برئاسة السيد القاضي/ محمد محمود عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ حامد عبد الوهاب علام، أحمد فتحي المزين، محمد شفيع الجرف ويحيى
شافعي يمامة نواب رئيس المحكمة.
---------
- 1 إيجار "إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الاستثناءات الواردة على
أسباب الإخلاء: هدم المباني غير السكنية لإعادة بنائها". حكم "بطلان
الحكم" "عيوب التدليل: القصور في التسبيب.
لمستأجري الوحدات غير السكنية التي يتم هدمها لإعادة بنائها الحق في
شغل وحدات بالعقار الجديد تصلح لذات الغرض. م 54 ق 49 لسنة 1977. إلزام المالك
بإخطارهم بإتمام إعادة البناء خلال شهر من تاريخ البناء. وجوب إخطار المستأجر
للمالك برغبته في شغل وحدة بالعقار المنشأ خلال شهر. تخلف ذلك. أثره. سقوط حقه في
ذلك.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادة 54 في القانون
رقم 49 لسنة 1977 المنطبق على واقعة الدعوى أن الشارع أعطى المستأجر وحدة بالبناء
الذي هُدم طبقاً لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من القانون رقم 49 لسنة 1977
الحق في شغل وحدة بالعقار المنشأ تصلح لذات الغرض الذي كانت تستعمل فيه الوحدات
المهدومة على أن يلتزم المالك بإخطار مستأجري وحدات العقار المهدوم بإتمام إعادة
البناء بإنذار على يد محضر يرسل إليهم على محل إقامتهم التي يخطرون بها المالك عند
الإخلاء، وذلك خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ إتمام البناء، فإن قام المالك
بهذا الإنذار وجب على المستأجر أن يخطره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول برغبته
في شغل وحدة في العقار المنشأ في مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ إخطاره، فإن تخلف
عن ذلك سقط حقه في شغل وحدة بالعقار المنشأ.
- 2 إيجار "إيجار
الأماكن: أسباب الإخلاء: الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء: هدم المباني غير
السكنية لإعادة بنائها". حكم "بطلان الحكم" "عيوب التدليل:
القصور في التسبيب".
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم مؤثراً في النتيجة التي انتهى
إليها. أثره. بطلانه.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم
يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعاً جوهرياً مؤثراً في النتيجة التي انتهى
إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه.
- 3 إيجار "إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الاستثناءات الواردة على
أسباب الإخلاء: هدم المباني غير السكنية لإعادة بنائها". حكم "بطلان
الحكم" "عيوب التدليل: القصور في التسبيب".
تقديم الخصم مستندات مع التمسك بدلالتها. التفات الحكم عن التحدث عنها
مع ما يكون لها من دلالة. قصور.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع
مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها مع ما يكون لها من الدلالة،
فإنه يكون معيباً بالقصور.
- 4 إيجار "إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الاستثناءات الواردة على
أسباب الإخلاء: هدم المباني غير السكنية لإعادة بنائها". حكم "بطلان
الحكم" "عيوب التدليل: القصور في التسبيب".
تمسك الطاعنين بسقوط حق المطعون ضدهم في شغل وحدات بديلة بالمبنى
المنشأ لسبق إنذارهم ودعوتهم للتعاقد وانقضاء الميعاد القانوني دون إخطارهما
برغبتهم في شغل تلك الوحدات. تدليلهم على ذلك بالمستندات. دفاع جوهري. التفات
الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ودلالة ما قدم من مستندات وقضاؤه بإلزام الطاعنين
بتسليم المطعون ضدهم وحدات بديلة. خطأ وقصور.
إذ تمسك الطاعنان بمذكرة دفاعهما بجلسة 31/10/2006 أمام المحكمة
المطعون في حكمها بسقوط حق المطعون ضدهم في شغل وحدات بديلة بالمبنى المنشأ لسبق
إنذارهم ودعوتهم للتعاقد وفقاً للإنذار المؤرخ 14/8/2005 المرفق بالأوراق وانقضاء
الميعاد المقرر قانوناً دون إخطارهما برغبتهم في شغل وحدات في العقار المنشأ، وإذ
أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع الجوهري الذي يتغير به - إن صح - وجه الرأي في
الدعوى والتفت عن المستند سالف البيان ودلالته التي تمسك بها الطاعنان واجتزأ في
قضائه بإلزام الطاعنين بتسليم المطعون ضدهم محلات بديلة بالعقار المنشأ على ما
تضمنته أسبابه من أن الأوراق قد خلت مما يفيد التزام الطاعنين بنص المادة 54 من
القانون 49 لسنة 1977 بإنذار المطعون ضدهم بإتمام البناء وأن الأوراق قد خلت مما
يفيد أن هناك اتفاقاً في هذا الشأن أو تعويضاً للمستأجرين مطرحاً المستند المقدم
من الطاعنين والمبين آنفا ودلالته التي تمسكا بها والتي لا يبين أنه فحصه أو اطلع
عليه بما يصمه بعوار القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع الذي جره إلى مخالفة
القانون والخطأ في تطبيقه.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثاني أقاما على الطاعنين والمطعون ضدها
الثالثة الدعوى رقم ...... لسنة 2003 مساكن طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإلزام
الطاعنين بتسليمهما ثلاث محلات بديلة للمحلات المؤجرة لهما بعقود الإيجار المؤرخة
1/ 1/ 1980 وقالا بياناً لها إنهما استأجرا من الطاعنين ثلاثة محال تجارية بعقود
الإيجار سالفة البيان وأنه قضى بإخلائها منها بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم
..... لسنة 1995 مساكن طنطا الابتدائية واستئنافها وذلك يعد هدم العقار وإعادة
بنائه وفقاً للمادة 54 من القانون رقم 49 لسنة 1977، وتدخلت المطعون ضدها الثالثة
انضمامياً للمطعون ضدهما الأول والثاني في طلباتهما، والمحكمة ندبت خبيراً في
الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت برفضها. أستأنف المطعون ضدهما الأول والثاني هذا
الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم ....... لسنة 56 قضائية، وبتاريخ 30/
11/ 1996 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات. طعن الطاعنان في هذا الحكم
بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ
عُرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة
رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا في دفاعهما أمام
محكمة الموضوع بسقوط حق المطعون ضدهم في المطالبة بمحلات بديلة في المبنى الجديد
للمحلات التي كانوا يستأجرونها في العقار الذي تم هدمه وفقاً للمادة 54 من القانون
رقم 49 لسنة 1977 لقيامهما بإنذار المطعون ضدهم بتسليم تلك المحال بتاريخ 14/ 8/
2005 وقدما أصل هذا الإنذار للمحكمة الاستئنافية إلا أن الحكم المطعون فيه التفت
عن هذا الدفاع وعن دلالة الإنذار المقدم منهما بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن مفاد النص في المادة 54 في القانون
رقم 49 لسنة 1977 المنطبق على واقعة الدعوى أن الشارع أعطى المستأجر لوحدة بالبناء
الذي هُدم طبقاً لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من القانون رقم 49 لسنة 1977
الحق في شغل وحدة بالعقار المنشأ تصلح لذات الغرض الذي كانت تستعمل فيه الوحدات
المهدومة على أن يلتزم المالك بإخطار مستأجري وحدات العقار المهدوم بإتمام إعادة
البناء بإنذار على يد محضر يرسل إليهم على محل إقامتهم التي يخطرون بها المالك عند
الإخلاء، وذلك خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ إتمام البناء، فإن قام المالك
بهذا الإنذار وجب على المستأجر أن يخطره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول برغبته
في شغل وحدة في العقار المنشأ في مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ إخطاره، فإن تخلف
عن ذلك سقط حقه في شغل وحدة بالعقار المنشأ، وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة –
أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعاً
جوهرياً مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب
الحكم الواقعية يقتضى بطلانه، وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك
بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها مع ما يكون لها من الدلالة، فإنه يكون
معيباً بالقصور. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكا بمذكرة
دفاعهما بجلسة 31/ 10/ 2006 أمام المحكمة المطعون في حكمها بسقوط حق المطعون ضدهم
في شغل وحدات بديلة بالمبنى المنشأ لسبق إنذارهم ودعوتهم للتعاقد وفقاً للإنذار
المؤرخ 14/ 8/ 2005 المرفق بالأوراق وانقضاء الميعاد المقرر قانوناً دون إخطارهما
برغبتهم في شغل وحدات في العقار المنشأ، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع
الجوهري الذي يتغير به - إن صح – وجه الرأي في الدعوى والتفت عن المستند سالف
البيان ودلالته التي تمسك بها الطاعنان واجتزأ في قضائه بإلزام الطاعنين بتسليم
المطعون ضدهم محلات بديلة بالعقار المنشأ على ما تضمنته أسبابه من أن الأوراق قد
خلت مما يفيد التزام الطاعنين بنص المادة 54 من القانون 49 لسنة 1977 بإنذار المطعون
ضدهم بإتمام البناء وأن الأوراق قد خلت مما يفيد أن هناك اتفاقاً في هذا الشأن أو
تعويضاً للمستأجرين مطرحاً المستند المقدم من الطاعنين والمبين آنفا ودلالته التي
تمسكا بها والتي لا يبين أنه فحصه أو اطلع عليه مما يصمه بعوار القصور في التسبيب
والإخلال بحق الدفاع الذي جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه
دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق