برئاسة
السـيد القاضى / محمد شهاوى عبد ربـه نائب رئيس المحكمة وعضويـة السادة القضــاة / فتحى محمد حنضـل ، محمــد خليفة ، أيمـن يحيى الرفاعى وخالد
مصطفـى نواب رئيس
المحكمة .
----------
(1) حكم " حجية الاحكام : شروط الحجية
" .
الفصل فى مسألة أساسية تجادل فيها
الخصوم فى دعوى سابقة . اعتباره مانعاً من تنازعهم فيها فى أى دعوى تالية تكون
فيها تلك المسألة أساس ما يدعيه أحدهم من حقوق مترتبة عليها . اختلاف الطلبات فى
الدعويين . لا أثر له .
(2)
تأمين " أقسام التأمين : التأمين الإجبارى من حوادث السيارات " . تعويض
" الحكم فى دعوى التعويض " . قوة الأمر المقضى " نطاقها : أحكام
تحوز قوة الأمر المقضى " .
القضاء نهائياً فى دعوى سابقة باستحقاق
الطاعنين للتعويض عن إصابتهما فى حادث سيارة مؤمن عليها إجبارياً لدى الشركة
المطعون ضدها بعد رفضه طلب الطاعنين ندب الطب الشرعى لإثبات إصابتهما بعاهة
مستديمة مكتفياً بما ورد بالتقارير الطبية المقدمة فى الأوراق . أثره . حيازة ذلك
القضاء قوة الأمر المقضى فى تلك المسألة . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر
دعوى الطاعنين الحالية بإلزام المطعون ضدها بتعويض تكميلى نتيجة تفاقم الضرر إلى
عاهة مستديمة لسابقة الفصل فيها . صحيح . النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون
والقصور فى التسبيب لتغير محل التعويض فى الدعويين . على غير أساس .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر
- وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الفصل فى مسألة أساسية تجادل فيها الخصوم
فى دعوى سابقة واستقرت حقيقتها بينهما مانع من التنازع فيها بين ذات الخصوم فى أية
دعوى تالية تكون هذه المسألة بذاتها الأساس فيما يدعيه أحدهم من حقوق مترتبة عليها
، ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات فى الدعويين .
2-
إذ كان البين من الحكم الصادر فى الدعويين رقمى .... لسنة 1992 ، .... لسنة 1993
مدنى محكمة الفيوم الابتدائية ، واستئنافهما رقم .... لسنة 31 ق بنى سويف
أنه حسم مسألة استحقاق الطاعنين للتعويض عن إصابة كل منهما بصفة نهائية بما آلت
إليه بعد أن رفض طلبهما ندب الطب الشرعى لإثبات إصابتهما بعاهة مستديمة مكتفياً فى
ذلك بما ورد بالتقارير الطبية المقدمة فى الأوراق ، ومن ثم فقد حاز هذا الحكم قوة الأمر المقضى فى هذه المسألة الأساسية بما لا
يجوز معه إعادة النظر فيها ( فى الدعوى الحالية المقامة من الطاعنين بطلب تعويض
تكميلى عن الأضرار التى تفاقمت بعد الإصابة فى ذات الحادث ) ويتعين إعمال حجيته فى
شأنها طالما أنه صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى ، وإذ التزم الحكم
المطعون فيه هذا النظر ، فإن النعى عليه بما جاء بسببى الطعن يكون على غير أساس
مما يتعين معه رفض الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعدالاطلاع على الأوراق وسماع التقريــر الذى تلاه
السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن
الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيــه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن
الطاعنين أقـاما الدعـوى رقـم .... لسنة 1996 مدنى محكمة الفيوم الابتدائية على
الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى إليهما مبلغ ثلاثين ألف جنيه
تعويضاً تكميلياً عن الأضرار التى أصابت كل منهما نتيجة تفاقم إصابته إلى عاهة
مستديمة فى حادث السيارة المؤمن من مخاطرها لديها والتى سبق أن قضى لهما بتعويض مادى عنها فى الدعويين رقمى ....
لسنة 1992 ، .... لسنة 1993 مدنى محكمة
الفيوم الابتدائية واستئنافهما رقم .... لسنة 31 ق بنى سويف " مأمورية الفيوم
" وبتاريخ 26/2/1997 حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى
الدعويين المشار إليهما . استأنف الطاعنان الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 33 ق
بنى سويف " مأمورية الفيوم " ، وبتاريخ 9/7/1997 قضت
المحكمة بتأييده . طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة
أبدت فيها الرأى برفضه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة
لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن
أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطـأ فى تطبيق القانون
والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقولان إنه سبق أن قضى لكل منهما بالتعويض عن
الأضرار المادية والأدبية الناجمة عن إصابته - فى الدعويين رقمى .... لسنة 1992 ،
.... لسنة 1993 مدنى محكمة الفيوم الابتدائية واستئنافهما - وإذ تفاقم الضرر
بشأنهما وآل إلى عاهة مستديمة مما يتغير معه محل التعويض المطالب به عنه فى
الدعويين السابقتين فلا يكون للقضاء فيهما حجة تمنع من نظر طلب التعويض عما تفاقم
من ضرر بعد ذلك ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بعدم جواز نظر
دعواهما بشأن ما آلت إليه إصابة كل منهما ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا
النعى غير سديد ، ذلك أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة - أن الفصل فى مسألة أساسية تجادل فيها الخصوم فى دعوى سابقة واستقرت
حقيقتها بينهما مانع من التنازع فيها بين ذات الخصوم فى أية دعوى تالية تكون هذه
المسألة بذاتها الأساس فيما يدعيه أحدهم من حقوق مترتبة عليها ، ولا يغير من ذلك
اختلاف الطلبات فى الدعويين . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم الصادر فى
الدعويين رقمى .... لسنة 1992 ، .... لسنة 1993 مدنى محكمة الفيوم الابتدائية ، واستئنافهما
رقم .... لسنة 31 ق بنى سويف أنه حسم مسألة استحقاق الطاعنين للتعويض عن إصابة كل
منهما بصفة نهائية بما آلت إليه بعد أن رفض طلبهما ندب الطب الشرعى لإثبات
إصابتهما بعاهة مستديمة مكتفياً فى ذلك بما ورد بالتقارير الطبية المقدمة
فى الأوراق ، ومن ثم فقد حاز هذا الحكم قوة الأمر المقضى فى هذه المسألة الأساسية
بما لا يجوز معه إعادة النظر فيها ويتعين إعمال حجيته فى شأنها طالما أنه صدر بين
الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإن
النعى عليه بما جاء بسببى الطعن يكون على غير أساس ، مما يتعين معه رفض الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق