الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 19 سبتمبر 2016

الطعن 266 لسنة 73 ق جلسة 22 / 3 / 2012 مكتب فني 63 ق 73 ص 471

جلسة 22 من مارس سنة 2012
برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الجواد موسى, عبد الله لملوم, حاتم كمال وراغب عطية نواب رئيس المحكمة.
------------
(73)
الطعن 266 لسنة 73 ق
- 1  اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية: القضاء العادي صاحب الولاية العامة".
القضاء العادي. صاحب الولاية في نظر المنازعات المدنية والتجارية. أي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية. مؤداه. استثناءً وارداً على الأصل العام. لازمه. وجوب عدم التوسع في تفسيره. شرطه. عدم مخالفة أحكام الدستور.
- 2  تحكيم "التحكيم بين هيئات القطاع العام وشركاته". هيئات "هيئة قناة السويس".
هيئة قناة السويس. تمتعها بشخصية معنوية مستقلة. أموالها. أموال خاصة. المادتان 2، 10 ق 30 لسنة 1975. عدم سريان أحكام ق 61 لسنة 1963 و ق 60 لسنة 1971 بشأنها. أثره. عدم انطباق حكم المادة 60 من القانون الأخير بشأن اختصاص هيئة التحكيم بنظر النزاع بين الشركات التابعة للهيئة الأولى وإحدى شركات القطاع العام. سبق اللجوء إلى التحكيم ليس شرطاً لقبول الدعوى أمام القضاء العادي.
- 3  تقادم "التقادم المسقط: بدء التقادم".
التقادم المسقط. بدء سريانه من الوقت الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء. م 381 مدني. شرطه. أن يكون الدائن خلال مدة التقادم قادر على المطالبة به ولم يفعل. أثره. تقادم الدين جزاء على إهماله.
- 4  محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمسائل المتعلقة بالتقادم".
تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم وتقدير العلم بالعناصر المخفاة. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون سائغاً.
- 5  محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطتها بشأن ندب خبير آخر".
محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير عمل الخبير والموازنة بين الأدلة للأخذ بما تطمئن إليه. عدم التزامها بالرد على الطعون الموجهة لتقرير الخبير أو استجابتها إلى طلب ندب خبير آخر. شرطه.
-----------------
1 - القضاء العادي - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية وأن أي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية - ولا يخالف أحكام الدستور - يعتبر استثناء وارداً على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره.
2 - مفاد المادتين الثانية والعاشرة من القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس وهو القانون الذي أبرم - عقد المقاولة محل التداعي في ظله - أن هيئة قناة السويس وهي الجهة التي تتبعها الشركة الطاعنة تتمتع بشخصية معنوية مستقلة وأموالها أموال خاصة ولا تسري في شأنها أحكام القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة ولا أحكام القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة بما لا ينطبق بشأنها حكم المادة 60 من القانون الأخير بشأن اختصاص هيئة التحكيم بنظر النزاع القائم بين الشركة الطاعنة وبين إحدى شركات القطاع العام أو إحدى الجهات الحكومية, كما أن مؤدى البند الخامس عشر من عقد الاتفاق المبرم بينها وبين المطعون ضدها أن يقبل الطرفان اللجوء إلى التحكيم بعد وقوع النزاع بينهما بما معناه أن سبق اللجوء إلى التحكيم ليس شرطاً لقبول الدعوى أمام القضاء العادي.
3 - يدل نص الفقرة الأولى من المادة 381 /1 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يبدأ سريان التقادم من وقت استحقاق الدين إذ إن الدائن لم يكن يستطيع المطالبة بالدين قبل استحقاقه وينبغي أن يكون الدائن خلال مدة التقادم قادراً على المطالبة بالدين ولم يفعل فيتقادم الدين جزاءً له على إهماله.
4 - المقرر أنه وإن كان تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم هو مما تستقل به محكمة الموضوع. وأن تقدير العلم يخضع لمطلق تقدير تلك المحكمة إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا التحصيل وذلك التقدير سائغاً ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها في حكمها.
5 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير عمل الخبير وفي الموازنة بين الأدلة للأخذ بما تطمئن إليه باعتبار أن رأي الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات ولا عليها إن لم ترد على الطعون التي وجهت إليه أو تستجيب إلى طلب ندب خبير آخر متى رأت في تقرير الخبير السابق ندبه وفي أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها.
-----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ..... لسنة 96 بورسعيد الابتدائية على الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى لها مبلغ 422.305 جنيه والفوائد البنكية. وقالت شرحاً لذلك إن الطاعنة أسندت لها بموجب عقد مقاولة مؤرخ 9/ 12/ 1975 عملية إنشاء عدة مباني وأعمال أخرى وأنه يستحق لها المبلغ آنف البيان وقد طالبتها بسداده إلا أنها امتنعت فأقامت دعواها. ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره وجهت الطاعنة طلباً عارضاً بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها بمبلغ 165238 جنيه وبتاريخ 30/ 1/ 2000 حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً ورفض الدعويين الأصلية والفرعية. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 41 ق كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 123 ق أمام محكمة استئناف الإسماعيلية - مأمورية بورسعيد - وبعد أن أمرت بضمهما قضت بتاريخ 4/ 2/ 2003 في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في موضوع الدعوى الأصلية وتأييده فيما عدا ذلك وفي الاستئناف الثاني برفضه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة العامة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من وجهين وفي بيان أولهما تقول إنه قضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى تأسيسا على اشتراط وقوع النزاع أولا ثم قبول الأطراف اللجوء للتحكيم فضلا عن أن المادة 60 من المادة رقم 60 لسنة 1971 قد ألغيت بما ينتفي معه شرط اللجوء للتحكيم في حين أن عقد المقاولة سند الدعوى قد تضمن الاتفاق على قبول طرفيه اللجوء لهيئة التحكيم بوزارة العدل وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن القضاء العادي- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية وأي قيد يضعه المشرع من الحد من هذه الولاية ولا يخالف به أحكام الدستور- يعتبر استثناء وارداً على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره. لما كان ذلك، وكان مفاد المادتين الثانية والعاشرة من القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس وهو القانون الذي أبرم- عقد المقاولة محل التداعي في ظله- أن هيئة قناة السويس وهى الجهة التي تتبعها الشركة الطاعنة تتمتع بشخصية معنوية مستقلة وأموالها أموال خاصة ولا تسري في شأنها أحكام القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة ولا أحكام القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة بما لا ينطبق بشأنها حكم المادة 60 من القانون الأخير بشأن اختصاص هيئة التحكيم بنظر النزاع القائم بين الشركة الطاعنة وبين إحدى شركات القطاع العام أو إحدى الجهات الحكومية, كما أن مؤدى البند الخامس عشر من عقد الاتفاق المبرم بينها وبين المطعون ضدها أن يقبل الطرفان اللجوء إلى التحكيم بعد وقوع النزاع بينهما بما معناه أن سبق اللجوء إلى التحكيم ليس شرطاً لقبول الدعوى أمام القضاء العادي إذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة في قضائه برفض الدفع المبدي من الطاعنة بعدم الاختصاص الولائي للمحكمة بنظر النزاع فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضدها في رفع الدعوى بالتقادم لمرور أكثر من خمس عشرة سنة محتسبا سريان هذا التقادم من تاريخ حدوث آخر تعديلات لبنود العقد في 11/11/1981 في حين أن جميع الأعمال المسندة إليها قد انتهت بتاريخ 31/12/1978 وقد أقيمت الدعوى بعد انقضاء خمسة عشر عاما من تلك المدة وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مفاد نص المادة 381/1 من القانون المدني- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن يبدأ سريان التقادم من وقت استحقاق الدين إذ إن الدائن لم يكن يستطيع المطالبة بالدين قبل استحقاقه وينبغي أن يكون الدائن خلال مدة التقادم قادراً على المطالبة بالدين ولم يفعل فيتقادم الدين جزاءً له على إهماله. ومن المقرر أن تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض متى كان تحصيلها سائغا. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد خلص في قضائه إلى رفض الدفع بالتقادم المسقط المبدي من الطاعنة على سند من أن الأعمال- محل عقد المقاولة- سند التداعي قد استمرت حتى تاريخ 11/11/1981 وهو ما يبدأ من هذا التاريخ احتساب مدة التقادم لأن المطعون ضدها- الدائنة- لم تكن تستطيع المطالبة بمستحقاتها قبل انتهاء هذا الأجل وإذ أقامت الأخيرة دعواها أمام محكمة أول درجة بتاريخ 17/10/1996 قبل انصرام مدة خمس عشر سنة وكان ما أورده الحكم في هذا الصدد سائغا وله معينة الثابت بالأوراق كافيا لحمل قضائه ومن ثم فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة- بالسبب الثاني- على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بعدة اعتراضات على ما انتهى إليه تقرير لجنة الخبراء من أنها أغفلت خصم قيمة الملاحظات التي لم تقم المطعون ضدها بتنفيذها وقيمة غرامة التأخير والخامات التي صرفتها لها من المبلغ المطالب به كما التفت الحكم عن طلبها إعادة المأمورية للخبير ولم يأخذ بما جاء بتقرير الخبير الثاني أمام محكمة أول درجة باحتساب غرامة تأخير لصالحها بواقع 10% منتهيا إلى رفض طلباتها في الدعوى الفرعية دون سند مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في جملته في غير محله، ذلك أن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير عمل الخبير وفي الموازنة بين الأدلة للأخذ بما تطمئن إليه باعتبار أن رأي الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات ولا عليها إن لم ترد على الطعون التي وجهت إليه أو تستجيب إلى طلب ندب خبير آخر متى رأت في تقرير الخبير السابق ندبه وفي أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها. وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع في حدود سلطاتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها قد خلصت إلى أحقية المطعون ضدها في مبلغ 149.583.561 جنيه، وعولت في قضائها على ما انتهى إليه تقرير لجنة الخبراء المنتدبة في الدعوى من أن المطعون ضدها قامت بتنفيذ الأعمال الإنشائية المطلوبة للطاعنة وأنها تستحق المبلغ آنف البيان بعد خصم مبلغ 328.975.807 جنيه قيمة ما تم صرفه للمطعون ضدها ومبلغ 36.985.68 جنيه قيمة الأعمال التي لم تقم الأخيرة بتنفيذها بموجب المحضر المؤرخ 30/10/1982 وعدم أحقية الطاعنة في باقي اعتراضاتها كما لا أحقية لها في طلباتها في دعواها الفرعية. وكان البين أن هذا التقرير قد أقيم على أسباب سائغة ومستقى من معينة الثابت بالأوراق ويكفي لحمل النتيجة التي انتهى إليها وحمل قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن النعي في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويضحى النعي بهذا السبب على غير أساس. ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق