جلسة 3 من مارس سنة 2002
برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جابري، أحمد جمال الدين عبد اللطيف، بدر الدين السيد البدوي نواب رئيس المحكمة وسيد الدليل.
--------------
(58)
الطعن رقم 15235 لسنة 62 القضائية
(1) تهريب جمركي. جمارك. قانون "تفسيره".
التهريب الجمركي. ماهيته؟ المادة 121 من القانون 66 لسنة 1963.
(2) تهريب جمركي. جمارك. قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
المشغولات الذهبية. من البضائع الممنوعة. القضاء بالبراءة لكون المطعون ضده لم يتعمد إخفاءها. خطأ في القانون.
2 - لما كانت المادة 15 من القانون المذكور قد بينت المقصود بالبضائع الممنوعة بأنها "تعتبر ممنوعة كل بضاعة لا يسمح باستيرادها أو تصديرها، وإذا كان استيراد البضائع أو تصديرها خاضعا لقيود من أي جهة فلا يسمح بإدخالها أو إخراجها ما لم تكن مستوفية للشروط المطلوبة. "لما كان ذلك، وكانت البضاعة التي نسب للمطعون ضده الشروع في تهريبها "مشغولات ذهبية" وهي من بين البضاعة التي وضع الشارع قيدا على استيرادها وإدخالها إلى البلاد بالقانون رقم 68 لسنة 1976 - بشأن الرقابة على المعادن الثمينة - فإنها بذلك تعتبر من البضائع الممنوعة، ويكون إدخالها للبلاد تهريبا لها وفقا للمادة 121 من قانون الجمارك سالف الذكر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتبرئة المطعون ضده من تهمة الشروع في تهريبها وقضى بالبناء على ذلك برفض الدعوى المدنية تأسيسا على أن المشغولات الذهبية كانت ظاهرة للعيان، ولم يتعمد المطعون ضده إخفائها بما ينتفى معه القصد لديه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ أن هذا القول إن صح بالنسبة للبضائع غير الممنوعة أو للقضاء بالبراءة في حالة التهريب الجمركي من النوع الأول الذي يقصد به التخلف من أداء الضريبة، فإنه لا يستقيم بالنسبة للنوع الثاني من التهريب في شان البضائع الممنوعة الذي يتحقق باستيرادها المخالفة للأوضاع المقررة قانونًا وإذ لم يفطن الحكم إلى ذلك ويتفهمه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما يوجب نقضه في خصوص ما قضى به في الدعوى المدنية، وإذ كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوعها، فإنه يتعين أن يقترن النقض بالإعادة لما كان ذلك، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه في خصوص ما قضى به في الدعوى المدنية والإعادة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجنحة رقم...... لسنة.... بأنه شرع في تهريب البضائع الجمركية المبينة بالأوراق بأن حاول إدخالها للبلاد خلسة وبغير الطرق الشرعية للتهرب من سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه حال ارتكابه الجريمة وطلبت عقابه بالمواد 121، 122، 122 مكرر، 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 والمادتين 45، 47 من قانون العقوبات وادعى وزير المالية بصفته مدنيا قبل المتهم....... على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح.... قضت حضوريا ببراءة المتهم مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية.
استأنف المدعى بالحقوق المدنية ومحكمة.... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت هيئة قضايا الدولة نيابة عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما تضمنه من تبرئه المطعون ضده من تهمة الشروع في التهرب من الرسوم الجمركية ورفض الدعوى المدنية قد شابه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه استدل على حسن نية المطعون ضده من مكان ضبط المشغولات الذهبية في حين أن الضريبة الجمركية مستحقة في كل الأحوال بالنظر لطبيعة البضاعة المضبوطة.... مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن المادة 121 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 إذ نصت على أنه "يعتبر تهريبا إدخال البضائع من أي نوع إلى الجمهورية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعه بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة "فقط دلت - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن التهريب الجمركي ينقسم من جهة محله إلى نوعين نوع يرد على الضريبة الجمركية المفروضة على البضاعة بقصد التخلص من أدائها ونوع يرد على بعض السلع التي لا يجوز استيرادها أو تصديرها وذلك بقصد فرض الحظر المطلق الذي يفرضه الشارع في هذا الشأن وكانت المادة 15 من القانون المذكور قد بينت المقصود بالبضائع الممنوعة بأنها "تعتبر ممنوعة كل بضاعة لا يسمح باستيرادها أو تصديرها، وإذا كان استيراد البضائع أو تصديرها خاضعا لقيود من أي جهة فلا يسمح بإدخالها أو إخراجها ما لم تكن مستوفية للشروط المطلوبة. "لما كان ذلك، وكانت البضاعة التي نسب للمطعون ضده الشروع في تهريبها "مشغولات ذهبية" وهي من بين البضاعة التي وضع الشارع قيدا على استيرادها وإدخالها إلى البلاد بالقانون رقم 68 لسنة 1976 - بشأن الرقابة على المعادن الثمينة - فإنها بذلك تعتبر من البضائع الممنوعة، ويكون إدخالها للبلاد تهريبا لها وفقا للمادة 121 من قانون الجمارك سالف الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتبرئة المطعون ضده من تهمة الشروع في تهريبها وقضى بالبناء على ذلك برفض الدعوى المدنية تأسيسا على أن المشغولات الذهبية كانت ظاهرة للعيان، ولم يتعمد المطعون ضده إخفاءها بما ينتفي معه القصد لديه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ أن هذا القول إن صح بالنسبة للبضائع غير الممنوعة أو للقضاء بالبراءة في حالة التهريب الجمركي من النوع الأول الذي يقصد به التخلف من أداء الضريبة، فإنه لا يستقيم بالنسبة للنوع الثاني من التهريب في شأن البضائع الممنوعة الذي يتحقق باستيرادها المخالفة للأوضاع المقررة قانونًا. وإذ لم يفطن الحكم إلى ذلك ويتفهمه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما يوجب نقضه في خصوص ما قضى به في الدعوى المدنية، وإذ كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوعها، فإنه يتعين أن يقترن النقض بالإعادة لما كان ذلك، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه في خصوص ما قضى به في الدعوى المدنية والإعادة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق