الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 7 سبتمبر 2016

الطعن 2326 لسنة 80 ق جلسة 27 / 3 / 2012 مكتب فني 63 ق 78 ص 505

برئاسة السيد القاضي/ عبد المنعم دسوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ د. خالد عبد الحميد نائب رئيس المحكمة, عبد الرحيم الشاهد, الريدي عدلي وطارق سويدان.
-------------
- 1  ملكية فكرية "حق المؤلف: المصنفات السمعية البصرية".
المصنفات السمعية البصرية. خضوعها لأحكام الملكية الفكرية. مؤداه. حق استغلالها منوط بمؤلفيها أو من ينوب عنهم قانونا. علة ذلك. المواد 138، 140، 147، 149 ق 82 لسنة 2002.
النص في المادة 138 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 على أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها: 1- المصنف: كل عمل مبتكر أدبي أو فني أو علمي أياً كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغرض من تصنيفه. 3- المؤلف: الشخص الذي يبتكر المصنف ........ 11- منتج المصنف السمعي أو السمعي البصري: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يبادر إلى إنجاز المصنف السمعي أو المصنف السمعي البصري ويضطلع بمسئولية هذا الإنجاز "وفي المادة 140 من ذات القانون على أن "تتمتع بحماية هذا القانون حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية، وبوجه خاص المصنفات الآتية
7- المصنفات السمعية البصرية ........" وفي المادة 147 منه على أن "يتمتع المؤلف وخلفه العام من بعده بحق استئثاري في الترخيص أو المنع لأي استغلال لمصنفه بأي وجه من الوجوه ....." وفي المادة 149 على أنه "للمؤلف أن ينقل إلى الغير كل أو بعض حقوقه المالية المبينة في هذا القانون. ويشترط لانعقاد التصرف أن يكون مكتوباً وأن يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق على حده يكون محلا للتصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه .........." وفي المادة 177 على أنه "أولا: يعتبر شريكا في تأليف المصنف السمعي البصري أو السمعي أو البصري: (1) مؤلف السيناريو أو صاحب الفكرة المكتوبة للبرنامج. (2) من يقوم بتحوير مصنف أدبي موجود بشكل يجعله ملائما للأسلوب السمعي البصري. (3) مؤلف الحوار. (4) واضع الموسيقى إذا قام بوضعها خصيصاً للمصنف (5) المخرج الذي قام بعمل إيجابي من الناحية الفكرية لتحقيق المصنف .......... خامسا: يكون المنتج طوال مدة استغلال المصنف السمعي البصري أو السمعي أو البصري المتفق عليه نائباً عن مؤلفي هذا المصنف وعن خلفهم في الاتفاق على استغلاله دون الإخلال بحقوق مؤلفي المصنفات الأدبية أو الموسيقية المقتبسة أو المحورة، كل ذلك ما لم يتفق كتابة على خلافه، ويعتبر المنتج ناشراً لهذا المصنف، وتكون له حقوق الناشر عليه وعلى نسخه في حدود أغراض الاستغلال التجاري له" يدل على أن المصنفات السمعية البصرية ومنها المصنفات السينمائية تتمتع بالحماية التي كفلها قانون حماية حقوق الملكية الفكرية وتتقرر هذه الحماية لكل من اعتبره المشرع شريكاً في تأليف هذه المصنفات وهم: مؤلف السيناريو ومحور المصنف الأدبي ومؤلف الحوار وواضع الموسيقى والمخرج، فيكون لهم وحدهم الحق في استغلال مصنفهم مالياً بأية طريقة من طرق الاستغلال، ولا يجوز لغيرهم مباشرة هذا الحق دون إذن كتابي سابق منهم أو ممن يخلفهم. إلا أن المشرع أفرد حكماً خاصاً لمنتجي هذه المصنفات، وهم الذي يبادرون إلى إنجازها ويضطلعون بمسئولية هذا الإنجاز، وذلك بقصد التوفيق بين مصلحة المؤلفين الذين يشتركون في المصنف السمعي البصري ومصلحة المنتج باعتبار أنه هو المنشئ الحقيقي للمصنف والذي يحمل عبأة ومسئوليته من الناحية المالية، فاعتبره نائبا عن جميع مؤلفي المصنف السمعي البصري سالف البيان طوال استغلاله المتفق عليه، وكذلك نائباً عن خلفهم في الاتفاق على استغلاله، فينوب عنهم في ممارسة حق الاستغلال بمضمونه الذي كان مقرراً لهم أصلاً.

- 2  ملكية فكرية "حق المؤلف: المصنفات السمعية البصرية".
عقد استغلال المصنف السمعي البصري المبرم بمعرفة منتجه. خضوعه لذات أحكام العقد المبرم بمعرفة مؤلفو المصنف ذاته. لازمة، وجوب كتابته وتحديد محله والغرض منه ومدة الاستغلال. تخلف أحد هذه الشروط. أثره. بطلان العقد.
العقد الذي يبرمه منتج المصنف السمعي البصري لاستغلال المصنف مالياً يخضع لذات الأحكام التي يخضع لها العقد الذي يبرمه مؤلف المصنف ذاته، فيشترط لانعقاد التصرف أن يكون مكتوباً يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق على حده يكون محلاً للتصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه. فإذا تخلف شرط من هذه الشروط كان العقد باطلاً.
- 3  ملكية فكرية "حق المؤلف: المصنفات السمعية البصرية".
تضمن عقد البيع والتنازل المبرم بين المطعون ضده بصفته منتجاً للمصنف السينمائي موضوع العقد والطاعن بصفته أن مدته تسع وأربعون عاماً تجدد تلقائياً. مفاده. أبدية مدة العقد - قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان العقد لمخالفته م 199 ق 82 لسنة 2002 في شأن مدة العقد. صحيح.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان عقد البيع والتنازل المؤرخ 19 من يوليو سنة 2004 المبرم بين المطعون ضده بصفته باعتباره منتج المصنف السينمائي موضوع العقد والطاعن بصفته، على سند من أن البند الثالث من العقد تضمن أن مدته تسعة وأربعين عاماً تجدد تلقائياً لمدد أخرى مماثلة ومتكررة بدون مقابل مادي ودون الرجوع إلى الطرف الأول بما مفاده أن مدة العقد أبدية ولا تنتهي بمدة محددة بالمخالفة لنص المادة 149 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم يتفق وصحيح القانون فإن النعي عليه في ذلك يكون على غير أساس.
- 4  حكم "الشروط الواجب توافرها في الحكم".
اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي. شرطه. وحدة الموضوع والخصوم والسبب في الدعويين. تخلف أحد هذه العناصر. أثره. عدم توافر أركان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. م 101 إثبات.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وفقاً لنص المادة 101 من قانون الإثبات لا يحوز الحكم حجية الأمر المقضي إلا إذا اتحد الموضوع والخصوم والسبب في الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة، فإذا تخلف أحد هذه العناصر كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها غير متوافر الأركان.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 21 لسنة 2008 جنوب الجيزة الابتدائية على الطاعن والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم أولا: ببطلان عقد الاتفاق المؤرخ 19 من يوليه سنة 2004 وبأحقيته في الاستغلال. ثانيا: إلزام الطاعن بصفته بتسليم نيجاتيف الفيلم السينمائي "......." موضوع العقد المشار إليه له كأثر تبعي من آثار البطلان وقال بيانا لذلك، أنه بمقتضى العقد سالف الذكر اتفق مع الطاعن على استغلال وتوزيع وملكية نيجاتيف الفيلم السينمائي "........" من إخراجه وقد تضمن البند الثالث من العقد أحقية الطاعن في استغلال المصنف الفني لمدة تسعة وأربعون عاما تجدد تلقائيا لمدد أخرى مماثلة ومتكررة ودون مقابل مادي ودون الرجوع له. كما تضمنت البنود التمهيدي والثاني والثالث منه تنازله عن ملكية النيجاتيف وكافة حقوق التوزيع الداخلي والتليفزيون والقنوات الفضائية المصرية وما يستجد من حقوق مستقبلية بالمخالفة للقانون، فأقام دعواه، صحح المطعون ضده الأول شكل الدعوى بتصحيح اسم شركة الطاعن و أضاف طلبا جديدا بإلزام المطعون ضده الثاني بتحرير شهادة بملكيته لحقوق المصنف موضوع النزاع داخل جمهورية مصر العربية، أحالت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدعوى إلى محكمة القاهرة الاقتصادية للاختصاص وقيدت برقم 919 لسنة 2008 اقتصادي كلي القاهرة وأثناء تداولها أدخل المطعون ضده الأول المطعون ضدها الثالثة للحكم في مواجهتها. وبتاريخ 29 من إبريل سنة 2009 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى الدائرة الاستئنافية المختصة بمحكمة القاهرة الاقتصادية فأعيد قيدها لديها برقم 1162 لسنة 1ق اقتصادية القاهرة وبتاريخ 15 من ديسمبر سنة 2009 قضت المحكمة أولا: بقبول إدخال المطعون ضدها الثالثة خصما في الدعوى شكلا. ثانيا: وفي موضوع الدعوى ببطلان عقد البيع والتنازل المؤرخ 19 من يوليه سنة 2004 المبرم بين المطعون ضده الأول بصفته والطاعن وإلزامه بتسليم نيجاتيف الفيلم للأول. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية حددت جلسة لنظره أمام هذه المحكمة، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالسبب الأول منهما والوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق, إذ استند في قضائه إلى نص المادة 149 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 بقالة أن المطعون ضده الأول مؤلفا للمصنف موضوع النزاع وأنه تعاقد بهذه الصفة لنقل حقوقه في حين أنه ليس مؤلفا وإنما صاحب حق الملكية كمنتج للفيلم السينمائي وأن العقد الصادر منه لم يرد على مصنف أدبي إنما هو عقد بيع يخضع لأحكام القانون المدني وقدم المستندات المؤيدة لذلك إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفاع بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث أن هذا النعي مردود, ذلك بأن النص في المادة 138 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 على أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون, يكون للمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها: 1- المصنف: كل عمل مبتكر أدبي أو فني أو علمي أيا كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغرض من تصنيفه 3- المؤلف: الشخص الذي يبتكر المصنف ......... 11- منتج المصنف السمعي أو السمعي البصري: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يبادر إلى إنجاز المصنف السمعي أو المصنف السمعي البصري ويضطلع بمسئولية هذا الإنجاز "وفي المادة 140 من ذات القانون على أن "تتمتع بحماية هذا القانون حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية, وبوجه خاص المصنفات الآتية: 7- المصنفات السمعية البصرية...." وفي المادة 147 منه على أن "يتمتع المؤلف وخلفه العام من بعده بحق استئثاري في الترخيص أو المنع لأي استغلال لمصنفه بأي وجه من الوجوه ........" وفي المادة 149 على أنه "للمؤلف أن ينقل إلى الغير كل أو بعض حقوقه المالية المبينة في هذا القانون. ويشترط لانعقاد التصرف أن يكون مكتوبا وأن يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق على حده يكون محلا للتصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه .........." وفي المادة 177 على أنه "أولا: يعتبر شريكا في تأليف المصنف السمعي البصري أو السمعي أو البصري (1) مؤلف السيناريو أو صاحب الفكرة المكتوبة للبرنامج (أ) من يقوم بتحوير مصنف أدبي موجود بشكل يجعله ملائما للأسلوب السمعي البصري (3) مؤلف الحوار (4) واضع الموسيقى إذا قام بوضعها خصيصا للمصنف (5) المخرج الذي قام بعمل إيجابي من الناحية الفكرية لتحقيق المصنف ...... خامسا: يكون المنتج طوال استغلال المصنف السمعي البصري أو السمعي أو البصري المتفق عليه نائبا عن مؤلفي هذا المصنف وعن خلفهم في الاتفاق على استغلاله دون الإخلال بحقوق مؤلفي المصنفات الأدبية أو الموسيقية المقتبسة أو المحورة, كل ذلك ما لم يتفق كتابة على خلافه, ويعتبر المنتج ناشرا لهذا المصنف, وتكون له حقوق الناشر عليه وعلى نسخه في حدود أغراض الاستغلال التجاري له" يدل على أن المصنفات السمعية البصرية ومنها المصنفات السينمائية تتمتع بالحماية التي كفلها قانون حماية حقوق الملكية الفكرية وتتقرر هذه الحماية لكل من أعتبره المشرع شريكا في تأليف هذه المصنفات وهم: مؤلف السيناريو ومحور المصنف الأدبي ومؤلف الحوار وواضع الموسيقى والمخرج, فيكون لهم وحدهم الحق في استغلال مصنفهم ماليا بأية طريق من طرق الاستغلال, ولا يجوز لغيرهم مباشرة هذا الحق دون إذن كتابي سابق منهم أو ممن يخلفهم. إلا أن المشرع أفرد حكما خاصا لمنتجي هذه المصنفات, وهو الذي يبادرون إلى إنجازها ويضطلعون بمسئولية هذا الإنجاز, وذلك بقصد التوفيق بين مصلحة المؤلفين الذين يشتركون في المصنف السمعي البصري ومصلحة المنتج باعتبار أنه هو المنشئ الحقيقي للمصنف والذي يحمل عبأه ومسئوليته من الناحية المالية, فاعتبره نائبا عن جميع مؤلفي المصنف السمعي البصري سالف البيان وآل استغلاله المتفق عليه, وكذلك نائبا عن خلفهم في الاتفاق على استغلاله, فينوب عنهم في ممارسة حق الاستغلال بمضمونه الذي كان مقررا لهم أصلا. فإن مؤدي ذلك أن العقد الذي يبرمه منتج المصنف السمعي البصري لاستغلال المصنف ماليا يخضع لذات الأحكام التي يخضع لها العقد الذي يبرمه مؤلف المصنف ذاته, فيشترط لانعقاد التصرف أن يكون مكتوبا يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق على حده يكون محلا للتصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه. فإذا تخلف شرط من هذه الشروط كان العقد باطلا. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان عقد البيع والتنازل المؤرخ 19 من يوليو سنة 2004 المبرم بين المطعون ضده بصفته باعتباره منتج المصنف السينمائي موضوع العقد والطاعن بصفته, على سند من أن البند الثالث من العقد تضمن أن مدته تسعة وأربعين عاما تجدد تلقائيا لمدد أخرى مماثلة ومتكررة بدون مقابل مادي ودون الرجوع إلى الطرف الأول بما مفاده أن مدة العقد أبدية ولا تنتهي بمدة محددة بالمخالفة لنص المادة 149 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية, وكان هذا الذي خلص إليه الحكم يتفق وصحيح القانون فإن النعي عليه في ذلك يكون على غير أساس
وحيث أن الطاعن ينعي بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق, وفي بيان ذلك يقول, أنه قدم بجلسة 11 من نوفمبر سنة 2009 لمحكمة الموضوع صورة من الحكم في الدعوى رقم 1402 لسنة 2009 الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية بين ذات الخصوم وعن ذات المصنف "الفيلم السينمائي" موضوع الدعوى الراهنة والذي قضى برفض الدعوى على سند من أن المدعي "المطعون ضده الأول" ليس مؤلفا وأن العقد يخضع لأحكام البيوع في القانون المدني إلا أن المحكمة التفتت عن ذلك المستند ردا وإيرادا بما يعيب حكمها بما سلف ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد, ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وفقا لنص المادة 101 من قانون الإثبات لا يحوز الحكم حجية الأمر المقضي إلا إذا اتحد الموضوع والخصوم والسبب في الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة, فإذا تخلف أحد هذه العناصر كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها غير متوافر الأركان. لما كان ذلك, وكان البين من مدونات الحكم الصادر في الدعوى رقم 1402 لسنة 2009 اقتصادي القاهرة أنها أقيمت من المطعون ضده الأول بطلب بطلان العقد المؤرخ 12 من فبراير سنة 1995 والمتضمن بيعه لمورث الطاعن وآخرين حق استغلال الفيلم السينمائي موضوع العقد في جميع أنحاء العالم عدا جمهورية مصر العربية وقضى فيها برفضها بينما الدعوى المطروحة مقامة من المطعون ضده الأول على الطاعن بطلب الحكم ببطلان عقد الاتفاق المؤرخ 19 من يوليه سنة 2004 ومن ثم فقد اختلف الموضوع في كلا الدعويين ويضحى النعي على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق