الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 15 فبراير 2013

الاتـفاقية الاقـتصادية الموحدة بـين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2001

مقدمة 


إن الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية

تمشياً مع النظام الأساسي لمجلس التعاون الداعي إلى تقارب أوثق وروابط أقوى بـين دول المجلس .

وفي ضوء مراجعة الإنجازات الاقـتصادية التي تمت منذ قيام المجلس ، واستكمالاً لما حققته الاتـفاقية الاقـتصادية الموقعة بـين دول المجلس عام 1981 من تـنمية وتوسيع وتدعيم للروابط الاقـتصادية فيما بـينها ، وتقرير لسياساتها الاقـتصادية والمالية والنقدية وتشريعاتها التجارية والصناعية والأنظمة الجمركية المطبقة فيها ، بما في ذلك الاتـفاق على الاتحاد الجمركي .

وسعياً إلى مراحل متقدّمة من التكامل الاقتصادي تحقق الوصول إلى السوق المشتركة والاتحاد النقدي والاقتصادي بـين دول المجلس ضمن برنامج زمني محدّد ، مع تعزيز آليات السوق في اقتصاد دول المجلس وتـنمية دور القطاع الخاص فيها .

ورغبة في تعزيز اقتصاد دول المجلس في ضوء التطوّرات الاقـتصادية العالمية وما تتطلبه من تكامل أوثق بـين دول المجس يقوّى من موقفها التـفاوضي وقدرتها التـنافسية في الأسواق الدولية .

واستجابة إلى تطلعات وآمال مواطني دول المجلس في تحقيق المواطنة الخليجية بما في ذلك المساواة في المعاملة في التـنقل والإقامة والعمل والاستـثمار والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.

فـقد اتـفقت على ما يلي :

مادة 1 




الاتحاد الجمركي

يتم التبادل التجاري بـين دول المجلس ضمن اتحاد جمركي يُطبّق في موعد أقصاه الأول من يناير 2003م ، ويتضمن كحدٍّ أدنى :

أ - تعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي .

ب - أنظمة وإجراءات جمركية موحدة .

ج - نقطة دخول واحدة يتم عندها تحصيل الرسوم الجمركية الموحدة .

د - انتقال السلع بـين دول المجلس دون قيود جمركية أو غير جمركية ، مع الأخذ في الاعتبار تطبـيق أنظمة الحجر البيطري والزراعي ، والسلع الممنوعة والمقيدة .

هـ - معاملة السلع المنتجة في أيٍّ من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية .

مادة 2 




العلاقات الاقـتصادية الدولية

بهدف إيجاد شروط أفضل وظروف متكافئة في التعامل الاقتصادي الدولي تـقوم الدول الأعضاء برسم سياساتها وعلاقاتها الاقـتصادية بصفة جماعية تجاه الدول والتكتلات والتجمعات الإقليمية الأخرى والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية .

وتتخذ الدول الأعضاء التدابـير اللازمة لتحقيق هذا الهدف بما في ذلك :

أ - إتباع إستراتيجية تفاوضية بصفة جماعية تدعم المركز التفاوضي لدول المجلس .

ب - عقد الاتفاقيات الاقـتصادية بصفة جماعية مع الشركاء التجاريين .

ج - توحيد إجراءات ونظم الاستيراد والتصدير .

د - توحيد سياسات التبادل التجاري مع العالم الخارجي .

مادة 3 



يُعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تميـيز في كافة المجالات الاقـتصادية ولا سيّما :

1 - التـنقل والإقامة .

2 - العمل في القطاعات الحكومية والأهلية .

3 - التأمين الاجتماعي والتقاعد .

4 - ممارسة المهن والحرف .

5 - مزاولة جميع الأنشطة الاقـتصادية والاستـثمارية والخدمية .

6 - تملك العقار .

7 - تـنقل رؤوس الأموال .

8 - المعاملة الضريبية .

9 - تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات .

10- التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية .

وتـتـفق الدول الأعضاء على استكمال القواعد التـنفيذية الكفيلة بتنفيذ ذلك وتحقيق السوق الخليجية المشتركة.

مادة 4 


متطلبات الاتحاد النقدي والاقتصادي

بهدف تحقيق الاتحاد النقدي والاقتصادي بـين دول المجلس بما في ذلك توحيد العملة ، تـقوم الدول الأعضاء وفق جدول زمني محدد بتحقيق متطلبات هذا الاتحاد بما في ذلك إحراز مستوى عال ٍ من التقارب بـين الدول الأعضاء في كافة السياسات الاقـتصادية ، لا سيما السياسات المالية والنقدية ، والتشريعات المصرفية ، ووضع معايـير لتقريب معدّلات الأداء الاقتصادي ذات الأهمية لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي ، مثـل معدّلات العجز والمديونية والأسعار .

مادة 5 




البيئة الاستثمارية

بهدف تـنمية الاستثمارات المحلية والبيئية والخارجية في دول المجلس ، وتوفير بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والاستقرار ، تتفق الدول الأعضاء على اتخاذ الإجراءات التالية :

1 - توحيد أنظمتها وقوانينها المتعلقة بالاستثمار .

2- معاملة الاستثمارات المملوكة لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين المعاملة الوطنية في جميع الدول الأعضاء .

3 - تكامل الأسواق المالية في دول المجلس وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها .

4 - تبني مواصفات ومقايـيس موحّدة لجميع السلع وفقاً للنظام الأساسي لـ " هيئة المواصفات والمقايـيس لدول مجلس التعاون " .

مادة 6 



المعونات الدولية والإقليمية

تنسق الدول الأعضاء سياساتها على الصعيد الخارجي في مجال تـقديم المعونات الدولية والإقليمية للتـنمية .

مادة 7 




التـنمية الشاملة

تتبنى الدول الأعضاء السياسات اللازمة لتحقيق مسيرة تـنموية متكاملة لدول المجلس في كافة المجالات وتعميق التنسيق بـين الأنشطة التي تتضمنها خطط التـنمية الوطنية ، بما في ذلك تـنفيذ " إستراتيجية التـنمية الشاملة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون " .

مادة 8 


التنمية الصناعية

أ - تتبنى الدول الأعضاء السياسات اللازمة لزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الاقتصاد ، وتنسيق النشاط الصناعي بـينها على أساس تكاملي ، بما في ذلك تـنفيذ " الإستراتيجية الموحدة للتـنمية الصناعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية " .

ب - تـقوم الدول الأعضاء بتوحيد التشريعات والأنظمة الصناعية فيما بـينها ، بما في ذلك نظم تـشجيع الصناعة ومكافحة الإغراق والإجراءات الاحترازية .

مادة 9 


النفط والغاز والموارد الطبـيعية

بهدف تحقيق التكامل بـين دول المجلس في مجالات الصناعة البترولية والمعدنية والموارد الطبـيعية الأخرى وتعزيز الوضع التـنافسي لدول المجلس :

1 - تتبنى الدول الأعضاء سياسات تكاملية في جميع مراحل صناعة النفط والغاز والمعادن بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد الطبـيعية مع مراعاة الاعتبارات البيئية ومصالح الأجيال القادمة .

2 - تضع الدول الأعضاء سياسات موحدة للنفط والغاز وتتبنى في هذا المجال مواقف مشتركة إزاء العامل الخارجي وفي المنظمات الدولية والمتخصصة .

3 - تتعاون الدول الأعضاء وشركات النفط والغاز العاملة فيها لدعم وتطوير الأبحاث في مجالات النفط والغاز والموارد الطبـيعية وتعزيز التعاون مع الجامعات في هذه المجالات .

مادة 10 


التـنمية الزراعية

تتبنى الدول الأعضاء السياسات اللازمة لتحقيق التكامل الزراعي بـين دول المجلس والاستخدام الأمثل طويل المدى للموارد المتاحة خاصة المياه ، بما في ذلك تـنفيذ " السياسة الزراعية المشتركة لدول المجلس " والأنظمة ذات العلاقة في دول المجلس .

مادة 11 


حماية البيئة

تتبنى الدول الأعضاء السياسات والآليات اللازمة لحماية البيئة وفق الأنظمة والقرارات الصادرة في إطار مجلس التعاون بهذا الشأن ، باعتبارها تمثـل الحد الأدنى للتشريعات والأنظمة الوطنية .

مادة 12 


المشروعات المشتركة

بهدف دعم الترابط الإنتاجي بـين دول المجلس والاستفادة من اقتصاديات الحجم فيها ، وتحقيق التكامل الاقـتصادي وتحسين توزيع مكاسبه بـينها ، تـقوم الدول الأعضاء باتخاذ التدابـير اللازمة لدعم وتمويل وإقامة المشروعات المشتركة الخاصة والعامة بما في ذلك :

1 - تبني سياسات اقتصادية تكاملية بـين دول المجلس في مشروعات البنية التحتية والخدمات الأساسية كالنقل والاتصالات والكهرباء وتقنية المعلومات والمشروعات الصحية والتعليمية والسياحية وصناعة النفط والغاز .

2 - تأسيس المشروعات المشتركة على أسس تراعي المزايا النسبية لدول المجلس .

3 - توفير حوافز إضافية للقطاع الخاص لإقامة المشروعات المشتركة التي تؤدي إلى ربط المصالح الاقـتصادية للمواطنين في دول المجلس .

4 - إزالة المعوقات الإجرائية التي تتعرض لها المشروعات المشتركة ومعاملتها معاملة المشروعات الوطنية كحد أدنى .

مادة 13 

الإستراتيجية السكانية

تـقوم الدول الأعضاء بتنفيذ " الإطار العام للإستراتيجية السكانية لدول مجلس التعاون " وتبني السياسات اللازمة لتحقيق تـنمية الموارد البشرية والاستخدام الكامل والأمثل لها ، وتوفير الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية ، وتعزيز دور المرأة في التـنمية ، وإحراز التوازن في التركيبة السكانية وقوة العمل بما يكفل تجانس المجتمع في دول المجلس ويؤكد هويته العربية والإسلامية ويحافظ على استقراره وتماسكه .

مادة 14 


محو الأمية وإلزامية التعليم الأساسي

1 - تتبنى الدول الأعضاء البرامج اللازمة للمحو الشامل للأمية في جميع دول المجلس ضمن جدول زمني محدّد وسن التـشريعات اللازمة لذلك .

2 - تضع الدول الأعضاء برنامجاً زمنياً لتـنفيذ إلزامية التعليم الأساسي وسن التـشريعات الكفيلة بذلك .

مادة 15 


التعليم

1 - تتعاون الدول الأعضاء في تطوير برامج ومناهج التعليم العام والعالي والفني لضمان مستوى عال لمحتواها العلمي والتلاؤم مع احتياجات التـنمية في دول المجلس .

2 - تـقوم الدول الأعضاء بتحقيق التكامل بـين جامعات دول المجلس في جميع المجالات .

3 - تضع الدول الأعضاء السياسات والآليات المناسبة لتحقيق التوافق بـين مخرجات التعليم الجامعي والبحث العلمي والتقـني من جهة واحتياجات سوق العمل والتـنمية الاقـتصادية من جهة أخرى .

مادة 16 


توطين القوى العاملة

1 - تـتخذ الدول الأعضاء السياسات اللازمة لتطوير وتوحيد أنظمة وتـشريعات العمل فيها ، وإزالة العقبات التي تعترض انتـقال الأيدي العاملة الوطنية فيما بـين دول المجلس ، واعتبار مواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم ضمن النسب المطلوبة لتوطين العمالة .

2 - تتبنى الدول الأعضاء معايـير موحدة للتصنيف والتوصيف المهني لجميع فئات المهن والحرف في القطاعات المختلفة ، وتقوم بتطوير وتبادل المعلومات المتعلقة بسوق العمل في دول المجلس بما في ذلك معدّلات البطالة وفرص العمل والبرامج التدريبية .

مادة 17 


زيادة مساهمة الأيدي العاملة الوطنية وتدريبها

أ - تـقوم الدول الأعضاء بوضع سياسات فعالة لزيادة مساهمة الأيدي العاملة الوطنية في سوق العمل ، خاصة في الوظائف ذات المهارات العالية ، وتتبنى برامج فعّالة لرفع مستوى مهارات الأيدي العاملة الوطنية وإنشاء برامج التدريب على رأس العمل والمساهمة في تمويلها وتقديم الحوافز للراغبين في العمل في القطاع الخاص ، وربط المساعدات الممنوحة للقطاع الخاص بتبني برامج توظيف وتدريب الأيدي العاملة الوطنية .

ب - تتبنى الدول الأعضاء السياسات اللازمة لترشيد استـقدام الأيدي العاملة الوافدة .

مادة 18 

البحث العلمي والتقني

تـقوم الدول الأعضاء بدعم البحث العلمي والتقني المشترك وتطوير قاعدة علمية وتقنية ومعلوماتية ذاتية مشتركة باعتبارها من الأولويات الأساسية للتـنمية ، بما في ذلك تبني السياسات التالية :

1 - زيادة التمويل المخصص لمجالات البحث العلمي والتقني .

2 - تـشجيع القطاع الخاص على المساهمة في تمويل الأبحاث العلمية والتقنية المتخصصة ، ووضع الحوافز اللازمة لذلك .

3 - التأكيد على قيام الشركات العالمية العاملة في دول المجلس بتبني برامج متخصصة للبحث العلمي والتقني في الدول الأعضاء .

4 - توطين القاعدة العلمية والتقنية والمعلوماتية والاستفادة الكاملة في ذلك من خبرات المنظمات الدولية والإقليمية .

5 - تحقيق التكامل بـين مؤسسات البحث العلمي في دول المجلس لتطوير وتفعيل القاعدة العلمية والتقنية والمعلوماتية والعمل على إقامة مراكز بحثية مشتركة .

مادة 19 

القاعدة العلمية والتقنية والمعلوماتية

بهدف تـفعيل القاعدة العلمية والتقنية والمعلوماتية تـقوم الدول الأعضاء بالتدابير التالية كحد أدنى :

1 - تحديد آلية لتحقيق الاستفادة من البحث العلمي والتقني في القطاعين العام والخاص والتـنسيق المستمر بـين أجهزة التـنفيذ من جهة ومخرجات القاعدة العلمية و التقنية والمعلوماتية من جهة أخرى .

2 - وضع مخرجات القاعدة العلمية والتقنية والمعلوماتية في متناول المتخصصين والباحثين بالإضافة إلى رجال الأعمال والمستثمرين من خلال إجراءات ميسرة .

3 - دعم وتطوير مراكز وأنظمة وشبكات المعلومات التقنية ، وتبني برامج تسهل نشر وتبادل المعلومات بـين مؤسسات البحث العلمي والتقني في دول المجلس .

مادة 20 

الملكية الفكرية

تـقوم الدول الأعضاء بوضع برامج لتشجيع الموهوبين ودعم الابتكار والاختراع ، وتتعاون في مجال الملكية الفكرية وتطوير الأنظمة والإجراءات الكفيلة بحماية حقوق المبدعين والمخترعين ، وتـنسق سياساتها في هذه المجالات تجاه الدول والتجمعات الإقليمية الأخرى والمنظمات الإقليمية والدولية .

مادة 21 

وسائط النقل

تعامل الدول الأعضاء وسائط نقـل الركاب والبضائع التابعة لأي دولة عضو ، المارة بأراضيها أو القاصدة إلى أي منها ، معاملة وسائط النقل الوطنية بما في ذلك مستوى الرسوم والضرائب والتسهيلات.

مادة 22 


خدمات وسائط النقل البحري

تسمح الدول الأعضاء لوسائط النقل البحري التابعة لأي منها ولحمولتها باستخدام كافة التسهيلات وبنفس المعاملة والأفضليات الممنوحة لمثيلاتها الوطنية سواء عند رسوها في موانئها أو مرورها بها ، بما في ذلك الرسوم والضرائب وخدمات الإرشاد والرسو والشحن والتفريغ والتحميل والصيانة والإصلاح والتخزين .

مادة 23 


تكامل البنية الأساسية

1 - تتبنى الدول الأعضاء سياسات تكاملية في إقامة مشاريع البنية الأساسية كالموانئ والمطارات ومحطات تحلية المياه والكهرباء والطرق ، بما يؤدّي إلى تسهيل التبادل التجاري وتحقيق التـنمية الاقـتصادية المشتركة وترابط النشاطات الاقـتصادية .

2 - تـقوم الدول الأعضاء باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتكامل سياسات الطيران والنقل الجوي بـينها .

3 - تعمل الدول الأعضاء على تطوير وتكامل وسائل النقل البري والبحري لتسهيل حركة المواطنين والسلع وتحقيق وفورات الحجم .

مادة 24 




الاتصالات

تـتخذ الدول الأعضاء الإجراءات الكفيلة بتكامل سياسات الاتصالات بما في ذلك خدمات الاتصال الهاتفي والبريد وشبكات المعلومات بما يؤدي إلى تحسين مستوى خدماتها وكفاءتها الاقـتصادية ، وتقوية الروابط بـين مواطني دول المجلس ومؤسساتها الخاصة والعامة .

مادة 25 




التجارة الإلكترونية

تـقوم الدول الأعضاء باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل التبادل التجاري والتعامل المصرفي عبر وسائل الاتصال الإلكترونية ، وتوحيد التشريعات الخاصة بالتجارة الإلكترونية .

مادة 26 




تـنفيذ الاتـفاقية

1 - تـقوم اللجان العاملة في إطار المجلس كل فيما يخصه بتنفيذ هذه الاتـفاقية .

2 - تـقوم الأمانة العامة بمتابعة التـنفيذ .

3 - توافي الدول الأعضاء الأمانة العامة بتقارير دورية عن تـنفيذ أحكام هذه الاتـفاقية والقرارات الصادرة تطبيقاً لها وفي ضوء هذه التقارير يرفع الأمين العام تقريراً دورياً شاملاً إلى المجلس الأعلى ، وتضع الأمانة العامة آلية إعداد هذه التقارير ومحتوياتها ومواعيد إتمامها .

مادة 27 




تسوية الخلافات

1 - تـنظر الأمانة العامة في دعاوى عدم تـنفيذ أحكام هذه الاتـفاقية أو القرارات المصادق عليها الصادرة تطبيقاً لأحكامها التي يرفعها أي من الجهات الرسمية أو مواطني دول المجلس ، وتسعى إلى حلّها ودياً .

2 - إذا لم تتمكن الأمانة العامة من التوصل إلى حل ودي تحال الدعوى باتفاق الطرفين إلى مركز التحكيم لدول المجلس للنظر فيها حسب نظامه فإن لم يتفقا على التحكيم أو كانت الدعوى خارج اختصاص المركز أحيلت إلى الهيئة القضائية المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة .

3 - تـُشكـّل هيئة قضائية مختصة كلما دعت الحاجة للنظر في الدعاوى الناشئة عن تـنفيذ أحكام هذه الاتـفاقية أو القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكامها . وتقوم لجنة التعاون المالي والاقتصادي باقتراح نظام هذه الهيئة .

4 - إلى أن يتم العمل بنظام الهيئة القضائية المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة تحال الدعاوى التي لا يتـفق الطرفان فيها على التحكيم ولا تتمكن الأمانة العامة من تسويتها ودياً إلى اللجان المختصة في إطار المجلس للبت فيها .

مادة 28 




المصادقة والنشر

تـتخذ الدول الأعضاء الإجراءات اللازمة للمصادقة على هذه الاتـفاقية والقرارات الصادرة تطبيقاً لأحكامها والقيام بنشرها بوسائل النشر الرسمية ووضعها موضع التـنفيذ .

مادة 29 



سريان الاتـفاقية

تصبح هذه الاتـفاقية سارية المفعول بعد مصادقة الدول الأعضاء عليها وتقوم الأمانة العامة بإبلاغ الدول الأعضاء بتاريخ سريان مفعولها .

مادة 30 


الاستـثـناء

يجوز منح أي من الدول الأعضاء استـثـناءً موقتاً من تطبـيق بعض أحكام الاتـفاقية في حالات الضرورة التي تقتضيها أوضاع محلية مؤقتة فيها أو ظروف معينة تواجهها ويكون الاستـثـناء لمدة محددة ، وبقرار من المجلس الأعلى .

مادة 31 


الاتفاقات الثـنائية خارج إطار المجلس

لا يجوز أن تمنح دولة عضو أية ميزة تفضيلية لدولة أخرى غير عضو تـفوق تلك الممنوحة في هذه الاتـفاقية ، أو أن تبرم أي اتفاق يتعارض مع أحكام هذه الاتـفاقية .

مادة 32 


أولوية أحكام الاتـفاقية

1 - تكون الأولوية في التطبيق لأحكام هذه الاتـفاقية عند تعارضها مع القوانين والأنظمة المحلية للدول الأعضاء .

2 - تحل هذه الاتـفاقية محل الاتـفاقية الاقـتصادية الموقعة بـين دول المجلس عام 1402 هـ (1981م)، وتحل الأحكام الواردة في هذه الاتـفاقية محل الأحكام المماثلة لها الواردة في الاتفاقيات الثنائية .

3 - إلى أن يتم تطبـيق الاتحاد الجمركي لدول المجلس ، يستمر العمل بأحكام المادة الثالثة من الاتـفاقية الاقـتصادية الموقعة بـين دول المجلس عام 1402هـ (1981م) ، ويجوز تعديل نسبة القيمة المضافة المنصوص عليها في تلك المادة بقرار من لجنة التعاون المالي والاقتصادي .

مادة 33 


التعديل والتفسير

1 - لا يجوز تعديل هذه الاتـفاقية إلا بموافقة المجلس الأعلى .

2 - تـفوض لجنة التعاون المالي والاقتصادي بتفسير هذه الاتـفاقية .

تم التوقيع على هذه الاتـفاقية في مدينة مسقط (سلطنة عمان) يوم الاثنين 16 شوال 1422 هـ الموافق 31 ديسمبر 2001 م .

صاحب السمو الشيخ زايــد بن سلطـان آل نهيان

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

عنه صاحب السمو الشيخ مكتـوم بن راشد آل مكتـوم

نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

رئيس مجلس الوزراء حاكم دبــي

صاحب السمو الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة

أميـر دولــة البحريـــن

خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكـة العربيـة السعودية

عنه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبد العزيز آل سعود

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء

ورئيس الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية

صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد

سلطــان عمــــان

صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

أميــر دولـــة قطــر

صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح

أميـــر دولــــة الكويــت

عنه معالي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الخارجية

الفهرس 


الفصل الأول: التبادل التجاري ( المادة 1)

الفصل الثاني: السوق الخليجية المشتركة ( المادة 2 إلى المادة 3)

الفصل الثالث: الاتحاد النقدي والاقتصادي ( المادة 4 إلى المادة 6)

الفصل الرابع: التكامل الإنمائي ( المادة 7 إلى المادة 12)

الفصل الخامس: تـنمية الموارد البشرية ( المادة 13 إلى المادة 17)

الفصل السادس: مجالات البحث العلمي والتقني ( المادة 18 إلى المادة 20)

الفصل السابع: النقل والاتصالات والبنية الأساسية ( المادة 21 إلى المادة 25)

الفصل الثامن: آليات التـنفيذ والمتابعة ( المادة 26 إلى المادة 27)

الفصل التاسع: أحكام ختامية ( المادة 28إلى المادة 33)

الموقعون و المنضمون 


دولة الكويت


دولة البحرين


سلطنة عمان


دولة الامارات العربية المتحدة


المملكة العربية السعودية


قطر


دبي



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق