الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 15 فبراير 2013

اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن ودول اتفاقية التجارة الحرة الأوروبية ( الافتا) 2001




مقدمة




يشار إلى كل من جمهورية ايسلنده وإمارة ليختينشتاين ومملكة النرويج والاتحاد السويسري فيما يلي " بدول اتفاقية التجارة الحرة الأوروبية ( الافتا) " ويشار إليها فيما يلي

" بدول اتفاقية الافتا "

والمملكة الأردنية الهاشمية ويشار إليها فيما يلي " بالأردن "

بالنظر إلى أهمية الروابط التقليدية بين دول اتفاقية الافتا والأردن وخصوصا إعلان التعاون الموقع في جنيف في حزيران 1997 واعترافا بالرغبة المشتركة لتقوية هذه الروابط وبالتالي توطيد العلاقات الدائمة والوثيقة ،

وبالتأكيد على التزامهما بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وخصوصا الديمقراطية التعددية المبنية على أساس حقوق قواعد القانون والحريات الاقتصادية والسياسية ومراعاة حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق الأشخاص الذين ينتمون إلى الأقليات ، واستذكارا لرغبتها في المشاركة بشكل فاعل في عملية التكامل الاقتصادية في المنطقة الأوروبية - المتوسطية.

وإدراكا للحاجة إلى تضافر الجهود لتعزيز الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية في المنطقة من خلال تشجيع التعاون الثنائي والإقليمي ،

ولقناعتهما الثابتة بأن هذه الاتفاقية سوف تسهم في إيجاد وتعزيز منطقة تجارة حرة ومتجانسة بين دول حوض المتوسط وأوروبا ، لذا فهي تشكل مساهمة هامة للتكامل الأوروبي - المتوسطي ،

وبالنظر إلى التطورات السياسية والاقتصادية التي جرت في أوروبا والشرق الأوسط خلال الأعوام الماضية ، وخصوصا عملية السلام في الشرق الأوسط ،

وبالنظر إلى التفاوت في مستويات النمو الاقتصادي بين الأردن ودول اتفاقية الافتا ،

ورغبة منهما في إيجاد ظروف مؤاتية لتطوير التجارة وتنويعها بينهما وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي في المجالات ذات الاهتمام المشترك وفقا لأسس المساواة والمصلحة المتبادلة وعدم التمييز والقانون الدولي ،

وبالنظر إلى التزام دول اتفاقية الافتا والأردن في التجارة الحرة المبنية على حقوق والتزامات كلا الطرفين بموجب اتفاقية مراكش لتأسيس منظمة التجارة العالمية (والمشار إليها بعبارة "WTO " ) وبموجب مواثيق التعاون المتعددة الأطراف والثنائية والإقليمية الأخرى ،

وتصميما على تنفيذ هذه الاتفاقية بما يضمن الحفاظ على البيئة وحمايتها وضمان الاستخدام الأمثل للمصادر الطبيعية وفقا لمبدأ التنمية المستدامة ،

بالإضافة إلى القناعة التامة بأن هذه الاتفاقية ستحدد شروط التحرير التدريجي لتجارة السلع والتحرير النهائي للتجارة بالخدمات ، وبالتالي ستعمل على تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية بينهما ،

فقد قرر الطرفان ، بناء على ما تقدم ، إبرام الاتفاقية التالية ( والمشار إليها فيما يلي بـ " هذه الاتفاقية " ) :

مادة 1




الأهداف

1. تقوم دول اتفاقية الافتا والأردن بإنشاء منطقة تجارة حرة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.

تكون أهداف هذه الاتفاقية ، المبنية على أساس العلاقات التجارية بين اقتصاديات السوق والاحترام للمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان ، كما يلي:

أ- تشجيع التنمية المتوازنة للعلاقات الاقتصادية بين دول اتفاقية الافتا والأردن ، من خلال توسيع التبادل التجاري وبالتالي تعزيز النشاط الاقتصادي في دول اتفاقية الافتا والأردن ، وتحسين ظروف المعيشة والعمالة وزيادة الإنتاجية والاستقرار المالي .

ب- توفير ظروف المنافسة العادلة للتجارة بين الأطراف .

ج- المساهمة بهذه الطريقة بإزالة العوائق التي تقف أمام التجارة والتكامل الاقتصادي الأوروبي - المتوسطي والنمو الاقتصادي المتجانس وتوسيع التجارة العالمية .

د- تعزيز تنمية العلاقات الاقتصادية المتوازنة بين الأطراف من خلال التعاون .

مادة 2




نطاق الاتفاقية

تطبق هذه الاتفاقية على ما يلي :

أ- المنتجات الواردة في الفصول 25 إلى 97 من النظام المنسق لترميز السلع ووصفها (H.S) باستثناء المنتجات الواردة في الملحق رقم 1.

ب- المنتجات المحددة في البروتوكول (أ) مع الأخذ بالاعتبار الترتيبات الواردة في ذلك البروتوكول .

ج- الأسماك والمنتجات البحرية الأخرى كما هي واردة في الملحق رقم 2 ، والتي منشؤها أية دولة من دول اتفاقية الافتا أو الأردن .

مادة 3




التعاون الاقتصادي والمساعدة الفنية والمالية

1. يعلن الطرفان استعدادهما لتعزيز التعاون الاقتصادي وفقا لأهداف السياسة الوطنية مع التركيز بشكل خاص على القطاعات التي تواجه صعوبات في عمليات إعادة الهيكلة في سياق جهود الأردن لتحرير اقتصاده .

2. من اجل تسهيل تنفيذ هذه الاتفاقية سيتفق الطرفان على الآليات المناسبة للتعاون والمساعدة المالية والفنية بين السلطات التابعة لكل منهما وخصوصا فيما يتعلق بمجال الملكية الفكرية والمسائل الجمركية واللوائح الفنية والمجالات الأخرى حيثما تقتضي الضرورة ، ولهذه الغاية فان الطرفين سينسقان جهودهما مع المنظمات الدولية ذات العلاقة .

مادة 4




قواعد المنشأ

والتعاون في مجال الإدارة الجمركية

1. يُدرج البروتوكول (ب) قواعد المنشأ وأساليب التعاون الإداري .

يقوم الطرفان باتخاذ الإجراءات الملائمة بما في ذلك المراجعات من قبل اللجنة المشتركة وترتيبات التعاون الإداري لضمان تطبيق الأحكام الواردة في المواد 5،7،8،9،14،23 من هذه الاتفاقية وبروتوكول (ب) بانسجام وفعالية ، والعمل على تقليل الإجراءات الرسمية المفروضة على التجارة قدر الإمكان والتوصل إلى الحلول المقبولة من الجانبين لأية صعوبات تنشأ عن تنفيذ تلك الأحكام .

2. بناءا على المراجعات المشار إليها في الفقرة 2 ، يقرر الطرفان الإجراءات المناسبة الواجب اتخاذها .

مادة 5




الرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل على المستوردات

لن يتم فرض رسوم جمركية جديدة أو رسوم ذات أثر مماثل على المستوردات في عملية التجارة بين دول اتفاقية الافتا والأردن .

يترتب على الطرفين إلغاء جميع الرسوم الجمركية وأية رسوم ذات أثر مماثل على استيراد المنتجات التي منشؤها دول اتفاقية الافتا أو الأردن في تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ، باستثناء ما هو وارد في الملحق رقم 3 .

مادة 6




الرسوم الأساسية على المستوردات والصادرات

تكون الرسوم الأساسية لكل منتج والتي ستطبق عليها التخفيضات المتتالية والمذكورة في هذه الاتفاقية وفقا لنسبة رسوم التعريفة الجمركية للدولة الأولى بالرعاية المطبقة بتاريخ 2/4/2000 .

إذا تم قبل أو في أثناء أو بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ تخفيض أي رسم تعريفة بناءا على أساس غير تعاقدي ، وخصوصا التخفيضات وفقاً للالتزامات الناتجة عن جولة الاروغواي وعن دخول الأردن في منظمة التجارة العالمية ، فان هذه الرسوم المخفضة يجب ان تحل محل الرسوم الأساسية المشار إليها في الفقرة (1) اعتباراً من تاريخ تطبيق هذه التخفيضات أو من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ إذا جاء بعده .

يجب أن تطبق الرسوم المخفضة المحسوبة وفقا للمادة 5 مقرّبة لأقرب منزلة عشرية أو لثاني منزلة عشرية في حال الرسوم المحددة .

مادة 7




الرسوم الجمركية ذات الطبيعة المالية

تنطبق أحكام المادة الخامسة أيضاً على الرسوم الجمركية ذات الطبيعة المالية .

مادة 8




الرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل على الصادرات

1. لا يجوز فرض أية رسوم جمركية جديدة أو رسوم ذات أثر مماثل على الصادرات لتأثيرها على التجارة بين دول اتفاقية الافتا والأردن .

2. على دول اتفاقية الافتا والأردن إلغاء جميع الرسوم الجمركية وأية رسوم ذات أثر مماثل على الصادرات بتاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ، باستثناء ما هو وارد في الملحق رقم 4 .

مادة 9




القيود الكمية والإجراءات ذات الأثر المماثل

على المستوردات والصادرات

1. لا يجوز فرض أية قيود كمية جديدة على المستوردات أو الصادرات والإجراءات ذات الأثر المماثل على التجارة بين دول اتفاقية الافتا والأردن .

2. على دول اتفاقية الافتا والأردن إلغاء جميع القيود الكمية وأية إجراءات ذات أثر مماثل على المستوردات او الصادرات بتاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ، باستثناء ما هو وارد في الملحق رقم 5 .

مادة 10




استثناءات عامة

لا تمنع هذه الاتفاقية فرض قيود أو حظر على المستوردات أو الصادرات أو نقل السلع العابرة بالترانزيت إلا إذا كانت مبررة على أسس المحافظة على الأخلاق العامة او التمشي مع النظام العام او الأمن الوطني : والتي تشمل حماية صحة وحياة البشر أو الحيوانات أو النباتات والبيئة ، وحماية الكنوز الوطنية ذات القيمة الفنية أو التاريخية أو الأثرية ، وحماية الملكية الفكرية والقواعد المتعلقة بالذهب أو الفضة أو المحافظة على المصادر الطبيعية المعرضة للنضوب ، شريطة ان تنفذ هذه الإجراءات بالاقتران مع القيود على الإنتاج أو الاستهلاك المحلي . أن هذا الحظر أو تلك القيود لا تشكل وسائل للتمييز التعسفي أو قيود مستترة على التجارة بين الطرفين .

مادة 11




احتكار الدولة

يقوم الأردن ودول اتفاقية الافتا بإجراء تعديلات تدريجية ، عدا الاستثناءات الواردة في البروتوكول (ج) دون الإخلال بالتزاماتهما المدرجة أو التي ستدرج وفقا للاتفاقية العامة للتعريفة والتجارة 1994 ( المسماة فيما يلي "بالجات 1994") ، على أية احتكارات حكومية ذات صفة تجارية تضمن إلغائها بنهاية العام الخامس الذي يلي دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ، بحيث لا يبقى هناك أي تمييز يتعلق بالشروط التي تؤمن وتسوق هذه السلع بموجبها بين مواطني دول اتفاقية الافتا والأردن . وسيتم إبلاغ اللجنة المشتركة بالإجراءات المتخذة لتنفيذ هذا الهدف .

مادة 12




الأنظمة الفنية

1. تعاون الطرفان في مجال الأنظمة الفنية والمواصفات وتقييم التوافق ومن خلال الإجراءات المناسبة التي تشجع الحلول الدولية . وعلى اللجنة المشتركة وضع الإرشادات اللازمة لتنفيذ هذه الفقرة .

2. يوافق الطرفان على عقد مشاورات فورية في إطار اللجنة المشتركة في حال اعتبر احد الطرفين بأن الطرف الآخر قد اتخذ إجراءات من المحتمل أن تشكل أو تكون قد شكلت عائقا فنيا للتجارة ، حسب تعريف اتفاقية منظمة التجارة العالمية حول العوائق الفنية للتجارة ، وذلك بهدف إيجاد حل ملائم .

3. تخضع التزامات الأطراف بالإبلاغ عن الأنظمة الفنية لأحكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية حول العوائق الفنية للتجارة .

مادة 13




التجارة بالمنتجات الزراعية

1. يعلن الطرفان استعدادهما لتعزيز تنمية التبادل التجاري بالمنتجات الزراعية ، وذلك بقدر ما تسمح به سياساتهما الزراعية .

2. لتحقيق هذا الهدف ، قامت كل دولة من دول اتفاقية الافتا والأردن بعقد ترتيب ثنائي ينص على الإجراءات اللازمة لتسهيل التجارة بالمنتجات الزراعية بينها .

3. يطبق الطرفان أنظمتهما فيما يتعلق بالأمور الصحية وصحة النبات وبطريقة بعيدة عن التمييز ، علما أنه لا يجوز لهما فرض أية إجراءات جديدة يمكن ان تؤدي إلى إعاقة التجارة بشكل غير مبرر .

مادة 14




الضرائب والأنظمة الداخلية

1. يلتزم الطرفان بتطبيق أية ضرائب داخلية أو رسوم أو أنظمة أخرى وفقا للمادة 3 من اتفاقية الجات 1994 واتفاقيات منظمة التجارة العالمية الأخرى ذات العلاقة .

2. لا يجوز للمصدرين الانتفاع من رديات الضرائب الداخلية التي تزيد عن مقدار الضرائب المباشرة وغير المباشرة المفروضة على المنتجات المصدرة إلى إقليم أحد الطرفين .

مادة 15




المدفوعات والتحويلات المالية

1. تكون المدفوعات المالية المتعلقة بالتجارة بين دول اتفاقية الافتا والأردن وتحويل تلك المدفوعات إلى إقليم الطرف الذي يقيم به الدائنون حرة ودون أية قيود .

2. على الطرفين الأحجام عن فرض أي قيود صرف عملة أو قيود إدارية على المنح أو تسديد أو قبول القروض القصيرة او المتوسطة الأمد والتي تغطي المعاملات التجارية التي يشارك بها أي مقيم .

3. لا يجوز تطبيق أية إجراءات تقييدية على الحوالات المتعلقة بالاستثمارات ، وخصوصا إعادة الأموال المستثمرة او المعاد استثمارها إلى بلد المستثمر و أي نوع من العائدات الناجمة عن ذلك النشاط .

مادة 16




المشتريات الحكومية

1. يأخذ الطرفان بعين الاعتبار بأن التحرير الفاعل لمشترياتهم الحكومية على أساس عدم التمييز والتبادلية بأنه هدف أساسي لهذه الاتفاقية .

2. لهذا الغرض ، فان على الطرفين وضع القواعد ضمن إطار اللجنة المشتركة من أجل ضمان عملية التحرير و يؤخذ بالاعتبار التطورات التي تتم تحت رعاية منظمة التجارة العالمية .

3. يسعى الطرفان للانضمام إلى اتفاقية منظمة التجارة العالمية حول المشتريات الحكومية.

مادة 17




حماية الملكية الفكرية

1. يقوم الطرفان بمنح وضمان الحماية الملائمة والفعالة وغير التمييزية لحقوق الملكية الفكرية وتوفير الإجراءات لتطبيق هذه الحقوق لمكافحة الانتهاكات والتزوير والقرصنة ، وفقا لأحكام هذه المادة و الملحق 6 من هذه الاتفاقية والاتفاقيات الدولية المشار إليها لاحقا .

2. يمنح الطرفان رعايا الطرف الآخر معاملة لا تقل عن تلك الممنوحة لرعاياه . ويجب ان تكون الإعفاءات من هذا الالتزام وفقا للأحكام الرئيسية للمادة 3 من الاتفاقيات المتعلقة بالنواحي التجارية لحقوق الملكية الفكرية ( المشار إليها فيما يلي باتفاقية تريبس (TRIPS) ) .

3. يمنح الطرفان رعايا الطرف الآخر معاملة لا تقل عن تلك الممنوحة لرعايا أي دولة أخرى . ووفقا للمادة 4 الفقرة (د) من اتفاقية تريبس فان أي أفضلية او خدمة أو حصانة أو ميزة مشتقة من الاتفاقيات الدولية المطبقة قبل هذه الاتفاقية وتم تبليغها إلى الأطراف الأخرى بعد ستة أشهر على الأكثر من دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ يجب أن تعفى من هذا الالتزام ، شريطة ان لا تشكل أي تمييز تعسفي أو غير مبرر لرعايا الأطراف الأخرى . يجب إعفاء الأطراف من الإبلاغ إذا سبق لهم إبلاغ مجلس اتفاقية تريبس (TRIPS) ويجب أن تكون الإعفاءات من هذا الالتزام تبعا للأحكام الرئيسية لاتفاقية تريبس وخاصة المادتين 4 و5 منها . 4 يوافق الطرفان حسب طلب أي منهما على مراجعة الأحكام المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية المتضمنة في هذه المادة والملحق 6 بهدف إجراء المزيد من التحسينات على مستويات الحماية وتجنب أو معالجة الإشكالات التجارية الناتجة عن المستويات الحقيقية لحماية حقوق الملكية الفكرية .

مادة 18




قواعد المنافسة المتعلقة بالمؤسسات

1- لا تتوافق الأمور التالية مع التطبيق السليم لهذه الاتفاقية من حيث تأثيرها على التجارة بين دول اتفاقية الافتا والأردن :

أ- جميع الاتفاقيات بين المؤسسات وقراراتها والممارسات المتفق عليها بينها والتي تهدف إلى منع المنافسة أو تقييدها او تشويهها .

ب- إساءة استعمال إحدى المؤسسات او أكثر لمركزها المسيطر في أراضي الطرفين بالكامل او في جزء كبير منها .

2- تطبق أحكام الفقرة 1 أيضا على نشاطات الشركات العامة وأي شركات أو مؤسسات يمنحها الطرفان حقوقا خاصة او حصرية ، بالقدر الذي لا يشكل تطبيق أحكام الفقرة المشار إليها إعاقة قانونية او واقعية لأدائها المهام الموكلة لها .

3- إذا اعتبر أي طرف خلال خمس سنوات بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ان الممارسات المشار إليها في الفقرتين 1و2 تسبب أو تهدد بالتسبب في حدوث ضرر رئيسي بمصالحها أو خسارة مادية لصناعتها المحلية ، فانه يجوز لذلك الطرف اتخاذ التدابير المناسبة وفقا للشروط والإجراءات الواردة في المادة 25 لاحقا .

4- تقرر اللجنة المشتركة ما إذا كانت الفترة المشار إليها في الفقرة 3 يجب تمديدها لفترات إضافية مدة كل منها 5 سنوات وذلك بمراعاة الوضع الاقتصادي في الأردن.

5- دون الإخلال بالفقرة 4 ، بعد انتهاء الفترة المحددة في الفقرة 3 ، يجوز للطرف الذي يعتبر أن الممارسة المعنية غير متوافقة مع أحكام الفقرتين 1 و 2 اتخاذ تدابير مناسبة وفقا للشروط والإجراءات الواردة في المادة 25 لاحقا .

مادة 19




الدعم

تخضع حقوق والتزامات الطرفين المتعلقة بالدعم والإجراءات التعويضية للمادة 16 من اتفاقية الجات 1994 واتفاقية منظمة التجارة العالمية حول الدعم والإجراءات التعويضية باستثناء ما يرد خلاف ذلك في هذه المادة . يتعهد الطرفان بضمان شفافية إجراءات الدعم بتبادل بلاغاتهما السنوية المقدمة إلى منظمة التجارة العالمية وفقا للمادة 16 - 1 من اتفاقية الجات 1994 والمادة 25 من اتفاقية منظمة التجارة العالمية حول الدعم والإجراءات التعويضية .

قبل مباشرة أي دولة من دول اتفاقية الافتا أو الأردن ، وحسب الحالة ، بإجراء التحقيقات لتحديد وجود و درجة تأثير أي دعم مشكوك به في الأردن أو في دولة من دول اتفاقية الافتا ، كما هو منصوص عليه في المادة 11 من اتفاقية منظمة التجارة العالمية حول الدعم والإجراءات التعويضية ، فان على الطرف الذي ينوي إجراء التحقيق إبلاغ الطرف الذي ستخضع بضائعه للتحقيق خطيا وإعطاؤه مهلة قدرها 45 يوما من تاريخ تسلم الإشعار للتشاور بهدف إيجاد حل مقبول للجانبين . ويجب أن تجرى المشاورات في مقر اللجنة المشتركة ، إذا طلب أي من الطرفين ذلك ، خلال 20 يوما من تاريخ استلام الإبلاغ .

مادة 20




الإغراق

إذا تبين لدولة من دول اتفاقية الافتا وجود إغراق في التجارة مع الأردن بالمعنى الوارد بالمادة 6 من اتفاقية الجات لعام 1994 ، أو إذا تبين للأردن وجود إغراق بالمعنى ذاته في التجارة مع أي من دول اتفاقية الافتا ، فانه يجوز للطرف المعني اتخاذ الإجراءات الملائمة إزاء هذا التصرف وفقا للاتفاق حول تنفيذ المادة رقم 6 من اتفاقية الجات 1994 والإجراءات الواردة في المادة 25 لاحقا .

مادة 21




الإجراءات العاجلة الخاصة باستيراد منتجات معينة

عندما يتم استيراد أي منتج بكميات متزايدة وتحت ظروف تسبب أو تهدد بالتسبب في :

أ- أضرار خطيرة للمنتجين المحليين لمنتجات مشابهة أو منافسة بشكل مباشر في كامل منطقة أحد الطرفين أو في جزء منها ، أو

ب- اختلالات جديه في أي قطاع من الاقتصاد ،

فإنه يجوز للطرف المعني اتخاذ التدابير الملائمة وفقا للشروط وتبعا للإجراء الوارد في المادة 25 لاحقا .

مادة 22




التكيف الهيكلي

1- يمكن اتخاذ إجراءات استثنائية من قبل الأردن لفترة محدودة بناء على أحكام المادة 4 من هذه الاتفاقية على شكل زيادة الرسوم الجمركية المفروضة أو إعادة فرضها.

2- يمكن أن تتعلق هذه الإجراءات فقط بالصناعات الناشئة أو قطاعات معينة تمر بعملية إعادة هيكلة أو تواجه صعوبات خطيرة ، وخصوصا عندما تؤدي هذه الصعوبات إلى مشاكل اجتماعية كبيرة .

3- بعد نفاذ هذه الإجراءات ، فان مجمل الرسوم الجمركية المضافة التي يطبقها الأردن على منتجات منشؤها في دول اتفاقية الافتا لا يجوز أن تتجاوز 25 % على ان تحافظ على عنصر التفضيل للمنتجات التي منشؤها في دول اتفاقية الافتا . وعلى ان يكون المجمل السنوي لمعدل قيمة مستوردات المنتجات الخاضعة لهذه الإجراءات لا يتجاوز 20% من مجمل معدل القيمة السنوية للمستوردات من المنتجات الصناعية التي منشؤها في دول اتفاقية الافتا خلال آخر ثلاث سنوات تتوفر عنها إحصاءات .

4- أن لا يتجاوز تطبيق هذه الإجراءات خمس سنوات ما لم تجيز اللجنة المشتركة فترة أطول من ذلك . ويجب أن يتوقف تطبيقها على أبعد تقدير عند انتهاء الفترة الانتقالية القصوى البالغة اثنتي عشرة سنة .

5- لا يجوز تطبيق أي إجراءات استثنائية فيما يتعلق بمنتج ما إذا مضت مدة تزيد عن أربع سنوات منذ إلغاء جميع الرسوم والقيود الكمية او الرسوم أو الإجراءات ذات الأثر المماثل المتعلقة بذلك المنتج .

يقوم الأردن بإبلاغ اللجنة المشتركة عن أي إجراءات استثنائية يعتزم اتخاذها ، وبناء على طلب دول اتفاقية الافتا و يتم عقد المشاورات حول تلك الإجراءات والقطاعات التي تنطبق عليها قبل تنفيذها . وعند اتخاذ مثل تلك الإجراءات يقوم الأردن بتزويد اللجنة المشتركة بجدول زمني لإلغاء الرسوم الجمركية المطبقة وفقا لهذه المادة بحيث ينظم إلغاء العمل بهذه الرسوم على أقساط سنوية متساوية تبدأ بعد سنتين من تطبيقها على أبعد تقدير ، ويجوز للجنة المشتركة اعتماد جدول زمني مختلف .

بغض النظر عما جاء في الفقرة 5 من هذه المادة ، يجوز للجنة المشتركة بشكل استثنائي أن تخول الأردن المحافظة على الإجراءات التي سبق اتخاذها وفقا للفقرة 1 لفترة أقصاها ثلاث سنوات بعد الفترة الانتقالية البالغة 12 عاما عندما يتعلق الأمر بالصعوبات المتعلقة بإنشاء صناعات جديدة أو عندما تكون بعض القطاعات خاضعة لعمليات إعادة هيكلة أو عندما تواجه صعوبات خطيرة .

مادة 23




النقص الحاد وإعادة التصدير

إذ أدى الالتزام بأحكام المادتين 8 و9 من هذه الاتفاقية إلى أي من الأمور التالية :

أ- إعادة التصدير إلى دولة ثالثة يطبق عليها الطرف المصدر قيود تصديرية كمية خاصة بالمنتج المعني أو رسوم تصديرية أو إجراءات او رسوم ذات أثر مماثل أو ،

ب- حدوث نقص حاد أو تهديد بنقص حاد بمنتج أساسي للطرف المصدر ؛

وحيث تؤدي الأمور المذكورة أعلاه إلى حدوث صعوبات رئيسية للطرف المصدر فيجوز لذلك الطرف اتخاذ الإجراءات الملائمة وفقا للشروط والإجراءات الواردة في المادة 25 ويجب ان تكون تلك الإجراءات غير تمييزية وان يتم إلغاءها عندما لا تعود الظروف تبرر إبقاء العمل بها .

مادة 24




صعوبات ميزان المدفوعات

1- يتوجب على الطرفين السعي لتجنب فرض إجراءات تقييدية لأغراض ميزان المدفوعات .

2- الطرف الذي يعاني صعوبات خطيرة في ميزان المدفوعات او تحت التهديد المباشر بذلك ، يمكنه وفقا للشروط المحددة في اتفاقية الجات 1994 ومذكرة التفاهم لأحكام ميزان المدفوعات لاتفاقية الجات 1994 ، تبني إجراءات تقييدية تجارية لفترة محدودة وبناءا على أسس غير تمييزية تتعدى ما هو ضروري لمعالجة وضع ميزان المدفوعات. وعليه ، يجب منح الأفضلية إلى الإجراءات المتعلقة بالأسعار والتي تخفف تدريجيا مع تحسن ظروف ميزان المدفوعات وإلغاؤها عندما لا تعود الظروف تبرر الحاجة للإبقاء عليها . ويتوجب على دول اتفاقية الافتا ، طبقا للحالة، إبلاغ الأطراف الأخرى واللجنة المشتركة ان أمكن قبيل تطبيقها وتقديم جدول زمني لإزالتها . ويترتب على اللجنة المشتركة ، وفقا لطلب من قبل أي طرف آخر ، تحري الحاجة إلى المحافظة على الإجراءات المتخذة .

مادة 25




الإجراء الخاص بتطبيق التدابير الوقائية

1- قل البدء باتخاذ إجراءات لتطبيق التدابير الوقائية المبينة في الفقرات التالية ، فان على الطرفين السعي لحل أية خلافات بينها من خلال المشاورات المباشرة وإبلاغ الأطراف الأخرى بذلك .

2- دون الإخلال بالفقرة 6 فان على الطرف الذي سيلجأ لتطبيق تدابير وقائية أن يقوم بإبلاغ الأطراف الأخرى واللجنة المشتركة فورا بهذه التدابير وتقديم جميع المعلومات ذات العلاقة . ويجب ان تتم المشاورات بين الأطراف دون تأخير في اللجنة المشتركة من أجل إيجاد حل مقبول لجميع الأطراف .

3- أ- فيما يتعلق بالمادة 18 ، فان على الأطراف المعنية ان تقدم المساعدة المطلوبة إلى اللجنة المشتركة لتحري الأمر ، وحيثما كان ملائما ، استبعاد الممارسات المعترض عليها . إذا فشل الطرف المعني بوضع حد للممارسة المعترض عليها خلال الفترة المحددة من قبل اللجنة المشتركة ، او إذا أخفقت اللجنة المشتركة في الوصول إلى اتفاق بعد إجراء المشاورات او بعد ثلاثين يوما من الإحالة إلى تلك المشاورات ، فانه يجوز للطرف المعني تبني التدابير الملائمة للتعامل مع الصعوبات الناجمة عن الممارسة موضوع البحث .

ب- فيما يتعلق بالمادة 20 ، فانه يجب إبلاغ الطرف المصدر بقضية الإغراق فور بدء سلطات الطرف المستورد بإجراء التحقيق حولها . وفي حالة عدم وضع حد لحالة الإغراق وفقا للمعنى المذكور في المادة رقم 6 لاتفاقية الجات 1994 او عدم الوصول إلى أي حل آخر مقبول خلال 30 يوما من تحرير البلاغ ، فانه يجوز للطرف المستورد اتخاذ التدابير المناسبة .

ج- فيما يتعلق بالمادتين 21 و 23، تقوم اللجنة المشتركة بتحري الحالة او الوضع ويجوز لها اتخاذ القرارات اللازمة للحد من الصعوبات المبلغ عنها من قبل الطرف المعني . وفي حال غياب مثل هذا القرار خلال ثلاثين يوما من عرض الأمر على اللجنة المشتركة ، فانه يجوز للطرف المعني تبني التدابير الضرورية من اجل معالجة الوضع .

د- وفيما يتعلق بالمادة 32 ، على الطرف المعني تزويد اللجنة المشتركة بجميع المعلومات ذات العلاقة والضرورية لإجراء تحري كامل للوضع بهدف الوصول إلى حل مقبول بشكل عام . وفي حال فشل اللجنة المشتركة بالوصول إلى الحل المذكور او إذا مضت فترة تسعين يوما من تاريخ الإبلاغ ، فانه يجوز للطرف المعني اتخاذ التدابير الملائمة .

4- يجب تبليغ التدابير الوقائية المتخذة فورا إلى كل من الطرفين واللجنة المشتركة ، حيث يجب تقييد نطاقها والمدة التي تعتبرها ضرورية من اجل تصحيح الوضع الذي أدى لتطبيقها ، ولا يجب ان تتجاوز الضرر الناجم عن الممارسة او الصعوبات مدار البحث . ويجب إعطاء الأولوية لمثل هذه التدابير والتي تسبب اقل تشويش لعمل هذه الاتفاقية . وان التدابير المتخذة من قبل الأردن ضد أي ممارسة من قبل أي دولة من دول اتفاقية الافتا يجب فقط ان تؤثر على التجارة مع تلك الدولة . كما ان التدابير المتخذة ضد أي ممارسة يتسبب بها الأردن تجاه دولة او أكثر من دول اتفاقية الافتا فيجب ان تطبق تلك الإجراءات فقط على التجارة التي تأثرت بالممارسة المذكورة فقط.

5- يجب ان تكون التدابير الوقائية المتخذة موضوع المشاورات المنتظمة داخل اللجنة المشتركة بهدف تخفيفها او تبديلها او إلغائها عندما لا يكون هناك مبرر لبقائها .

عندما تجعل الظروف الاستثنائية التي تتطلب اجراءاً فوريا التحري المسبق مستحيلا، فانه يجوز للطرف المعني في حالات المواد 20 و 21 و 23 تطبيق التدابير الاحترازية العاجلة الضرورية لمعالجة الوضع . ويتوجب التبليغ عن أية تدابير بدون أي تأخير كما يجب إجراء المشاورات بين الطرفين بأسرع وقت ممكن في اللجنة المشتركة .

مادة 26




الاستثناءات الأمنية

1- لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يمنع أي طرف متعاقد من اتخاذ التدابير التي يراها ضرورية من اجل :

أ- منع تسرب المعلومات التي تتعارض ومصالحه الأمنية .

ب- حماية مصالحه الأمنية او تنفيذ الالتزامات الدولية او السياسات الوطنية :

1- المتعلقة بالمتاجرة بالأسلحة والذخيرة ومستلزمات الحروب ، شريطة ان لا تؤدي هذه التدابير لإعاقة شروط المنافسة فيما يتعلق بالمنتجات التي لا يعتزم استخدامها بالتحديد للأغراض العسكرية والمتاجرة بالسلع الأخرى والمواد والخدمات بشكل مباشر او غير مباشر لغرض تزويد المؤسسات العسكرية ، أو

2- المتعلقة بعدم انتشار الأسلحة البيولوجية والكيميائية والأسلحة النووية او أجهزة التفجير النووية الأخرى .

3- المتخذة في زمن الحروب أو في الأزمات الدولية الخطيرة الأخرى .

مادة 27




تطوير الاتفاقية

1- يتعهد الطرفان بمراجعة الاتفاقية الحالية في ضوء التطورات الأخرى في العلاقات الاقتصادية الدولية ، وذلك في إطار منظمة التجارة العالمية والتحري في هذا المجال في ضوء أي عامل ذي صلة ، إمكانية زيادة تنمية وتعميق التعاون وفقا لهذه الاتفاقية وتوسيعها لتشمل مجالات لا تغطيها . ويجوز للطرفين الطلب من اللجنة المشتركة تحري هذه الإمكانية ، وحيثما كان ذلك ممكنا تقديم التوصيات في شأنها وخصوصا للبدء بإجراء مفاوضات .

2- ستكون الاتفاقيات الناجمة عن الإجراء المشار إليه في الفقرة رقم 1 خاضعة للتصديق أو الموافقة من قبل الطرفين وفقا للإجراءات المتبعة في كل منهما .

مادة 28




الخدمات والاستثمارات

1- يعترف الطرفان بالأهمية المتزايدة لبعض المجالات مثل الخدمات والاستثمارات . وفي ضوء جهودهما للتطوير التدريجي وتوسيع نطاق تعاونهما وخصوصا في مجال التكامل الأوروبي - المتوسطي ، فإنهما سيتعاونان من اجل زيادة تشجيع الاستثمارات وتحقيق التحرير التدريجي وفتح الأسواق المتبادلة للتجارة في الخدمات مع الأخذ بالاعتبار العمل القائم برعاية منظمة التجارة العالمية .

2- تقوم دول اتفاقية الافتا والأردن بمراجعة التطورات في قطاعات الخدمات بهدف دراسة إجراءات التحرير بين الطرفين .

3- ستناقش دول اتفاقية الافتا والأردن هذا التعاون من خلال اللجنة المشتركة بهدف تطوير وتعميق علاقاتهما بموجب هذه الاتفاقية .

مادة 29




اللجنة المشتركة

1- يتم الإشراف على إدارة تنفيذ هذه الاتفاقية من قبل لجنة مشتركة تتألف من ممثلين للطرفين ، ويتوجب على هذه اللجنة التصرف وفقا للإعلان الموقع في جنيف في شهر حزيران 1997 .

2- لغرض التنفيذ المناسب لهذه الاتفاقية ، فان على الطرفين المتعاقدين تبادل المعلومات ، وفقا لطلب أي منهما عقد مشاورات من خلال اللجنة المشتركة . وعلى اللجنة المشتركة أن تتابع باستمرار إمكانية زيادة عمليات إزالة العوائق التي تعترض التجارة وزيادة التعاون وفقا لهذه الاتفاقية .

3- يجوز للجنة المشتركة اتخاذ القرارات في الحالات الواردة في هذه الاتفاقية . وفي الحالات الأخرى يمكن للجنة المشتركة تقديم توصياتها .

مادة 30




إجراءات اللجنة المشتركة

1- من أجل التنفيذ المناسب لهذه الاتفاقية ، يجب ان تجتمع اللجنة المشتركة عندما يكون ذلك ضروريا ولكنها تجتمع في العادة مرة واحدة سنويا . ويجوز لأي طرف طلب عقد اجتماع .

2- تتخذ اللجنة المشتركة القرارات باتفاق الجميع .

3- في حال قبول أي ممثل لأي طرف في اللجنة المشتركة قرارا يستلزم استيفاء متطلبات دستورية ، فان القرار يدخل حيز التنفيذ في تاريخ الإشعار برفع التحفظ ما لم يتضمن القرار تاريخا لاحقا لتنفيذه .

4- لغرض هذه الاتفاقية ، فانه يترتب على اللجنة المشتركة تبني قواعدها الإجرائية والتي ستتضمن ، من بين أمور أخرى ، أحكام عقد الاجتماعات وتعيين الرئيس ومدة الرئاسة .

5- يجوز أن تقرر اللجنة المشتركة تشكيل لجان فرعية وفرق عمل حسب ما تراه ضروريا للمساعدة في انجاز أعمالها .

مادة 31




إجراءات تسوية النزاعات

1- على الطرفين السعي بشكل دائم للاتفاق على تفسير وتطبيق هذه الاتفاقية وبذل كل محاولة من خلال التعاون والمشاورات للوصول إلى حل مقبول للطرفين فيما يتعلق بأي أمر يؤثر على سير العمل بالاتفاقية .

2- يجوز لأي طرف الطلب خطيا إجراء مشاورات مع أي طرف آخر فيما يتعلق بأي إجراء فعلي أو مقترح أو أي أمر آخر يمكن اعتباره بأنه يؤثر على سير العمل بالاتفاقية . ويترتب على الطرف الذي يطلب إجراء المشاورات ان يقوم في الوقت ذاته بإشعار الأطراف الأخرى خطيا بذلك وتقديم المعلومات ذات الصلة .

3- يجب ان تجرى المشاورات في اللجنة المشتركة ، إذا طلب أي من الطرفين ذلك خلال 20 يوما من استلام الإشعار المشار إليه في الفقرة 2 بقصد التوصل الى حل مقبول .

4- يجوز إحالة النزاعات بين الأطراف والمتعلقة بتفسير حقوقها والتزاماتها ، والتي لم يتم حلها من خلال المشاورات المباشرة او بواسطة اللجنة المشتركة خلال 90 يوما من تاريخ استلام طلب المشاورات ، إلى التحكيم من قبل أي طرف في النزاع عن طريق الإشعارات الخطية الموجهة إلى الطرف الآخر المتنازع معه . ويجب توزيع نسخة من هذا الإشعار على جميع الأطراف .

5- يكون تشكيل وعمل الهيئة التحكيمية محكوما بالملحق رقم 7 .

6- يتوجب على الهيئة التحكيمية تسوية النزاع وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وتفسيرها وتطبيقها وفقا للقواعد المتعارف عليها لتفسير القانون الدولي العام .

7- يكون حكم الهيئة التحكيمية قطعيا وملزما لأطراف النزاع .

مادة 32




الوفاء بالالتزامات

1- يترتب على الأطراف اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لضمان تحقيق أهداف هذه الاتفاقية والوفاء بالتزاماتها وفقا لهذه الاتفاقية .

2- إذا اعتبرت دولة من دول اتفاقية الافتا بأن الأردن ، أو اعتبر الأردن أن أية دولة من دول اتفاقية الافتا قد أخفقت في الوفاء بالتزاماتها وفقا لهذه الاتفاقية فانه يجوز للطرف المعني اتخاذ الإجراءات الملائمة وفقا للشروط وتبعا للإجراءات الواردة في المادة 25 من الاتفاقية .

مادة 33




الملاحق والبروتوكولات

تعتبر الملاحق والبروتوكولات المرفقة بهذه الاتفاقية جزءا لا يتجزأ منها ، ويجوز للجنة المشتركة تقرير تعديل الملاحق والبروتوكولات .

مادة 34




العلاقات التجارية والاقتصادية الخاضعة لهذه الاتفاقية

تنطبق هذه الاتفاقية على العلاقات التجارية والاقتصادية بين كل دولة من دول اتفاقية الافتا بمفردها من جانب والأردن من جانب آخر ولكن ليس بالنسبة للعلاقات التجارية بين دول اتفاقية الافتا ذاتها ، باستثناء ما يرد خلاف ذلك في هذه الاتفاقية .

مادة 35




التطبيق الإقليمي للاتفاقية

تنطبق هذه الاتفاقية على مناطق الأطراف المتعاقدة ، باستثناء ما هو وارد في بروتوكول "د" .

مادة 36




الاتحادات الجمركية ومناطق التجارة الحرة والتجارة الحدودية والاتفاقيات التفضيلية الأخرى .

لا تمنع هذه الاتفاقية الإبقاء على أو تشكيل اتحادات جمركية أو مناطق تجارة حرة أو ترتيبات التجارة الحدودية او الاتفاقيات التفضيلية ضمن النطاق الذي لا تؤثر فيه هذه الإجراءات سلبيا على النظام التجاري الوارد في هذه الاتفاقية .

مادة 37




التعديلات

1- يجب تقديم التعديلات على هذه الاتفاقية من غير تلك المشار إليها في المادة 33 المعتمدة من قبل اللجنة المشتركة إلى الأطراف ليتم الموافقة والتصديق عليها ،

2- باستثناء ما يتم الاتفاق عليه بين الأطراف فان التعديلات تدخل حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثالث لإيداع وثائق التصديق عليها.

3- يجب ايداع التعديلات ووثائق التصديق عليها لدى الدول المودع لديها .

مادة 38




انضمام الأعضاء الجدد

1- يجوز لأي دولة عضو في اتفاقية الافتا الدخول في هذه الاتفاقية ، شريطة ان تقرر اللجنة المشتركة الموافقة على انضمامها وان يتم التفاوض بين الدولة المنضمة والأطراف المعنية ، وفقا للشروط والأحكام التي قد ترد في ذلك القرار . ويجب ايداع وثيقة الانضمام لدى الدولة المودع لديها .

2- فيما يتعلق بالدولة المنضمة ، فان هذه الاتفاقية يجب أن تدخل حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثالث الذي يلي ايداع وثيقة انضمامها.

مادة 39




الانسحاب وانتهاء الاتفاقية

1- يجوز لأي طرف الانسحاب من الاتفاقية عن طريق إشعار خطي إلى الدولة المودع لديها وثيقة الانضمام . ويجب ان يدخل الانسحاب حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ استلام الإشعار من قبل الدولة المودع لديها .

2- إذا قامت الأردن بالانسحاب ، فان هذه الاتفاقية تنتهي في نهاية فترة الإشعار ، واذا قامت جميع دول اتفاقية الافتا بالانسحاب فان الاتفاقية تنتهي بنهاية فترة آخر إشعار .

3- إذا انسحبت أية دولة عضو في اتفاقية الافتا من المعاهدة التي تشكل اتفاقية التجارة الحرة الأوروبية ، فإنها بذلك تنسحب تلقائيا من هذه الاتفاقية في نفس اليوم الذي يدخل فيه انسحابها من اتفاقية التجارة الحرة الأوروبية حيز التنفيذ .

مادة 40




دخول الاتفاقية حيز التنفيذ

1- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بتاريخ 1/1/2002 بالنسبة للموقعين الذين يكونوا قد أودعوا بحلول ذلك التاريخ وثائق التصديق او الموافقة لدى الدولة المودع لديها، شريطة ان تكون الأردن قد قامت بإيداع وثائق تصديقها او موافقتها .

2- فيما يتعلق بإيداع الموقعين لوثائق المصادقة او الموافقة بعد تاريخ 1/1/2002 فان هذه الاتفاقية يجب ان تدخل حيز التنفيذ في اليوم الأول للشهر الثالث الذي يلي ايداع وثائقه ، شريطة ان يكون سريان مفعول الاتفاقية بالنسبة للأردن في نفس التاريخ على أبعد تقدير .

3- يمكن لأي من الأطراف الموقعين بتاريخ التوقيع أن يصرح بأنه سيقوم بتطبيق هذه الاتفاقية بشكل مؤقت بحلول الأول من كانون الثاني 2002 في حال عدم تمكن ذلك الطرف الموقع من استكمال إجراءاته الدستورية للمصادقة على الاتفاقية . وبالنسبة لأي دولة من دول اتفاقية الافتا ، فان التطبيق المؤقت ممكن فقط إذا دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة للأردن او ان الأردن يطبق هذه الاتفاقية بشكل مؤقت .

مادة 41




الإيداع

تعتبر حكومة النرويج هي الجهة التي يتم ايداع وثائق المصادقة لديها .

وشهادة على ذلك فان الموقعين أدناه المفوضين رسميا قد وقعوا هذه الاتفاقية

تم التوقيع في فادوس في اليوم الحادي والعشرين من حزيران من عام 2001 بنسخة رسمية واحدة باللغة الانجليزية وسيتم إيداعها لدى حكومة النرويج .

وستقوم حكومة النرويج ( الدولة المودع لديها ) بإرسال نسخ مصدقة منها إلى جميع الدول الموقعة على هذه الاتفاقية .

قائمة بالملاحق والبروتوكولات المرفقة بالاتفاقية




الملحق رقم 1

المنتجات التي تقع ضمن الفصول 25 - 97 من النظام المنسق والتي لا تنطبق عليها هذه الاتفاقية

الملحق رقم 2

الأسماك والمنتجات البحرية الأخرى

الملحق رقم 3

إلغاء الرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل ( غير مشمولة)

الملحق رقم 4

الرسوم الجمركية على الصادرات والرسوم ذات الأثر المماثل

الملحق رقم 5

القيود الكمية المفروضة على المستوردات والصادرات والإجراءات ذات الأثر المماثل

الملحق رقم 6

حماية الملكية الفكرية

الملحق رقم 7

تشكيل ومهام الهيئة التحكيمية

بروتوكول أ

المنتجات الزراعية المصنعة

بروتوكول ب

قواعد المنشأ

بروتوكول ج

الاحتكارات غير المعدلة وفقا للمادة 10 ليختنشتاين وسويسرا

بروتوكول د

التطبيق الإقليمي

اتفاقية التجارة الحرة مع دول اتفاقية الافتا

قائمة الملاحق والبرتوكولات

الرقم المرجع العنوان

الملحق رقم (1)

المشار إليه بالفقرة الفرعية (أ) من المادة (2) من الاتفاقية

منتجات لا تغطيها الاتفاقية

الملحق رقم (2)

المشار إليه في الفقرة الفرعية (ج) من المادة (2) من الاتفاقية

الأسماك و المنتجات البحرية الأخرى

الملحق رقم (3)

المشار إليه في الفقرة (2) من المادة (5)

الرسوم الجمركية و الرسوم ذات الأثر المماثل على المستوردات

الملحق رقم (4)

المشار غليه في الفقرة (2) من المادة (8)

الرسوم الجمركية و الرسوم ذات الأثر المماثل على الصادرات

الملحق رقم (5)

المشار إليه في الفقرة (2) من المادة (9)

القيود الكمية على الواردات والصادرات والإجراءات ذات الأثر المماثل

الملحق رقم (6)

المشار إليه في المادة (17)

حماية الملكية الفكرية

الملحق رقم (7)

المشار إليه في الفقرة رقم (2) من المادة (31)

تشكيل وعمل هيئة التحكيم

البرتوكول (أ)

المشار إليه في الفقرة الفرعية (ب) من المادة رقم (2)

المنتجات الزراعية المصنعة

البرتوكول (ب)

المشار إليه في الفقرة (1) من المادة (4)

المتعلق بتعريف مفهوم منتجات المنشأ ووسائل التعاون الإداري

الملحق رقم (1) للبروتوكول (ب)

ملاحظات تمهيديه للقائمة في الملحق رقم (2) للبرتوكول (ب)

الملحق رقم (3) للبروتوكول (ب)

شهادة الحركة يورو 1 والتقدم لشهادة الحركة يورو 1

(تعليمات الطباعة )

الملحق رقم (4) للبروتوكول (ب)

إقرار الفاتورة

البرتوكول (ج)

المشار إليه في المادة (11)

المتعلق بالاحتكارات غير المتوافقة وأحكام المادة (11)

البرتوكول (د)

المشار إليه في المادة (35)

التطبيق الإقليمي

شهادة حركة أوروبية 1

ملحق رقم 1




المشار إليه بالفقرة الفرعية (أ) من المادة (2) من الاتفاقية

منتجات لا تغطيها الاتفاقية

المنتجات الواقعة ضمن الفصل 25-97 من النظام المنسق لوصف السلع وترميزها (HS ) التي لا تنطبق عليها هذه الاتفاقية عند استيرادها إلى دول اتفاقية الافتا المبينة إزاء كل منها :

لا تنطبق عليها الاتفاقية عند استيرادها إلى وصف المنتج HS Code

لخنشتاين سويسرا جبنين (كازيين)، أملاحه ومشتقاته الأخر ؛ غراء الجبنين 35.01

ـ جبنين (كازيين) :- 3501.10

ـ ـ ـ غيرها

ـ غيره Ex 350.90

لخنشتاين سويسرا زلال " ألبومين " (بما فى ذلك المركزات المكونة من إثنين أو أكثر من بروتينات مصل اللبن، المحتوية على أكثر من 80% وزناً من هذه البروتينات محسوبه على اساس المادة الجافة)، أملاحه ومشتقاته الأخر 35.02

ـ زلال البيض :-

لخنشتاين سويسرا ـ ـ مجفف Ex 3502.11

ـ ـ غيره Ex 3502.19

ـ زلال الحليب ، بما فى ذلك مركزات إثنين أو أكثر من بروتينات مصل اللبن Ex 3502.20

ملحق رقم 2




المشار إليه في الفقرة الفرعية (ج) من المادة 2 من الاتفاقية

الأسماك والمنتجات البحرية الأخرى

المادة 1

الأسماك والمنتجات البحرية الأخرى، كما هي مدرجة الجدول (1) أدناه، مغطاة بأحكام هذه الاتفاقية، إلا إذا ورد نص بخلاف ذلك في هذا الملحق. 1.

في تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ تلغى كل الرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل على المستوردات من المنتجات المدرجة في الجداول (1) التي يكون منشؤها في إحدى دول اتفاقية الافتا أو في الأردن، إلا إذا ورد خلاف ذلك في المواد 2 و 3 من هذا الملحق. 2.

جدول رقم (1)

وصف المنتجات HS Code رقم الفصل

لحوم وأحشاء وأطراف أخر صالحة للأكل،طازجة أو مبرّدة أو مجمّدة 02.08

ـ غيرها: منتجات الحيتان Ex 0208.90

الفصل 3

دهون وزيوت وجزيئاتها، من اسماك أو ثدييات بحريّة ، وإن كانت مكرره ولكن غير معدلة كيماوياً 15.04

دهون وشحوم وزيوت حيوانية أو نباتية، وجزيئاتها، مهدرجة كلياً أو جزئياً، معدلة الاسترة (المتغيرة استرتها) أو معاد استرتها أو المحولة بطريقة (الأيلزة)، وإن كانت مكررة ولكنها غير محضرة أكثر من ذلك 15.16

ـ دهون وشحوم وزيوت حيوانية وجزيئاتها 1516.10

ـ دهون وزيوت نباتية وجزيئاتها :-

خلاصات وعصارات لحم أو اسماك أو قشريات أو رخويات أو لافقريات مائية أخر . 16.03

من الحيتان Ex 1603.00

اسماك محضرة أو محفوظة ؛ خبيارى (كافيار) وأبداله المحضرة من بيض الاسماك 16.04

قشريات ورخويات ولافقريات مائية أخر ، محضرة أو محفوظة 16.05

دقيــق ومسـاحيق وكريــات مكتّلة من لحوم أو أحشاء وأطراف أو اسماك أو قشريات أو رخويات أو غيرها من لافقريات مائية ، غير صالحة للاستهلاك البشرى ؛ حثالات شحوم حيوانية 23.01

ـ دقيـق ومساحيـق وكريات مكتّلة ، من لحوم أو أحشاء أو أطراف ؛ حثالات شحوم حيوانيّة Ex 2301.10

ـ دقيــق وســميد وكريـــات مكتّلة من اسماك أو قشريات أو رخويات أو غيرها من لافقريّات مائيّة 2301.20

محضرات من الأنواع المستعملة لتغذية الحيوانات 23.09

ـ غيرها :- Ex 2309.90

ـ ـ ـ مركّزات الأعلاف

المادة 2

يلغي الأردن تدريجياً الرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل على المستوردات من المنتجات التي يكون منشؤها في إحدى دول اتفاقية الافتا والمدرجة في الجدول (2) أدناه وفقاً للجدول الزمني التالي:

عند دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ إلى 80% من الرسوم الجمركية الأساسية.

بعد سنة من دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ إلى 40% من الرسوم الجمركية الأساسية.

بعد سنتين دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ إلى 20% من الرسوم الجمركية الأساسية.

بعد ثلاث سنوات دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ إلى صفر.

جدول رقم (2)

وصف المنتج HS Code رقم الفصل

أسماك حية Ex03.01

ـ أسماك الزينة 0301.10000

قشريات ، وإن كانت مقشورة ، حية أو طازجة أو مبرّدة أو مجمّدة أو مجفّفة أو مملّحة أو في ماء مملح ؛ قشريات غير مقشورة ، مطبوخة بالبخار أو مسلوقة في الماء ، وإن كات مبرّدة أو مجمّدة مجفّفة أو مملّحة أو في ماء مملح ؛ دقيق أو مساحيق أو سميد أو كريات مكتّلة ، من قشريات ، صالحة للإستهلاك البشري . Ex03.06

ـ مجمّدة :-

ـ ـ جراد البحر " روك لوبستر " وأشباهه (من نوع بالينوروس ، بانوليروس ، جاسوس ) 0306.11

ـ ـ سرطانات ( كابوريا ) 0306.14

ـ ـ غيرها ، بما فيها دقيق أو مساحيق أو سميد أو كريات مكتّلة ، من قشريات ، صالحة للإستهلاك البشري 0306.19

ـ غير مجمّدة :-

ـ ـ جراد البحر " روك لوبستر " وأشباهه (من نوع بالينوروس ، بانوليروس ، وجاسوس ) 0306.21

ـ ـ سرطانات ( كابوريا ) 0306.24

ـ ـ غيرها ، بما فيها دقيق أو مساحيق أو سميد أو كريات مكتّلة ، من قشريات ، صالحة للإستهلاك البشري 0306.29

رخويات ، وإن كانت منزوعة الأصداف ، حية أو طازجة أو مبرّدة أو مجمّدة أو مجفّفة أو مملّحة أو في ماء مملح ؛ لا فقريات مائية ، عدا الرخويات والقشريات ، حية أو طازجة أو مبرّدة أو مجمّدة أو مجفّفة أو مملّحة أو في ماء مملح ؛ دقيق أو مساحيق أو سميد أو كريات مكتّلة من لافقريات مائية ، عدا القشريات ، صالحة للإستهلاك البشري Ex03.07

ـ محار (Oysters) 0307.10

ـ محار مروحي الشكل ،من أجناس بكتن أو كلاميس أو بلاكوبكتن :-

ـ ـ حية أو طازجة أو مبرّدة 0307.21

ـ ـ غيرها 0307.29

ـ بلح البحر (من نوع ميتلوس و بيرنا ) :-

ـ ـ حية أو طازجة أو مبرّدة 0307.31

ـ ـ غيرها 0307.39

ـ حبار (من أنواع سيبيا أوفيشينالس ، روسيا ماكروسوما ، سبيولا ) وسيبدج ( من نوع أما استريفس لوليجو ، نوتوتودارس أو سيبيوتيوثس ) :-

ـ ـ حية أو طازجة أو مبرّدة 0307.41

ـ ـ غيرها 0307.49

ـ أخطبوط ( أوكتوبس ) :-

ـ ـ حي أو طازج أو مبرد 0307.51

ـ ـ غيره 0307.59

ـ حلزون ، ( عدا حلزون البحر ) 0307.60

ـ غيرها ، بما فيها دقيق أو مساحيق أو سميد أو كريات مكتّلة ، من قشريات ، صالحة للإستهلاك البشري :-

ـ ـ حية أو طازجة أو مبرّدة 0307.91

ـ ـ غيرها 0307.99

قشريات ورخويات ولافقريات مائية أخر ، محضرة أو محفوظة Ex16.05

ـ سرطانات بحريّة (كابوريا) 1605.10

ـ قشريات أخر 1605.40

ـ غيرها 1605.90

المادة 3

قد تبقي سويسرا بما في ذلك إقليم إمارة ليخنشتاين على الرسوم الجمركية على الواردات أو الرسوم ذات الأثر المماثل على المنتجات التي منشؤها الأردن ومدرجة في الجدول 3 أدناه.

جدول 3

وصف المنتج رقم البند

الدهون والزيوت للاستهلاك البشري Ex15.04 و 15.16.10

الأعلاف الحيوانية Ex23.01.10 و 23.01.20

الأعلاف الحيوانية ex23.09.90

ملحق رقم 3




المشار إليه في الفقرة 2 من المادة 5 الرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل على المستوردات

1- يقوم الأردن بإلغاء الرسوم الجمركية على المستوردات من المنتجات المصنعة التي منشؤها في دول اتفاقية الافتا من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ باستثناء المنتجات المحددة في القوائم التالية :

أ- تلغى الرسوم الجمركية على المنتجات المدرجة في القائمة (أ) وفقاً للجدول الزمني التالي :

- عند دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ فان كل رسم يجب أن يخفض بنسبة 80% من قيمة الرسم الأساسي.

- بعد مرور عام على دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ فان كل رسم يجب أن يخفض إلى 60 % من الرسوم الأساسية.

- بعد عامين من دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ فان الرسوم يجب أن تخفض إلى 40% من الرسوم الأساسية.

- بعد ثلاثة أعوام من دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ فان الرسوم يجب أن تخفض إلى 20% من الرسوم الأساسية.

- بعد أربعة أعوام من دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ فان الرسوم المتبقية يجب أن تلغى.

ب- بالنسبة للمنتجات المدرجة في القائمة (ب) يجب أن تلغى وفقا للجدول الزمن التالي:

- بعد مرور 4 أعوام على دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ فان كل رسم يجب أن يخفض إلى 90 % من الرسوم الأساسية.

- بعد مرور 5 أعوام على دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ فان كل رسم يجب أن يخفض إلى 80% من الرسوم الأساسية.

- بعد مرور ستة أعوام على دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ فان كل رسم يجب أن يخفض إلى 70% من الرسوم الأساسية.

- بعد مرور سبعة أعوام على دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ فان كل رسم يجب أن يخفض إلى 60 % من الرسوم الأساسية.

- بعد مرور ثمانية أعوام على دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ فان كل رسم يجب أن يخفض إلى 50 % من الرسوم الأساسية.

- بعد مرور 9 أعوام على دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ فان كل رسم يجب أن يخفض إلى 40 % من الرسوم الأساسية.

- بعد مرور 10 أعوام على دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ فان كل رسم يجب أن يخفض إلى 30% من الرسوم الأساسية.

- بعد مرور 11 عاما على دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ فان كل رسم و مبلغ يجب أن يخفض إلى 20 % من الرسوم الأساسية.

- بعد مرور 12 عاما على دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ يتم إلغاء جميع الرسوم والمبالغ المتبقية.

وفيما يتعلق بالمنتجات المدرجة في القائمة (ج) يجب إعادة تقييم ومراجعة الترتيبات التي تخضع للتطبيق من قبل اللجنة المشتركة بعد اربع سنوات من دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، ويتوجب على اللجنة المشتركة خلال عملية المراجعة القيام بتثبيت جدول التفكيك الجمركي لإلغاء التعرفة على المنتجات التي تشملها هذه القائمة.

2- بالنسبة للمنتجات المذكورة في هذا الملحق ومنشؤها في دول اتفاقية الافتا فانه يتوجب على الأردن أن يمنحها معاملة لا تقل تفضيلاً عن تلك الممنوحة لنفس المنتجات المصنعة التي منشأها في الاتحاد الأوروبي. ويتعهد الأردن بإبلاغ دول اتفاقية الافتا فوراً عن قراراته حول أي تغيير في المعاملة الممنوحة للاتحاد الأوروبي للمنتجات المذكورة في هذا الملحق. ويترتب على اللجنة المشتركة وبدون تأخير تبني التعديلات الضرورية على هذا الملحق.

ملحق رقم 4




المشار إليه في الفقرة 2 من المادة 8 الرسوم الجمركية على الصادرات والرسوم ذات الأثر المماثل

لا ينطبق إلغاء رسوم الصادرات والنفقات ذات الأثر المماثل على الأردن فيما يتعلق بالمنتجات المدرجة في الجدول أدناه.

وصف المنتجات HS Code

خردة وفضلات ، من حديد صب أو حديد أو صلب؛ سبائك (إينجوت) ناتجة عن إعادة صهر خردة الحديد أو الصلب 72.04

فضلات وخردة نحاس . 74.04

خردة وفضلات من ألومنيوم . 76.02

ملحق رقم 5




المشار إليه في الفقرة 2 من المادة 9 القيود الكمية والإجراءات ذات الأثر المماثل على المستوردات و الصادرات

لا ينطبق إلغاء القيود الكمية والإجراءات ذات الأثر المماثل على المستوردات من الأردن فيما يتعلق بالمنتجات المدرجة في الجدول أدناه:

وصف المنتجات HS Code

إطــارات خارجيّة هوائيّة مجدّدة ( ملبسة ) أو مستعملة ، من مطّاط ؛ إطارات مصمتة أو إطــارات جــوفاء ( نصف مصمتة ) ، أشرطة للإطارات قابلة للتبديل وبطانات أنابيب ( فلابس ) ، من مطّاط Ex 40.12

ـ إطارات خارجيّة مستعملة :- 4012.20

ملحق رقم 6




المشار إليه في المادة 17 حماية الملكية الفكرية

المادة 1

تعريف ومجال الحماية

"حماية الملكية الفكرية" تشمل بشكل خاص حماية حق النشر والتأليف بما في ذلك برامج الكمبيوتر وقواعد البيانات، وكذلك حقوق الجوار، والعلامات التجارية للسلع والخدمات، والمؤشرات الجغرافية، بما في ذلك ملكيات المنشأ، والتصاميم الصناعية، وبراءات الاختراع، والأصناف النباتية، والرسم أو الوصف الدقيق للدوائر المتكاملة، وكذلك المعلومات السرية.

المادة 2

المعاهدات الدولية

1- يجب أن يعمل أطراف هذه الاتفاقية وفقاً للالتزامات المبينة في الاتفاقيات متعددة الأطراف التالية:

- اتفاقية منظمة التجارة العالمية المؤرخة في 15 نيسان 1994 حول حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة (اتفاقية تربس TRIPS).

- معاهدة باريس المؤرخة في 20 آذار/ مارس 1883 لحماية الملكية الصناعية (قانون ستوكهولم 1967).

- معاهدة بيرن المؤرخة في 9 أيلول 1886 لحماية الأعمال الأدبية والفنية (قانون باريس 1971).

2- يجب أن يتعهد أطراف هذه الاتفاقية الذين هم ليسوا أطرافا في واحدة أو أكثر من الاتفاقيات المدرجة أدناه بالعمل على الانضمام إلى الاتفاقيات متعددة الأطراف التالية قبل 1 كانون الثاني 2006.

- بروتوكول 27 حزيران 1989 المتعلقة باتفاقية مدريد بخصوص تسجيل العلامات التجارية الدولي.

- اتفاقية نيس في 15 حزيران 1957 بخصوص التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات التجارية (قانون جنيف 1977 المعدل في 1979).

- المعاهدة الدولية المؤرخة في 2 كانون أول 1961 لحماية الأصناف الجديدة من النباتات (معاهدة UPOV).

المادة 3

معايير أساسية إضافية.

يجب أن يضمن أطراف هذه الاتفاقية في قوانينهم الوطنية على الأقل ما يلي:

- حماية ملائمة وفعالة لحقوق التأليف والنشر، بما في ذلك برامج الكمبيوتر وقواعد البيانات وكذلك حقوق الجوار.

- حماية ملائمة وفعالة للعلامات التجارية بما في ذلك العلامات الجماعية للسلع والخدمات، وخصوصاً العلامات التجارية المشهورة.

- حماية ملائمة وفعالة للتصاميم الصناعية مع تقديم فترة حماية لمدة خمس سنوات بشكل خاص من تاريخ الطلب مع إمكانية التجديد لفترتين متتاليتين مدة كل منها خمس سنوات.

- حماية ملائمة وفعالة لبراءات الاختراع في كل الميادين التكنولوجية، على مستوى مشابه للمستوى السائد في اتفاقية براءة الاختراع الأوروبية الموقعة في 5 أكتوبر / تشرين أول 1973، كما هي سائدة في 2 مايو/ أيار 1992.

حماية ملائمة وفعالة للمعلومات السرية.

- منح الترخيص الإلزامي لبراءات الاختراع بموجب شروط المادة 31 من اتفاقية TRIPS على أن تستعمل الرخص الممنوحة وفقاُ لمبدأ Non-working فقط إلى الحد الضروري لتلبية احتياجات السوق المحلي بشروط تجارية معقولة.

- وسائل ملائمة وفعالة لحماية المؤشرات الجغرافية فيما يتعلق بكل المنتجات والخدمات والطعون بالمنشأ بالنسبة لكل المنتجات.

حماية ملائمة وفعالة لكل الرسوم والأوصاف الدقيقة للدوائر المتكاملة.

المادة 4

امتلاك وصيانة حقوق الملكية الفكرية

حيثما يخضع امتلاك حق الملكية الفكرية للحق الممنوح أو المسجل، فإن أطراف هذه الاتفاقية يتعهدون أن إجراءات المنح ما هو منصوص عليه في اتفاقية تربس TRIPS، وخصوصاً المادة 62.

المادة 5

يجب على أطراف هذه الاتفاقية توفير الأحكام التطبيقية في قوانينهم الوطنية بما يتوافق مع ما هو المنصوص عليه في اتفاقية تربس TRIPS، وخصوصاً المواد 41 إلى 61

الملحق رقم 7




المشار إليه في الفقرة رقم 2 من المادة 31 تشكيل وعمل هيئة التحكيم

1- وفقا للأشعار الخطي الذي يتم تحريره من قبل أي دولة طبقا للمادة 31 من هذه الاتفاقية فيما يتعلق بعرض النزاع على هيئة تحكيم فانه يتوجب على الدولة تعيين عضو واحد يجوز أن يكون من رعاياها.

2- خلال 20 يوما من تاريخ استلام الأشعار المشار إليه في الفقرة 1 فان الدولة التي وجه إليها الأشعار يجب أن تقوم بانتداب عضو واحد قد يكون من رعاياها.

3- خلال ستين يوما من تاريخ استلام الأشعار المشار إليه في الفقرة 1 فانه يترتب على العضوين المختارين الاتفاق على تعيين عضو ثالث والموافقة عليه من قبل الدول الأطراف خلال 15 يوما. ولا يجوز أن يكون العضو الثالث من رعايا أي من الدولتين الأطراف في النزاع ولا أن يكون مقيما بشكل دائم في إقليم أي من الدولتين. ويكون بذلك العضو الثالث المعين بهذه الطريقة رئيس هيئة التحكيم.

4- إذا لم يتم تعيين الأعضاء الثلاثة خلال ستين يوما من تاريخ استلام المذكرة المشار إليها في الفقرة 1، فان التعيينات المطلوبة يجب أن تتم وفقا لطلب أي من الطرفين في النزاع من قبل رئيس محكمة العدل الدولية. وإذا كان رئيس المحكمة غير قادرا على التصرف ضمن هذه الفقرة أو كان من رعايا أي من أطراف النزاع فان أمر التعيينات يحال إلى نائب رئيس المحكمة. وإذا كان الأخير بدورة غير قادر على التصرف أو كان ينتمي إلى جنسية أحد الطرفين في النزاع فان أمر التعيينات يحال إلى اكبر أعضاء المحكمة سنا والذي يكون قادرا على التصرف ولا ينتمي إلى جنسية أي من الأطراف المتنازعة.

5- تقوم هيئة التحكيم بوضع قواعد الإجراء الخاصة بها وتقوم باتخاذ القرارات بأغلبية الأصوات.

6- تقوم هيئة التحكيم باتخاذ قرار خلال ستة اشهر من تاريخ تعيين رئيس هيئة التحكيم. وبناء على طلب هيئة التحكيم يجوز للجنة المشتركة تمديد تلك المدة إلي ستة اشهر أخرى كحد أقصى. وفي حال حدوث نزاع حول معنى ونطاق القرار فان أي دولة طرف في النزاع يمكن لها وخلال 60 يوما من تاريخ اتخاذ هيئة التحكيم للقرار طلب توضيح من هيئة التحكيم. ويتوجب على هيئة التحكيم تقديم توضيحا خلال 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب لها.

7- يتحمل الطرفين في النزاع مصاريف هيئة التحكيم بما في ذلك أتعاب أعضاءها بالتساوي.

بروتكول أ




بروتوكول (أ) المشار إليه في الفقرة الفرعية (ب) من المادة 2 المنتجات الزراعية المصنعة

المادة الأولى

1- تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على المنتجات المذكورة في الجدول رقم

المادة الثانية

1- لأغراض الأخذ بالاختلافات في تكلفة المواد الزراعية الخام الداخلة في المنتجات المشار إليها في المادتين الثالثة والرابعة من هذا البروتوكول، فان هذه الاتفاقية لا تشمل:

أ- فرض رسوم ثابتة عند الاستيراد.

ب- تطبيق الإجراءات المتخذة عند التصدير.

2- تحدد قيمة الرسوم الثابتة المفروضة عند الاستيراد بناء على- وعلى أن لا تتجاوز- الاختلافات بين السعر المحلي وسعر السوق العالمي للمواد الزراعية الخام الداخلة في المنتجات المذكورة.

المادة الثالثة

1- تمنح الامتيازات المذكورة في الجداول 2،3،4 للمنتجات المدرجة فيها والتي منشؤها؛ الأردن، أيسلندا، ليخنتشتاين، والنرويج على التوالي.

2- مع الأخذ بالاعتبار الأحكام المذكورة في المادة 2 من هذا البروتوكول فان أيسلندا وليختينشتاين/سويسرا والنرويج وفقا للمراجعات التي قد تطلب من قبل الطرف الأخر يجب أن تمنح المنتجات المذكورة في الجداول رقم 2 و 3 و 4 التي منشؤها في الأردن معاملة تفضيلية لا تقل عن تلك الممنوحة للاتحاد الأوروبي.

المادة الرابعة

1- قد تحتوي الرسوم الجمركية المطبقة على المنتجات المذكورة في الجدول رقم 5 مكوناً زراعياً.

2- بالنسبة للمنتجات المذكورة في الجدول رقم 5 التي منشؤها في دول اتفاقية الافتا فان الأردن يجب أن تمنحها معاملة تفضيلية لا تقل عن تلك الممنوحة لدول الاتحاد الأوروبي.

المادة الخامسة

1- تقوم دول اتفاقية الأفتا بإبلاغ الأردن كما يقوم الأردن بإبلاغ دول الشراكة التجارة الأوروبية الحرة في مرحلة مبكرة على الأقل قبل تطبيق جميع الإجراءات وفقا للمادة 2 من هذا البروتوكول.

2- يقوم الأردن ودول اتفاقية الافتا بإبلاغ كل منهما الآخر عن جميع التغيرات في المعاملات الممنوحة للاتحاد الأوروبي.

المادة السادسة

يقوم الأردن و دول اتفاقية الافتا بالمراجعة الدورية للتطورات على التجارة السلعية التي يشملها هذا البروتوكول. وفي ضوء هذه المراجعات وبالاخذ بالاعتبار الترتيبات بين أطراف هذه الاتفاقية والاتحاد الأوروبي أو في منظمة التجارة العالمية، يقرر الأردن و دول اتفاقية الافتا التغير الممكن للمنتجات الشاملة لهذا البروتوكول، بالإضافة إلى التطورات الممكنة للإجراءات المطبقة وفقا للمادة 2 من هذا البروتوكول طبقا للمادة 30 ( إجراءات اللجنة المشتركة) من هذه الاتفاقية.

جدول رقم 1 ملحق بالبروتكول أ




الأردن 19/5/2000

وصف المنتج

رقم البند H.S

رقم البند

منتجات نباتية غير مذكورة أو داخلة في مكان آخر

14.04

- زغب بذور القطن

1404.20000

دهون وشحوم وزيوت حيوانية أو نباتية، وجزيئاتها، مهدرجة كلياً أو جزئياً، معدلة الاسترة (المتغيرة استرتها) أو معاد أسترتها أو المحولة بطريقة (الأيلزة)، وإن كانت مكررة ولكنها غير محضرة أكثر من ذلك

15.16

- دهون وزيوت نباتية وجزيئاتها:

— زيت بذر القطن

1516.20000

زيوت وشحوم ودهون حيوانية أو نباتية وجزيئاتها، مغلية أو مؤكسدة أو منزوع ماؤها أو مكبرتة أو منفوخة أو موحدة الجزيئات (مبلمرة) بالتسخين في الفراغ أو في غاز خامل أو معدلة كيماويا بطريقة أخرى، باستثناء ما يدخل منها في البند 15.16 ؛ مخاليط أو محضرات غير صالحة للأكل من الشحوم أو الدهون أو الزيوت الحيوانية أو النباتية أو من جزيئات الدهون أو الشحوم والزيوت المختلفة الورادة في هذا الفصل، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر.

15.18

لينوكسين

1518.00

ملحق 3 للبروتوكول ب




شهادة الحركة يورو 1 والتقدم لشهادة الحركة يورو 1

تعليمات الطباعة

تكون قياسات كل نموذج 210×297 مم ويسمح بتفاوت –5 أو +8 مم في الطول. ويجب أن يكون الورق المستخدم ابيض بالحجم مخصص للكتابة ولا يحتوي على عجينة لب ميكانيكية ولا يقل وزنة عن 25 جرام لكل م2. ويجب أن يكون ملونا بخلفية خضراء تجعل عملية التزوير بالوسائل الميكانيكية أو الكيميائية ظاهرة للعين.

يجوز للسلطات المختصة لأطراف هذه الاتفاقية الاحتفاظ بحق طباعة النماذج نفسها أو أن تعهد بالطباعة إلى جهة معتمدة، وفي هذه الحالة فان كل نموذج يجب أن يحتوي على مرجع لتلك الموافقة. كما ويجب أن يحمل كل نموذج اسم وعنوان الجهة الطابعة أو العلامة التي تدل على تلك الجهة وأن تحمل الرقم المتسلسل أما مطبوع أو بطريقة يمكن الاستدلال عليها بها.

ملحق 4 للبروتوكول ب




إقرار الفاتورة

يجب أن يكون إقرار الفاتورة – النص المكتوب ادناه – محررا وفقا للحواشي بأدناه، إلا انه ليس بالضرورة إعادة كتابة هذه الحواشي.

النسخة باللغة الإنجليزية

يقر مصدر المنتجات التي تشملها هذه الوثيقة ( التخويل الجمركي رقم …(1) ) بان هذه المنتجات هي من (2) منشأ تفضيلي باستثناء ما يرد خلاف ذلك صراحة.

النص باللغة الإنجليزية مكتوب باللغات التالية:

اللغة الألمانية

اللغة الفرنسية

اللغة الإيطالية

اللغة الآيسلندية

اللغة النرويجية

اللغة العربية

المكان والتوقيع (3)

توقيع المصدر بالإضافة إلى اسم الشخص الموقع على الإقرار بوضوح) (4) .

———————————————————————————————-

الحواشي :

(1) عند تحرير إقرار الفاتورة من قبل مصدر معتمد وفق نص المادة 22 من البروتوكول فان رقم التخويل للمصدر المعتمد يجب أن يذكر في هذا الفراغ. وعندما لا يكون إقرار الفاتورة محررا من قبل مصدر معتمد فان الكلمات الموجودة بين الأقواس يجب أن تلغى أو يترك المكان خاليا.

(2) بيان منشأ المنتجات المشار إليها ( رموز أيزو – ألفا – 2 مسموح بها). ويجوز الإشارة إلى عمود محدد بالفاتورة يشير إلى بلد المنشأ لكل منتج مسجل فيها.

(3) يمكن حذف هذه الإشارات إذا كانت المعلومات موجودة بالوثيقة ذاتها.

(4) أنظر المادة 21(5) من البروتوكول. وفي الحالات التي لا يطلب من المصدر التوقيع فان الإعفاء من التوقيع ينطبق أيضا على الإعفاء من ذكر اسم الموقع.

بروتوكول ج




المشار إليه في المادة 11

المتعلق بالاحتكارات غير المتوافقة وأحكام المادة (11)

تطبق أحكام المادة 11 من هذه الاتفاقية على كل من إمارة ليخنتشتاين و الاتحاد السويسري في ما يتعلق بالاحتكارات المتعلقة بالملح فقط إلى الحد التي تشكل هذه الاحتكارات تنفيذ إلتزامات متخذه سابقا أملم الاتحاد الأوروبي و دول اتفاقية الافتا.

فيما يتعلق بالأردن فإن احكام المادة 11 لا تطبق على ( شركة مصفاة البترول الأردنية) والتي أعطيت حقوق حصريه لاستيراد وتكرير وبيع المواد البترولية والهيدروكربونية ، كذلك لا تطبق احكام هذه المادة على (شركة مناجم الفوسفات الأردنية ) والتي أعطيت حقوق حصرية لتصدير الفوسفات واستيراد وتخزين وبيع المواد المتفجرة لغايات التعدين والتنقيب.

بروتوكول د




المشار إليه في المادة 35

التطبيق الإقليمي

عند المصادقة على هذه الاتفاقية، يكون لمملكة النرويج الحق في استثناء إقليم سفالبارد من تطبيق هذه الاتفاقية ما عدا التجارة بالسلع

مذكرة تفاهم




حول التعاون الاقتصادي بين المملكة الأردنية الهاشمية و الاتحاد السويسري ضمن سياق اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة الأردنية الهاشمية ودول شراكة التجارة الحرة الأوروبية

ضمن سياق إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين دول شراكة التجارة الحرة الأوروبية والأردن، فقد تم إجراء مباحثات بين سويسرا والأردن (يُشار إليها فيما يلي بالطرفين). ونتيجة لذلك، فقد تم تحديد القطاعات التالية للتعاون الاقتصادي في المستقبل:

تعزيز الاستثمار

1- أكد الطرفان على أهمية الاستثمار المباشر الأجنبي باعتباره مصدراً مالياً لا تنشأ عنه ديون وبصفته آلية لإيجاد وظائف ثابتة وداعمة، وأداة لنقل التقنية والخبرة. وستعمل الاتفاقية الجديدة المتعلقة بتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة الموقعة بمناسبة زيارة معالي وزير الخارجية ديفيد سيز إلى الأردن في فبراير 2001 على تعزيز الإطار القانوني الذي يهدف إلى تشجيع الاستثمارات في البلدين.

2- من أجل زيادة تدفق الاستثمارات نحو البلدان النامية، فقد أنشأت سويسرا "المؤسسة السويسرية لتسهيل الاستثمارات" (سوني) والتي تتمثل أهدافها في توفير معلومات أفضل للمستثمرين المحتملين حول مناخ وفرص الاستثمار في الأسواق الناشئة، لمساعدتهم في إيجاد شركاء ملائمين للحصول على دعم في التفاوض حول عقود المشاريع المشتركة أو عقود نقل التكنولوجيا ومساعدتهم في حشد الموارد المالية. وقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس الاستثمار الأردني وسوني في عام 1999. كذلك، قامت سويسرا بإنشاء "المؤسسة السويسرية للتمويل الإنمائي" (سديفكو)، وهو صندوق يبلغ تمويله 55 مليون فرنك سويسري، ويمكنه تقديم تمويل بمبلغ يزيد عن قيمة الرهن أو شبه الرهن لمشاريع القطاع الخاص في البلدان النامية والبلدان التي تشهد مرحلة انتقالية. وقد اتفق الطرفان على تحسين نشر المعلومات حول هذه الأدوات وغيرها لتشجيع الاستثمار بين المقاولين من القطاع الخاص والهيئات الممثلة لهم لغرض التشجيع على استخدامها بطريقة أكثر فعالية في الأردن.

3- وبشكل خاص، سوف يُطلب من سوني بأن تكثف جهودها، بالتعاون الوثيق مع مجلس الاستثمار الأردني، لتوجيه مصلحة المستثمرين السويسريين أو المستثمرين الآخرين التابعين لبلدان المنظمة الأوروبية للتعاون والتنمية (OECD) نحو مشاريع القطاع الخاص المنتقاة في الأردن وتسهيل إجراء مقارنة لها. وقد تم التعرف على القطاعات الواعدة التالية: تقنية المعلومات وصناعة الأدوية ومواد التجميل، وكذلك السياحة.

4- يجب الاستفادة أيضاً بشكل مكثف أكثر من "صندوق الدراسات"، وهو مرفق تموله سويسرا وتديره سوني، حيث يستطيع المستثمر الخاص أن يحصل بموجبه على مساهمة تصل إلى 50% من تكاليف دراسة الجدوى أو التجارب الرائدة. وفي حالة نجاح مشروع ما، فإنه يتعين إعادة الأموال المقترضة بالإضافة إلى علاوة ضئيلة، ولكن إذا تم التخلي عن المشروع، فإن السلفة تتحول إلى هبة.

5- نظراً لأن سويسرا قد سبق لها وأن مولت المرحلة الأولى، فإنها ستدرس تمويل المرحلة الثانية لمشروع مؤسسة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة(UNCTAD)الذي يهدف الى اصلاح الإطار القانوني للاستثمارات الأجنبية في قطاع التعدين والمعادن.وتتمثل المرحلة الثانية هذه في استهداف واستقطاب مستثمرين أجانب معينين لقطاع التعدين والمعادن.

6- لتقديم خدمات ملائمة وكافية لسكان يتنامون في العدد دون المزيد من تفاقم عبء الديون، فإن الأردن في حاجة للاحتفاظ بالحصول على قروض ميسرة. ومن أجل تمويل إرسال البضائع والخدمات السويسرية لمشاريع ذات أولوية وغير مجدية تجارياً، ستقوم سويسرا بدراسة توفير خط ثان للتمويل المختلط بمبلغ قدره 30 مليون فرنك سويسري. ويبلغ عنصر الهبة ما مقداره 40% (باستثناء مشاريع القطاع الصحي، حيث يمكن زيادته إلى 50%).

7- يوافق الطرفان على تركيز استخدام التمويل المختلط في قطاعين هما الصحة والبنية التحتية للبيئة. ويجب أن تستجيب المشاريع لتعريف المنظمة الأوروبية للتعاون والتنمية (OECD) الخاص بعدم الجدوى التجارية (تدفقات نقدية متراكمة سلبية على مدى عشر سنوات)، لتلبية معايير التنمية السليمة ولتشمل ضمنياً استيراد المعدات والخدمات ذات المنشأ السويسري، والتي تعتبر منافسة على المستوى الدولي.

تخفيف أعباء الديون

8- بالرغم من التقدم الذي تم على إعادة جدولة الديون والحصول على إعفاء جزئي للديون من دائنين ثنائيين (وكذلك من سويسرا)، فإن الديون الخارجية الحالية للأردن لا تزال تمثل عبئاً ثقيلاً على التمويلات العامة للبلد، وتعمل على تخفيض الموارد العامة التي يمكن توفيرها للقطاعات ذات الأولوية مثل الصحة والتربية والتعليم.

9- لتقديم المزيد من الدعم لجهود الأردن على طريق التعديل الاقتصادي الواسع النطاق، واعترافاً بسجلها الماضي الخالي من العيوب كبلد مدين، فإن سويسرا على استعداد للمساهمة بمبلغ 5 (خمسة) ملايين فرنك سويسري تجاه سداد الدين المستحق في عام 2001 لمؤسسات مالية متعددة الأطراف. وسيتم استخدام هذه المساهمة لسداد المبلغ الأصلي والفوائد ورسوم الخدمات المستحقة للبنك الدولي للإعمار والتنمية والاتحاد الدولي للتنمية وصندوق النقد الدولي.

التجارة والتعاون الفني المرتبط بالبيئة

10- تعتبر اتفاقيات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي وشراكة التجارة الحرة الأوربية بمثابة أسواق جديدة مفتوحة للأردن. ولمواجهة هذا التحدي، يتوجب على المشاريع الأردنية زيادة قدرتها على التنافس والتكيف مع المعايير البيئية السائدة في أسواق التصدير. ولتحسين كفاءة العمليات التجارية وتعزيز الصادرات الأردنية في الأسواق السويسرية والأسواق الأخرى، ستساهم سويسرا في المشاريع المنفذة من قبل مركز التجارة الدولي و/أو برنامج تطوير الواردات السويسرية (سيبو). ولهذه الغاية، فقد قامت جيدكو وسيبو بالتوقيع على مذكرة تفاهم في 26 شباط (فبراير) 2001 في مدينة عمان، علماً أنه يمكن اختيار وكالات تنفيذ أخرى بالاتفاق المتبادل.

11- إن التدفقات التجارية دون إعاقة تعتبر أساسية لتطوير بيئة مالية واقتصادية سليمة. ولهذا الغرض، فإن تحصيل الضرائب (الرسوم) الجمركية بطريقة ميسّرة وموثوقة يعتبر مطلباً أساسياً. لذلك، يسعى الأردن للحصول على مساعدة فنية، علماً أن سويسرا على استعداد، بناء على طلب من الحكومة الأردنية، دراسة ما إذا كانت تستطيع مساعدة الأردن لهذه الغاية من خلال شركات متخصصة.

12- إن تطوير العلاقات التجارية بين بلدان المنطقة يمكن أيضاً أن يحفّز الصادرات الأردنية ويساهم في إيجاد الوظائف. وفي هذا السياق، فقد منحت سويسرا لمؤسسة تنمية الصادرات والمراكز التجارية الأردنية (جيدكو) مبلغاً قدره 140.000 فرنك سويسري لترجمة الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية، وكذلك ترجمة مذكرات التفاهم والخطابات المتبادلة، والتي قامت الأردن بإبرامها أو الدخول بها. إن هذه الترجمات سوف تعمل على تعزيز شفافية أنظمة الاستيراد والتصدير الأردنية، وهو جانب لا يمكن إغفاله بالنسبة للمستوردين والمصدرين والمستثمرين الأجانب. وتكر سويسرا استعدادها للاستثمار في تعزيز التجارة الإقليمية والتنمية الاقتصادية ضمن مشروع المبادرة التجارية السويسرية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (STIMENA).

13- تسعى الجمعية العلمية الملكية للحصول على دعم دولي في مجال الإنتاج الصناعي الأكثر نظافة. إن سويسرا على استعداد لتحليل إمكانيات التعاون مع الجمعية المذكورة في مجال الإنتاج الأكثر نظافة، والمساعدة بهذه الطريقة على تحسين الكفاءة الفنية لموظفيها.

التنمية الاجتماعية

14- تم إنشاء صندوق التوازن الأردني – السويسري في عام 1993 برأسمال يتجاوز 4.5 مليون دينار أردني في أعقاب الاتفاقية الثنائية حول تخفيض ديون الأردن الخارجية. وقد قام صندوق التوازن، الذي تديره لجنة ثنائية بتمويل تنفيذ مشاريع في مجال تعزيز الصادرات والسياحة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ومع أن صندوق التوازن سوف يُستنفد في المستقبل القريب، إلاّ أن سويسرا قررت صرف قرابة 400.000 فرنك سويسري سنوياً لمتابعة المشاريع الناجحة لصندوق التوازن، وبصفة رئيسية في قطاعي البيئة وحقوق الإنسان / ممارسة السلطة بطريقة سليمة. ويشتمل هذا أيضاً على الدعم المتواصل للمشاريع الناجحة في القطاع الاجتماعي (تخفيف وطأة الفقر ومساندة الأساليب المستحدثة).

قطاع تقنية المعلومات

15- إن تعزيز التعاون في قطاع تقنية المعلومات بين الأردن والشركات السويسرية يستحق توكيداً خاصاً، علماً أن هناك حاجة إلى تبادل المعلومات بشكل أفضل ومستمر. ولهذه الغاية، سيقوم الجانب السويسري بدراسة كيفية تنسيق ونشر تدفقات المعلومات، وعلى سبيل المثال من خلال مدخل في شبكة الإنترنت لدى إحدى المؤسسات السويسرية المتخصصة.

هيكل حكومي جديد في الأردن

16- من أجل التعامل بطريقة ناجحة مع تحديات التطورات التقنية، فقد قررت الحكومة الأردنية إنشاء وزارتين جديدتين للبيئة وتقنية المعلومات. وبناء على طلب من الحكومة الأردنية، فقد قامت سويسرا بدعوة وفد من وزارة التخطيط و /أو التعاون الدولي أو من وزارة البيئة المستقبلية للقدوم إلى سويسرا في رحلة دراسية، وذلك لبحث التحديات على الصعيد الوطني. ويمكن مناقشة أية أنشطة متابعة أخرى فيما يتعلق بإنشاء وزارة البيئة الأردنية أثناء وجود البعثة المذكورة. علاوة على ذلك، فإن السلطات السويسرية على استعداد لأن تتدارس مع وزارة البريد والاتصالات الأردنية إن كانت سويسرا تستطيع مساعدة الأردن في إنشاء الوزارة الجديدة الخاصة بتقنية المعلومات وكيفية القيام بذلك فعلياً.

تدخل مذكرة التفاهم الحالية حيّز التنفيذ عندما يتم التوقيع عليها.

حررت في فادوز (إمارة ليختنشتاين) في 21 حزيران (يونيو) 2001 باللغة الإنجليزية.

الموقعون و المنضمون


المملكة الاردنية الهاشمية


النرويج


أيسلندا


الاتحاد السويسرى


إمارة ليخنتشتاين



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق