الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 22 فبراير 2018

الطعنان 52 ، 54 لسنة 76 ق جلسة 14 / 6/ 2011 مكتب فني 62 أحوال شصية ق 139 ص 851

جلسة 14 من يونيو سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / عبد المنعم الشهـاوى نائب رئيس المحكمـة ، وعضوية السادة القضاة / فــراج عبـاس ، مـوسـى مرجــان نائبي رئيس المحكمـة ، الدكتور / أحمد الوكيل ومحمد عبد الله الجديلـي .
--------
(139)
الطعنان 52 ، 54 لسنة 76 القضائية "أحوال شخصية""
(1) محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع من تقدير الأدلة "
 (1) لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها . شرطه . أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . عدم التزامها بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد عليها استقلالاً ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل حجة أو دليل يناهضها .
( 2 ، 3 ) إرث " إعلام وراثة " . وقف " الاستحقاق فيه : شرط الواقف " .
(2) الواقف في إشهادي الوقف شخص واحد . صدور قرار النظر من محكمة مصر الشرعية بانحصار الاستحقاق في أعيان الحجتين في سيدة . وفاتها دون شريك . مؤداه . انقراض المستحقين في كلتا الحجتين . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه بأيلولة أعيان الوقف في الحجتين إلى وجوه الخيرات . سائغ .
(3) مغايرة اسم المتوفى الثابت بإعلام الوراثة عن اسم الواقف . مفاده . أن شخص المتوفى غير الواقف . مؤداه . عدم اعتداد الحكم المطعون فيه به لإثبات النسب للواقـف . النعي عليه في ذلك . جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( 4 ) نقض " أسباب الطعن : السبب الوارد على غير محل "
نعى الطاعن بإهدار الحكم المطعون فيه حجية إعلام الوراثة لعدم اختصام وزير الأوقاف . نعي غيـر مقبــول . علة ذلك . ورود النعي على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه .
( 5 – 8 ) محكمة الموضوع " سلطتها في استظهار غرض الواقـف " . نقض " صحيفة الطعن " " طعن بالنقض " " وقف " غرض الواقف " .
(5) الطعن بالنقض . مناطه . محاكمة الحكم المطعون فيه . وجوب تعلق النعي بعيب قام عليه الحكم . خلوه من العيب الموجه إليه . مؤداه . ورود النعي على غير محل . أثره . عدم قبوله .
(6) قضاء الحكم المطعون فيه بخيرية أعيان الوقف استنادا لانقراض جميع المستحقين في الوقف طبقاً لشرط الواقف في الحجتين وليس على خيرية الوقف من بدايته . نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه إقامة قضائه على أساس أن الواقف أنشأ الوقف خيرياً من بدايته . نعى غير مقبول .
(7) غرض الواقف . للقاضي استظهاره من مجموع عباراته في كتاب الوقف . شرطه . ألا يخرج بشرط الواقف عن معناه الظاهر إلى معنى آخر يخالفه .
(8) اشتراط الواقف بإشهاد الوقف إلحاقه بوقفه السابق إذا انقرض المستحقين فيه بأسرهم . مؤداه . وحدة شخص الواقف والوقف في الحجتين . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أساء فهم شرط الواقف أو خرج عن معناه الظاهر إلى معنى غير سائغ . أثره .
(9) نقض " صحيفة الطعن بالنقض : بيان أسباب الطعن " .
وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بنى عليها وإلا كان باطلاً . م253 مرافعات . مقصوده . تحديد أسباب الطعن وتعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه .
(10 ، 11) نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب المنتقد للدليل " .
(10) الطعن بالنقض . وجوب تقديم الدليل على ما يتمسك به من أوجه الطعن في الميعاد القانوني . إغفال ذلك . أثره . نعى بغير دليل . غير مقبول .
(11) إقامة وزارة الأوقاف بصفتها ناظرة شرعية على الوقف دعوى على الطاعن لا يعنى أنه من ذرية الواقف وصاحب صفة في الوقف . عله ذلك .
( 12 ، 13 ) وقف " ماهيته " " الاستحقاق فيه : التصرف فيه ".
(12) الوقف . ماهيته . خروج الأعيان الموقوفة عن ملكية الناس وجعلها على حكم ملك الله ويخضع الاستحقاق في غلتها لأحكام وشروط إشهاد الوقف .
 (13) وقف . أبدية الأموال الموقوفة . المحافظة عليها . وجوبها . واقف . ذرَّيته . ناظر الوقـف . المستحق فيه . مستأجره . مستحكره . ورثتهم . لا يقبل منهم جحد الوقف . تصرف أيهم بشيء من أنواع التصرفات . نزع الوقف من يده ولو كان التصرف بسلامة نية .
( 14 – 16 ) وقف " : وكالة ناظر الوقف عن المستحقين : مسئولية ناظر الوقـف " .
(14) ناظر الوقف أمين على مال الوقف ووكيل عن المستحقين فيه . خضوع العلاقة بين ناظر الوقف والمستحق لأحكام الوكالة . مسئولية ناظر الوقف عن التقصير الجسيم . مسئوليته عن التقصير اليسير إذا كان له أجر .
(15) وكالة ناظر الوقف . حدودها . المحافظة على حقوق المستحقين للوقف في الريع وفى العناية بمصدر هذا الحق وهو الأعيان الموقوفة دون أن تمتد إلى ما يمس حقوقهم في الاستحقـاق .
(16) وضع وزير الأوقاف يده على أعيان الوقف محل النزاع بموجب قرار النظر الصادر من المحكمة الشرعية . مناطه . أميناً على ما تحت يده من أعيان الوقف . عدم جواز مطالبته بثبوت ملكيته بزعم أنها موقوفة على جهات خيرية . علة ذلك . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفى تقدير قيمة ما يقدم لها من أدلة وكان لا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به مادام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية وبحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ، وهى غير ملزمة بالتحدث في حكمها عن كل قرينة من القرائـن غيـر القانونية التي يدلى بها الخصوم استدلالاً على دعواهم عن طريق الاستنباط ، كما أنها غير مكلفة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج .
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض استئناف الطاعن وأيلولة أعيان الوقف إلـى وجوه الخيرات على ما استخلصه من قرار النظر الصادر من محكمة مصر الشرعية في المادة رقم 422 لسنة 1934/1935 بتاريخ 28/2/1935 أن الأوقاف موضوع الحجـــة المؤرخة 18 رجب 1228هجرياً قد آلت نظراً واستحقاقاً إلى من تدعى .... وأنها قد توفيت بتاريخ 7 /7/1934 دون شريك لها في الاستحقاق وأن المستحقين في الوقـف 28 ذي الحجة سنة 1219هجرياً هم ذات المستحقين في الوقف الثاني ، وكان الواقف في إشهادي الوقف شخص واحد هو المتوفى ..... فإن ما تضمنه قرار النظر سالف الذكر من انحصار الاستحقاق في .... ووفاتها دون شريك يعنى انقراض المستحقين في كلا الحجتين إذ إن الاستحقاق في الوقف إنما يجرى وفق شروط الواقف وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتتضمن الرد الضمني المسقط لما أثاره الطاعن وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم .
3 - لا على الحكم إذ لم يعتد بإعلامي الوراثة رقمي .... لسنة ... وراثات .... ، .... لسنة ..... وراثات .... ، ذلك أن الثابت من الأوراق أن اسم الواقف ..... بينما تضمن إعلام الوارثة المذكور أن اسم المتوفى .... وهو شخص غير الواقف ، وأن الواقف في الوقف محل التداعي اشترط النظر لنفسه ثم من بعده أولاده من الذكور ثم من أولاد البطون ، ومفاد ذلك أنه لو كان والد الطاعن ابن عم المتوفاة .... فعلاً لكان أولى بنظارة الوقف منها طبقاً لشروط الواقف ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
4 - إذ كـان ما أثـاره الطاعن من إهدار الحكم حجية إعلامي الوراثة رقمي ... لسنة 2001 ، ... لسنة 1998 وراثات ..... لعدم اختصام وزير الأوقاف فهو نعى غير مقبول لوروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه ، إذ الثابت أن الحكم أورد في أسبابه أن الإعلام رقم ... لسنة 2001 وراثات ..... صدر في غيبـة وزير الأوقاف بصفته ولا يحوز قوة الأمر المقضي في مواجهته ويضحى دليـل حابط الأثر ولم يتناول في أسبابه إعلامي الوراثة سالفي الذكـر فإن النعي في هذا الخصوص يكون غير مقبول .
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لما كان الطعن بالنقض إنما يعنى محاكمــــة الحكـم المطعون فيه ، ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم ، فإذا ما خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعي وارداً على غير محل ، ومن ثَّم غير مقبول .
6 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بخيرية أعيان الوقف على سند من انقــراض جميع المستحقين في الوقف طبقاً لشرط الواقف الذى شرطه في الحجتين أنه الباقي من الريع بعد أوجه الخيرات يبدأ منه بالصرف على نفسه ثم على أولاده من بعده ثم أولادهم وذريته وعتقائه وعتقاء أولاده فإذا انقرضوا جميعاً يؤول الريع إلى أوجه الخيرات ولم يؤسس قضاءه على أن الواقف أنشأ الوقف خيرياً من البداية ومن ثم فإن النعي يكون غير مقبول.
7 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف ، لم ترسم طريقة خاصة لاستظهار المعنى الذى أراده الواقف من كلامه وأطلقت للقاضي حرية فهم غرض الواقف من عباراته على ألا يخرج بشرط الواقف عن معناه الظاهر إلى معنى آخر يخالفه .
8 - إذ كان البين من إشهاد الوقف المؤرخ 18 رجب سنة 1228 هجرياً أن الواقف اشترط فيه أنه " إذا انقرض المستحقين في الوقف بأسرهم وخلت بقاع الأرض منهم أجمعين يكون الفاصل من ريع الوقف منضماً وملحقاً بوقفه السابق من قبل تاريخه المعين بكتاب الوقف والتغيير والإرصاد والضم والإلحاق الشرعي الورقي الكراريسي المجلد المحبوك المسطر من هذه المحكمة - المحكمة الشرعية - المؤرخ 28 ذي الحجة سنة 1219 حكمه كحكمـــه وشرطه كشرطه في الحال والمآل والتعذر والإحطان أبد الآبدين ودهر الداهرين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين " والمعنى الظاهر من هذا الشرط يدل على أن الواقف أراد به أن يلحق رفقة اللاحق بالوقف السابق بما يدل على وحدة الوقف الوارد بالحجتين وأن الواقف فيهما شخص واحد هو ..... وهو الاسم الوارد في الحجتين ومسبوق بعدة ألقاب منها ... ،... ، .... ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أساء فهم شرط الواقف أو خرج عن معناه الظاهر إلى معنى آخر غير سائغ ويضحى النعي عليه في هذا الشأن في غير محله .
9 - إذ كانت المادة 253 من قانون المرافعات أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة وبحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه ، ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً وإلا كان النعي غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يفصح بوجه النعي عن ماهية ما يسنده إلى الحكم المطعون فيه من الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وأثره في قضائه واكتفى بأقوال مرسلة لا يبين المقصود منها على وجه التحديد فإن النعي يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول .
10 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الشارع أوجب على الخصوم أنفسهم أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون ، ولما كان الثابت من الأوراق أن ملف الاستئناف قد خلا مما يدل على أن المتوفاة .... قد أصيبت بمرض عقلي ودخلت على إثره مستشفى الأمراض العقلية ولم يقدم الطاعن رفقة طعنه ما يدل على إصابة المذكورة سلفاً بمرض عقلي وتاريخ دخولها مستشفى الأمراض العقلية حتى تستطيع هذه المحكمة التحقق من صحة ما ينعاه على الحكم المطعون فيه ، فإن النعي بهذا السبب يضحى عارياً عن الدليل وغير مقبـول .
 11 - إذ كان البيَّن من مذكرة دفاع الطاعن المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة 29/12/1998 أن وزارة الأوقاف أقامت عليه الدعوى بعد أن تقدم إلى لجنـــــــــة القسمة طالبــاً قسمة أعيان وقف المتوفى / ...... الذى تديره بصفتها الناظرة الشرعية عليــه ، ومن ثم فإن هذا النعي يضحى غير مقبول .
12 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الوقف يخرج الأعيان الموقوفة من ملكية الناس ويجعلها على حكم ملك الله ويخضع الاستحقاق في غلتها لأحكام وشروط إشهاد الوقـف .
13 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن القواعد الشرعية تقضى بوجوب المحافظة على أبدية الأموال الموقوفة لتبقى على الدوام محبوسة أبداً عن أن يتصرف فيهـا بأي نــوع من التصرفات من بيع أو هبة أو رهن أو وصية أو توارث فالواقف وذريته ، وناظر الوقف ، والمستحقون فيه والمستأجرون له ، وورثتهم مهما تسلسل توريثهم ، ومهما طـال وضع يدهم بهذه الصفات لا يتملك أيهم العين الموقوفة بوضع اليد المدة الطويلة ، ولا يقبل من أحدهم أن يجمد الوقف أو أن يدعى ملكيته أو أن يتصرف تصرفاً يخشى منه على رقبته سواء أكان هو الواقف أم المتولي على الوقف أم المستأجر أم المحتكر أم أي شخص آخر آل إليه الوقف وإلا نزع الوقف من يده ولو كان ما وقع منه قد وقع في غرة أو سلامة نية .
14 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن العلاقة بين ناظر الوقف والمستحقين تخضع لأحكام الوكالة ولحكم المادة 50 من القانون رقم 48 لسنة 1946 التي تنص على أنه يعتبر الناظر أميناً على مال الوقف ووكيلاً عن المستحقين والناظر مسئول عما ينشأ عن تقصيره الجسيم كما يُسأل عن تقصيره اليسير إذا كان له أجر .
15 – المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن وكالة ناظر الوقف عن المستحقين ، تقف عند حد المحافظة على حقوقهم في الريع وفى العناية بمصدر هذا الحق وهو الأعيان الموقوفة دون أن تمتد إلى ما يمس حقوقهم في الاستحقاق .
16 - إذ كان الثابت أن وزير الأوقاف وضع يده على أعيان الوقف محل النزاع بموجب قرار النظر الصادر من محكمة مصر الشرعية في المادة ..... لسنة 1934 ، 1935 وهو بهـذه الصفة أميناً على ما تحت يده من أعيان الوقف فلا يجوز له أن يطلب ثبوت ملكيته لها بزعم أن هذه الأعيان موقوفة على جهات خيرية فهو مجرد ناظراً عليها وليس مالكاً لها . لما كان ذلك كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه برفض استئناف الطاعن بصفته استناداً إلى أن وزير الأوقاف هو الناظر الشرعي على هذا الوقف وعين بموجب قرار النظر سالف الذكر لإدارتها وفق شروط الواقف ولا تنتقل إليه ملكيتها مهما طال زمن نظارته لها ، فإنه يكون قد طبق صحيح حكم القانون ، ويضحى النعي على غير أساس ويتعين رفضـه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن في الطعن رقم54 لسنة 76 ق أحوال شخصية - وزير الأوقاف "بصفته " - أقام الدعوى رقم ... لسنة 1991 كلى أحوال شخصية .... ضد الطاعن في الطعن رقم52 لسنة 76 ق بطلب الحكم باعتبار أعيان وقف المتوفيين ...... ، ...... المبينة بإشهادي الوقف المؤرخيـن 28 ذي الحجة سنة 1219 هجرية والمسجلة برقم ..../32 قديم و18 رجب سنة 1228هجرية المسجلة برقم ...../2 أهلي مصر وقفاً خيرياً مع تثبيت ملكية وزارة الأوقاف لأعيان هذين الوقفين وقال بيانـاً لدعواه إنه بموجب إشهار الوقف الأول أوقف المتوفى / ...... الأعيان الواردة به على أوجه الخيرات يكون وقفاً على نفسه مدة حياته ثم من بعده على ذريته وعتقائه المبينة بكتاب الوقف واشترط على أن الباقي من الريع بعد الصرف مرتبات الخيرات على النحو المبين بكتاب الوقف فإذا انقرضت الذرية والعتقاء فيكون وقفاً مصروفاً على الخيرات وبموجب حجة الوقف الثانية وقف المتوفى / ..... الأعيان المبينة بكتاب الوقف على المسجد - الإنشاء وعمارته - وجعله صالحاً لإقامة الشعائر واشترط على أن الباقي من الريع يكون وقفاً على نفسه مدة حياته ثم من بعده يكون وقفاً على أولاده ذكوراً وإناثاً للذكر مثل حظ الأنثيين فإذا انقرض المستحقين يكون وقفاً على الخيرات التي بَّينها بكتاب الوقف وإذا انقرض المستحقين للوقف من الذرية والعتقاء على النحو الثابت من قرار النظر الصادر من محكمة مصر الشرعية بتعيين وزير الأوقاف ناظراً شرعياً على الوقفين وبالتالي يؤول الاستحقاق في الوقفين إلى جهات البر التي عينها الواقف في كل حجة وكان وقف المسجد خيرياً من البداية ومن ثم فقد أقام الدعوى ، تدخل باقي المطعون ضدهم في الطعن الأول منضمين إلى الطاعن بطلب الحكم برفض الدعوى واستحقاقهم في أعيان الوقف ، ندبت محكمة أول درجة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت برفضها ورفض التدخل موضوعاً ، استأنف الطاعن في الطعن رقم 52 لسنة 76 ق وبعض الخصوم المتدخلين في هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 115 ق .... كما استأنفه وزير الأوقاف برقم ... لسنة 115 ق واستأنفه باقي الخصوم برقم .... لسنة 115 ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين رقمي .... ، .... إلى الاستئناف رقم .... للارتباط ندبت خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 17/1/2006 في الاستئناف رقم .... لسنة 115 ق بإلغاء الحكم المستأنف وبثبوت خيرية أعيان الوقف موضوع النزاع والتأييد فيما عدا ذلك ورفض الاستئنافين رقمي .... ، ... لسنة 115 ق . طعن الطاعن في هذا الحكـم بطريق النقض بالطعن رقم 52 لسنة 76 ق ، كما طعن فيه أيضاً بذات الطريق وزير الأوقاف وقيد طعنه برقم 54 لسنة 76 ق وقدمت النيابة مذكرة في كل من الطعنين أبدت فيها الرأي برفض الطعن الأخير وفى الطعن رقم 52 سنة 76 ق بنقض الحكم المطعون فيه وعُرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها ضمت المحكمة الطعنين وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها .
أولاً :- الطعن رقم 52 لسنة 76 ق :-
وحيث إن هذا الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول والوجه الثاني من السبب الثاني والأوجه الثاني والثالث والسادس والسابع من السبب الثالث الخطأ في تطبيق القانون والبطلان والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ووفى بيان ذلك يقول إن الثابت من إعلامي الوراثة رقمي ... لسنة 2001 و ... لسنة 1998 وراثات .... وتقرير الخبير أن ذرية المتوفى / .... لم تنقرض وأنه من ذرية الواقف سالف الذكر وأن المتوفية / .... هي آخر المستحقين من ذرية الواقف وهى بنت عم والده ويرثها لعدم وجود ورثة لها . وإذ خالف الحكم المطعون هذا النظر وأقام قضاءه بخيرية الوقف لانقراض المستحقين من ذرية الواقف وأهدر حجية إعلامي الوراثة سالفي الذكر تأسيساً على صدورهما في غيبه وزير الأوقاف رغم أنه ليس من ورثة الواقف ولم يوجب القانون اختصامه فضلاً عن أن مندوب وزير الأوقاف لم يطعن على هذين الإعلامين رغم تقديمهما أمام الخبير ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بأن المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفى تقدير قيمة ما يقدم لها من أدلة وكان لا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به مادام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية وبحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، وهى غير ملزمة بالتحدث في حكمها عن كل قرينة من القرائـن غيـر القانونية التي يدلى بها الخصوم استدلالاً على دعواهم عن طريق الاستنباط ، كما أنها غير مكلفة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض استئناف الطاعن وأيلولة أعيان الوقف إلى وجوه الخيــــــــرات على ما استخلصه من قرار النظر الصادر من محكمة مصر الشرعية في المادة رقم .... لسنة 1934/1935 بتاريخ 28/2/1935 أن الأوقاف موضوع الحجة المؤرخة 18 رجب 1228هجرياً قد آلت نظراً واستحقاقاً إلى من تدعى ...... وأنها قد توفيت بتاريخ 7/7/1934 دون شريك لها في الاستحقاق وأن المستحقين في الوقف 28 ذي الحجة سنة 1219 هجرياً هم ذات المستحقين في الوقف الثاني ، وكان الواقف في إشهادي الوقف شخص واحد هو المتوفى فإن ما تضمنه قرار النظر سالف الذكر من انحصار الاستحقاق في ...... ووفاتها دون شريك يعنى انقراض المستحقين في كلا الحجتين إذ أن الاستحقاق في الوقف إنما يجرى وفق شروط الواقف ، وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتتضمن الرد الضمني المسقط لما أثاره الطاعن وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم ، ولا على الحكم إذ لم يعتد بإعلامي الوراثة رقمي 479 لسنة 2001 وراثات ..... ، 397 لسنة 1998 وراثات ..... ، ذلك أن الثابت من الأوراق أن اسم الواقف ..... بينما تضمن إعلام الوارثة المذكور أن اسم المتوفى ..... وهو شخص غير الواقف ، وأن الواقف في الوقف محل التداعي اشترط النظر لنفسه ثم من بعده أولاده من الذكور ثم من أولاد البطون ، ومفاد ذلك أنه لو كان والد الطاعن ابن عم السيدة ..... فعلاً لكان أولى بنظارة الوقف منها طبقاً لشروط الواقف ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة . لما كان ذلـك ، وكـان ما أثـاره الطاعن من إهدار الحكم حجية إعلامي الوراثة رقمي ..... لسنة 2001 ، .... لسنة 1998 وراثات ..... لعدم اختصام وزير الأوقاف فهو نعى غير مقبول لوروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه ، إذ الثابت أن الحكم أورد في أسبابه أن الإعلام رقم .... لسنة 2001 وراثات .... صدر في غيبة وزير الأوقاف بصفته ولا يحوز قوة الأمر المقضي في مواجهته ويضحى دليل حابط الأثر ولم يتناول في أسبابه إعلامي الوراثة سالفي الذكر فإن النعي في هذا الخصوص يكون غير مقبول .
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول والوجه الأول من السبب الثالث الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقول إن الثابت من حجتي الوقف وتقرير الخبير أن الواقف أنشأ الوقف أهلياً وشرط به حصة على أوجه الخيرات ، وإذ خالف الحكم المطعون هذا النظر وأقام قضاءه بخيرية الوقف ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك بأن من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لما كان الطعن بالنقض إنما يعنى محاكمة الحكم المطعون فيه ، ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم ، فإذا ما خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعي وارداً على غير محل ، ومن ثَّم غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بخيرية أعيان الوقف على سند من انقراض جميع المستحقين في الوقف طبقاً لشرط الواقف الذى شرطه في الحجتين أنه الباقي من الريع بعد أوجه الخيرات يبدأ منه بالصرف على نفسه ثم على أولاده من بعده ثم أولادهم وذريته وعتقائه وعتقاء أولاده فإذا انقرضوا جميعاً يؤول الريع إلى أوجه الخيرات ولم يؤسس قضاءه على أن الواقف أنشأ الوقف خيرياً من البداية ومن ثم فإن النعي يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الثاني والوجه الخامس من السبب الثالث البطلان والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقول إن الثابت من حجتي الوقف وتقرير الخبير وجود وقفين الأول للواقف .... وهو وقف أهلي وإن آخر مستحقة في هذا الوقف هي السيدة .... ، ووقف آخر باسم السيد .... وهو وقف خيرى . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن ما ورد بالحجتين لواقف واحد ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أنه من المقرر - في قضاء محكمة النقض أن المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف ، لم ترسم طريقة خاصة لاستظهار المعنى الذى أراده الواقف من كلامه وأطلقت للقاضي حرية فهم غرض الواقف من عباراتـــه على ألا يخرج بشرط الواقف عن معناه الظاهر إلى معنى آخر يخالفه . لما كان ذلك ، وكان البين من إشهاد الوقف المؤرخ 18 رجب سنة 1228 هجرياً أن الواقف اشترط فيه أنه " إذا انقرض المستحقين في الوقف بأسرهم وخلت بقاع الأرض منهم أجمعين يكون الفاصل من ريع الوقف منضماً وملحقاً بوقفه السابق من قبل تاريخه المعين بكتاب الوقف والتغيير والإرصاد والضم والإلحاق الشرعي الورقي الكراريسى المجلد المحبوك المسطر من هذه المحكمة - المحكمة الشرعية - المؤرخ 28 ذي الحجة سنة 1219 حكمه كحكمه وشرطه كشرطه في الحال والمآل والتعذر والإحطان أبد الآبدين ودهر الداهرين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين " والمعنى الظاهر من هذا الشرط يدل على أن الواقف أراد به أن يلحق رفقة اللاحق بالوقف السابق بما يدل على وحدة الوقف الوارد بالحجتين وأن الواقف فيهما شخص واحد هو ... وهو الاسم الوارد في الحجتين ومسبوق بعدة ألقاب منها ..... ومرة أخرى ... ومرة ثالثة بلقب ... وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أساء فهم شرط الواقف أو خرج عن معناه الظاهر إلى معنى آخر غير سائغ ويضحى النعي عليه في هذا الشأن في غير محله .
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الرابع من السبب الثالث القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقول إنه تقدم بطلب إلى لجنة القسمة عام 1982 وإذ أقام الحكم قضاءه على أنه لم يتخذ ثمة إجراء منذ أكثر من 55 سنة ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة وبحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه ، ومن ثم فإن كـــل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً وإلا كان النعي غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يفصح بوجه النعي عن ماهية ما يسنده إلى الحكم المطعون فيه من الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وأثره في قضائه واكتفى بأقوال مرسلة لا يبين المقصود منها على وجه التحديد فإن النعي يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول .
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثامن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول إنه تم تعيين ..... ناظرة على الوقف وذلك لدخول السيدة .... مستشفى الأمراض العقلية وأجــــــريت التحريات بالقاهرة في غياب والده الذى كان يقيم بقرية سنتماي مدينة ميت غمر .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أن من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الشارع أوجب على الخصوم أنفسهم أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون ، ولما كان الثابت من الأوراق أن ملف الاستئناف قد خلا مما يدل على أن السيدة ..... قد أصيبت بمرض عقلي ودخلت على إثره مستشفى الأمراض العقلية ولم يقدم الطاعن رفقة طعنه ما يدل على إصابة المذكورة سلفاً بمرض عقلي وتاريخ دخولها مستشفى الأمراض العقلية حتى تستطيع هذه المحكمة التحقق من صحة ما ينعاه على الحكم المطعون فيه ، فإن النعي بهذا السبب يضحى عارياً عن الدليل وغير مقبـول .
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه التاسع من السبب الثالث القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقول إن وزير الأوقاف أقام عليه الدعوى لعلمه أنه من ذرية الواقف وصاحب صفة في الوقف ، وإذ خالف الحكـم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي غير صحيح ، ذلك أنه يبين من مذكرة دفاع الطاعن المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة 29/12/1998 أن وزارة الأوقاف أقامت عليه الدعوى بعد أن تقدم إلى لجنة القسمة طالباً قسمة أعيان وقف المتوفى / ...... الذى تديره بصفتها الناظرة الشرعية عليه ، ومن ثم فإن هذا النعي يضحى غير مقبول .
ثانياً : ـ الطعن رقم 54 لسنة 76 ق :-
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم قضى برفض طلب ثبوت ملكيته لأعيان الوقف استناداً إلى أنه يضع يده عليها بصفته ناظراً عليها لإدارتها في حين أن هذه الأعيان موقوفة على جهات خيرية ويكون له الحق في طلب تثبيت ملكيتها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الوقف يخرج الأعيان الموقوفة من ملكية الناس ويجعلها على حكم ملك الله ويخضع الاستحقاق في غلتها لأحكام وشروط إشهاد الوقف ، وأن القواعد الشرعية تقضى بوجوب المحافظة على أبدية الأموال الموقوفة لتبقى على الدوام محبوسة أبداً عن أن يتصرف فيها بأي نوع من التصرفات من بيع أو هبة أو رهن أو وصية أو توارث فالواقف وذريته ، وناظر الوقف ، والمستحقون فيه والمستأجرون له ، وورثتهم مهما تسلسل توريثهم ، ومهما طـال وضع يدهم بهذه الصفات لا يتملك أيهم العين الموقوفة بوضع اليد المدة الطويلة ، ولا يقبل من أحدهم أن يجمد الوقف أو أن يدعى ملكيته أو أن يتصرف تصرفاً يخشى منه على رقبته سواء أكان هو الواقف أم المتولي على الوقف أم المستأجر أم المحتكر أم أي شخص آخر آل إليه الوقف وإلا نزع الوقف من يده ولو كان ما وقع منه قد وقع في غرة أو سلامة نية ، وأن العلاقة بين ناظر الوقف والمستحقين تخضع لأحكام الوكالة ولحكم المادة 50 من القانون رقم 48 لسنة 1946 التي تنص على أنه يعتبر الناظر أميناً على مال الوقف ووكيلاً عن المستحقين والناظر مسئول عما ينشأ عن تقصيره الجسيم كما يُسأل عن تقصيره اليسير إذا كان له أجر ووكالة ناظر الوقف عن المستحقين ، تقف عند حد المحافظة على حقوقهم في الريع وفى العناية بمصدر هذا الحق وهو الأعيان الموقوفة دون أن تمتد إلى ما يمس حقوقهم في الاستحقاق . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن وزير الأوقاف وضع يده على أعيان الوقف محل النزاع بموجب قرار النظر الصادر من محكمة مصر الشرعية في المادة ..... لسنة 1934 ، 1935 وهو بهذه الصفة أميناً على ما تحت يده من أعيان الوقف فلا يجوز له أن يطلب ثبوت ملكيته لها بزعم أن هذه الأعيان موقوفة على جهات خيرية فهو مجرد ناظراً عليها وليس مالكاً لها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه برفض استئناف الطاعن بصفته استناداً إلى أن وزير الأوقاف هو الناظر الشرعي على هذا الوقف وعين بموجب قرار النظر سالف الذكر لإدارتها وفق شروط الواقف ولا تنتقل إليه ملكيتها مهما طال زمن نظارته لها ، فإنه يكون قد طبق صحيح حكم القانون ، ويضحى النعي على غير أساس ، ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هناك تعليق واحد:

  1. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا محمد على بدر المحامى بالنقض. استأذن حضرتك فى صحيفة طعن امام الادارية أو الادارية العليا على قرار وزير السياحة رقم 150لسنة 2010الخاص بشركات السياحة العاملة بنظام التايم شير. او اى حكم يكون قد صدر فى هذا الخصوص. وشكرا جزيلا

    ردحذف