مادة 1 |
التعاريف |
مادة 2 |
تطبق جميع مواد هذه الاتفاقية وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل. |
مادة 3 |
التبادل التجاري |
مادة 4 |
1- تعتمد قواعد المنشأ العربية المعتمدة لأغراض تطبيق أحكام البرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لأغراض تحديد السلع والمنتجات ذات المنشأ الوطني. |
مادة 5 |
يحق للطرفين المتعاقدين تطبيق إجراءات الرقابة المنصوص عليها في اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية، واتفاقية الوقاية التي أسفرت عنها جولة أوروجواي طبقاً للأحكام التي أوردتها هاتين الاتفاقيتين، ويطبق ذلك فقط بالنسبة للمنتج الذي يقرر أي من الطرفين المتعاقدين انه تم استيراده داخل أراضيه بكميات متزايدة، سواء بشكل مطلق أو نسبي بالمقارنة مع الإنتاج المحلي، وبحيث تتسبب في إلحاق ضرر جسيم للصناعة المحلية التي تنتج منتجات مماثلة أو منافسة بشكل مباشر لتلك الواردات من الطرف المتعاقد الآخر، وذلك طبقاً للقوانين و التشريعات المطبقة في كل من البلدين. |
مادة 6 |
يمكن للطرفين المتعاقدين في حالة مواجهة حالة دعم أو إغراق أن يتخذ الإجراءات الملائمة لمواجهة مثل هذه الحالات وفقاً لأحكام اتفاقيتي الدعم والرسوم التعويضية، وإجراءات مكافحة الإغراق الملحقتان باتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية، وذلك طبقاً للقوانين والتشريعات المطبقة في كل من البلدين على أن يتم إخطار الطرف المتعاقد الآخر بها. |
مادة 7 |
يجب أن تكون السلع الزراعية والحيوانية والغذائية المصدرة من أحد الطرفين المتعاقدين إلى الطرف المتعاقد الآخر مطابقة للشروط الزراعية والصحية المطبقة في البلد المستورد، ويلتزم كل طرف متعاقد بإخطار الطرف المتعاقد الآخر بالقوانين و اللوائح الخاصة بذلك والمطبقة في بلده. |
مادة 8 |
يراعي الطرفان المتعاقدان أن تكون السلع والمنتجات ذات المنشأ الوطني المصدرة من أي منهما إلى الطرف المتعاقد الآخر مطابقة للمواصفات و المقاييس المعمول بها في بلد الطرف المتعاقد الآخر، وفي حالة عدم وجود مواصفة محلية مطبقة، تُعتمد المواصفات و المقاييس المعمول بها دولياً والمعتمدة لديهما، على أن يتبادل الطرفان |
مادة 9 |
يعمل الطرفان المتعاقدان على تنسيق اللوائح والإجراءات الجمركية فيما بينهما، وتبادل المعلومات والبيانات الخاصة بهما . |
مادة 10 |
يلتزم الطرفان المتعاقدان بتسهيل تبادل البيانات والمعلومات اللازمة للتعرف على مسار التبادل التجاري سواء بينهما أو بين كل منهما و الدول الأخرى. |
مادة 11 |
يجوز انضمام أية دولة عربية أخرى إلى هذه الاتفاقية، بشرط موافقة الطرفين المتعاقدين على هذا الانضمام. |
مادة 12 |
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون الاقتصادي و التجاري بينهما في إطار القوانين و القواعد المعمول بها في كل من البلدين بوسائل من ضمنها: |
مادة 13 |
يعمل الطرفان المتعاقدان على تسهيل تجارة الترانزيت وإعادة التصدير، ويتعهدان بتقديم كافة التسهيلات والضمانات والامتيازات التي يقدمها أي منهما لطرف ثالث في هذا المجال. |
مادة 14 |
يشجع الطرفان المتعاقدان مشاركة مؤسسات وشركات بلديهما في المعارض الدولية التي تقام في البلد المتعاقد الآخر، وأيضًا إقامة معارض مؤقتة لمنتجات كل من الطرفين المتعاقدين في البلد المتعاقد الآخر، وكذلك الأسابيع التجارية، ويقدم كل منهما المساعدة اللازمة لتحقيق ما سبق طبقاً للقوانين والأنظمة المطبقة لديهما. |
مادة 15 |
يوفر الطرفان المتعاقدان الحماية الكافية والفعالة وغير التمييزية وتطبيقها فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية و التجارية والصناعية، بما في ذلك تسجيل الاختراعات والعلامات التجارية والتصميم الصناعي، طبقاً للقوانين والأنظمة المطبقة لديهما، ويتفقان على الالتزام بأحكام الاتفاقية الدولية واتفاقية الجوانب التجارية المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية في إطار منظمة التجارة العالمية |
مادة 16 |
الإشراف على التنفيذ وتسوية المنازعات |
مادة 17 |
سريان الاتفاقية وإنهائها |
ملحق |
ملحق قائمة السلع الخاضعة للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل النافذة في كل من البلدين |
مقدمة |
إن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة دولة البحرين ، |
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الجمعة، 15 فبراير 2013
اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجارة الحرة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية و حكومة دولة البحرين 2001
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق