جلسة 12 يونيو سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / محمد شهاوى عبد ربه نائـب رئيس
المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الباسط أبو سريع ، فتحي محمد حنضل ، أيمن
يحيى الرفاعي وفيصـل حرحش نواب رئيس المحكمة.
------------
(131)
الطعن 3716 لسنة 69 ق
(1 –
3) تأمين " . تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن : وقف تقادم دعوى المضرور لحين
انقضاء الدعوى الجنائية " .
(1) الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين . سقوطها بالتقادم
الثلاثي . م 752 مدنى . بدء سريانه من تاريخ علم ذوى الشأن الحقيقي بوقوع الحادث
المؤمن منه . سريان القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها بشأنه .
(2) دعوى
المضرور قبل المؤمن إذا كان أساس الفعل غير المشروع فيها جريمة رفعت عنها الدعوى
الجنائية . أثره . وقف سريان تقادمها طوال المدة التي تظل فيها الدعوى الجنائية
قائمة . عودة سريانه بانقضاء تلك الدعوى بصدور حكم نهائي فيها أو لسبب آخر . علة
ذلك .
(3) الحكم
الجنائي الغيابي بالإدانة في جنحة . عدم انقضاء الدعوى الجنائية به . اعتبـاره من
الإجراءات القاطعة لمدة تقادمها . عدم إعلانه أو اتخاذ أي إجراء تال له قاطع
للتقادم . أثره . انقضاء الدعوى الجنائية بمضي ثلاث سنوات من تاريخ صدوره .
المادتان 15 ، 17 ق إ .ج . مؤداه زوال المانع القانوني الموقف لسريان تقادم دعوى
المضرور المدنية قبل المؤمن من هذا الانقضاء .
(4) حكم " . الأحكام الكاشفة والأحكام المنشئة
" .
الحكم
بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم حكم تقريري كاشف عن واقعة قـانونية تكاملت لها
كل عناصرها قبل صدوره .
(5 ــ 7) تقادم " التقادم المسقط . التقادم
الثلاثي : سقوط دعوى التعويض التابعة للدعوى الجنائية " .
(5) سقوط
الدعوى الجنائية بسبب خاص بها . لا أثر له في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها .
م259/ 2 إ .ج . استمرار القاضي الجنائي في نظرها إلى أن يفصل فيها بحكم مستقل .
(6) الدعويان
الجنائية والمدنية المرفوعة معها . عدم التلازم بينهما بالنسبة لإجراءات إعلان
الحكم الغيابي فيهما . م 398 ق إ .ج معدلة بق 15 لسنة 1983 . ميعاد معارضة المتهم
في الحكم الغيابي بالعقوبة في الجنحة . سريانه من تاريخ إعلانه لشخصه أو علمه
بحصول الإعلان . إعلان الحكم في الدعوى المدنية للمتهم وللمسئول عن الحقوق المدنية
. خضوعه لإجراءات الإعلان في قانون المرافعات . لازمه . صيرورة الحكم الغيابي في الدعوى
المدنية نهائياً في حالة إعلانه وانقضاء مواعيد الطعن المقررة دون إجرائه . أثره .
عدم سقوط الدعوى المدنية في تلك الحالة إلا بمضي خمس عشرة سنة . عدم إعلان الحكم
الغيابي في الدعوى المدنية أو عدم الطعن فيه . مؤداه . عدم صيرورته نهائياً . أثره
. سقوط الدعوى المدنية بالتقادم الثلاثي طبقاً للمادتين 172 ، 752 مدنى .
(7) القضاء غيابياً
بإدانة قائد السيارة أداة الحادث وبالتعويض المؤقت . عدم إعلان الحكم الجنائي له
وعدم اتخاذ إجراء تال قاطع للتقادم . أثره . انقضـاء الدعوى الجنائية بمضي ثلاث
سنوات من تاريخ ذلك الحكم . عدم إعلان الحكم في الدعوى المدنية أو الطعن
فيه . أثره . عدم صيرورته نهائياً . سقوط الدعوى المدنية بمضي ثلاث سنوات من تاريخ
انقضاء الدعوى الجنائية . إقامة المطعون ضده الأول دعواه المدنية بعد مضي ثلاث
سنوات من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع
بسقوطها بالتقادم بقالة بدء سريانه من اليوم الذى يحدد فيه الضرر وهو تاريخ توقيع
الكشف الطبي الشرعي على المطعون ضده . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - إن النص في المادة 752 من القانون المدني على أن " (1) تسقط
بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة
التي تولدت عنها هذه الدعاوى . (2) ومع ذلك لا تسرى هذه المدة : (أ) ..... (ب) في حالة
وقوع الحادث المؤمن منه إلا من اليوم الذى علم فيه ذوو الشأن بوقوعه " إنما
يفيد أن مدة التقادم الثلاثي في الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين تسرى في حق ذوى
الشأن من تاريخ علمهم الحقيقي الذى يحيط بوقوع الحادث المؤمن منه . ، وهذا
التقـادم – وعلى ما جـــرى به قضاء هذه المحكمة - تسرى في شأنه القواعد العامة
بوقف مدة التقادم وانقطاعها .
2 - إذا كان الفعل غير المشروع الذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل
المؤمن يكون جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها ، سواء أكان هو بذاته المؤمن
له أو أحداً ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم ، فإن
الجريمة تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى وبين الدعوى المدنية التي يرفعها
المضرور على المؤمن ولازمة للفصل في كليهما فيعتبر رفع الدعوى الجنائية مانعاً
قانونياً يتعذر معه على الدائن - المضرور - مطالبة المؤمن بحقه مما يترتب عليه
طبقاً للمادة 382 من القانون المدني وقف سريان التقادم ما بقى المانع قائماً ،
وينبنى على ذلك أن تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن يقف سريانه طوال المدة التي تظل
فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يزول إلا بانقضاء هذه الدعوى بصدور حكم بات فيها أو
بانقضائها بسبب آخر ولا يعود سريان التقادم إلا من تاريخ هذا الانقضاء .
3 - الحكم الغيابي القاضي بإدانة مقترف الجريمة في مواد الجنح لا تنقضي به
الدعوى الجنائية إذ هو لا يعدو أن يكون من الإجراءات القاطعة للمدة المقررة لتقادم
الدعوى الجنائية طبقاً للمادتين 15 ، 17 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم
فإنه إذا لم يعلن هذا الحكم للمحكوم عليه ، ولم يتخذ إجراء تال قاطع لتقادم الدعوى
الجنائية فإن هذه الدعوى تنقضي في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من تاريخ صدوره ،
ومنذ هذا الانقضاء يزول المانع القانوني الذى كان سبباً في وقف سريان تقادم دعوى المضرور
المدنية قبل المؤمن .
4 - الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم لا يعدو أن يكون حكماً
تقريرياً كاشفاً عن واقعة قانونية قد تكاملت لها كل عناصرها وأسباب تحققها ووجودها
قبل صدوره .
5 - من المقرر - في قضاء النقض الجنائي - على مقتضى نص المـادة 259/2 من
قانون الإجراءات الجنائية ، أن سقوط الدعوى الجنائية بعد رفعها بسبب من الأسباب
الخاصة بها كوفاة المتهم أو العفو عن العقوبة أو التقادم لا تأثير له في سير
الدعوى المدنية المرفوعة معها بل يستمر القاضي الجنائي في نظرها إلى أن يفصل فيهــا
بحكم مستقل ، وذلك استثناء من الأصل المقرر في المادة 309/1 من ذات القانون التي توجب
الفصل فيها وفى موضوع الدعوى الجنائية بحكم واحد .
6 - من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 398 من قانون
الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 15 لسنة 1983 أنه لا تلازم بين الدعويين
المدنية والجنائية بالنسبة لإجراءات إعلان الحكم الغيابي ، ففي الوقت الذى جعل
سريان ميعاد معارضة المتهم في الحكم الغيابي في الجنح فيما يختص بالعقوبة يبدأ من
تاريخ إعلانه لشخصه ، أو علمه بحصول الإعلان إذا لم يعلن لشخصه . أبقى إعلان
الدعوى المدنية له وللمسئول عن الحقوق المدنية خاضعة لإجراءات الإعلان في قانون
المرافعات ، وهو ما لازمه أن يصير الحكم نهائياً في الدعوى المدنية إذا أعلن
وانقضت مواعيد الطعن المقررة دون إجرائه بغير نظر لما يلابس الحكم الصادر في الدعوى
الجنائية على النحو السالف البيان ، ولا تسقط الدعوى المدنية في هذه الحالة إلا
بمضي خمس عشرة سنة طبقاً للأصل العام في مدة التقادم ، أما إذا لم يعلن ، ولم يطعن
فيه ، وبالتالي لم يصبح نهائياً فإن الدعوى تسقط بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في
المادة 172 من القانون المدني إذا كانت ناشئة عن العمل غير المشروع بوجه عام ،
وطبقاً للمادة 752 من هذا القانون إذا كانت ناشئة عن عقد التأمين .
7 - إذ كان البين من الأوراق أن النيابة العامة أسندت إلى قائد السيارة
أداة الحادث في قضية الجنحة رقم ... سنة 1990 جنح ..... أنه تسبب بخطئه في إصابة
نجل المطعون ضده الأول وقضى فيها غيابياً بتاريخ 20/11/1990 بإدانته وبالتعويض
المؤقت ، إلا أن هذا الحكم لم يعلن إليه ولم يتخذ من بعد صدوره أي إجراء قاطع
للتقادم حتى انقضت الدعوى الجنائية بتاريخ 20/11/1993ولم يثبت من الأوراق أنه تم
إعلان الحكم في الدعوى المدنية في الجنحة المحررة عن الحادث أو الطعن فيه ، ومن ثم
لم يصبح نهائياً وتسقط الدعوى المدنية محل الطعن بمضي ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء
الدعوى الجنائية في 20/11/1993 ، وإذ أقيمت هذه الدعوى ( الدعوى المدنية محل الطعن
) بتاريخ 29/10/1997 بعد سقوط الحق في رفعها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض
الدفع بالتقادم تأسيساً على أنه يبدأ من اليوم الذى تحدد فيه الضرر وهو تاريخ
توقيع الكشف الطبي الشرعي على المطعون ضده ، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه
الشكلية .
وحيث إن
الوقـائع - على ما يبين من الحكـم المطعون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل في أن
المطعون ضده الأول أقـام الدعوى رقـم .... سنة 1997 مدني محكمة ..... الابتدائية
على الطاعنة والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم بإلزامهما على سبيل التضامن بأن يؤديا
إليه مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقته من جراء
إصابة نجله خطأ بتاريخ 25/11/1989 في حادث سيارة مملوكة للمطعون ضده الثاني والذى
ضبط عنه محضر الجنحة رقم ... سنة 1990 جنح .... والمقضي فيه بجلسة 20/11/1990
غيابياً بإدانة المتسبب في الحادث والتعويض المؤقت ، ولما كانت السيارة مرتكبة
الحادث مؤمناً عليها لدى الطاعنة ومملوكة للمطعون ضده الثاني فقد أقام الدعوى .
حكمت المحكمة بالتعويض الذى قدرته بالتضامم فيما بينهما بحكم استأنفه المطعون ضده
الأول بالاستئناف رقم .... سنة .... ق ..... كما استأنفته الطاعنة أمام ذات المحكمة
بالاستئناف رقم ... سنة ... ق واستأنفه المطعون ضده الثاني بالاستئناف رقم ....
سنة ... ق وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافات الثلاثة قضت بتاريخ 16/6/1999
برفضها وتأييد الحكم المستأنف . طـعنت الطاعنة في هـذا الحكم بطريـق النقض وأودعت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن علـى هذه المحكمـة في غرفة
مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما
تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال
، إذ قضى برفض الدفع المبدى منها بسقوط الدعوى بالتقادم بمقولة إن المطعون ضده
الأول لم يعلم بحدوث الضرر الذى يبدأ منه سريان هذا التقادم إلا من تاريخ التقرير
الطبي الشرعي المرفق بالدعوى المنضمة الذى حدد نسبة الإصابة بالمجنى عليه والمؤرخ
11/3/1996 في حين أنه كان يجب احتسابها من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية بمضي ثلاث
سنوات من تاريخ صدور الحكم الغيابي في الجنحة المقامة عن الحادث والذى لم يعلن
للمحكوم عليه ولم يعارض فيه ، كما أن قضاء هذا الحكم بالتعويض المؤقت لا يجعل مدة
تقادم الدعوى المدنية خمس عشره سنة لأن الحكم الصادر فيها لم يصبح نهائياً مما
يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا
النعي في محله ، ذلك بأن النص في المادة 752 من القانون المدني على أن (1) تسقط
بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة
التي تولدت عنها هذه الدعاوى . (2) ومع ذلك لا تسرى هذه المدة : (أ) ..... (ب) في حالة
وقوع الحادث المؤمن منه إلا من اليوم الذى علم فيه ذوو الشأن بوقوعه" إنما
يفيد أن مدة التقادم الثلاثي في الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين تسرى في حق ذوى
الشأن من تاريخ علمهم الحقيقي الذى يحيط بوقوع الحادث المؤمن منه ، وهذا التقادم -
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تسري في شأنه القواعد العامة بوقف مدة التقادم
وانقطاعها ، فإذا كان الفعل غير المشروع الذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل
المؤمن يكون جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها ، سواء أكان هو بذاته المؤمن
له أو أحداً ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم ، فإن
الجريمة تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى وبين الدعوى المدنية التي يرفعها
المضرور على المؤمن ولازمة للفصل في كليهما فيعتبر رفع الدعوى الجنائية مانعاً
قانونياً يتعذر معه على الدائن - المضرور - مطالبة المؤمن بحقه مما يترتب عليه
طبقاً للمادة 382 من القانون المدني وقف سريان التقادم ما بقى المانع قائماً ،
وينبني على ذلك أن تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن يقف سريانه طوال المدة التي تظل
فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يزول إلا بانقضاء هذه الدعوى بصدور حكم بات فيها
أو بانقضائها بسبب آخر ولا يعود سريان التقادم إلا من تاريخ هذا الانقضاء ، ولما
كان الحكم الغيابي القاضي بإدانة مقترف الجريمة في مواد الجنح لا تنقضي به الدعوى
الجنائية إذ هو لا يعدو أن يكون من الإجراءات القاطعة للمدة المقررة لتقادم الدعوى
الجنائية طبقاً للمادتين 15 ، 17 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإنه إذا لم
يعلن هذا الحكم للمحكوم عليه ، ولم يتخذ إجراء تال قاطع لتقادم الدعوى الجنائية
فإن هذه الدعوى تنقضي في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من تاريخ صدوره ، ومنذ هذا
الانقضاء يزول المانع القانوني الذى كان سبباً في وقف سريان تقادم دعوى المضرور
المدنية قبل المؤمن ، وكان الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم لا يعدو أن
يكون حكماً تقريرياً كاشفاً عن واقعة قانونية قد تكاملت لها كل عناصرها وأسباب تحققها
ووجودها قبل صدوره ، وكان البين من الأوراق أن النيابة العامة أسندت إلى قائد
السيارة أداة الحادث في قضية الجنحة رقم ... سنة 1990 جنح ..... أنه تسبب بخطئه في
إصابة نجل المطعون ضده الأول وقضى فيها غيابياً بتاريخ 20/11/1990 بإدانته
وبالتعويض المؤقت إلا أن هذا الحكم لم يعلن إليه ولم يتخذ من بعد صدوره أى إجراء
قاطع للتقادم حتى انقضت الدعوى الجنائية بتاريخ 20/11/1993 ، وإذ كان ذلك ، وكان
من المقرر في قضاء النقض الجنائي ، على مقتضى نص المـادة 259 /2 من قانون الإجراءات
الجنائية ، أن سقوط الدعوى الجنائية بعد رفعها بسبب من الأسبـاب الخاصة بها كوفاة
المتهم أو العفو عن العقوبة أو التقادم لا تأثير له في سير الدعوى المدنية
المرفوعة معها بل يستمر القاضي الجنائي في نظرها إلى أن يفصل فيها بحكم مستقل ،
وذلك استثناء من الأصل المقرر في المادة 309/1 من ذات القانون التي توجب الفصل
فيها وفى موضوع الدعوى الجنائية بحكم واحد . وكان من المقرر ــــ في قضاء هذه المحكمة ــــ أن مفاد نص المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية
المعدلة بالقانون 15 لسنة 1983 أنه لا تلازم بين الدعويين المدنية والجنائية
بالنسبة لإجراءات إعلان الحكم الغيابي ، ففي الوقت الذى جعل سريان ميعاد معارضة
المتهم في الحكم الغيابي في الجنح فيما يختص بالعقوبة يبدأ من تاريخ إعلانه لشخصه -
أو علمه بحصول الإعلان إذا لم يعلن لشخصه - أبقى إعلان الدعوى المدنية له وللمسئول
عن الحقوق
المدنية خاضعة لإجراءات الإعلان في قانون المرافعات ، وهو ما لازمه أن يصير الحكم
نهائياً في الدعوى المدنية إذا أعلن وانقضت مواعيد الطعن المقررة دون إجرائه بغير
نظر لما يلابس الحكم الصادر في الدعوى الجنائية على النحو السالف البيان ، ولا
تسقط الدعوى المدنية في هذه الحالة إلا بمضي خمس عشره سنة طبقاً للأصل العام في مدة
التقادم ، أما إذا لم يعلن ، ولم يطعن فيه ، وبالتالي لم يصبح نهائياً فإن الدعوى
تسقط بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني إذا كانت
ناشئة عن العمل غير المشروع بوجه عام ، وطبقاً للمادة 752 من هذا القانون إذا كانت
ناشئة عن عقد التأمين ، وإذ لم يثبت من الأوراق أنه تم إعلان الحكم في الدعوى
المدنية في الجنحة المحررة عن الحادث أو الطعن فيه ، ومن ثم لم يصبح نهائياً وتسقط
الدعوى المدنية محل الطعن بمضي ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية في 20/11/1993
وإذ أقيمت هذه الدعوى بتاريخ 29/10/1997 بعد سقوط الحق في رفعها ، فإن الحكم
المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بالتقادم تأسيساً على أنه يبدأ من اليوم الذى تحدد
فيه الضرر وهو تاريخ توقيع الكشف الطبي الشرعي على المطعون ضده ، يكون قد أخطأ في تطبيق
القانون بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين
إلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الدعوى قبل المستأنفة بالتقادم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق