من معاني الإسلام في اللّغة : الإذعان والانقياد ، والدّخول في السّلم ، أو في دين الإسلام . والإسلام يكون أيضاً بمعنى : الإسلاف ، أي عقد السّلم ، يقال : أسلمت إلى فلانٍ في عشرين صاعاً مثلاً ، أي اشتريتها منه مؤجّلةً بثمنٍ حالٍّ .
أمّا في الشّرع فيختلف معناه تبعاً لوروده منفرداً ، أو مقترناً بالإيمان .
فمعناه منفرداً : الدّخول في دين الإسلام ، أو دين الإسلام نفسه . والدّخول في الدّين : هو استسلام العبد للّه عزّ وجلّ باتّباع ما جاء به الرّسول e من الشّهادة باللّسان ، والتّصديق بالقلب ، والعمل بالجوارح ..
ومعناه إذا ورد مقترناً بالإيمان هو : أعمال الجوارح الظّاهرة ، من القول والعمل ، كالشّهادتين والصّلاة وسائر أركان الإسلام . وإذا انفرد الإيمان يكون حينئذٍ بمعنى : الاعتقاد بالقلب ، والتّصديق باللّه تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشرّه مع الانقياد .
فالإسلام رسالة من رسالات الله إلي خلقه من بني الإنسان ، جاء بها رسوله المصطفي محمد e ، وهي إذ كانت رسالة من رسالات الله فلا تختلف في جوهرها عن رسالات الله التي قام بالدعوة إليها الرسل السابقون عليهم صلوات الله . فهي تدعو جميعا إلي عبادة الله ، وإلي التمسك بالوصايا الخلقية التي تحدد الطريق السليم للإنسان في هذه الحياة.
وعبادة الله معناها الاعتراف بقوة في هذا الوجود فوق قوة البشر جميعاً ، وأن هذه القوة هي الداعية للخير في هذه الحياة ، وأن الخير الذي تدعوا إليه ليس هو متع الحياة وأطايبها المادية ، بل المعاني الفاضلة والقيم الخالدة : كالمحبة ، والأخوة ، والإحسان ، والتعاون ، والمشاركة في الوجدان والأحاسيس الإنسانية.
فرسالة الله إذن تقوم على اعتبار أن هناك أساساً معنوياً لهذا الوجود ، لا يقل عن الأساس المادي المشاهد فيه. فالحياة في نظر الدين لها صفحتان: صفحة مادية ، وهي تلك المتع الظاهرة التي تتصل بمطالب الجسم ، وصفحة أخرى معنوية ، وهي التي تتصل بنفس الإنسان أو روحه. ومنهما معا تتكون حياة الإنسان ووجوده.
هل يجوز التظلم من قرار احالة متهم للجنايات امام غرفة مشورة خاصة انه لم يعلن بالقرار وهل هناك صيغة قانونية محددة ولمن يقدم التظلم سالف الذكر اشكر عدلكم
ردحذف