الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 5 ديسمبر 2016

الطعن 748 لسنة 77 ق جلسة 27 / 1 / 2008 مكتب فني 59 ق 28 ص 150

برئاسة السيد القاضي/ محمد شهاوي عبد ربه نائب رئيس المحكمة وعضوين السادة القضاة/ فؤاد شلبي, حامد مكي, أيمن يحيى الرفاعي نواب رئيس المحكمة وخالد مصطفى.
----------
- 1  تأمين "دعوى التأمين: مدة تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن" "وقف تقادم الدعوى لحين انقضاء الدعوى الجنائية".
دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات. م 5 ق 652 لسنة 1955. خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 مدني. بدء سريانه من وقت وقوع الفعل الذي سبب لها الضرر. سريان القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها في شأنه.
المشرع – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات دعوى مباشرة للمضرور قبل المؤمن ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني وهو التقادم الثلاثي المقرر للدعاوى الناشئة عن التأمين، وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الفعل الذي سبب لها الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت، إلا إنه لما كان هذا التقادم تسرى في شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها – وهو ما حرصت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 652 لسنة 1955 على تأكيده.
- 2  تأمين "دعوى التأمين: مدة تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن" "وقف تقادم الدعوى لحين انقضاء الدعوى الجنائية".
دعوى المضرور قبل المؤمن إذا كان الفعل غير المشروع فيها جريمة رفعت الدعوى الجنائية على مقترفها. أثره. وقف سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور طوال مدة المحاكمة الجنائية. عودة سريانه بصدور الحكم الجنائي البات أو لسبب آخر. علة ذلك.
إذا كان الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر والذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة فإن سريان هذا التقادم يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود هذا التقادم إلى السريان إلا من تاريخ صدور الحكم الجنائي البات أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر على أساس أن قيام الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً في معنى المادة 382/ 1 من القانون المدني يتعذر على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه.
- 3  تأمين "دعوى التأمين: مدة تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن" "وقف تقادم الدعوى لحين انقضاء الدعوى الجنائية".
الطعن على الحكم الجنائي ولو تم بعد الميعاد. أثره. وقف سريان تقادم الدعوى المدنية طوال فترة المحاكمة الجنائية. علة ذلك. تقدير العذر المؤدى لفوات ميعاد الطعن وقبوله منوطان بمحكمة الطعن. الاستثناء اكتمال مدة تقادم الدعوى المدنية قبل رفع الطعن على الحكم الجنائي لانعدام أثر الطعن على التقادم الذي تم قبل رفعه.
الطعن على الحكم الجنائي يقطع سريان تقادم الدعوى المدنية حتى ولو تم بعد الميعاد فتستأنف الدعوى الجنائية سيرها وتظل مدة تقادم الدعوى المدنية موقوفة طوال الفترة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية باعتبار أن تقدير العذر الذي أدى إلى فوات ميعاد الطعن وقبوله منوطان بمحكمة الطعن دون غيرها وذلك ما لم تكن الدعوى المدنية قد اكتملت مدة تقادمها قبل رفع الطعن على الحكم الجنائي إذ ينعدم أثر هذا الطعن على التقادم الذي تم قبل رفعه.
- 4 تأمين "دعوى التأمين: مدة تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن" "وقف تقادم الدعوى لحين انقضاء الدعوى الجنائية".
الحكم غيابياً بإدانة قائد السيارة المؤمن من مخاطرها لدى الطاعنة ومعارضته فيه وصيرورة الحكم في المعارضة باتاً بفوات عشرة أيام من تاريخ صدوره دون استئنافه. أثره. بدء سريان التقادم الثلاثي المسقط لدعوى التعويض المدنية من اليوم التالي لانتهاء هذه المدة. إقامة المطعون ضده المضرور تلك الدعوى بعد فوات مدة تقادمها. سقوطها بالتقادم وفقاً للمادة 752 مدني. إقامة المتهم استئنافاً عن الحكم الجنائي الصادر في المعارضة بعد فوات ميعاد الطعن فيه وبعد اكتمال مدة تقادم الدعوى المدنية. لا أثر له. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه برفض دفع الطاعنة بالتقادم بقالة إن سريانه يبدأ من تاريخ إعلان الحكم الجنائي الغيابي في ذلك الاستئناف. خطأ.
إذ كان الثابت بالأوراق أن العمل غير المشروع الذي سبب الضرر للمطعون ضده قد أقيمت عنه دعوى جنائية برقم ... لسنة ... جنح الإسماعيلية وقضى غيابياً فيها بتاريخ 10/11/1994 بإدانة سائق السيارة المؤمن من مخاطرها لدى الطاعنة والذي عارض في هذا الحكم وقضى بتاريخ 27/7/1995 بتعديل الحكم إلى الغرامة وصار هذا القضاء باتاً في 6/8/1995 لعدم استئنافه خلال العشرة أيام المقررة له بمقتضى المادة 406/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية والذي يبدأ من اليوم التالي لنهايتها سريان التقادم الثلاثي المسقط لدعوى التعويض المدنية، وإذ رفعت هذه الدعوى في 9/2/2003 فإنها تكون قد سقطت بالتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني، وأنه وإن كان المطعون ضده قد أقام استئنافاً بتاريخ 16/5/2000 عن الحكم الجنائي الصادر في المعارضة الجزئية إلا أن الدعوى المدنية كانت قد اكتملت مدة تقادمها قبل هذا التاريخ، على نحو ما سلف بيانه وأصبح هو والحكم الصادر عنه معدوم الأثر بالنسبة للتقادم الذي تم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بالتقادم على قالة إنه لا يبدأ إلا من تاريخ إعلان الحكم الجنائي الغيابي الصادر في الاستئناف فإنه يكون معيباً.
----------
الوقائع
وحيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... لسنة 2003 مدني محكمة الإسماعيلية الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية الناجمة عن إصابته في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لدى الطاعنة وأدين قائدها بحكم بات. حكمت المحكمة بالتعويض الذي قدرته استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1137 سنة 30ق الإسماعيلية وفيه تمسكت بسقوط الحق في رفع الدعوى قبلها بالتقادم الثلاثي، كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم .... سنة 30ق الإسماعيلية وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 21/11/2006 برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
-----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى برفض الدفع المبدى منها بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني على سند من أنه يبدأ من تاريخ إعلان الحكم الغيابي الاستئنافي الحاصل في 1/1/2004 في حين أن الحكم الجنائي صدر في المعارضة الجزئية بإدانة السائق بتاريخ 27/7/1995 وصار هذا الحكم باتاً في 6/8/1995 بفوات ميعاد استئنافه وأودع المطعون ضده صحيفة دعواه في 9/2/2003 بعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات فإن حقه في إقامتها يكون قد سقط بالتقادم بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث أن هذا النعي في محله ذلك أن المشرع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات دعوى مباشرة للمضرور قبل المؤمن ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني وهو التقادم الثلاثي المقرر للدعاوى الناشئة عن التأمين، وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الفعل الذي سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسري من هذا الوقت، إلا أنه لما كان هذا التقادم تسري في شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها - وهو ما حرصت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 652 لسنة 1955 على تأكيده – فإنه إذا كان الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر والذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة فإن سريان هذا التقادم يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود هذا التقادم إلى السريان إلا من تاريخ صدور الحكم الجنائي البات أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر على أساس أن قيام الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً في معنى المادة 382/1 من القانون المدني يتعذر على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه، وكان الطعن على الحكم الجنائي يقطع سريان تقادم الدعوى المدنية حتى ولو تم بعد الميعاد فتستأنف الدعوى الجنائية سيرها وتظل مدة تقادم الدعوى المدنية موقوفة طوال الفترة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية باعتبار أن تقدير العذر الذي أدى إلى فوات ميعاد الطعن وقبوله منوطان بمحكمة الطعن دون غيرها وذلك ما لم تكن الدعوى المدنية قد اكتملت مدة تقادمها قبل رفع الطعن على الحكم الجنائي إذ ينعدم أثر هذا الطعن على التقادم الذي تم قبل رفعه. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن العمل غير المشروع الذي سبب الضرر للمطعون ضده قد أقيمت عنه دعوى جنائية برقم ... لسنة 1994 جنح الإسماعيلية وقضى غيابياً فيها بتاريخ 10/11/1994 بإدانة سائق السيارة المؤمن من مخاطرها لدى الطاعنة والذي عارض في هذا الحكم وقضى بتاريخ 27/7/1995 بتعديل الحكم إلى الغرامة وصار هذا القضاء باتاً في 6/8/1995 لعدم استئنافه خلال العشرة أيام المقررة له بمقتضى المادة 406/1 من قانون الإجراءات الجنائية والذي يبدأ من اليوم التالي لنهايتها سريان التقادم الثلاثي المسقط لدعوى التعويض المدنية، وإذ رفعت هذه الدعوى في 9/2/2003 فإنها تكون قد سقطت بالتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني، وأنه وإن كان المتهم قد أقام استئنافاً بتاريخ 16/5/2000 عن الحكم الجنائي الصادر في المعارضة الجزئية إلا أن الدعوى المدنية كانت قد اكتملت مدة تقادمها قبل هذا التاريخ، على نحو ما سلف بيانه وأصبح هو والحكم الصادر عنه معدوم الأثر بالنسبة للتقادم الذي تم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بالتقادم على قالة إنه لا يبدأ إلا من تاريخ إعلان الحكم الجنائي الغيابي الصادر في الاستئناف فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه في هذا الخصوص وما يستتبعه من نقضه في تأييده لقضاء الحكم الابتدائي بالتعويض على الطاعنة وفقاً للمادة 271/1 من قانون المرافعات
وحيث إن موضوع الاستئنافين رقمي ....، .... لسنة 30ق الإسماعيلية صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الدعوى قبل الشركة المستأنفة في الاستئناف الأول بالتقادم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق