برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد, عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي, صلاح الدين
كامل أحمد وزياد محمد غازي نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1 أوراق تجارية "الشيك".
توقيع الساحب على الشيك. أثره. التزامه بأداء قيمته للمستفيد إذ امتنع
المسحوب عليه عن الوفاء. علة ذلك. مؤداه. ليس لحامل الشيك الرجوع على المسحوب عليه
ما لم يكن الأخير حائزاً لمقابل الوفاء. شرطه. إثبات الحامل وجود هذا المقابل وقت
إصدار الشيك.
المقرر أنه يترتب على توقيع الساحب على الشيك لصالح المستفيد التزامه
بأداء قيمته إذا امتنع المسحوب عليه عن الوفاء باعتباره ضامناً لتوافر المقابل لدى
المسحوب عليه وقت إصدار الشيك، ولا يكون لحامل الشيك الرجوع على المسحوب عليه ما
لم يكن هذا الأخير حائزاً لمقابل الوفاء فيصح مطالبته به باعتبار هذا الحامل
مالكاً له متى أثبت وجود هذا المقابل وقت إصدار الشيك، وبما مؤداه عدم جواز رجوع
الحامل للشيك على المسحوب عليه إلا بمقتضى ملكيته لمقابل الوفاء الذي أثبت وجوده
فعلاً وقت إصدار الشيك.
- 2 أوراق تجارية "الشيك".
تأييد الحكم المطعون فيه للحكم الابتدائي بإلزام الطاعن (المسحوب
عليه) بأداء قيمة الشيك الصادر لصالح المطعون ضدها رغم عدم إثباتها توافر مقابل
الوفاء لديه وقت استحقاق الشيك. خطأ.
إذ كانت الأوراق قد خلت من قيام المطعون ضدها أثر امتناع الطاعن عن
الوفاء بقيمة الشيك محل النزاع بإثبات حيازته المقابل للوفاء بقيمته وقت إصداره
حتى يتسنى إلزام الطاعن المسحوب عليه به باعتبارها مالكة لهذا المقابل، فإن قضاء
الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إلزام الطاعن بقيمة
الشيك للمطعون ضدها دون التحقق من توافر شرط التزامه به وهو إثباتها توافر مقابل
الوفاء لديه وقت استحقاقه، فإنه يكون معيباً.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ..... لسنة 1994 مدني طنطا الابتدائية
على البنك الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 4000 دولار أمريكي
والفوائد من تاريخ تحرير الشيك في 30 من يناير سنة 1991 حتى تمام السداد بسعر
البنك المركزي، وقالت بياناً لذلك إنها تداين بنك - ..... مصر – بهذا المبلغ بموجب
شيك صادر من بنك - ..... الدولي – فرع (عمان) لصالحها مسحوباً على البنك الأول ضمن
قسيمة إيداع شيكات سلمت له في 30 من سبتمبر سنة 1991، وإذ اندمج البنك الأخير في
البنك الطاعن اعتباراً من 14 من يناير سنة 1993 فيكون لها مطالبته بهذا الشيك منه،
وإزاء رفض الوفاء بقيمته فقد أقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع
تقريره حكمت بتاريخ 28 من نوفمبر سنة 1995 بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها
مبلغ 4000 دولار ورفضت القضاء لها بالفوائد. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة
استئناف طنطا بالاستئناف رقم ..... لسنة 46 ق التي قضت بتاريخ 9 من أبريل سنة 1996
بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة
العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض على هذه المحكمة في غرفة
المشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ذلك بأنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع
بدرجتيها بأنه تلقى من بنك - ...... الدولي فرع عمان - الذي يتمتع بشخصية اعتبارية
مستقلة عنه - قسيمة إيداع شيكات جاء ضمنها الشيك محل المطالبة بمبلغ 4000 دولار
أمريكي الصادر لصالح المطعون ضدها وذلك بتاريخ 30 من سبتمبر سنة 1991 وقد تعذر
عليه الوفاء بقيمته يوم وروده باعتباره مسحوباً عليه كأثر لتجميد أرصدة البنك
الساحب اعتباراً من 22 من يوليه سنة 1991 هذا إلى أنه لا يسأل عن الوفاء بقيمة هذا
الشيك ما لم يتوفر لديه مقابل الوفاء يوم وروده في 30 من سبتمبر سنة 1991، وهو
الأمر الذي لم يتحقق وخلت الأوراق من قيام المطعون ضدها بإثبات توفر هذا المقابل
في هذا التاريخ مما يظل معه الساحب هو المنوط به الوفاء بقيمته، وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر وجرى قضاؤه على إلزامه بهذا المقابل، فإنه يكون معيباً بما
يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه يترتب على توقيع الساحب على الشيك
لصالح المستفيد التزامه بأداء قيمته إذا امتنع المسحوب عليه عن الوفاء باعتباره
ضامناً لتوفر المقابل لدى المسحوب عليه وقت إصدار الشيك، ولا يكون لحامل الشيك
الرجوع على المسحوب عليه ما لم يكن هذا الأخير حائزاً لمقابل الوفاء فيصبح مطالبته
به باعتبار هذا الحامل مالكاً له متى أثبت وجود هذا المقابل وقت إصدار الشيك، وبما
مؤداه عدم جواز رجوع الحامل للشيك على المسحوب عليه إلا بمقتضى ملكيته لمقابل
لوفاء الذي أثبت وجوده فعلاً وقت إصدار الشيك. لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت
من قيام المطعون ضدها أثر امتناع الطاعن عن الوفاء بقيمة الشيك محل النزاع بإثبات
حيازته المقابل للوفاء بقيمته وقت إصداره حتى يتسنى إلزام الطاعن المسحوب عليه به
باعتبارها مالكة لهذا المقابل، فإن قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي
فيما انتهى إليه من إلزام الطاعن بقيمة الشيك للمطعون ضدها دون التحقق من توفر شرط
التزامه به وهو إثباتها توفر مقابل الوفاء لديه وقت استحقاقه، فإنه يكون معيباً
بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق