين من أقاربهم في قضية القتل للثأر رقم .... جنايات مركز ........
المقيدة ...... وما إن ظفروا بهم داخل السيارتين المذكورتين حتى أطلق المتهمون من
الأول إلى الخامس وابلا من الأعيرة النارية على المجني عليهم من ركاب السيارة
..... أجرة ........ بينما أطلق المتهم السادس .... ومن معه وابلا من الأعيرة
النارية على المجني عليهم من ركاب السيارة رقم .... ملاكي ....... قاصدين قتلهم
فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهم .
ثانياً شرعوا وآخرون في قتل المجني عليهم .... و .... و .... عمدا مع سبق الإصرار
والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل أي من أفراد عائلة .... ومن ينتمون
إليهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية " بنادق إليه معمرة " ووزعوا
الأدوار بينهم وترصدوا لهم في الطريق الذي أيقنوا سلفا مرورهم فيه وهو الطريق
الزراعي الخارج من قرية ..... مستقلين السيارة رقم .... أجرة ........ متجهين مع آخرين
من أقاربهم إلى محكمة جنايات ........ لحضور الجلسة المحددة لمحاكمة المتهمين من
أقاربهم في قضية القتل للثأر المشار إليها بالبند أولاً وما إن ظفروا بهم داخل
السيارة المذكورة حتى أطلق عليهم المتهمون من الأول وحتى الخامس وابلا من الأعيرة
النارية بينما كان
المتهم السادس يطلق النار على ركاب السيارة رقم .... ملاكي ..... قاصدين من ذلك
قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب
لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركه المجني عليهم المذكورين بالعلاج. ثالثا : أتلفوا
السيارة رقم .... ملاكي ..... والمملوكة للمجني عليه .... والسيارة رقم .... أجرة .....
والمملوكة للمجني عليه ..... بأن أطلقوا الأعيرة النارية صوبهما فأحدثوا بهما
التلفيات المبينة بالتقرير الفني والتي تجاوزت قيمتها الخمسين جنيهاً . رابعاً : أ
- أحرز كل منهم سلاحاً نارياً مششخناً - بندقية آلية - مما لا يجوز الترخيص بإحرازها أو حيازتها . ب - أحرز كل
منهم ذخائر " طلقات " مما تستعمل على الأسلحة النارية أنفة البيان . كما
وإن المتهمين 1 - .... 2 - ...... 3- .... 4 .... 5 .... 6 .... في الفترة ....
بدائرة مركز .... محافظة .... : أ أحرز كل منهم سلاحاً نارياً مششخناً
"بندقية إلية " مما لا يجوز الترخيص بإحرازها أو حيازتها، ب أحرز كل
منهم ذخائر " طلقات " مما تستخدم على الأسلحة النارية سالفة الذكر -
بإرسال أوراق القضية إلى فضيلة مفتى الجمهورية لاستطلاع رأى فضيلته فيما نسب إلى
المتهمين الستة الأول وهم : 1 ..... 2 ..... 3 ..... 4 ..... 5 ..... 6 .....
وحددت جلسة ....... للنطق بالحكم .
وبالجلسة
المحددة قضت تلك المحكمة حضوريا للأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس
والسابع والثامن والتاسع والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وغيابيا
للعاشر والحادي عشر وعملاً بالمواد 45/1، 46، 230، 231، 232، 361 / 1، 2 من قانون
العقوبات والمواد 1/1، 6، 26/3 ،5، 30/1 من القانون 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة
والذخائر المعدل بالقوانين 26 لسنة 1978، 101 لسنة 1980، 165 لسنة 1981 والبند ب
من القسم الثاني من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير
الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات . أولاً :
وبإجماع الآراء بإعدام كل من ..... و ..... و ..... و ..... و ..... و ..... شنقا،
وفى الدعوى المدنية بأن يؤدوا لكل من المدعين بالحق المدني مبلغا وقدره خمسمائة
جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت ومصادرة الأسلحة النارية والذخائر
والخزن المضبوطة . ثانياً : بمعاقبة كل من ..... و ..... و ..... و ..... و .....
و ..... بالأشغال الشاقة المؤبدة عن التهمتين ج، د من البند أولاً ( تهمتي إحراز
السلاح والذخائر المسندة لكل منهم ) وببراءتهم من التهم أ، ب من البند أولاً
والتهمة الواردة بالبند رابعاً ( تهم القتل والشروع فيه والإتلاف المسندة إليهم )
ورفض الدعوى المدنية المقامة قبل الثلاثة الأول منهم ومصادرة الأسلحة النارية
والذخائر والخزن المضبوطة . ثالثاً : ببراءة كل من ..... و ..... و .... مما نسب
إليهم ، ورفض الدعوى المدنية المرفوعة قبل الثاني والثالث منهم .
فطعن كل من المحكوم عليهم .... و ....
و .... و .... و ..... و ..... و ..... و ..... و ..... و ..... في هذا الحكم
بطريق النقض في 12 من يونيه لسنة 2004 .
كما طعنت
النيابة العامة أيضا والأستاذ/ ... المحامي عن المدعين بالحقوق المدنية في هذا
الحكم بطريق النقض ضد كل من ... و ... و ... و ... و ... و ... و ... و ... و ... إلخ
.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
أولا : عن الطعن المقدم من المدعين بالحقوق المدنية :
من حيث إن
الطاعنين - بصفاتهم - قد ادعوا مدنيا قبل المتهمين المطعون ضدهم ..... و ..... و
..... و ..... و ..... بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت بالتضامن
فيما بينهم وآخرين، ومحكمة الجنايات قضت ببراءة الخمسة عن تهم القتل العمد مناط
طلب التعويض بالنسبة لهم، وبرفض الدعوى المدنية المقامة ضدهم عنها، فطعن المدعون
بالحقوق المدنية على هذا الحكم بطريق النقض . لما كان ذلك، وكانت المادة 266 من
قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن يتبع في الفصل في الدعاوى المدنية التي ترفع
أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإن
الدعاوى المدنية تخضع أمام القضاء الجنائي للقواعد المقررة في مجموعة الإجراءات
الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها، وكانت المادة 381 من
قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه : " .. تتبع أمام محكمة الجنايات
جميع الأحكام المقررة في الجنح والمخالفات ما لم ينص على خلاف ذلك " . ولما
كانت المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمدعى بالحقوق المدنية أن
يستأنف الحكم الصادر في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية فيما
يختص بحقوقه المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطالب بها تزيد على النصاب الذي
يحكم فيه القاضي الجزئي انتهائيا، وكانت هذه القاعدة تسري ولو وصف التعويض المطالب
به بأنه مؤقت فلا يجوز للمدعى المدني أن يستأنف الحكم الصادر ضده من المحكمة
الجزئية متى كان التعويض المطالب به لا يزيد عن النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي
وبالتالي لا يكون له حق الطعن في هذه الحالة بطريق النقض . لما كان ذلك، وكان
البين من استقراء النصوص المتقدمة وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن مراد المشرع
بما نص عليه في المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية في باب الاستئناف من أن شرط جواز الطعن في الأحكام الصادرة
في الدعوى المدنية من المدعي بالحقوق المدنية هو تجاوز التعويض المطالب به حد
النصاب النهائي للقاضي الجزئي ولو وصف هذا التعويض بأنه مؤقت قد انصرف إلى وضع
قاعدة تسري على كافة طرق الطعن فيمتد أثرها إلى الطعن بالنقض إذ لا يقبل أن يكون
في الوقت الذي أُوصد فيه باب الطعن بالاستئناف في هذه الأحكام الصادرة من محكمة
الجنح لقلة النصاب أن يترك الباب مفتوحاً للطعن فيها بالنقض، وسوى في ذلك بين
الأحكام الصادرة من محكمة الجنح ومحكمة الجنايات، إذ القول بغير ذلك يؤدي إلى
مغايرة في الحكم في ذات المسألة الواحدة بغير مبرر وهو ما يتنزه عنه المشرع ويخرج
عن مقصده، فلا يتصور أن يكون الحكم في الدعوى المدنية الصادر من محكمة الجنح غير
جائز الطعن فيه بالنقض لقلة النصاب، ويكون في ذات الوقت قابلاً لهذا الطعن لمجرد
صدوره من محكمة الجنايات رغم أن ضمان العدالة فيها أكثر توافراً . لما كان ذلك،
وكان الطاعنون في دعواهم المدنية أمام محكمة الجنايات قد طالبوا بتعويض قدره
خمسمائة وواحد جنيه وهو بهذه المثابة لا يجاوز النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي
الذي أصبح طبقاً للقانون رقم 18 لسنة 1999 ألفي جنيه فإن طعنهم في هذا الحكم بطريق
النقض لا يكون جائزاً، هذا فضلاً عن أن المدعين بالحقوق المدنية الطاعنون قد طلبوا
القضاء لهم بتعويض مؤقت قدره خمسمائة وواحد جنيه قبل المتهمين وقد قضى لهم الحكم
المطعون فيه بإلزام المتهمين - المقضي بإدانتهم عن جريمة القتل العمد المنسوبة
إليهم - بأن يؤدوا لكل منهم هذا المبلغ كاملاً . لما كان ذلك، وكان ليس ثمة ما
يمنع قانوناً من إلزام متهم واحد بتعويض كل الضرر الناشئ عن ارتكابه جريمة ولو
ارتكبها مع غيره، ومن ثم فلا يجوز للطاعنين الطعن على الحكم لانتفاء المصلحة . لما
كان ما تقدم، فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة .
ثانياً: عن الطعن المقدم من النيابة العامة: بالنسبة للمحكوم
عليهما غيابياً . ... و ... :
حيث إن الحكم المطعون فيه وإن صدر
غيابياً ببراءة المتهمين العاشر والحادي عشر - مطعون ضدهما - إلا أنه لما كانت
المادة 33 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57
لسنة 1959 قد أجازت للنيابة العامة فيما يختص بالدعوى الجنائية الطعن بطريق النقض في
الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية، فإن طعنها يكون جائزاً .
وحيث إن طعن النيابة العامة في أحكام
البراءة - كلية وجزئية - بالنسبة لجميع المتهمين - المطعون ضدهم - قد استوفى الشكل
المقرر في القانون .
وحيث إن النيابة
العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهم - كلياً أو
جزئياً - مما أسند إليهم قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك
بأنه لم يحط بالدعوى عن بصر وبصيرة إذ اطرح أقوال شهود السيارة الفورد بأسباب لا
تكفي ولا تسوغ استناداً لتأخرهم في الإبلاغ عن الواقعة وتناقضهم في شأن كيفية
استدعائهم ولتعارض أقوال الضابطين ..... ، و ..... في هذا الخصوص، واستند في براءة
المتهمين ..... ، .....، و ..... - كلية عما أسند إليهم - على اطراحه للتحريات
لجهالة مصدرها ولكونها ترديداً لشهادة شهود السيارة الفورد وهو ما لا يكفي
لاطراحها، ولم يطمئن لأقوال الشهود التي تفيد أن ..... هو المحرض والمخطط للحادث
بما يدل على أنه لم يحط بواقعة الدعوى وأدلتها، واعتنق تصويراً للواقعة يخالف
الثابت بالأوراق بشأن كيفية التخطيط لها وإعداد الأكمنة وعلم الجناة بمرور المجني
عليهم، واجتزأ من اعتراف المتهم ..... بارتكابه للواقعة إقراره باشتراك كل من
....، و ....، و .... ، و ..... ، و ..... في الإجهاز على ركاب السيارة البيجو،
وأهدر ما أثبت بمعاينة النيابة وبتقرير خبراء الأدلة الجنائية من العثور على فوارغ
لطلقات بمكان الحادث ثبت أن بعضها قد أطلق من الأسلحة المنسوبة للمتهمين المقضي
ببراءتهم من تهم القتل العمد والشروع فيه والإتلاف العمدي، وأغفل الحكم دلالة ما
ورد بتقرير فحص المقذوفات الذي انتهى إلى أن المقذوف المستخرج من جثة المجني عليه
..... أطلق من سلاح المتهم ..... وأن المقذوف المستخرج من جثة المجني عليه .....
أطلق من سلاح ..... ، واطرح الحكم الدليل الفني المستمد من تقارير المعمل الجنائي
القاطع بمشاركة المتهمين المقضي ببراءتهم بما لا يسوغ به اطراحه، واستند في قضائه
ببراءة ..... إلى أنه غادر القرية عندما عجز عن كبح جماح المتهمين وإثنائهم عن
عزمهم اقتراف الواقعة وهو ما يخالف الثابت بالأوراق، ونقل عن شهادة العميد .....
ما يخالف الثابت بها بشأن إحصائه لعدد مطلقي الأعيرة النارية صوب كل سيارة . كل
ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم
المطعون فيه بعد أن عرض لواقعة الدعوى كما صورها الاتهام وأشار إلى أدلته فيها ومن
بينها أقوال الشهود قدم لما قضى به من براءة المطعون ضدهم على أسباب حاصلها عدم
اطمئنانه لأقوال شهود الواقعة الثلاثة الأول وركاب السيارة الفورد لعدم إدلائهم
بها في بداية سؤالهم
ولتأخرهم في الإبلاغ ولاختلاف شهادتهم ولعدم اطمئنانه لأقوال وشهادة الضباط .... ،
و .... ، و ....لأن مصدرها الشهود المشار إليهم والتي تشككت المحكمة في صدق
شهادتهم فاستبعدتها، وإلى أنه لم يثبت أن المتهم ..... هو المخطط والمدبر للحادث،
وإطراحه أقوال الشهود والتحريات في هذا الشأن، ولعدم اطمئنانه لتقارير المعامل
الجنائية الخاصة بفحص الأسلحة لتعارضها مع مذكرة وكيل مصلحة الأدلة الجنائية . لما
كان ذلك، وكان من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع
في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي بالبراءة ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد
أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر
وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة
عناصر الاتهام، ولم تطمئن إلى أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة في الدعوى ولم
تقتنع بها ورأتها غير صالحة للاستدلال بها على ثبوت الاتهام، وكانت المحكمة قد
خلصت في أسباب سائغة إلى ارتيابها في أقوال الشهود وعدم الاطمئنان إليها ورجحت
دفاع المطعون ضدهم - على النحو المبين بمدونات الحكم - وهو ما يدخل في سلطتها بغير
معقب عليها من محكمة النقض، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص ينحل في حقيقته
إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد
أطرحت التحريات تأسيساً على أنها مجهلة المصدر ولكونها مجرد قول لقائلها ولم يرد
بالتحريات الأولى ذكر للمتهم ..... بأنه المخطط والمدبر للواقعة وهو استنتاج سائغ
تملكه محكمة الموضوع، لما هو مقرر من أن تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية
التي يوكل الأمر فيها لمحكمة الموضوع بغير معقب، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا
الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص
من سائر العناصر المطروحة أمامها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها
اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور آخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى
أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق - كما هو الحال في الدعوى
المطروحة - ومن ثم لا يقبل من الطاعنة المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض . لما كان
ذلك، وكانت ما تثيره الطاعنة من أن الحكم المطعون فيه قد اجتزأ من اعتراف المتهم
..... إقراره باشتراك المطعون ضدهم ..... ، و .....، و ..... ، و ..... ، و .....
في الإجهاز على ركاب السيارة البيجو فإن ذلك لا يعيبه لما هو مقرر أن لمحكمة
الموضوع سلطة تجزئه أي دليل ولو كان اعترافاً
فتأخذ منه ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الشأن
لا يكون سديداً . لما كان ذلك، وكانت العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي
باقتناع قاضى الدعوى بناء على الأدلة المطروحة عليه فيها وهو يحكم بما يطمئن إليه
من أي عنصر من عناصرها وظروفها المطروحة على بساط البحث ولا يصح مطالبته بدليل
بعينه ولا بقرينة بذاتها ينص عليها، وإذ كانت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية
عند قضائها بالبراءة لم تطمئن إلى تقرير فحص المقذوفات المستخرجة من أجساد المجني
عليهم وكذا تقرير خبراء الأدلة الجنائية وما أثبت بمعاينة النيابة العامة بشأنها،
فإنه لا يجوز للنيابة الطاعنة - من بعد - المجادلة في شيء من ذلك أمام محكمة النقض
. لما كان ذلك، وكان من المقرر قانوناً أن تقدير آراء الخبراء والمفاضلة بين
تقاريرهم والفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها
كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها شأنه في ذلك شأن
سائر الأدلة فلها الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه، وكانت المحكمة قد
اطمأنت إلى تقرير الطب الشرعي لفحص الأسلحة ولم تطمئن إلى تقارير المعمل الجنائي
للأسباب السائغة التي أوردتها في حكمها فأطرحتها في حدود سلطتها التقديرية، فإن ما
تثيره الطاعنة في هذا الصدد لا يكون مقبولا . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن
الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي
خلصت إليها وكان ما تثيره الطاعنة في أسباب طعنها بشأن أقوال تنسبها إلى الشهود
خلافاً لما أثبته الحكم المطعون فيه، فإنه بفرض تردي الحكم في هذا الخطأ فإنه لا
يمس جوهر الواقعة ولا أثر له في منطقه أو النتيجة التي خلص إليها إذ من المقرر أنه
لا يشترط في شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها
وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه
الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذي رووه
مع العناصر الآخرى المطروحة أمامها كما هو الحال في الدعوى المطروحة ومن ثم فإن
النعي على الحكم بالخطأ في الإسناد يكون غير سديد . لما كان ما تقدم فإن الطعن
برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ثالثاً : عن الطعن المقدم من المحكوم عليهم :
حيث إن طعن المحكوم عليهم قد استوفى
الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن
الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه - بمذكرات أسباب الطعن - أنه إذ دان بعضهم
بجرائم القتل العمد والشروع فيه مع سبق الإصرار والترصد والإتلاف العمدي وإحراز
أسلحة نارية مششخنة وذخائر بغير ترخيص والبعض الآخر بجرائم إحراز وحيازة أسلحة
نارية مششخنة مما لا يجوز الترخيص بإحرازها أو حيازتها وذخائر مما تستعمل على تلك
الأسلحة قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق
الدفاع والخطأ في الإسناد وفى تطبيق القانون، ذلك أنه اطرح الدفع ببطلان الإذن
بالقبض والتفتيش لعدم جدية التحريات ولحصولهما قبل الإذن بهما بالنسبة للمتهمين
الخامس والتاسع وببطلان تفتيش ماكينتي الري المملوكتين للمتهمين الثاني والخامس
لكونهما من قبيل المساكن دون إذن بذلك بما لا يسوغ، والتفت الحكم عن دفاع المتهمين
ببطلان الاستجوابات والتحقيقات أمام النيابة العامة لحصولها في غيبة محاميهم
إيراداً ورداً، وعول الحكم على أقوال الضباط بشأن ضبط الأسلحة والذخائر مع أنهم لم
يحرروا محضراً بالإجراءات وفق نص المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية، وفصلت
المحكمة في الاتهام المسند للمتهمين الرابع عشر والخامس عشر رغم صدور أمر ضمني
بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بالنسبة لهما عن جرائم القتل العمد والشروع فيه
والإتلاف العمدي، وبطلان أمر الإحالة التكميلي تبعاً لذلك، وهو ما يعتبر منها
تصدياً للفصل في أمر لا ولاية لها فيه، وتمسك الدفاع ببطلان إقرارات واعترافات
المتهمين الأول والخامس والتاسع بمحاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة
لكونها وليدة إكراه مادي ومعنوي غير أن الحكم عول عليها واطرح هذا الدفاع برد قاصر
وغير سائغ، وعول الحكم على أقوال الشهود رغم عدم معقوليتها واستحالة وقوع الحادث
بالصورة التي رووها، كما تساند الحكم في قضائه بالإدانة إلى أقوال الشهود المجني
عليهم الثلاثة رغم تضارب أقوالهم في تحديد أشخاص المعتدين وكيفية تعرفهم عليهم،
فضلا عن تناقضها مع أقوال قائد السيارة الميكروباص بخصوص من أمره بإيقاف السيارة،
واطرح دفعهم في هذا الخصوص برد غير سائغ، وأسقط الحكم من أقوال الشهود الثلاثة
الأول ما قرروه من أن سيارة أخرى الترامكو قد مرت في وقت الحادث وما قرره الأول
والثاني من أنهما لا يعرفان كيفية حدوث إصاباتهما، كما أسقط من أقوال الضابط .....
واقعة جمعه فوارغ الطلقات من جانبي السيارتين، وأطرحت المحكمة أقوال سائق السيارة
الميكروباص بعلة غير سائغة تستند إلى معلومات خاصة عندها لا أساس لها في الأوراق،
كما التفتت عما أثاره المتهمون من أن الاعتداء على المجني عليهم كان
من ركاب تلك السيارة الآخرى، ولم يبين الحكم دليل إدانة المتهم التاسع، وخلت
الأوراق من شاهد رؤية على اقترافه لما أسند إليه، وعول الحكم على ما شهد به الثالث
من أن محدث إصابته هو المتهم الخامس ..... رغم استحاله رؤيته، وتناقض الحكم عندما
اطمأن في قضائه بإدانة المحكوم عليهم بالإعدام على أقوال شهود الإثبات رغم أنه
أهدر تلك الأقوال عند قضائه ببراءة المتهمين الآخرين، وعول الحكم في قضائه بالحكم
بالإعدام على تقارير فحص أسلحة لم تقطع باستخدامها في الحادث، والتفت الحكم عن أقوال
شاهدي النفي ..... والمحامى ..... التي تنفي عن بعض المتهمين ارتكاب الواقعة، وعول
الحكم على أقوال شهود الإثبات رغم تناقضها مع الدليل الفني من حيث موقف المتهمين
من المجني عليهم وكيفية إطلاق النار ومسافة الإطلاق ووقته ورد الحكم على دفاعهم في
هذا الشأن بما لا يسوغ، وعول الحكم على معاينة النيابة رغم قصورها دون أن يورد
مضمونها ومؤداها ورد على دفاعهم في هذا الخصوص برد قاصر وغير سائغ، وعول الحكم على
تحريات الشرطة رغم كونها لا ترقى إلى مرتبة الدليل ولا تستند إلى مصدر معلوم،
وأورد الحكم في أقوال الشاهد الأول ..... ما يفيد مشاهدته للمتهمين الأربعة الأول
يطلقون النار على المجني عليهم وهو ما لا سند له في الأوراق، كما أورد الحكم في
أقوال الضابطين الشاهدين ..... ، و ..... ما يفيد أن تحرياتهما أكدت صحة أقوال
الشهود الثلاثة مع أن أقوالهما خلت من ذلك، وأسند الحكم إلى العميد ..... أن
الحادث كان للثأر وأن المتهم التاسع من بين من أطلق النار على السيارة البيجو
أخذاً من أقوال الشهود الثلاثة الأول رغم أنهم لم يذكروا ذلك في التحقيقات، وجاء
الحكم قاصراً في بيان نية القتل وظرفي سبق الإصرار والترصد وتوافر علاقة السببية
بين إصابات المجني عليهم ووفاة البعض وإصابة البعض الآخر وأطرح دفاعهم في هذا
الشأن بما لا يصلح لإطراحه . كل أولئك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم
المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله : " .. حيث إن واقعات الدعوى حسبما
استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها تتحصل في أنه بتاريخ 29/7/1991 وقع
حادث مقتل .... من عائلة .... بقرية .... التابعة لمركز .... وأتهم في قتله ....
من عائلة بيت .... من ذات القرية وتحرر عن هذه الواقعة المحضر رقم ... لسنة 1991
جنايات مركز جرجا وقضي فيها بالبراءة وقد جرت محاولات للصلح بين العائلتين
المتخاصمتين إلا أنها باءت بالفشل وفي يوم 1/4/2002 قتل ... وشُرع في قتل ابنه
.... وهما من عائلة بيت ..... وأتُهم في
قتله ..... و ..... من عائلة ..... وتحرر عن الواقعة المحضر رقم ..... جنايات مركز
....... ولازالت القضية منظورة أمام القضاء وقد تلى ذلك عقد صلح على المستوى
الشعبي والرسمي بين العائلتين المتخاصمتين تظاهر خلاله أفراد عائلة ..... على غير
ما تكن صدورهم بقبوله والصفح والعفو عما سلف حتى تأمن عائلة ..... جانبهم ومكرهم
مضمرين في نفوسهم الشر والغدر والسوء، فخططوا ودبروا وأعدوا الأسلحة النارية
الآلية الفتاكة للثأر من هذه العائلة وترقبوا حلول يوم 10/8/2002 الذي كان محدداً
لنظر الجناية المتهم فيها ..... و ..... في قتل قريبهم وكبير عائلتهم .....
والشروع في قتل ابنه ..... عمداً مع سبق الإصرار والترصد أمام محكمة الجنايات
بمجمع محاكم .......... لعلمهم أن كثيراً من أبناء عائلة ..... سيتوجهون إلى
المحكمة في هذا اليوم لحضور جلسة المحاكمة مجاملة منهم للمتهمين فيها وتضامناً
معهما وإشعارهما بالوقوف إلى جوارهما في محنتهم ، وتنفيذاً لذلك وفي ساعة مبكرة من
صباح يوم 10/8/2002 كمن كل من المتهمين ..... و ..... و ..... و ..... و ..... و
..... وآخرون مجهولون للمجني عليهم في الطريق المخصص لسير السيارات والمؤدي إلى
الطريق الموصل إلى مدينة ........ الذي أيقنوا اعتياد المجني عليهم المرور منه بعد
أن تسلح كل منهم ببندقية آلية وذخائرها التي تطلق منها وكان الخمسة الأول في كمين
والسادس مع الآخرين في كمين آخر وفى حوالي الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم
المذكور استقل المجني عليهم ..... و ..... و ..... و ..... و ..... و ..... و
..... و ..... و ..... و ..... و ..... و ..... و ..... و ..... و ..... و ..... -
في مكان تجمعهم بجوار ماكينة طحين الغلال المملوكة ل ..... - السيارة الميكروباص
رقم ..... أجرة ........ قيادة السائق ..... ، كما استقل المجني عليهم ..... و
..... و ..... و ..... و ..... و ..... و ..... و ..... و ..... السيارة البيجو
رقم ..... ملاكي ........ من ذات المكان واتخذوا طريقهم إلى سوهاج وعندما أصبحت
السيارتان على مسافة حوالي نصف كيلو متر من قرية ..... وحيث كانت السيارة البيجو
تسبق السيارة الميكروباص بحوالي خمسين مترا خرج المتهمون الخمسة الأول من زراعات
الذرة الواقعة على يسار السيارة الميكروباص واعترضوا طريقها بغتة آمرين قائدها
بالتوقف عن السير ومغادرة المكان فامتثل وهنا أمطروها بوابل من الأعيرة النارية في
جميع جوانبها على التوالي قاصدين قتل جميع ركابها وإتلافها فأحدثوا بهم جميعاً
الإصابات الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية وتقارير الطب الشرعي ولم يظفر بالنجاة منهم سوى المجني عليهم ..... و ..... و
..... واستحال الباقون جثثاً وأشلاء كما خرج المتهم ..... ومن معه من زراعات الذرة
الواقعة على يسار السيارة البيجو وباغتوا ركابها أيضا وأمطروهم بوابل من الأعيرة
النارية قاصدين قتلهم وإتلاف السيارة ولم يتركوهم إلا بعد أن أجهزوا عليهم جميعاً
وأتلفوا السيارة ثم لاذوا بالفرار، وعليه أصدرت النيابة العامة قرارها بضبط وإحضار
المتهمين الستة المشار إليهم سلفاً وتفتيشهم وتفتيش مساكنهم لضبط الأسلحة التي
استخدموها في الحادث ونفاذاً لهذا الإذن تم ضبطهم جميعا محرزين وحائزين للأسلحة
النارية والبنادق الآلية المستخدمة في ارتكاب الحادث وكذا الذخائر التي تطلق منها،
كما تم وبناء على إذن النيابة العامة ضبط المتهمين ..... و ..... و.... و.....
و..... وكل منهم محرزاً لبندقية آلية وذخائر كما ضبطت البندقية الآلية الخاصة
بالمتهم ..... مع المتهم الرابع ..... حيث كان قد سلمها له لحفظها لديه " .
وأورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذا النحو في حق الطاعنين أدلة مستمدة من أقوال
الشهود الثلاث الأول ومن أقوال الضباط ..... ، و..... ، و..... و..... ومن إقرار
المتهمين ..... ، و..... ، و..... و..... بتحقيقات النيابة ومما ثبت من معاينة
النيابة لمحل الحادث ومعاينة قسم الأدلة الجنائية بسوهاج للسيارتين اللتين وقع
فيهما الحادث وما ورد بتقارير الصفة التشريحية وتقارير الطب الشرعي الخاص بالمجني
عليهم والخاصة بفحص الأسلحة والذخائر المضبوطة وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي
إلى ما رُتب عليها، وقد حصل الحكم مؤداها تحصيلاً وافياً له أصله الثابت في
الأوراق على ما تبين من الاطلاع على المفردات . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي
يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع التي متى اقتنعت بجدية
الاستدلالات التي بُني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها
في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وإذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش
وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها
أصلها الثابت في الأوراق، وكان مجرد الخطأ في اسم ومهنة الطاعن لا يقدح بذاته في
جدية التحريات، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك،
وكان الحكم قد عرض لدفع الطاعنين الخامس والتاسع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما
قبل صدور إذن النيابة واطرحه في قوله : " ... وعن القول ببطلان ضبط المتهم
المذكور -.....- وتفتيش مسكنه وضبط
السلاح والذخائر فيه لحصول ذلك قبل صدور إذن النيابة فإن الدفاع في هذا الصدد كانت له
روايتان ، فمرة يقول بأن إذن النيابة صدر في 12/8/2002 وأخرى يقول إنه ضبط في
18/8/2002 وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على تخبط الدفاع وعدم استقرار حقيقة
بعينها في رأسه وكون أنه يدلل على أن ضبطه كان سابقاً على الإذن بأقاويل للمتهم
..... فإن المحكمة لا تعول على قول هذا الأخير ولا تطمئن إليه خاصة وأنه كان في
موقف الاتهام لإيوائه هذا المتهم ومساعدته على الهرب مع علمه بارتكابه للجرائم
المسندة إليه، كما وأنها لا تعول على ما جاء بصحيفة ..... في عددها الصادر في
21/8/2002 الذي أورد خبراً عن قيام الشرطة بضبط المتهم المذكور بما مفاده أن الضبط
تم في تاريخ سابق على تاريخ صدور هذا العدد، وعدم التعويل على ما جاء بالصحيفة إنما مبعثه عدم الطمأنينة لصحة هذا الخبر
لأنه مجرد خبر يحتمل الصدق والكذب ، وتطمئن في ذات الوقت لما أورده في
محضره وقرر به الرائد ..... رئيس وحدة البحث الجنائي بمركز جرجا أن المتهم ضبط
بناء على إذن النيابة الصادر في 20/8/2002 الساعة 50ر11 مساءاً وأن ضبطه تم في
22/8/2002 " . ثم استطرد الحكم بعد ذلك إلى القول : " ..... وأن القول
بأن المتهمين جميعاً كانوا في حوزة النيابة قبل الإذن بضبطهم إنما جاء من قبيل
مرسل القول الذي لم يتأيد بدليل أو قرينة خاصة وأن النيابة العامة انتقلت إلى
ديوان مركز شرطة ....... عند ورود شكوى من دفاع المتهمين بحجزهم دون وجه حق حيث لم
تقف على أن متهماً واحداً من المتهمين كان محجوزاً حجزاً غير قانوني ...... "
. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أفصح - على ما سلف بيانه - عن اطمئنانه إلى أن الضبط
كان لاحقاً على صدور الإذن به استناداً إلى حصول الضبط في الساعة الحادية عشرة
وخمسين دقيقة مساء يوم 22/8/2002، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش
بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي يكفى للرد عليه اطمئنان محكمة الموضوع إلى وقوع
الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها، ولا يقدح في ذلك قالة شاهد
النفي ، لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لم
تثق فيما شهدوا به وفى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها
لم تطمئن إلى أقوال هذا الشاهد فأطرحتها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن دخول
مأمور الضبط منزل لم يؤذن بتفتيشه لضبط متهم لا يعد في صحيح القانون تفتيشاً بل هو
مجرد عمل مادي تقتضيه ضرورة تعقب المتهم أينما وجد لتنفيذ الأمر بضبطه وتفتيشه ،
أما التفتيش فهو البحث عن عناصر الحقيقة في مستودع السر فيها
وهو إجراء من إجراءات التحقيق يستلزم صدور أمر قضائي مسبب بإجرائه، وكان الحكم قد
عرض لما أثير في هذا الشأن واطرحه برد صحيح وسائغ، فإن منعى الطاعنين في هذا الخصوص
يكون غير سديد . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعنين
ببطلان تحقيق النيابة العامة في قوله : " .... وعن الدفع ببطلان الاستجوابات
والتحقيقات التي أُجريت في غيبة المحامين فهذا الدفع عار من السند القانوني إذ
الثابت أن النيابة العامة عند بدء استجوابها لأي من المتهمين سألته عما إذا كان
لديه محام يحضر معه التحقيقات فكانت إجابته بالنفي ولم يكن هناك في القانون ما
يلزم النيابة أن تستحضر أو تندب لكل منهم محاميا لحضور التحقيقات ، وعليه فإن هذا
الدفع غير سديد يتعين الالتفات عنه " . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مفاد
نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية أن المشرع استن ضمانة لكل متهم بجناية
هي وجوب دعوة محاميه إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة وكان الطاعنون لا يمارون
في أن ما أورده الحكم من أنه عند بدء استجواب أي منهم سألته النيابة العامة عما
إذا كان لديه محام يحضر معه التحقيقات فكانت إجابته بالنفي له أصله الثابت
بالأوراق، فضلاً عن ذلك فإن أياً من الطاعنين لا يزعم أن اسم محاميه قد أُعلن
بالطريق الذي رسمته المادة 124 سالفة الذكر - سواء بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو
إلى مأمور السجن - وهو مناط الاستفادة من حكمها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في
هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك، وكان لا ينال من سلامة الضبط عدم قيام
الضابط الذي أجراه بتحرير محضر بذلك إذ أن إفراد محضر للضبط ليس بلازم لصحته ولا
يترتب على فرض عدم حصوله البطلان، وإذ أفصح الحكم في مدوناته عن كيفية إتمام
إجراءات الضبط وتحديد مكان العثور على المضبوطات - الأسلحة النارية والذخائر - فإن
ما يثار في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد قضت ببراءة الطاعنين " .....
و ..... - المتهمين الرابع عشر والخامس عشر " من تهمة القتل العمد والشروع
فيه والإتلاف العمدي في أمر الإحالة التكميلي ولم تقض إلا بإدانتهما عن تهمتي
إحراز السلاح الناري والذخائر، ومن ثم فلا مصلحة
للطاعنين في التمسك بعدم جواز محاكمتهما عن تهم القتل العمد والشروع فيه والإتلاف العمدي . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه
المحكمة - محكمة النقض - قد استقر على اعتبار الإحالة من مراحل التحقيق وأن
المحكمة هي جهة التحقيق النهائي ويجوز للمتهم أن يطلب منها استكمال ما فات النيابة العامة من إجراءات
التحقيق وإبداء دفاعه بشأنها أمامها فإنه لا محل للقول بوجود ضرر يستدعى بطلان أمر
الإحالة، وإلا ترتب على البطلان إعادة الدعوى إلى جهة التحقيق من بعد اتصالها
بالمحكمة وهو غير جائز . لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة
أن أياً من الطاعنين أو المدافعين عنهم لم يثر شيئاً بشأن بطلان أمر الإحالة
التكميلي، وكان هذا القرار إجراء سابق على المحاكمة فإنه لا يقبل منهم إثارة أمر
بطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام لم يدفع به أمام محكمة الموضوع، أما عما
ينعاه الطاعنان عن مخالفة المحكمة لصحيح القانون بتعرضها لمحاكمة متهمين جدد
ووقائع جديدة دون أن تفصح عن اتخاذها حق التصدي قبلهم وما يستتبع ذلك من عدم جواز
فصلها في الدعوى فمردود بأن البين من الأوراق أن المحكمة لم تتعرض من تلقاء نفسها
لهؤلاء المتهمين الجدد ولم تدخلهم ، إنما قامت النيابة العامة بوصفها سلطة اتهام
بإحالة متهمين جدد - هما الطاعنان - بعد التحقيق معهما إلى المحكمة لاتهامهما في
ذات الواقعة المنظورة بأمر إحالة تكميلي وقائمة أدلة ثبوت تكميلية خاصة بهما . لما
كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس للمحكمة أن تحدث تغييراً في أساس الدعوى بإضافة
وقائع جديدة لم ترفع بها الدعوى ولم يتناولها التحقيق أو المرافعة إلا أن النيابة
العامة بوصفها سلطة اتهام لها أن تطلب من المحكمة هذه الإضافة بما ينبني عليها من
تغيير في الأساس أو زيادة في عدد الجرائم المقامة بشأنها الدعوى قبل المتهمين إلا
أن ذلك مشروط بأن يكون ذلك في مواجهة المتهم أو مع إعلانه إذا كان غائباً، وأن
يكون أمام محكمة الموضوع حتى لا تحرمه فيما يتعلق بالأساس الجديد أو الجريمة
الجديدة من إبداء دفاعه . لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد واجهت المتهمين بأمر
الإحالة التكميلي والمقدم من النيابة العامة بجلسة 8/3/2004 بالتهم المنسوبة
إليهما وحضر عنهما محامون للدفاع عنهما فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الصدد لا
يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان الطاعنان - ..... و ..... - لم يزعما أنهما قد
دفعا بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد
خلت مما يظاهر هذا الدفع فإنه لا يقبل منهما إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ولو
تعلق بالنظام العام لما يتطلبه من تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها فإن ما يثيره
الطاعنان في هذا الشأن لا يكون له محل، هذا فضلاً عن أن قرار رئيس الجمهورية رقم
560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ وأمر رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 1981 بإحالة
بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة
طوارئ، ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة
الذخائر والقوانين المعدلة له، قد خلا كلاهما كما خلا أي تشريع آخر من النص على
إفراد محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارئ بالفصل وحدها - دون سواها - في
جرائم القانون رقم 394 لسنة 1954 آنف البيان، وكان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض
- قد استقر على أن محاكم أمن الدولة محاكم استثنائية اختصاصها محصور في الفصل في
الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم
مقامه، ولو كانت في الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها، وكذلك الجرائم المعاقب
عليها بالقانون العام وتحال إليها من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، وأن المشرع
لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئاً ألبته من اختصاصها الأصيل الذي أطلقته
الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر به القانون رقم 46
لسنة 1972 المعدل ليشمل الفصل في الجرائم كافة - إلا ما استثنى بنص خاص - وبالتالي
يشمل هذا الاختصاص الفصل في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954
المعدل، فإن النعي بصدور الحكم من محكمة غير مختصة ولائياً يكون على غير أساس .
لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إقرارات واعترافات الطاعنين المحكوم
عليهم الأول والخامس والتاسع بمحاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة
لكونها وليدة إكراه مادي ومعنوي ورد عليه رداً كافياً سائغاً في تفنيده وفى نفي
أية صلة لها بأي نوع من الإكراه ومن خلوها مما يشوبها وصدورها منهم طواعية
واختياراً في غير رهبة من رجال الشرطة واطمأنت إلى صحتها وسلامتها، فضلاً عن أن
الحكم قد دحض حجة هؤلاء الطاعنين بأنهم احتجزوا بمقر الشرطة لفترة بغير وجه حق قبل
عرضهم على النيابة بما أثبته من أن وكيل النيابة المحقق قد انتقل إلى مركز شرطة
جرجا فلم يثبت له أن أيا منهم أو غيرهم من المتهمين محجوز حجزا غير قانوني هذا مع
ما يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن وكيل النيابة المحقق قد انتقل إلى
ديوان مركز شرطة جرجا لتحقيق الشكوى المقدمة من دفاع المتهمين بحجزهم وحجز ذويهم
بدون وجه حق وتعرضهم للتعذيب بقصد حملهم على الاعتراف بالجرائم محل الاتهام فلم
يثبت له أن أياً منهم أو من ذويهم محجوز حجزاً غير قانوني، وكان من المقرر أن
الاعتراف في المواد الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في
تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها بهذه المثابة أن تقرر عدم صحة ما يدعيه
المتهم من أن الاعتراف
المعزو إليه أو إلى غيره من المتهمين قد
انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها، مادامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة،
وكان سلطان الوظيفة في ذاته بما يسبغه على صاحبه من اختصاصات وإمكانيات لا يعد
إكراها ما دام هذا السلطان لم يستطل إلى المتهم بالأذى مادياً كان أو معنوياً
ومجرد الخشية منه لا يعد من قرين الإكراه المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكماً، وهو
ما لم يغب أمره على الحكم المطعون فيه في رده على ما أثاره المحكوم عليهم
المذكورين في هذا الشأن، ومن ثم فإن ما يثيرونه بدعوى القصور في الرد على الدفع
ببطلان إقراراتهم واعترافاتهم لأنها نتيجة إكراه من رجال الشرطة ناتج عن تعرضهم
للتعذيب واحتجازهم واحتجاز ذويهم بمقر الشرطة لفترة بغير وجه حق قبل عرضهم على
النيابة ولحضور الضابط مجلس التحقيق ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في
تقدير الأدلة مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك، وكان من
المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في قضائها على إقرار المتهم بارتكابه الجريمة
ولو كان وارداً في محضر الشرطة متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع كما
هو الحال في الدعوى المطروحة وكان لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته خطأه في تسمية
إقرار المتهم اعترافاً طالما أن هذا الإقرار قد تضمن من الدلائل ما يعزز الأدلة الآخرى
وما دامت المحكمة لم ترتب على هذا الإقرار وحده الأثر القانوني للاعتراف وهو
الاكتفاء به والحكم على الطاعن بغير سماع الشهود، فإن منعى المحكوم عليه التاسع في
هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من
أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن
تطرح ما يخالفها من صور آخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في
العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق،
وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على
أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة
الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهى متى أخذت
بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على
عدم الأخذ بها، وأن تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها لا
يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم
استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه كما هو الحال في الدعوى الراهنة كما أنه لا يشترط
في شهادة الشاهد أن تكون واردة على
الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفى أن يكون من
شأن تلك الشهادة أن تؤدى إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع
يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة
أمامها، وكان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال المجني عليهم
الثلاثة وأقوال شهود الإثبات واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التي شهدوا بها،
فإن ما يثيره الطاعنون من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأقوال
المجني عليهم الثلاثة وأقوال شهود الإثبات أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي
في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة
عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع
أن تجزئ أقوال الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها
في تقدير أدلة الدعوى، وهي في ذلك غير ملزمة بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما يقيم
قضاءها عليه فإن إسقاط الحكم لبعض ما ورد بأقوال الشهود ما يفيد اطراحها، ومن ثم فإن
ما ينعاه الطاعنون في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى بما لا
تقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك، وكانت العبرة في المحاكمات الجنائية
هي باقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة بإدانة المتهم أو براءته، فلا
يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن
يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل
معين ينص عليه، كما أنه من المقرر أن للمحكمة أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت
لا تثق بما شهدوا به وهى غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم مادامت لم تستند إليها
وأن في قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها ما يتضمن بذاته الرد على شهادة
شهود النفي وأنها لم تطمئن إلى صحة أقوالهم فأطرحتها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون
من تعييب الحكم لإطراحه أقوال شاهد النفي ..... قائد السيارة الميكروباص لا يعدو
أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى وزن المحكمة لعناصر الدعوى واستنباط
معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك، وكان النعي
بالتفات الحكم عن دفاع الطاعنين بعدم ارتكابهم الجريمة وأن مرتكبها أشخاص آخرون إذ
إن الاعتداء على المجني عليهم كان من ركاب السيارة الأخرى مردوداً بأن نفي التهمة
من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من
أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم
قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجرائم
المسندة إلى الطاعنين ولا عليه أن يتعقبهم في كل جزئية من جزئيات دفاعهم لأن مفاد
التفاته عنها أنه اطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يعدو أن
يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى
واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك، وكان
الحكم المطعون فيه على ما سلف بيانه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة
العناصر القانونية للجرائم التي دان المحكوم عليه التاسع وباقي المتهمين بها،
وأورد على ثبوتها في حقه أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات من الضابط ومن إقراره
بمحضر الاستدلالات وبالتحقيقات ومن معاينتي النيابة العامة لمكان الحادث وأماكن
ضبط الأسلحة والذخائر وقسم الأدلة الجنائية ...... للسيارتين اللتين وقع فيهما
الحادث ومما أثبت من تقارير الصفة التشريحية وفحص الأسلحة والذخائر وإدارة مرور .......
حصل الحكم - في بيان مفصل - مضمون هذه الأدلة ومؤداها بما يتطابق مع ما أورده عنها
بواقعة الدعوى وبما يتفق والثابت بأوراقها على ما يبين من الاطلاع على المفردات
المضمومة وأفصح عن اطمئنانه إليها، فإن هذا بحسب الحكم بياناً للتدليل على ثبوت
الواقعة في حقه وكاف لحمل قضائه بإدانته فإن ما يثيره الطاعن بدعوى القصور لعدم
بيان الحكم للأدلة التي اعتمد عليه في إدانته يكون لا محل له . لما كان ذلك، وكان
القانون لا يشترط لثبوت جريمة القتل والحكم بالإعدام على مرتكبها وجود شهود رؤية
أو قيام أدلة معينة بل للمحكمة أن تكون عقيدتها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما
تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها، ومتى رأت الإدانة كان لها أن تقضي بالإعدام
على مرتكب الفعل المستوجب للقصاص دون حاجة إلى إقرار منه أو شهادة شاهدين برؤيته
حال وقوع الفعل منه أو ضبطه متلبساً بها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن المحكوم عليه
التاسع في وجه طعنه في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وفى سلطة
محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما تستقل به محكمة الموضوع
بغير معقب، وبذا يكون الحكم المطعون فيه بريئاً مما ينعاه الطاعن في هذا الصدد .
لما كان ذلك، وكان تقدير أدلة الدعوى من إطلاقات محكمة الموضوع التي لها أن تكون
عقيدتها من كافة عناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وكان الدفع بتعذر الرؤية
وتحديد الضاربين من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا يستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً
ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي يوردها الحكم، وكان البين
من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين لم يطلبوا إلى المحكمة اتخاذ
إجراء معين في هذا الخصوص فليس لهم من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء
تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى أقوال الشاهد
الثالث بأن الطاعن الخامس هو مطلق النار عليه ومحدث إصابته فإن ما يثيره الطاعنون
في هذا الخصوص يكون في غير محله ويعد جدلاً موضوعياً مما لا يجوز إثارته أمام
محكمة النقض . لما كان ذلك، وكان تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم هو من شأن محكمة
الموضوع وحدها وهى حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها تلك الأدلة واطمئنانها إليها
بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم آخر، كما أن لها أن تجزئ
أقوال الشهود فتأخذ منها بما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن
إليه منها في حق متهم آخر دون أن يعد هذا تناقضاً يعيب حكمها ما دام يصح في العقل
أن يكون صادقاً في ناحية من أقواله وغير صادق في شطر منها وما دام تقدير الدليل
موكولاً إلى اقتناعها وحدها، وإذ كان الحكم قد أفصح عن اطمئنانه إلى أقوال الشهود
التي دان الطاعنين على مقتضاها فلا يعيبه
- من بعد - أن يقضي ببراءة متهمين آخرين عن ذات التهم استناداً إلى عدم اطمئنانه
لأقوالهم في حقهم للأسباب السائغة التي أوردها، فإن ما يثيره الطاعنون من قالة
التناقض في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعنون في
خصوص اعتماد الحكم على تقارير فحص الأسلحة مع أنه بني على الاحتمال لا القطع فهو
مردود بأن الأصل أن لمحكمة الموضوع أن
تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها
وأكدته لديها كما هو الحال في الدعوى المطروحة ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا
الخصوص لا يكون سديداً . لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود
النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به، دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو
الرد عليها رداً صريحاً، فقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها
يفيد دلالة أنها لم تطمئن إلى أقوالهم فأطرحتها، هذا إلى أن الحكم رد على دفاع
الطاعنين في هذا الشأن رداً كافياً وسائغاً يستقيم به ما خلص إليه، فإن منعى
الطاعنين بالتفات الحكم عن أقوال شاهدي النفي ..... والمحامي ..... يكون لا محل له
. لما كان ذلك، وكان الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل
الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي كما أخذت به المحكمة غير متناقض
مع الدليل الفني تناقضا يستعصي على الملاءمة والتوفيق، وكان مؤدى ما حصله الحكم من
أقوال شهود الإثبات أن المتهمين أدخلوا مواسير بعض الأسلحة من نافدة السيارة إبان
إطلاقها على المجني عليهم، فإن ذلك لا يتعارض مع ما خلصت إليه التقارير الفنية من
تجاوز الإطلاق المدى القريب بالنظر لما أوردة تقرير المرور بشأن اتساع عرض
السيارة، فإن ما يثيره الطاعنون من دعوى التناقض بين الدليلين القولي والفني لا
يكون سديداً . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى معاينة النيابة
العامة لمكان الحادث وبيانها لآثار الأعيرة النارية بالسيارتين اللتين كان المجني
عليهم يستقلونهما ووصف لجثث المجني عليهم وعددها وإصابتها وما أوردته عن وجود
العديد من فوارغ الطلقات حول السيارتين المنوه عنهما والمسافة بين هاتين السيارتين
ووصفهما وحالة الزراعات المجاورة لمكان الحادث، وكذا أورد الحكم مؤدى معاينة
النيابة لمنازل المتهمين ..... و ..... و ..... وما أوردته المعاينة من خضوع
الأماكن التي كانوا يخفون فيها أسلحتهم لسيطرتهم المادية والفعلية، ثم أورد الحكم
دفاع الطاعنين في هذا الخصوص ورد عليه بقوله : " ..... وعما عابه الدفاع على
النيابة العامة من عدم إجرائها معاينة لمحل ضبط السلاح والذخيرة الخاصين بالمتهم
المذكور - يقصد المتهم ..... - فمردود ذلك بأن النيابة أجرت تلك المعاينة واستبان
لها وجود حظيرة الماشية التي ضبط السلاح والذخائر بها ". فإن ما ينعاه
الطاعنون على الحكم بعدم إيراده مضمون المعاينة ومؤداها، وقصوره في الرد على
دفاعهم في هذا الشأن لا يكون له محل، لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم
عدم إيراده نص محضر المعاينة
بكامل أجزائه، فضلاً عن أن النعي بقصور معاينة النيابة العامة والذي لم يطلب من
المحكمة تداركه على ما يبين من محاضر جلسات المحاكمة لا يعدو أن يكون تعييباً
للإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم، ومن ثم فإن
منعى الطاعنين في هذا الصدد، لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن
تقدير الأدلة هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهى حرة في تكوين عقيدتها حسب
تقديرها واطمئنانها إليها كما لها أن تعول في عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة
باعتبارها معززة
لما ساقته من أدلة كما هو الحال في الدعوى المطروحة فإن ما يثيره الطاعنون
بشأن اعتماد الحكم على التحريات رغم أنها لا ترقى إلى مرتبه الدليل ولا تستند إلى
مصدر معلوم لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل ، وفى سلطة محكمة
الموضوع في وزن عناصر الدعوى ، واستنباط
معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك، وكان
ما أورده الحكم في أقوال الشاهد الأول ..... من مشاهدته للمتهمين الأربعة الأول
يطلقون النار على المجني عليهم، وما أورده في أقوال الضابطين ..... ، و ..... من
أن تحرياتهما أكدت صحة أقوال الشهود، وما أسنده للضابط ..... قوله بأن : "
الحادث كان للثأر وأن المتهم التاسع كان من بين من أطلقوا النار على المجني
عليهم" ، له سنده ومعينه الصحيح من التحقيقات على ما يبين من المفردات
المضمومة فإن منعى الطاعنين في هذا الصدد يكون على غير أساس . لما كان ذلك، وكان
الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل ودلل على توافرها في حق الطاعنين في قوله :
" … وحيث إنه في
مجال التدليل على توافر نية القتل لدى المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع
والخامس والتاسع فإنه وإن كان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما
بالظروف المحيطة بالدعوى والإمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجناة وتنم عما
يضمروه في نفوسهم واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى المحكمة في حدود
سلطتها التقديرية . لما كان ذلك، وكان هؤلاء المتهمون قد تسلحوا بأسلحة فتاكة
قاتلة بطبيعتها " بنادق آلية معمرة " وأمطروا المجني عليهم بوابل من
نيرانها مصوبيها إلى مواضع قاتلة من أجسامهم وهم داخل السيارتين مطبقين عليهم من
جميع الجهات جهة وراء جهة من أمام ويسار وخلف ويمين مدخلين فوهات بنادقهم من نوافذ
السيارة الميكروباص قاصدين قتلهم ولم يتركوهم إلا جثثاً وأشلاء حتى بلغ عدد
الأعيرة التي أطلقت على البعض منهم ثلاثة وثلاثين عياراً وكان ذلك للثأر منهم
لمقتل قريبهم ..... الذي قتل على يد بعض أفراد من عائلتهم، وبهذا يقوم القصد
الجنائي لدى المتهمين في أشد صورة وأعلى درجاته، وهو ما يطلق عليه الفقه القصد
الجنائي المباشر من الدرجة الأولى …… ولا يقدح في
ذلك أن إرادة المتهمين لم تكن قد اتجهت لقتل معين بذاته من بين المجني عليهم وهو
ما يسمى بالقصد الجنائي المباشر المحدد، ولكنها وقد اتجهت لقتل أي من أفراد عائلة
..... ومن ينتمون إليهم وهم الذين كانوا يستقلون السيارتين، فإن القصد الجنائي هنا
يكون قصداً جنائياً مباشراً من الدرجة الأولى غير محدد وهو يتساوى في القيمة
والأثر القانوني والمسئولية العمدية مع القصد الجنائي المباشر المحدد من الدرجة
الأولى " كما استظهر الحكم هذه النية فيما أورده في بيانه واقعة الدعوى وظرف
سبق الإصرار . لما كان ذلك، وكان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر،
وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والإمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه،
واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع في حدود سلطته
التقديرية، وكان ما أورده الحكم - على نحو ما سلف - يكفى في استظهار نية القتل،
فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون على غير سند . لما كان ذلك، وكان الحكم
المطعون فيه قد عرض لظرفي سبق الإصرار والترصد وكشف عن توافرهما في قوله : " … وعن ظرف سبق
الإصرار فإنه من المقرر أن البحث في توافره من إطلاقات المحكمة تستنتجه من ظروف
الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك
الاستنتاج " . لما كان ذلك، وكان هناك خصومة ثأرية بين عائلة المتهمين ( بيت
.....) وبين عائلة المجني عليهم (..... ومن ينتمون إليهم ) كان آخرها مقتل .....
والشروع في قتل ابنه ..... في 1/4/2002 وكان المتهمون قد خططوا ودبروا وأعملوا
الفكر في هدوء وروية وأعدوا الأسلحة الآلية الفتاكة وذخائرها التي تطلق منها،
وإمعاناً في التدبير والتخطيط لجأوا للخديعة والغدر بأن تظاهروا بقبول الصلح الذي
انعقد على المستوى الرسمي والشعبي في 6/5/2002 فكان لهم من الوقت ما أرادوا
منتظرين أن تتهيأ لهم الفرصة المناسبة لاقتراف جرمهم، وما أن لاحت هذه الفرصة حتى
انقضوا على المجني عليهم بأسلحتهم الفتاكة قاصدين قتلهم مصرين على ذلك، فبلغوا
مقصدهم حيث أحالوا اثنين وعشرين راكباً من ركاب السيارتين إلى جثث وأشلاء، ولم يظفر
بالنجاة سوى ثلاثة أراد الله سبحانه وتعالى أن يكونوا هم شهود تلك الواقعة والتي
لم يقع في تاريخ مصر الحديث مثلها بشاعة من حيث فظاعة الجرم وكثرة عدد المجني
عليهم فيها وعن ظرف الترصد فإنه لما كان هذا الظرف من الظروف العينية التي تعنى
بتربص الجناة للمجني عليهم في المكان أو الأماكن التي اعتاد هؤلاء التواجد فيها أو
المرور منها للظفر بهم والنيل منهم . لما كان ذلك، وكان المتهمون قد رصدوا تحركات
المجني عليهم بعد أن علموا بتوجههم في توقيت الحادث إلى محكمة جنايات .......
مجاملة لقريبيهم المتهمين في جناية مقتل قريب هؤلاء المتهمين وانتظروهم في الطريق
الذي أيقنوا سلفاً مرورهم فيه، وعند مرورهم باغتوهم وخرجوا عليهم من مكمنهم مسلحين
بأسلحتهم الفتاكة حيث أمطروهم بوابل من النيران وأجهزوا على اثنين وعشرين منهم
وأصابوا ثلاثة آخرين، فإنه في هذه الأفعال يتجلى ظرف الترصد على النحو الذي أراده
القانون وعرفه " . وكان من المقرر أن
البحث في توافر ظرف سبق الإصرار والترصد من إطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك
الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج "، وكان ما أورده
الحكم - فيما سلف - يتحقق به ظرفا سبق الإصرار والترصد على النحو المعرف قانوناً
فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك، وكان ما انتهى
إليه الحكم - فيما تقدم - كافياً بذاته للتدليل على اتفاق المتهمين على القتل، من
معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم
جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها، وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها مما يرتب
بينهم في صحيح القانون تضامناً في المسئولية الجنائية، ومن ثم فإن كلاً منهم يكون
مسئولاً عن جناية القتل العمد المقترن بجناية الشروع في القتل وجنحة الإتلاف التي
وقعت تنفيذاً لقصدهم المشترك الذي بيتوا النية عليه باعتبارهم فاعلين أصليين طبقاً
لنص المادة 39 من قانون العقوبات . لما كان ذلك، وكان الواضح من مدونات الحكم
المطعون فيه أنه استظهر قيام علاقة السببية بين إصابات المجني عليهم التي أوردها
تفصيلاً من تقارير الصفة التشريحية وتقارير الطب الشرعي وبين وفاة البعض منهم
وإصابة البعض الآخر، فبعد أن نقل إصابات كل مجنِ عليه على حدة من واقع تقريره
الخاص به أورد قوله : " وتعزى وفاته لإصاباته النارية المتعددة وما أحدثته من
كسور بالعظام وتهتكات حشوية شديدة وما صاحب ذلك من نزيف دموي غزير وهبوط بالمراكز
الحيوية الدماغية وصدمة " ، فإنه ينحسر عن الحكم ما يثيره الطاعنون من قصور
في هذا الصدد، فضلاً عن أنه من المقرر أن علاقة السببية مسألة موضوعية ينفرد قاضي
الموضوع بتقديرها، ومتى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما
دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إليه، وهو الحال في الدعوى المطروحة
" . لما كان ما تقدم، فإن طعن المحكوم عليهم برمته يكون على غير أساس متعيناً
رفضه موضوعاً . لما كان ذلك، وكان القانون رقم 95 لسنة 2003 بإلغاء القانون رقم
105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات
والإجراءات الجنائية قد استبدل عقوبتي السجن المؤبد والسجن المشدد بعقوبتي الأشغال
الشاقة المؤبدة والأشغال الشاقة المؤقتة وهو ما يحمل في ظاهره معنى القانون الأصلح
للمتهم مما كان يؤذن لهذه المحكمة أن تصحح الحكم الصادر في هذه الدعوى - موضوع
الطعن الماثل - بالنسبة لما قضى به قبل المحكوم عليهم السادس، والسابع، والثامن،
والعاشر، والرابع عشر، والخامس عشر عن جريمتي إحراز السلاح والذخائر المسندة لكل
منهم في الحدود الواردة بالقانون الجديد إلا أنه إزاء ما ورد بالفقرة الثانية من
المادة الثانية من القانون سالف الذكر من أنه : " … واعتباراً من تاريخ صدور هذا القانون يكون
تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها في السجون المخصصة
لذلك على النحو المقرر بمقتضاه لعقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد بحسب الأحوال
" بما يعنى أنه لم يعد هناك أي أثر لعقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها ومن بينها
العقوبة المقضي بها، فإنه لا جدوى من تصحيح الحكم المطعون فيه .
ثالثاً : عن مذكرة عرض النيابة العامة للحكم الصادر بعقوبة
الإعدام :
حيث إن النيابة
العامة قد عرضت القضية المطروحة على هذه المحكمة عملاً بما هو مقرر بالمادة 46 من
القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مشفوعة
بمذكرة برأيها مؤرخة 24/7/2004 انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم المعروض وذلك دون
إثبات تاريخ تقديم تلك المذكرة بحيث يستدل منه أنه روعي فيها عرض القضية في ميعاد
الستين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون، إلا أنه لما كان تجاوز هذا
الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة
بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء
نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي تضمنه النيابة مذكرتها ما عسى أن يكون قد شاب
الحكم من عيوب، يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته
ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة لهذه القضية . لما
كان ذلك، وكان لا وجه لما أثارته النيابة العامة لدى محكمة النقض بمذكرتها المقدمة
في الطعن بشأن حضور هيئة دفاع واحدة عن المتهمين، ذلك أن البين من الاطلاع على
محضر جلسة المحاكمة أن عدداً من المحامين حضروا عن الطاعنين وأبدوا دفاعاً عنهم
يرتكز أساساً على إنكارهم الأفعال المسندة إليهم، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى
على أن القانون لا يمنع من أن يتولى محام واحد أو هيئة دفاع واحدة واجب الدفاع عن
متهمين متعددين في جناية واحدة ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدى إلى القول بقيام
تعارض حقيقي بين مصالحهم وكان الثابت من الاطلاع على الحكم المعروض أنه انتهى إلى
أن الطاعنين ارتكبوا الجرائم التي دانهم بها وكان القضاء بإدانة أحدهم كما يستفاد
من الحكم لا يترتب عليه القضاء ببراءة آخر منهم، وهو مناط التعارض الحقيقي المخل
بحق الدفاع فإن مصلحة كل من الطاعنين في الدفاع لا تكون متعارضة وتكون مظنة
الإخلال بحق الدفاع منتفية . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن المحكوم عليهم دفع بأن
شهود الإثبات الثلاث الأول أدلوا بأقوالهم تحت تأثير إكراه معنوي من ذويهم ومن
الشرطة . لئن كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشاهد، وتقدير الظروف التي
يؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء عليها ولئن كان مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله
المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، إلا أنه يشترط في أقوال
الشاهد الذي يعول عليها أن تكون صادرة منه اختياراً، وهى لا تعتبر كذلك إذا كانت
إثر إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه، إذ كان ذلك
وكان المدافع عن المتهمين لم يحدد ماهية الإكراه الذي وقع على شهود الإثبات
الثلاثة الأول وقدره ومداه ومن أوقعه من كل من الفريقين مكتفياً في ذلك بالقول
بأنهم يذكرون ما يملى عليهم من رؤوس عائلاتهم ويختارون من يشاءون من رؤوس العائلة
المنافسة، ثم قال إنهم تعرضوا لضغط وإكراه من ذويهم أولاً ثم من الشرطة بالرغم مما
هو ثابت من مطالعة - أوراق القضية - من أن هؤلاء الشهود قد سنحت لهم أكثر من فرصة
لذكر أية أقوال قد تعزز من مزاعم المتهمين بيد أنهم لم يذكروا شيئاً عن ذلك ثم
مثلوا جميعاً بجلسة المحاكمة وأدلوا بما عن لهم من أقوال في جو الطمأنينة دون خوف
أو رهبة ولم يشر أي منهم إلى أن إكراهاً ما قد وقع عليه وقد قام الدفاع باستجلاء
بعض النقاط منهم بيد أنه لم يوجه سؤالاً واحداً لأيهم عن وقوع أي إكراه عليه
ومداه، فإن ما أثير في هذا الشأن بمحاضر جلسات المحاكمة لا يعدو أن يكون دفاعاً
مرسلاً عارياً من دليلٍ يظاهره أو واقع يسانده، لا على المحكمة إن هي التفتت عنه
ولم تورده أو ترد عليه ومن ثم فلا محل من بعد لما أثارته النيابة العامة لدى محكمة
النقض في هذا الخصوص . لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطروح الصادر بإعدام المحكوم
عليهم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والتاسع قد بيًّن واقعة الدعوى بما
تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دانهم بها وأورد على ثبوتها في
حقهم أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم
عليها واستظهر في حقهم أركان جرائم القتل العمد والشروع فيه والإتلاف العمدي
وإحراز وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخائر بدون ترخيص على ما هي معرفة به في
القانون كما أن إجراءات المحاكمة قد تمت وفقاً للقانون وإعمالاً لما تقضى به
الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية من استطلاع رأي مفتى
الجمهورية قبل إصدار الحكم بالإعدام، وصدوره بإجماع آراء أعضاء المحكمة وقد خلا الحكم
من عيب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وصدر من محكمة مشكلة وفقاً
للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ولم يصدر بعده قانون يسري على الواقعة يصح أن
يفيد منه المحكوم عليهم على نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات
فيتعين بذلك قبول عرض النيابة العامة للقضية وإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم
عليهم ..... ، و ..... ، و ..... ، و ..... ، و ..... ، و ...... .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق