الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 15 نوفمبر 2017

الطعن 11489 لسنة 78 ق جلسة 8 / 3/ 2011 مكتب فني 62 ق 52 ص 296

برئاسة السيد القاضي / عبد المنعــم دسوقـي نائـب رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / أحمـد الحسينـي يوسف , وائـل سعـد رفاعي نائبي رئيس المحكمة ، عبد الرحيم عبد العال الشاهد والريدي عدلي محمد .
------------
 (1) قوة الأمر المقضي " قوة الأمر المقضي واعتبارات النظام العام " .
قوة الأمر المقضي . تعلو اعتبارات النظام العام . علة ذلك . منع تناقض الأحكام .
(2) حكم " حجية الأحكام " .
القضاء النهائي في مسألة أساسية . مانع للخصوم أنفسهم من التنازع فيها بأية دعوى تالية تكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها .
(3- 5) شركات " شركة المساهمة : إدارة شركة المساهمة : الجمعية العامة غير العادية " .
(3) توجيه الهيئة المطعون ضدها الدعوة للمساهمين في الشركة الطاعنة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة لاختيار مجلس إدارة نفاذاً لحجية الحكم النهائي الصادر في هذا الشأن . مؤداه . صحة تمثيل مجلس الإدارة المنتخب وصحة استمرار الشركة حتى أقرب انعقاد لجمعيتها . علة ذلك . أثره . أحقية مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد . شرطه .
(4) للجمعية العامة غير العادية لشركة المساهمة تعديل نظام الشركة والنظر في إطالة أمدها . شرطه . صحة إجراءات انعقاد الجمعية . المواد 68 , 70 ، 71/2 ق 159 لسنة 1981 . تغليب استمرار الشركة على حلها . شرطه . رغبة أغلبية الشركاء وعدم زيادة أعباء المساهم أو المساس بحقوقه . صدور قرار الجمعية العامة غير العادية مستوفياً شرائط صحته . أثره . التزام كافة المساهمين به وعمل مجلس الإدارة على تنفيذه . علة ذلك .
 (5) صدور قرار الجمعية العامة غير العادية بمد أجل الشركة بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع وفق صحيح القانون والمصادقة على أعمال مجلس الإدارة . صحيح . م 54 ق 159 لسنة 1981 . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن احترام حجية الأحكام تعلو على ما عداها من اعتبارات النظام العام , ذلك أن المشرع اعتبر تناقض الأحكام هو الخطر الأكبر الذى يعصف بالعدالة ويمحق الثقة العامة في القضاء .
2 - الحكم السابق النهائي في مسألة أساسية يكون مانعاً من التنازع فيها بين الخصوم أنفسهم في أية دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة هى بذاتها الأساس فيما يدعيه أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها .
3 - إذ كانت الهيئة العامة للاستثمار قد وجهت الدعوة للمساهمين في الشركة الطاعنة إلى اجتمــــاع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ... لاختيار مجلس إدارة ، تنفيذاً لحجية الحكم النهائي – الممثلة فيه المطعون ضدها – الصادر بتاريخ 25 من مايو سنة 2004 في الاستئناف رقم .... القاهرة , وكان الانتخاب لهذا المجلس بتلك الجلسة تم وفقاً لصحيح القانون , وتأيدت شرعيته وصحة انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة الطاعنة بالحكم الصادر ضد المطعون ضدها في الدعوى رقم ..... المؤيد بالاستئناف رقم ...... الصادر بتاريخ ...... , بما مفاده صحة تمثيل هذا المجلـس المنتخـب مـن الجمعيـة العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ....., وصحة استمرار الشركة حتى أقرب انعقاد لجمعية عامة عادية أو غير عادية , ذلك لِما لحجية الأحكام من احترام وعلو على ما عداها من اعتبارات النظام العام . وما يترتب على ذلك من حق لمجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد متى طلب منه ذلك عدد من المساهمين يمثلون (10%) من رأس المال على الأقل على النحو المبين بالمادة 70 من قانون الشركات .
4 - إذ كان النص في المادة 68 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية والشركات ذات المسئولية المحدودة على أن " تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة مع مراعاة ما يأتي : (أ) لا يجوز زيادة التزامات المساهمين ويقع باطلاً كل قرار صدر من الجمعية العامة يكون من شأنه المساس بحقوق المساهم الأساسية التي يستمدها بصفته شريكاً . (ج) يكون للجمعيـة العامـــة غير العادية النظر في إطالة أمد الشركة أو تقصيره أو حلها قبـل موعدها أو تغيير نسبة الخسارة التي يترتب عليها حل الشركة إجبارياً أو إدماج الشركة وذلك أياً كانت أحكام النظام " . وتنص المادة 70 منه على أن " (أ) تجتمع الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة مجلس الإدارة , وعلى المجلس توجيه الدعوة إذا طلب ذلك عدد من المساهمين يمثلون (10%) من رأس المال على الأقل لأسباب جدية وبشرط أن يودع الطالبون أسهمهم مركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة , ولا يجوز سحب هذه الأسهم إلا بعد انفضاض الجمعية ... (ج) تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع إلا إذا كان القرار يتعلق بزيادة رأس المال أو خفضه أو حل الشركة قبل الميعاد , أو تغيير الغرض الأصلي أو إدماجها , فيشترط لصحة القرار في هذه الأحوال أن يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع " وتكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً والمنعقدة طبقاً للقانون ونظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضري الاجتماع الذى صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين أو مخالفين , وعلى مجلس الإدارة تنفيذ قرارات الجمعية العامة " . يدل على أن من حق الجمعية العامة غير العادية الشركة المساهمة – متى اجتمعت بدعوة من مجلس الإدارة بناء على طلب المساهمين الممثلين لنسبة (10%) من رأس المال على الأقل وأودعوا أسهمهم مركزاً لشركة أو أحد البنوك المعتمدة , واستوفت الأغلبية المنصوص عليها في المادة 70 سالفة الذكر – تعديل نظام الشركة بما في ذلك النظر في أمر إطالة أمد الشركة , باعتبار أن الأصل في الشركات التي تأخذ صورة شركة مساهمة هو الاستمرار في ممارسة نشاطها متى رغب في ذلك أغلبية الشركاء ولو عارض الآخرون ، وذلك تسليطاً من المشرع للاستمرار والبقاء على الحل والانقضاء متى ارتبط ذلك بشركات ناجحة ذات سمعة تجارية طيبة وعائد مادى ملحوظ , إلا أن ذلك مقيد بعدم جواز زيادة أعباء المساهم أو المساس بحقوقه الأساسية التي يستمدها بصفته شريكاً , وأنه إذا ما صدر قرار الجمعية العامة غير العادية مستوفياً لشرائط صحته , وَجبَ الالتزام به من جميع المساهمين سواء كانوا حاضري الاجتماع أو غائبين أو مخالفين في الرأي لهذا القرار , باعتباره يمثل رأى أغلبية المساهمين كما يلتزم مجلس الإدارة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ هذا القرار .
5 - إذ كانت الجمعية العامة غير العادية للشركة الطاعنة – بوصفها مكونة من جميع المساهمين ولها السلطة العليا في إدارة الشركة وفى توجيهها – قد انعقدت بتاريخ 5 من نوفمبر سنة 2006 بنسبة حضور للمساهمين الذين يمثلون (90.65%) من رأس المال ووافقت على مد أجل الشركة لمدة خمسة وعشرين عاماً تبدأ من تاريخ انتهائها في 9 من يونيو 2006 حتى تاريخ انقضاء الأجل في عام 2031 , وذلك بأغلبية (95.6%) من الأسهم الحاضرة , وإذ صدر هذا القرار وفق صحيح القانون دون أن يتضمن أى زيادة في أعباء المساهمين أو المساس بحقوقهم الأساسية كشركاء , فيكون ملزماً لهم جميعاً بمـا فيهـم المطعون ضدها , ولا ينال من صحته اعتماده ذات إجراءات النشر والتأشير في السجل التجاري المتخذ في جمعية 21 من نوفمبر سنة 2005 , إذ إن قرار الجمعية المنعقدة بتاريخ 5 من نوفمبر سنة 2006 بمد أجل الشركة في حقيقته قرار جديد وصحيح , وفى إسباغه وصف المشروعية على الإجراءات السابقة له يتفق ومصلحة الشركة , في ظل عدم تعارض تلك الإجراءات مع قرار الجمعية الأخيرة بإطالة أمد الشركة وإعمالاً لسلطة الجمعية في المصادقة على أي عمل يصدر عن مجلس الإدارة وفقــــاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 54 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم .... لسنة 2006 تجارى شمال القاهرة الابتدائية على الطاعن بصفته بطلب الحكم – وفقاً لطلباتها الختامية – ببطلان الدعوة إلى الجمعية العامة غير العادية للشركة ..... المنعقدة بتاريخ 21 من نوفمبر سنة 2005 , وما صدر فيها من قرارات واعتبارهـا كأن لم تكن , وفى الطلب العارض ببطلان قرارات الجمعية العامة غير العادية لذات الشركة , المنعقدة بتاريخ 5 من نوفمبر سنة 2006 وما صدر فيها من قرارات واعتبارها كأن لم تكن , على سند أنها تلقت دعوة من السيد / ....... بالصفة التي يدعيها "رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة" بانعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة الطاعنة بتاريخ 21 من نوفمبر سنة 2005 , رغم انتفاء صفته لسبق صدور الحكم رقم .... لسنة 7 ق القاهرة بتاريخ 25 من مايو سنة 2004 بإلزام الجهة الإدارية بدعوة كافة المساهمين في الشركة الطاعنة إلى اجتماع جمعية عامة عادية لاختيار مجلس إدارة الشركة , وقد استند هذا الحكم في أسبابه إلى الحكم رقم .... لسنة 1992 تجارى شمال القاهرة ببطلان الدعوة الموجهة لعقد الجمعية المنعقدة في 30 من يناير سنة 1992 وبطلان قراراتها ومنها انتخاب مجلس إدارة الشركة وتعيين .... رئيساً لمجلس الإدارة وبطلان كافة مجالس الإدارة التالية له ومنها تعيين ..... خلفاً له . وإذ قام مجلس الإدارة المزعوم بإعاقة أى محاولة من الجهة الإدارية لعقد جمعية عامة لانتخاب مجلس إدارة للشركة , رغم صدور الحكم رقم .... لسنة 2005 تجارى شمال القاهرة بتاريخ 25 من فبراير سنة 2006 ببطلان الدعوة إلى جمعية عامة في 30 من مارس سنة 2004 لصدورها من مراقب حسابات الشركة المعين عن طريق مجلس إدارة , قُضى ببطلانه بالحكم رقم .... لسنة 7 ق القاهرة , بما تنتفى معه صفة الطاعن في توجيه الدعوة إليها , فأقامت الدعوى . بتاريخ 30 من يونيو سنة 2007 حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى بحالتها . استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 2168 لسنة 11 ق أمام محكمة استئناف القاهرة التي قضت بتاريخ الأول من يونيو سنة 2008 أولاً : رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المطعون ضدها كمساهمة . ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام المصلحة , ورفض الدفع في سقوط الحق في بطلان جمعية 21 من نوفمبر سنة 2005 . ثانياً : بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان الدعوة إلى الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية الدولية للنقل الجوي والتي عُقدت بتاريخ 21 من نوفمبر سنــة 2005 وبطلان ما صدر فيها من قرارات . وبطلان قرارات الجمعية العامة غير العادية الصادرة بتاريخ 5 من نوفمبر سنة 2006 . طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض , وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه , وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة ـ في غرفـة مشورة ـ حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته في الوجه الأول من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله , وفى بيان ذلك , يقول إنه تمسك بصحة قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة الطاعنة المنعقدة بتاريخ 5 من نوفمبر سنة 2006 بإطالة أمد الشركة خمسة وعشرين عاماً اعتباراً من 9 من يونيو 2006 حتى 8 من يونيو 2031 لصدوره بالأغلبية المقررة من جمعية منعقدة وفق صحيح القانون , دعى إليها مجلس إدارة منتخب من قبل الجمعية العامة العادية للشركة في 10 من يونيو سنة 2006 بناء على دعوة الجهة الإدارية لها تنفيذاً لحجية الحكم النهائى رقم 1866 لسنة 7 ق القاهرة , الذى استندت إليه المطعون ضدها , فضلاً عن ثبوت شرعية هذا المجلس بالحكم رقم .... لسنة 11 ق القاهرة , وإذ أسس الحكم قضاءه ببطلان الدعوى إلى الجمعيتين غير العاديتين للشركة الطاعنة المنعقدتين في 21 من نوفمبر سنة 2005 , 5 من نوفمبر سنة 2006 , وما صدر فيهما من قرارات بإطالة أمد الشركة خمسة وعشرين عاماً , لانتفاء صفة الداعي إلى الجمعية الأولى وهو المدعو ..... كرئيس لمجلس الإدارة – بالحكم رقم ..... لسنـة 7 ق القاهرة , الذى ألزم الجهة الإدارية بدعوة المساهمين لاختيار مجلس إدارة بما يبطل الدعوى لانعقاد الجمعية ومـا صدر فيها من قرارات , ولتبني الجمعية المنعقدة بتاريخ 5 من نوفمبر سنة 2006 ذات القرار السابق للجمعية السابقة بمد أجل الشركة , في حين أن المقرر الصادر بجمعية 5 من نوفمبر سنة 2006 بإطالة أمد الشركة في حقيقته قراراً جديداً تم وفق إجراءات صحيحة , ولا يمس بأي حق للمساهمين ويحافظ على استمرار الشركة باعتبارها كياناً ناجحاً , بما يجعله نافذاً في مواجهتهم , ولا ينال منه اعتماده ذات القرار الصادر مـــن الجمعية السابقة , بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد , ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن احترام حجية الأحكام تعلو على ما عداها من اعتبارات النظام العام , ذلك أن المشرع اعتبر تناقض الأحكام هو الخطر الأكبر الذى يعصف بالعدالة ويمحق الثقة العامة في القضاء , وبأن الحكم السابق النهائي في مسألة أساسية يكون مانعاً من التنازع فيها بين الخصوم أنفسهم في أية دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة هى بذاتها الأساس فيما يدعيه أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها . لما كان ذلك , وكانت الهيئة العامة للاستثمار قد وجهت الدعوة للمساهمين في الشركة الطاعنة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 10 من يونيه 2006 لاختيار مجلس إدارة , تنفيذاً لحجية الحكم النهائي – الممثلة فيه المطعون ضدها – الصادر بتاريخ 25 من مايو سنة 2004 في الاستئناف رقم .... لسنة 7 ق القاهرة , وكان الانتخاب لهذا المجلس بتلك الجلسة تم وفقاً لصحيح القانون , وتأيدت شرعيته وصحة انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة الطاعنة بالحكم الصادر ضد المطعون ضدها في الدعوى رقم 13 لسنة 2006 مدنى شمال القاهرة المؤيد بالاستئناف رقم 2167 لسنة 11 ق القاهرة الصادر بتاريخ 27 من مايو سنة 2008 , بما مفاده صحة تمثيل هذا المجلـس المنتخـب مـن الجمعيـة العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 10 من يونيه 2006 , وصحة استمرار الشركة حتى أقرب انعقاد لجمعية عامة عادية أو غير عادية , ذلك لِما لحجية الأحكام من احترام وعلو على ما عداها من اعتبارات النظام العام . وما يترتب على ذلك من حق لمجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد متى طلب منه ذلك عدد من المساهمين يمثلون (10%) من رأس المال على الأقل على النحو المبين بالمادة 70 من قانون الشركات , وإذ كان النص في المادة 68 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية والشركات ذات المسئولية المحدودة على أن " تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة مع مراعاة ما يأتي : (أ) لا يجوز زيادة التزامات المساهمين ويقع باطلاً كـــل قرار صدر من الجمعية العامة يكون من شأنه المساس بحقوق المساهم الأساسية التي يستمدها بصفته شريكاً . (ج) يكون للجمعية العامة غير العادية النظر في إطالة أمد الشركة أو تقصيره أو حلها قبل موعدها أو تغيير نسبة الخسارة التي يترتب عليها حل الشركة إجبارياً أو إدماج الشركة وذلك أياً كانت أحكام النظام " . وتنص المادة 70 منه على أن " (أ) تجتمع الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة مجلس الإدارة , وعلى المجلس توجيه الدعوة إذا طلب ذلك عدد من المساهمين يمثلون (10%) من رأس المال على الأقل لأسباب جدية وبشرط أن يودع الطالبون أسهمهم مركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة , ولا يجوز سحب هذه الأسهم إلا بعد انفضاض الجمعية ..... (ج) تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع إلا إذا كان القرار يتعلق بزيادة رأس المال أو خفضـــه أو حل الشركة قبل الميعاد , أو تغيير الغرض الأصلي أو إدماجها , فيشترط لصحة القرار في هذه الأحوال أن يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع " وتكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً والمنعقدة طبقاً للقانون ونظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضري الاجتماع الذى صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين أو مخالفين , وعلى مجلس الإدارة تنفيذ قرارات الجمعية العامة " . يدل على أن من حق الجمعية العامة غير العادية الشركة المساهمة – متى اجتمعت بدعوة من مجلس الإدارة بناء على طلب المساهمين الممثلين لنسبة (10%) من رأس المال على الأقل وأودعوا أسهمهم مركزاً لشركة أو أحد البنوك المعتمدة , واستوفت الأغلبية المنصوص عليها في المادة 70 سالفة الذكر – تعديل نظام الشركة بما في ذلك النظر في أمر إطالة أمد الشركة , باعتبار أن الأصــل في الشركات التي تأخذ صورة شركة مساهمة هو الاستمرار في ممارسة نشاطها متى رغب في ذلك أغلبية الشركاء ولو عارض الآخرون , وذلك تسليطاً من المشرع للاستمرار والبقاء على الحل والانقضاء متى ارتبط ذلك بشركات ناجحة ذات سمعة تجارية طيبة وعائد مادى ملحوظ , إلا أن ذلك مقيد بعدم جواز زيادة أعباء المساهم أو المساس بحقوقه الأساسية التي يستمدها بصفته شريكاً , وأنه إذا ما صدر قرار الجمعية العامة غير العادية مستوفياً لشرائط صحته , وَجبَ الالتزام به من جميع المساهمين سواء كانوا حاضري الاجتماع أو غائبين أو مخالفين في الرأي لهذا القرار , باعتباره يمثل رأى أغلبية المساهمين كما يلتزم مجلس الإدارة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ هذا القرار . لما كان ذلك , وكانت الجمعية العامة غير العادية للشركة الطاعنة – بوصفها مكونة من جميع المساهمين ولها السلطة العليا في إدارة الشركة وفى توجيهها – قد انعقدت بتاريخ 5 من نوفمبر سنة 2006 بنسبة حضور للمساهمين الذين يمثلون (90.65%) من رأس المال ووافقت على مد أجل الشركة لمدة خمسة وعشرين عاماً تبدأ من تاريخ انتهائها في 9 من يونيو 2006 حتى تاريخ انقضاء الأجل في عام 2031 , وذلك بأغلبية (95.6%) من الأسهم الحاضرة , وإذ صدر هذا القرار وفق صحيح القانون دون أن يتضمن أى زيادة في أعباء المساهمين أو المساس بحقوقهم الأساسية كشركاء , فيكون ملزماً لهم جميعاً بمـا فيهـم المطعون ضدها , ولا ينال من صحته اعتماده ذات إجراءات النشر والتأشير في السجل التجاري المتخذ في جمعية 21 من نوفمبر سنة 2005 , إذ إن قرار الجمعية المنعقدة بتاريخ 5 من نوفمبر سنة 2006 بمد أجل الشركة في حقيقته قرار جديد وصحيح , وفى إسباغه وصف المشروعية على الإجراءات السابقة له يتفق ومصلحة الشركة , في ظل عدم تعارض تلك الإجراءات مع قرار الجمعية الأخيرة بإطالة أمد الشركة وإعمالاً لسلطة الجمعية في المصادقة على أى عمل يصدر عن مجلس الإدارة وفقـــاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 54 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث الوجه الآخر من سبب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه , ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق