الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 5 ديسمبر 2016

الطعن 1201 لسنة 72 ق جلسة 22 / 1 / 2008 مكتب فني 59 ق 21 ص 119

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، صلاح الدين كامل أحمد وزياد محمد غازي نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1 ضرائب "أحكام عامة: التقادم الضريبي" "الضريبة على العقارات: الضريبة على التصرفات العقارية".
الضريبة على تقسيم الأراضي. مناط فرضها. التصرف في الأرض بقصد البناء عليها وتحقيق الربح. التقسيم ماهيته. تجزئة الأرض أياً كانت طبيعتها داخل أو خارج نطاق المدن أو القرى إلى قطعتين أو أكثر. علة ذلك. ما يخلعه الأفراد من وصف للتصرف أو تسمية لمقداره في عقودهم. لا أثر له. م 18/1 ق 157 لسنة 1981 قبل تعديله بق 187 لسنة 1993.
نص الفقرة الأولى للمادة 18 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل – المنطبق على الواقع في الدعوى قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 – مفاده أن المشرع جعل مناط فرض الضريبة هو تحقق واقعة تقسيم الأراضي بقصد التصرف فيها لما ينطوي عليه التقسيم على هذا النحو من قصد تحقيق الربح عن طريق المضاربة، وإذ وردت عبارة هذا النص مطلقة فإنه لا محل لتخصيصها أو تقييدها، وإلا كان ذلك استحداثاً لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل، بما مؤداه وجوب صرف هذا النص إلى كل تجزئة لقطعة الأرض أياً كانت طبيعتها داخل أو خارج نطاق المدن أو القرى إلى قطعتين أو أكثر متى كان التصرف في كل منها بقصد البناء عليها أياً كانت طبيعته، وبغض النظر عما يخلعه الأفراد من وصف للتصرف أو تسمية لمقداره في عقودهم المشهرة أو غير المشهرة، وسواء أكان القائم بهذه التجزئه مالكاً أو غير مالك، وأياً كانت قيمة ما تم التصرف فيه.
- 2  ضرائب "أحكام عامة: التقادم الضريبي" "الضريبة على العقارات: الضريبة على التصرفات العقارية".
تصرف المطعون ضده بالبيع في قطعة أرض إلى خمسة مشترين لكل واحد منهم قطعة مستقلة. خضوعه للمادة 18/1 ق 157 لسنة 1981. قضاء الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر استناداً إلى تخلف أعمال التقسيم وأن التمهيد شرط لازم لإعمال حكم المادة سالفة البيان. خطأ ومخالفة للقانون.
إذ كان الثابت بالملف الضريبي المرفق بالأوراق أن المطعون ضده قام بالتصرف في مساحة 18 س 5 ط بعد بيعها إلى خمسة مشترين لكل مشترٍ منهم قطعة مستقلة بقصد البناء حسبما هو ثابت من صور العقود المرفقة بالأوراق. مما يدل على أنه قام بتجزئتها إلى خمس قطع وهو ما يعد معه هذا التصرف خاضعاً لأحكام المادة 18 /1 آنفة البيان التي لم تشترط لواقعة تقسيم الأراضي بغرض التصرف فيها لإقامة مبان عليها إجراء تمهيد لها باعتبار أن العبرة في شئون الضرائب هو بحقيقة الواقع، فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر واستبعد هذه التصرفات من الخضوع لأحكام هذه المادة استناداً إلى تخلف أعمال التقسيم والتمهيد باعتباره شرطاً لازماً لإعمال حكمها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، مما حجبه عن إعمال سلطته في تقدير أرباح المطعون ضده الناتجة عن تلك التصرفات في فترة المحاسبة.
- 3  ضرائب "أحكام عامة: التقادم الضريبي" "الضريبة على العقارات: الضريبة على التصرفات العقارية".
تقادم دين الضريبة بالنسبة للممول الذي لم يقدم إقراراً. سريانه من تاريخ إخطاره لمصلحة الضرائب بمزاولته النشاط. عدم تحديد المشرع شكل الإخطار. أثره. اعتبار ما يرد بمذكرة تحديد بدء النشاط ومحضر مناقشة الممول من بيانات يُثبتها مأمور الضرائب إخطاراً. المواد 97، 97/1 (مكرر) ق 14 لسنة 1939 و174، 176 ق 157 لسنة 1981.
مفاد المواد 97، 97/1 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939، 174، 176 من القانون رقم 157 لسنة 1981 – المنطبق على سنوات النزاع – أن مدة تقادم حق مصلحة الضرائب في المطالبة بما هو مستحق لها لدى الممولين بمقتضى هذا القانون تبدأ بالنسبة للممول الذي لم يقدم إقراراً من تاريخ إخطاره لمصلحة الضرائب بمزاولة النشاط، وكان المشرع لم يحدد شكلاً خاصاً لهذا الإخطار، فإن ما يرد بمذكرة تحديد بدء النشاط، وكذا محضر مناقشة الممول من بيانات يثبتها مأمور الضرائب المختص يتضمن بطريق اللزوم الإخطار المطلوب عن مزاولة النشاط ونوعه ومحل مباشرته، ومن ثم تبدأ به مدة التقادم.
- 4  ضرائب "أحكام عامة: التقادم الضريبي" "الضريبة على العقارات: الضريبة على التصرفات العقارية".
تحرير محضر مناقشة للممول. أثره. اعتباره إخطاراً منه بمزاولته النشاط. إخطاره بعد ذلك بالنموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة عن سنوات النزاع بعد مضي أكثر من خمس سنوات على تاريخ تحرير هذا المحضر. مؤداه. سقوط دين الضريبة بالتقادم.
إذ كان الثابت من الاطلاع على الملف الضريبي للمستأنف عليه أن مأمور الضرائب المختص قد حرر مذكرة تحديد بدء النشاط بتاريخ 26 من نوفمبر سنة 1987 والتي تمت الموافقة عليها من المدير العام في 5 من ديسمبر سنة 1987، إلا أن مأمورية الضرائب المختصة لم تخطره بالنموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة عن السنوات من 1980 حتى 1984 إلا بتاريخ 20 من نوفمبر سنة 1994، أي بعد مضي أكثر من خمس سنوات على محضر المناقشة سالف البيان الذي يُعد بمثابة إخطار من المطعون ضده بمزاولة النشاط على النحو السالف بيانه، ومن ثم فإن حق مصلحة الضرائب في المطالبة بدين الضريبة المستحقة عن السنوات من 1980 حتى 1984 يكون قد سقط بالتقادم، ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن، والحكم بسقوط حق مصلحة الضرائب في اقتضاء دين الضريبة المستحقة عن هذه السنوات بالتقادم.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت أرباح المطعون ضده عن نشاطه في تقسيم الأراضي عن السنوات 1980، 1981، 1983، 1984 وأخطرته بذلك فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقديرات، طعن المطعون ضده في هذا القرار بالدعوى رقم .... لسنة 2000 ضرائب المنيا الابتدائية "مأمورية ملوي". ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 4 من ديسمبر سنة 2001 بإلغاء قرار لجنة الطعن والقضاء بعدم خضوع تصرفات المطعون ضده بشأن تقسيم الأراضي لضريبة الأرباح التجارية والصناعية. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف "مأمورية المنيا " بالاستئناف رقم .... لسنة 38ق، وبتاريخ 28 من يوليه سنة 2002 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بانقضاء الخصومة فيما يتعلق بربح المطعون ضده عن نشاطه عن سنوات النزاع 1980، 1981، 1983، ونقض الحكم بالنسبة لسنة 1984، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ أقام قضاءه بعدم خضوع الأرباح الناتجة عن تقسيم أراضي البناء والتصرف فيها التي قام بها المطعون ضده خلال فترة المحاسبة للضريبة لعدم قيامه بأعمال الإعداد والتمهيد والتقسيم لها، وإلى أن البيع ورد على أرض زراعية في حين أن هذا النشاط مما يخضع لضريبة التصرفات العقارية طبقاً لحكم المادة 18 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل ولو لم يتخذ إجراءات التمهيد والتقسيم، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك بأن النص في الفقرة الأولى للمادة 18 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب علي الدخل - المنطبق على الواقع في الدعوى قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 - على أن "تسري الضريبة .... وعلى الأرباح الناتجة من عمليات تقسيم أراضي البناء والتصرف فيها" مفاده أن المشرع جعل مناط فرض الضريبة هو تحقق واقعة تقسيم الأراضي بقصد التصرف فيها لما ينطوي عليه التقسيم على هذا النحو من قصد تحقيق الريح عن طريق المضاربة، وإذ وردت عبارة هذا النص مطلقة فإنه لا محل لتخصيصها أو تقييدها، وإلا كان ذلك استحداثاً لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل، بما مؤداه وجوب صرف هذا النص إلى كل تجزئة لقطعة الأرض أياً كانت طبيعتها داخل أو خارج نطاق المدن أو القرى إلى قطعتين أو أكثر متى كان التصرف في كل منها بقصد البناء عليها أياً كانت طبيعته، وبغض النظر عما يخلعه الأفراد من وصف للتصرف أو تسمية لمقداره في عقودهم المشهرة أو غير المشهرة، وسواء أكان القائم بهذه التجزئة مالكاً أو غير مالك، وأياً كانت قيمة ما تم التصرف فيه. لما كان ذلك، وكان الثابت بالملف الضريبي المرفق بالأوراق أن المطعون ضده قام بالتصرف في مساحة 18س 5ط بعد بيعها إلى خمسة مشترين لكل مشتر منهم قطعة مستقلة بقصد البناء حسبما هو ثابت من صور العقود المرفقة بالأوراق، مما يدل على أنه قام بتجزئتها إلى خمس قطع وهو ما يعد معه هذا التصرف خاضعاً لأحكام المادة 1/18 آنفة البيان التي لم تشترط لواقعة تقسيم الأراضي بغرض التصرف فيها لإقامة مبان عليها إجراء تمهيد لها باعتبار أن العبرة في شئون الضرائب هو بحقيقة الواقع، فإن الحكم المطعون فيه - وقد خالف هذا النظر واستبعد هذه التصرفات من الخضوع لأحكام هذه المادة استناداً إلى تخلف أعمال التقسيم والتمهيد باعتباره شرطاً لازماً لإعمال حكمها - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، مما حجبه عن إعمال سلطته في تقدير أرباح المطعون ضده الناتجة عن تلك التصرفات في فترة المحاسبة على نحو يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان المستأنف عليه قد دفع احتياطياً بعدم أحقية مصلحة الضرائب في مطالبته بدين الضريبة بالتقادم الخمسي عن جميع سنوات النزاع، إذ إن المأمورية على علم تام بمزاولته لنشاطه في شأن تقسيم الأراضي اعتباراً من 5 من ديسمبر سنة 1987 وذلك طبقاً لمذكرة تحديد بدء النشاط وكذلك محضر المناقشة المؤرخ 7 من نوفمبر سنة 1987، ومع ذلك لم تخطره بنموذج 18 ضرائب عن السنوات 1980، 1981، 1983، 1984 إلا في 20 من نوفمبر سنة 1994، ومن ثم يكون الإخطار قد تم بعد مرور أكثر من خمس سنوات من تاريخ علم المأمورية بمزاولته للنشاط الخاضع للضريبة
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك بأن مفاد المواد 97، 97/1 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939، 174، 176 من القانون رقم 157 لسنة 1981 – المنطبق على سنوات النزاع – أن مدة تقادم حق مصلحة الضرائب في المطالبة بما هو مستحق لها لدى الممولين بمقتضى هذا القانون تبدأ بالنسبة للممول الذي لم يقدم إقراراً من تاريخ إخطاره لمصلحة الضرائب بمزاولة النشاط، وكان المشرع لم يحدد شكلاً خاصاً لهذا الإخطار، فإن ما يرد بمذكرة تحديد بدء النشاط، وكذا محضر مناقشة الممول من بيانات يثبتها مأمور الضرائب المختص يتضمن بطريق اللزوم الإخطار المطلوب عن مزاولة النشاط ونوعه ومحل مباشرته، ومن ثم تبدأ به مدة التقادم. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على الملف الضريبي للمستأنف عليه أن مأمور الضرائب المختص قد حرر مذكرة تحديد بدء النشاط بتاريخ 26 من نوفمبر سنة 1987 - والتي تمت الموافقة عليها من المدير العام في 5 من ديسمبر سنة 1987، إلا أن مأمورية الضرائب المختصة لم تخطره بالنموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة عن السنوات من 1980 حتى 1984 إلا بتاريخ 20 من نوفمبر سنة 1994، أي بعد مضي أكثر من خمس سنوات على محضر المناقشة سالف البيان الذي يُعد بمثابة إخطار من المطعون ضده بمزاولة النشاط على النحو السالف بيانه، ومن تم فإن حق مصلحة الضرائب في المطالبة بدين الضريبة المستحقة عن السنوات من 1980 حتى 1984 يكون قد سقط بالتقادم، ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن، والحكم بسقوط حق مصلحة الضرائب في اقتضاء دين الضريبة المستحقة عن هذه السنوات بالتقادم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق