مادة 1 |
1- تنطبق هذه الاتفاقية على الاعتراف بقرارات التحكيم وتنفيذها متى صدرت هذه القرارات في أراضي دولة خلاف الدولة التي يطلب الاعتراف بهذه القرارات وتنفيذها فيها، ومتى كانت ناشئة عن خلافات بين أشخاص طبيعيين أو اعتباريين. وتنطبق أيضاً على قرارات التحكيم التي لا تعتبر قرارات محلية في الدولة التي يطلب فيها الاعتراف بهذه القرارات وتنفيذها. |
مادة 2 |
1- تعترف كل دولة متعاقدة بأي اتفاق مكتوب يتعهد فيه الطرفان بأن يحيلوا إلى التحكيم جميع الخلافات أو أية خلافات نشأت أو قد تنشأ بينهما بالنسبة لعلاقة قانونية محددة، تعاقدية أو غير تعاقدية، تتصل بموضوع يمكن تسويته عن طريق التحكيم. |
مادة 3 |
على كل دولة متعاقدة أن تعترف بقرارات التحكيم كقرارات ملزمة وأن تقوم بتنفيذها وفقاً للقواعد الإجرائية المتبعة في الإقليم الذي يحتج فيه بالقرار، طبقاً للشروط الواردة في المواد التالية. ولا تفرض على الاعتراف بقرارات التحكيم التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية أو على تنفيذها شروط أكثر تشدداً بكثير أو رسوم أو أعباء أعلى، بكثير مما يفرض على الاعتراف بقرارات التحكيم المحلية أو على تنفيذها. |
مادة 4 |
1- للحصول على الاعتراف والتنفيذ المذكورين في المادة السابقة، يقوم الطرف الذي يطلب الاعتراف والتنفيذ، وقت تقديم الطلب، بتقديم ما يلي : |
مادة 5 |
1- لا يجوز رفض الاعتراف بالقرار وتنفيذه، بناء على طلب الطرف المحتج ضده بهذا القرار، إلا إذا قدم ذلك الطرف إلى السلطة المختصة التي يطلب إليها الاعتراف والتنفيذ ما يثبت : |
مادة 6 |
إذا قدم طلب بنقض القرار أو وقف تنفيذه إلى السلطة المختصة المشار إليها في المادة الخاصة (أ) (هـ)، جاز للسلطة التي يحتج أمامها بالقرار، متى رأت ذلك مناسباً، أن تؤجل اتخاذ قرارها بشأن تنفيذ القرار، وجاز لها أيضاً، بناءً على طلب الطرف الذي يطالب بتنفيذ القرار، أن تأمر الطرف الآخر بتقديم الضمان المناسب. |
مادة 7 |
1- لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية على صحة ما تعقده الأطراف المتعاقدة من اتفاقيات متعددة الأطراف أو اتفاقات ثنائية تتعلق بالاعتراف بقرارات التحكيم وتنفيذها ولا تحرم أياً من الأطراف المهتمة من أي حق يكون له في الاستفادة من أي قرار تحكيمي على نحو وإلى الحد اللذين يسمح بهما قانون أو معاهدات البلد الذي يسعى فيه إلى الاحتجاج بهذا القرار. |
مادة 8 |
1- يفتح حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 1958 باب التوقيع على هذه الاتفاقية باسم أي عضو في الأمم المتحدة وكذلك باسم أية دولة أخرى تكون أو تصبح مستقبلاً عضواً في أية وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، أو تكون أو تصبح مستقبلاً طرفاً في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، أو أية دولة أخرى وجهت إليها دعوة من الجمعية العامة للأمم المتحدة. |
مادة 9 |
1- يكون باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوحاً أمام جميع الدول المشار إليها في المادة الثامنة. |
مادة 10 |
1- يجوز لكل دولة، لدى التوقيع أو التصديق أو الانضمام، أن تعلن أن نطاق تطبيق هذه الاتفاقية سيشمل جميع أو أياً من الأقاليم التي تكون هذه الدولة مسئولة عن علاقاتها الدولية. ويصبح هذا الإعلان سارياً عندما يبدأ سريان الاتفاقية بالنسبة للدولة المعنية. |
مادة 11 |
تنطبق الأحكام التالية بالنسبة لأية دولة اتحادية أو غير موحدة : |
مادة 12 |
1- يبدأ سريان هذه الاتفاقية في اليوم التسعين التالي لتاريخ إيداع ثالث صك من صكوك التصديق أو الانضمام. |
مادة 13 |
1- يجوز لأية دولة متعاقدة أن تعلن عزمها على الانسحاب من هذه الاتفاقية بإخطار مكتوب يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويبدأ سريان الانسحاب بعد سنة واحدة من تاريخ استلام الأمين العام للأخطار. |
مادة 14 |
لا يحق لأية دولة متعاقدة أن تستخدم هذه الاتفاقية في مواجهة أية دول متعاقدة أخرى إلا بقدر التزامها هي بتطبيق الاتفاقية. |
مادة 15 |
يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإخطار الدول المشار إليها في المادة الثامنة بما يلي : |
مادة 16 |
1- تودع هذه الاتفاقية التي تتساوى في الحجية نصوصها الأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية ضمن محفوظات الأمم المتحدة. |
الموقعون و المنضمون |
جمهورية مصر العربية |
المملكة المغربية |
دولة الكويت |
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية والشعبية |
دولة البحرين |
سلطنة عمان |
الجمهورية اللبنانية |
دولة قطر |
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
السبت، 9 فبراير 2013
اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وإنفاذها - (اتفاقية نيويورك) 1958
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق