الشريعة الإسلامية : هي جملة الأوامر الإلهية ، التي تنظم حياة كل مسلم من جميع وجوهها ، وهي تشتمل على أحكام خاصة بالعبادات والشعائر الدينية ، كما تشتمل على قواعد سياسية وقانونية ، وعلى تفاصيل آداب الطهارة وصور التحية وآداب الأكل وعيادة المرضى .
فالشريعة ـ في اللغة ـ مأخوذة من الشين والراء والعين ، وهي أصل واحد ، يدل على شيء يُفْتح في امتدادٍ يكون فيه؛ وإلى هذا الأصل ترجع استعمالات ما يُشتقُ من هذه المادة اللغوية ، فيقال:
(شَرَعَ) الواردُ شَرْعاً : تناول الماء بفيه. وشرع المنزلُ : دنا من الطريق. وشرع فلانٌ يفعل كذا : أخذ يفعل. و شرع الشيءَ: أعلاه و أظهرَه.ُ وشرع الدِّينَ: سَنَّه وبَّينه. وشرعَ المنزلُ: دنا من الطريق … ويستعمل هذا الفعل مضعّفاً فيقال: شرَّعَ ، وهو مبالغة في (شَرَع). ويقال: شرع الطريقَ: مدّه ومهّده.
و(الشَّارع ) في الشيء : البادئ فيه. والشَّارع: الطريق الأعظم في المدينة.
و( الشَّرْع ) أصله: نهج الطريق الواضح. والشَّرع أيضاً: ما شرعه الله تعالى.أظهره وأوضحه ويقال: الناس في هذا شَرْع وشَرَعٌ : سواء. والشرع مصدر ثم استعير للطريق النهج ـ كما سبق ـ فقيل : شِرْعة بالكسر: الطريق والدّين والمذهب المستقيم. , والشّرع والشّريعة مثله مأخوذ من الشّريعة , وهي مورد النّاس للاستقاء , ولا تسمى شريعة حتى يكون الماء عِدّاً لا انقطاع فيه ، ويكون ظاهراً مَعيِناً لا يسقى بالرِّشَاء (الحبْل). واشتق من ذلك: الشِّرعة في الدين. وسمّيت بذلك لوضوحها وظهورها ، و( المَشْرعة ) : شريعة الماء ، وتُجمع على مَشَارع. و( المشروع ) : ما سوّغه الشَّرْع.
والشريعة الإسلامية هي أبرز مظهر يميز أسلوب الحياة الإسلامية ، وهي لب الإسلام . بما تتضمنه من موضوعات قانونية (Legal Subqect matter ) لا تزال تكون عنصرا مهما ، إن لم يكن أهم عنصر ، في الصراع القائم في عالم الإسلام اليوم بين الاتجاه التقليدي ـ الذي يستمسك بالتراث الماضي ( Traditionalism ) ، واتجاه التجديد ( Modernism ) الناتج عن تأثير الآراء الغربية .
وتعتبر الشريعة الإسلامية كذلك مثالا خاصا ، لما يمكن أن يسمى قانونا دينيا . بل إن التشريعين المقدسين الآخرين ، واللذين هما أقرب ما يكونان إلى الشريعة الإسلامية من الناحيتين التاريخية والجغرافية ، وهما الشريعة اليهودية (gewish Law ) والقانون الكنسي ( Canon Law ) ، يختلفان عن الشريعة الإسلامية اختلافا ملموسا ، ذلك لأن الشريعة الإسلامية أكثر تنوعا في صورتها مما في التشريعين المذكورين ، لأنها جاءت نتيجة نظر وتدقيق من الناحية الدينية في موضوعات للقانون ، كانت بعيدة عن أن تتخذ صورة واحدة . وهنا نلاحظ أن ما ورد بالشرائع السابقة هو شرع لنا وذلك آخذا من المنقول أي النص وهو ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ ﴾ الأنعام :90 .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق