الجريدة الرسمية في 13 مارس سنة 1991 – العدد 10 (مكرر).
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه. وقد أصدرناه:
مادة1
تسرى أحكام هذا القانون على أملاك الدولة الخاصة .
مادة2
تكون إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضي الصحراوية الخاضعة لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية وفقا للأوضاع والإجراءات الآتية :
( أ ) يصدر رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الدفاع قرار بتحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية التى لا يجوز تملكها ، ويتضمن القرار بيان القواعد الخاصة بهذه المناطق .
( ب ) وفيما عدا الأراضى المنصوص عليها فى البند ( أ ) يصدر رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص - حسب الأحوال - قرارا بتحديد المناطق التى تشملها خطة مشروعات استصلاح الأراضى ، أو مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة ، أو المناطق السياحية .
وتنشأ هيئة عامة تسمى " الهيئة العامة للتنمية السياحية " يصدر بتنظيمها قرار من رئيس الجمهورية ، وتتولى إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى التى تخصص لأغراض إقامة المناطق السياحية .
وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى التى تخصص لأغراض الاستصلاح والاستزراع ، كما تتولى هينة المجتمعات العمرانية الجديدة إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى التى تخصص لأغراض إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة .وتمارس كل هيئة من الهيئات المشار إليها سلطات المالك فى كل ما يتعلق بالأملاك التى يعهد إليها بها ، وتباشر مهامها فى شأنها بالتنسيق مع وزارة الدفاع وبمراعاة ما تقرره من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة .
مادة3
فى جميع الأحوال تكون أراضى البحيرات والسباحات التى يتم تجفيفها مناطق استصلاح واستزراع ، وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة واستغلال والتصرف فى هذه الأراضى وفى أراضى طرح النهر ، وتمارس سلطات المالك فى كل ما يتعلق بشئونها ، وبالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والموارد المائية بالنسبة لأراضى طرح النهر .
مادة4
تتولى وحدات الإدارة المحلية كل فى نطاق اختصاصها إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى المعدة للبناء المملوكة لها أو للدولة ، أو الأراضى القابلة للاستزراع داخل الزمام . ويضع المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة طبقا للقواعد العامة التى يقررها مجلس الوزراء قواعد التصرف فى هذه الأراضى على أن تعطى الأولوية فى هذا التصرف لأبناء المحافظة المقيمين فيها العاملين فى دائرتها ، ويجوز أن تنظم هذه القواعد الحالات التى يتم فيها التصرف فى هذه الأراضى دون مقابل لأغراض التعمير والإسكان والاستزراع وتهيئتها للزراعة أو لأية أغراض يقررها مجلس الوزراء .
وفيما يتعلق بالأراضى المتاخمة والممتدة بخارج الزمام إلى مسافة كيلو مترين فيكون استصلاحها وفق خطة قومية تضعها وزارة استصلاح الأراضى وتتولى تنفيذها بنفسها أو عن طريق الجهات التى تحددها بالتنسيق مع المحافظة المختصة ، وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة هذه الأراضى واستغلالها والتصرف فيها ، ويحدد مجلس الوزراء نصبب المحافظة فى حصيلة إدارة واستغلال والتصرف فى هذه الأراضى . ويسرى فى شأن إدارة واستغلال والتصرف مما تستصلحه المحافظة من هذه الأراضى حتى تاريخ العمل بالخطة المشار إليها ، أحكام الفقرة الأولى من هذه المال .
وتسرى أحكام المادة ( 36 ) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ، على ما يؤول إلى المحافظة وغيرها من وحدات الإدارة المحلية من حصيلة إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى المشار إليها فى الفقرتين السابقتين .
مادة5
يحظر استخدام الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون فى غير الأغراض المخصصة من اجلها ، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص - حسب الأحوال - إعادة تخصيصها لأية جهة أخرى أو لأى غرض آخر .
وعند الخلاف بين الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض حول تحديد الجهة المختصة بإدارة واستغلال والتصرف فى أية أراض أو عقارات من المشار إليها ، يعرض الأمر على مجلس الوزراء ، ويكون قراره فى هذا الشأن أن ملزما للجميع ويسرى هذا الحكم على الخلافات القائمة بين الجهات المذكورة عند العمل بهذا القانون .
مادة6
تكون قرارات مجالس إدارة الهيئات العامة المشار إليها فى المادة الثانية من هذا القانون نافذة وفقا للقواعد المقررة فى القوانين والقرارات الخاصة بإنشائها وتنظيمها وذلك عدا :
( أ ) القرارات التى تتعلق باختصاصات أكثر من وزارة أو هيئة عامة - أو أية جهة إدارية أخرى فيتعين إبلاغها إلى رئيس مجلس الوزراء فى موعد غايته عشرة أيام من تاريخ
صدورها لاعتمادها ، وتصبح نافذة بانقضاء ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بها دون الاعتراض عليها .
( ب ) القرارات الصادرة بالقواعد والشروط المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى والعقارات المخصصة للهيئات المذكورة ، فلا تكون نافذة الا بعد موافقة مجلس الوزراء عليها .
مادة7 ( مستبدلة بالقانون رقم 86 لسنة 1997 )
تعد حصيلة إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى والعقارات المخصصة لكل من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية السياحية ، ويتم الصرف منه فى الأغراض المرتبطة بنشاط الهيئة والمتطلبات الحتمية للموازنة العامة للدولة ، وذلك وفقا لما يقرره رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بوجه الإنفاق المطلوب " .
مادة8
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون .
مادة9
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 شعبان سنة 1411 هـ ( الموافق 13 مارس سنة 1991 م ) .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق