الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2016

الطعن 18045 لسنة 77 ق جلسة 19 / 2 / 2009 مكتب فني 60 ق 51 ص 312

برئاسة السيد القاضي/ محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود سعيد محمود، حامد زكي، نادر السيد وبدوي عبد الوهاب نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1  إرتفاق "حقوق الارتفاق المتبادلة".
القيود الواردة على أعمال البناء. مصدرها. القانون أو القرارات الإدارية بوضعها شروطاً معينة لها أو الاتفاقات بين الأفراد. إقامة الدعوى الجنائية ضد الباني لمخالفته اشتراطات البناء والقضاء ببراءته لثبوت مطابقة البناء لتلك الاشتراطات. أثره. عدم اعتبار فعله مخالفة قانونية لها إعمالاً لحجية الحكم الجنائي.
إن القيود التي ترد على أعمال البناء قد تجد مصدرها في القانون حين ينظم المشرع أو القرارات الإدارية هذه الأعمال وتضع لها شروطاً معينة كما قد تجد مصدرها - كغيرها من الالتزامات – في الاتفاقات بين الأفراد حين تلزم الإرادة نفسها بالتزامات لم يضعها القانون أو بأكثر منها فإذا كانت مخالفة هذه الاشتراطات جريمة وأقيمت الدعوى الجنائية ضد الباني وقضى ببراءته إذ ثبت مطابقة البناء للشروط القانونية فإن فعله لا يمكن اعتباره مخالفة قانونية لهذه الاشتراطات إعمالاً لحجية الحكم الجنائي.
- 2  إرتفاق "حقوق الارتفاق المتبادلة".
وجوب الرجوع إلى قيود البناء الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 1018 مدني. اعتبارها حقوق إرتفاق تبادلية مقررة لفائدة جميع العقارات التي تقام في حي معين. مؤداه. صيرورة كل قطعة من الأرض مرتفقاً بها لمنفعة جميع العقارات الأخرى. مخالفة غالبية الملاك لها. أثره. تحلل الآخرين من الالتزام بها. علة ذلك.
إنه يتعين الرجوع إلى قيود البناء الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 1018 من القانون المدني والتي تعتبر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – حقوق ارتفاق متبادلة مقررة لفائدة جميع العقارات التي تقام في حي معين إذ يترتب عليها أن تصبح قطعة الأرض مرتفقاً بها لمنفعة جميع العقارات الأخرى في الحي ذاته بحيث إذا خالفها غالبية الملاك أصبح الآخرون في حل من الالتزام بها لانتفاء سبب هذا الالتزام والحكمة منه.
- 3 حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
القضاء ببراءة الطاعن من جريمة عدم تنفيذه قرار إزالة العقار الذي أقامه لاتفاق البناء مع القرار الذي أقيم في ظله وإلغاء القضاء الإداري للقرار الإداري بإزالة دور من العقار والقرار السلبي بعدم منحه ترخيصاً لاستكمال البناء بحكم تأيد من المحكمة الإدارية العليا. لازمه. اتفاق البناء مع القرار الإداري المنظم للارتفاع. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى اعتبار إقامة البناء مخالفة لقيود البناء الاتفاقية مرتباً على ذلك اعتبارها خطأ يستوجب التعويض. مخالفة وخطأ.
إذ كان الثابت بالأوراق أن النيابة العامة أقامت ضد الطاعن الجنحة رقم ...... لسنة 1993 لعدم تنفيذه قرار إزالة العقار الذي أقامه وقضى فيه ببراءته لاتفاق البناء مع قرار محافظ القاهرة رقم 17 لسنة 1991 الذي أقيم في ظله، كما قضى القضاء الإداري لصالحه بإلغاء القرار الإداري بإزالة الدور الثامن وإلغاء القرار السلبي لعدم منحه ترخيصاً لاستكمال البناء في الدعوى رقم ...... لسنة 47 ق وتأيد هذا الحكم من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ...... لسنة 40 ق ولازم ذلك أن البناء قد جاء متفقاً مع القرار الإداري المنظم للارتفاع فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب إلى اعتبار إقامة البناء على تلك الحالة مخالفة لقيود قانونية للبناء ورتب على ذلك اعتبارها خطأ يستوجب التعويض يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما جره للخطأ في تطبيق القانون.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ..... لسنة 1992 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامه بإزالة الطابق الخامس وما يعلوه بالعقار المبين بصحيفة الدعوى، وبأن يدفع إليه مبلغ خمسمائة ألف جنيه تعويضاً عما لحق به من أضرار، وقال بياناً لذلك إنه يمتلك العقار رقم ...... شارع ....... بالمعادي المجاور للعقار رقم ..... ملك الطاعن من الجهة القبلية بالعقد المسجل رقم ...... لسنة 1990 شهر عقاري القاهرة، وقد أقام هذا الأخير في ملكه بناء جاوز في الارتفاع الحدود المنصوص عليها قانوناً وبالمخالفة لشروط الترخيص الممنوح له من حي المعادي مما يشكل إهدار لحقوق الارتفاق التي نشأت بين العقارين طبقاً لنص المادة 1018 من القانون المدني فقد أقام دعواه، وبعد أن ندبت محكمة أول درجة خبيراً في الدعوى ألزمت الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ ستين ألف جنيه. استأنف الطاعن حكمه بالاستئنافين رقمي .....، ........ لسنة 114 ق القاهرة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة قضت بزيادة مبلغ التعويض إلى مائتي ألف جنيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وفيه نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة والتي قضت بذات الحكم السابق نقضه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع حين اعتبر مخالفة قيود الارتفاع مخالفة للقانون تستوجب مساءلة الطاعن بالتعويض مع أن البناء قد أقيم في ظل قرار محافظ القاهرة رقم 17 لسنة 1991 الذي يتيح الارتفاع بالبناء إلى الحد الذي وصل إليه، وقد قضى بناء على ذلك ببراءته من تهمة عدم تنفيذ قرار الإزالة، كما قضى بإلغاء القرار الإداري بإزالة جزء من البناء الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن النعي في محله، ذلك بأن القيود التي ترد على أعمال البناء قد تجد مصدرها في القانون حين ينظم المشرع أو القرارات الإدارية هذه الأعمال وتضع لها شروطاً معينة كما قد تجد مصدرها – كغيرها من الالتزامات – في الاتفاقات بين الأفراد حين تلزم الإدارة نفسها بالتزامات لم يضعها القانون أو بأكثر منها فإذا كانت مخالفة هذه الاشتراطات جريمة وأقيمت الدعوى الجنائية ضد الباقي وقضى ببراءته إذ ثبت مطابقة البناء للشروط القانونية فإن فعله لا يمكن اعتباره مخالفة قانونية لهذه الاشتراطات إعمالاً لحجية الحكم الجنائي إلا أنه يتعين الرجوع إلى قيود البناء الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 1018 من القانون المدني والتي تعتبر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حقوق ارتفاق متبادلة مقررة لفائدة جميع العقارات التي تقام في حي معين إذ يترتب عليها أن تصبح قطعة الأرض مرتفقاً بها لمنفعة جميع العقارات الأخرى في الحي ذاته بحيث إذا خالفها غالبية الملاك أصبح الآخرون في حل من الالتزام بها لانتفاء سبب هذا الالتزام والحكمة منه. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن النيابة العامة أقامت ضد الطاعن الجنحة رقم ..... لسنة 1993 المعادي لعد تنفيذه قرار إزالة العقار الذي أقامه وقضى فيه ببراءته لاتفاق البناء مع قرار محافظ القاهرة رقم 17 لسنة 1991 الذي أقيم في ظله، كما قضى القضاء الإداري لصالحه بإلغاء القرار الإداري بإزالة الدور الثامن وإلغاء القرار السلبي لعدم منحه ترخيصاً لاستكمال البناء في الدعوى رقم ..... لسنة 47 ق وتأيد هذا الحكم من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ....... لسنة 40 ق ولازم ذلك أن البناء قد جاء متفقاً مع القرار المنظم للارتفاع، فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب إلى اعتبار إقامة البناء على تلك الحالة مخالفة لقيود قانونية للبناء، ورتب على ذلك اعتبارها خطأ يستوجب التعويض، يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما جره للخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما كان الثابت من تقرير الخبير في الدعوى أن مخالفة قيود الارتفاع في الشارع الكائن به العقار قد شاعت ومنها العقارات المواجهة لعقار الطاعن الأمر الذي تشيع به المخالفة ويسقط به حق الارتفاق المقرر لصالح باقي الملاك مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق