الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 19 نوفمبر 2017

الطعن 8737 لسنة 78 ق جلسة 26 / 10 / 2011 مكتب فني 62 ق 54 ص 324

جلسة 26 من أكتوبر سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / حامد عبد الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عاطف عبد السميع ، محمد عيد سالم ، منصور القاضي ومحمد سليمان نواب رئيس المحكمة .
---------
(54)
الطعن 8737 لسنة 78 ق
 أسباب الإباحة وموانع العقاب " الجنون والعاهة العقلية والمرض النفسي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة المتهم العقلية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
  الدفاع بعدم قدرة المجني عليه على التكلم بتعقل عقب إصابته . يعد دفاعاً جوهرياً . تعلقه بتحقيق الدليل في الدعوى .
  إيراد المحكمة أن المجني عليه كان قادراً على الإدراك والتمييز قبل أن يدخل في طور اضطراب الوعي والغيبوبة بدليل توقيعه بتوقيع مقروء وبخط واضح بالتحقيقات وعدم طلب الدفاع تحقيق هذا الأمر باستدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته . غير كافٍ . وجوب تحقيق هذا الدفاع أو الرد عليه بما يدفعه .
ـــــــــــــــــــ
لما الحكم المطعون فيه عرض لما أثاره الطاعنون بتناقض سؤال المجني عليه بمحضر الضبط مع ما أثبته تقرير مصلحة الطب الشرعي ورد عليه في قوله " وحيث إنه عما تساند عليه دفاع المتهمين يتناقض سؤال المجني عليه بمحضر الضبط مع ما أثبته تقرير مصلحة الطب الشرعي من أن المجني عليه ظلت حالته متدهورة منذ إصابته حيث حدث له اضطراب بالوعي وغيبوبة فإن ذلك مردود بأنه لما كان من المقرر قانوناً أن من حق المحكمة أن تعتمد في قضائها بالإدانة على أقوال شاهد سُمع على سبيل الاستدلال بغير حلف يمين وليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى كما أن لها أن تطمئن إلي شهادة شاهد في محضر الضبط دون أن تبين العلة في ذلك ودون أن تلتزم بتحديد وضع الدليل من أوراق الدعوى مادام له أصل فيها فلما كان ذلك , فإنه لا جناح علي المحكمة إذ هي أخذت بأقوال أمين الشرطة شاهد الإثبات الثاني إذ هو قرر بأن المجني عليه قرر له عند سؤاله بمحضر الضبط المؤرخ ... أن المتهمين أحدثوا إصابته برأسه باستخدام عصا الشوم كما أن المحكمة تطمئن لما قرره ... من أن المجني عليه قرر له بأن المتهمين هم محدثو إصابته بعصا الشوم كما أن المحكمة تطمئن تمام الاطمئنان إذ محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها أن المجني عليه بعد إصابته وحال سؤاله بمحضر الضبط المؤرخ .. كان قادراً على الإدراك والتمييز قبل أن يدخل في طور اضطراب الوعي والغيبوبة بدليل توقيعه بتوقيع مقروء وبخط واضح ولم يطلب الدفاع تحقيق هذا الأمر باستدعاء الطبيب الشرعي لمناقشة ولم تر المحكمة مادام أن الواقعة قد وضحت لديها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء ". لما كان ذلك وكان دفاع الطاعنين بعدم قدرة المجني عليه على التكلم بتعقل عقب إصابته يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل في الدعوى , فإنه كان لزاماً على المحكمة أن تقسطه حقه وتعنى بتحقيقه عن طريق المختص فنياً بلوغاً إلى غاية الأمر فيه , وإذ لم تفعل واكتفت بالرد المار بيانه الذي لا يواجه هذا الدفع فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في التسبيب , ولا يقدح في ذلك أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة ذلك فإن إثارة هذا الدفاع في خصوص الواقعة المطروحة يتضمن بذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه أو الرد عليه بما يدفعه .
ـــــــــــــــــــ
الوقائع
     اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم : قتلوا المجني عليه ... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض أدوات عصا وترصدوا له في المكان الذي أيقنوا سلفاً بتواجده فيه وما إن ظفروا به حتى تعدوا عليه بالضرب على رأسه وأماكن متفرقة من جسده قاصدين من ذلك قتله فحدثت إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته . 2 - أحرز كل منهم أداة عصا مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية . وأحالتهم إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بعد أن خلصت إلي استبعاد ظرف الترصد وعملاً بالمادتين 230 , 231 , من قانون العقوبات والمادتين 1/1 , 25 مكرر /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 , 165 لسنة 1981 والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 وبعد إعمال المادة 32 /2 من قانون العقوبات بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً عما أسند إليهم . فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض .
ـــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنون علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه أثار عدم قدرة المجني عليه على التحدث بتعقل عقب إصابته فيما يتناقض مع ما قرره الشاهدان الأول والثاني أنه قرر لهما بتعديهم عليه وهو دفاع جوهري أطرحته المحكمة برد غير سائغ ولم تعن بتحقيقه بالاستعانة برأي فني , بما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه عرض لما أثاره الطاعنون بتناقض سؤال المجني عليه بمحضر الضبط مع ما أثبته تقرير مصلحة الطب الشرعي ورد عليه في قوله " وحيث إنه عما تساند عليه دفاع المتهمين يتناقض سؤال المجني عليه بمحضر الضبط مع ما أثبته تقرير مصلحة الطب الشرعي من أن المجني عليه ظلت حالته متدهورة منذ إصابته حيث حدث له اضطراب بالوعي وغيبوبة فإن ذلك مردود بأنه لما كان من المقرر قانوناً أن من حق المحكمة أن تعتمد في قضائها بالإدانة على أقوال شاهد سُمع على سبيل الاستدلال بغير حلف يمين وليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى كما أن لها أن تطمئن إلي شهادة شاهد في محضر الضبط دون أن تبين العلة في ذلك ودون أن تلتزم بتحديد وضع الدليل من أوراق الدعوى مادام له أصل فيها فلما كان ذلك , فإنه لا جناح علي المحكمة إذ هي أخذت بأقوال أمين الشرطة شاهد الإثبات الثاني إذ هو قرر بأن المجني عليه قرر له عند سؤاله بمحضر الضبط المؤرخ ... أن المتهمين أحدثوا إصابته برأسه باستخدام عصا الشوم كما أن المحكمة تطمئن لما قرره ... من أن المجني عليه قرر له بأن المتهمين هم محدثو إصابته بعصا الشوم كما أن المحكمة تطمئن تمام الاطمئنان إذ محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها أن المجني عليه بعد إصابته وحال سؤاله بمحضر الضبط المؤرخ .. كان قادراً على الإدراك والتمييز قبل أن يدخل في طور اضطراب الوعي والغيبوبة بدليل توقيعه بتوقيع مقروء وبخط واضح ولم يطلب الدفاع تحقيق هذا الأمر باستدعاء الطبيب الشرعي لمناقشة ولم تر المحكمة مادام أن الواقعة قد وضحت لديها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء ". لما كان ذلك وكان دفاع الطاعنين بعدم قدرة المجني عليه على التكلم بتعقل عقب إصابته يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل في الدعوى , فإنه كان لزاماً على المحكمة أن تقسطه حقه وتعنى بتحقيقه عن طريق المختص فنياً بلوغاً إلى غاية الأمر فيه , وإذ لم تفعل واكتفت بالرد المار بيانه الذي لا يواجه هذا الدفع فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في التسبيب ، ولا يقدح في ذلك أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة ذلك فإن إثارة هذا الدفاع في خصوص الواقعة المطروحة يتضمن بذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه أو الرد عليه بما يدفعه , لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه الإعادة .
ـــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق