الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 12 سبتمبر 2016

الطعن 1752 لسنة 35 ق جلسة 4 / 1 / 1966 مكتب فني 17 ج 1 ق 6 ص 37

برياسة السيد المستشار/ توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: حسين السركي, ومحمد صبري, وجمال المرصفاوي, ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
-------------
- 1  تفالس بالتقصير .
أفعال التفالس بالتقصير الجوازي . من بينها : عدم تحرير التاجر الدفاتر المنصوص عليها في المادة 11 من قانون التجارة ، وعدم إعلانه التوقف عن الدفع في الميعاد المحدد في المادة 198 من القانون المذكور . تقدير هذه الحالات موكول إلى المحكمة لها علي الرغم من توافر أركان الجريمة أن لا تقضي بالعقوبة .
نص المشرع في المادة 331 من قانون العقوبات على أفعال التفالس بالتقصير الجوازي فأورد حالات معينة على سبيل الحصر إذا ما توافرت إحداها في تاجر اعتبر متفالساً بالتقصير، وترك فيها للمحكمة حرية التقدير، فأجاز لها على الرغم من توافر أركان الجريمة أن تقضي أو لا تقضي بالعقوبة كما يتراءى لها ومن بين هذه الحالات حالتان هما عدم تحرير التاجر الدفاتر المنصوص عليها في المادة 11 من قانون التجارة وعدم إعلانه التوقف عن الدفع في الميعاد المحدد في المادة 198 من قانون التجارة.
- 2  تفالس بالتقصير .
أفعال التفالس بالتقصير الجوازي . جرائم غير عمدية . قيام الركن المعنوي فيها على فكرة الخطأ المسبب للإخلال بالأحكام التي وضعها المشرع لضمان سير التفليسة وتصفية الأموال علي صورة تحقق المساواة بين الدائنين . افتراض المشرع توافر عنصر الخطأ من مجرد وقوع فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة 331 عقوبات للمتهم نفي وجود هذا الفعل .
أفعال التفالس بالتقصير الجوازي الواردة بالمادة المذكورة تعتبر من الجرائم غير العمدية التي لا يشترط فيها توافر القصد الجنائي لدى المتهم وإنما يقوم الركن المعنوي في الجريمة الناشئة عنها على فكرة الخطأ المسبب للإخلال بالأحكام التي وضعها المشرع لضمان سير التفليسة وتصفية الأموال على صورة تحقق المساواة بين الدائنين. يضاف إلى ذلك أن المشرع قد افترض توافر عنصر الخطأ من مجرد وقوع الفعل المنصوص عليه في المادة 331 عقوبات غير أنه يجوز للمتهم أن ينفي وجود هذا الفعل. ولما كان الطاعن "المتهم" وهو بصدد تعيب الحكم بالخطأ في القانون قد سلم في طعنه بأنه لم يمسك دفاتر تجارية ولم يجادل في أنه لم يعلن عن توقفه عن الدفع، فإن الحكم إذ دانه على سند من توافر هاتين الحالتين يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.
- 3  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب".
التناقض الذى يبطل الحكم . هو الذي من شأنه أن يجعل الدليل متهادما متساقطا لا شيء فيه باقيا يمكن أن يعتبر قواما لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها والأخذ بها .
التناقض الذي يبطل الحكم هو الذي من شأنه أن يجعل الدليل متهادما متساقطاً لا شيء فيه باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها والأخذ بها.
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 27 يناير سنة 1959 بدائرة مركز طلخا: عدا متفالسين بالتقصير بأن أوجبا خسارة دائنيهما بسبب عدم حزمهما وبتقصيرهما الفاحش بأن كانت مصاريفهما الشخصية والمنزلية باهظة وطلبت عقابهما بالمواد 330 و331 و334 من قانون العقوبات. ومحكمة طلخا الجزئية قضت غيابيا في 14 يناير سنة 1963 عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين شهرا مع الشغل وكفالة 100 قرش لكل منهما لإيقاف التنفيذ. فعارضا, وقضي في معارضتهما في 16 ديسمبر سنة 1963 عملا بمواد الاتهام بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه بالنسبة للمتهم الثاني وتبرئته مما أسند إليه وبالنسبة للمتهم الأول (الطاعن) برفض المعارضة وتأييد الحكم المعارضة فيه. فأستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 23 مايو سنة 1965 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
-----------
المحكمة
حيث إن مبنى ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه هو أنه - إذ دانه بجريمة التفالس بالتقصير - قد أخطأ في تطبيق القانون وتناقضت أسبابه ذلك بأن الدعوى الجنائية رفعت ضده وضد متهم آخر بوصف أن تفالسهما نتج عن أن مصاريفهما الشخصية والمنزلية كانت باهظة فلما أن انحسر عنهما هذا الوصف بما تكشفت عنه التحقيقات من أن مصاريفهما لم تكن كذلك وأنهما كانا ضحية عدم وفاء عملائهما بديونهم فقد دان الحكم الابتدائي الطاعن على سند من أنه لم يمسك دفاتر تجارية ولم يقم بإعلان توقفه عن الدفع في المواعيد المقررة وتجاوز عن هذين العنصرين المتوافرين أيضا في حق المتهم الآخر فبرأه، وراح الحكم المطعون فيه يؤيد إدانة الطاعن على الرغم من أن عدم إمساك الدفاتر لم يكن سببا في التفالس بل هو عدم سدد الزمامات ولا هو يعد تقصيرا يؤدي إلى مساءلة جنائية، وفضلا عن ذلك فإن الحكم المطعون فيه بقضائه بإدانة الطاعن للأسباب التي لم ير فيها الحكم المستأنف ما يدين المتهم الآخر - يكون قد انطوى على تناقض يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية ضد الطاعن وآخر بوصف أنهما عدا متفالسين بالتقصير بأن أوجبا خسارة دائنيهما بسبب عدم حزمهما وبتقصيرهما الفاحش بأن كانت مصاريفهما الشخصية والمنزلية باهظة
وطلبت عقابهما بالمواد 330 و331 و334 من قانون العقوبات. ومحكمة أول درجة قضت غيابيا بإدانتهما عملا بالمواد المذكورة فعارضا وقضي بتأييد الحكم بالنسبة إلى الطاعن وبتبرئة المتهم الثاني، وإذ استأنف الطاعن هذا الحكم فقد قضت المحكمة الاستئنافية بتأييده
وحيث إنه يبين من مراجعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه - بالنسبة لما قضى به من إدانة الطاعن - بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن حصل واقعة الدعوى خلص إلى إدانة الطاعن تأسيسا على اعترافه بعدم إمساكه دفاتر تجارية وعدم إعلانه عن توقفه عن الدفع في المواعيد القانونية وما أقر به أيضا من أن له ديونا تبلغ 2000 ج يشير عدم استيفائه لها إلى عدم حزمه الذي هيأ لإفلاسه، وأما المتهم الثاني فقد رأى الحكم تبرئته - على الرغم مما ثبت لديه من أنه لم يمسك دفاتر تجارية ولم يعلن عن التوقف عن الدفع - وذلك على نظر حاصله أنه كان مجرد ضامن للطاعن في مبلغ كبير لم يتبق منه إلا جزء يسير مما يسوغ معه أن تفليسة قد حدث تحت وطأة ظروف خارجة عن إرادته. لما كان ذلك، وكان المشرع قد نص في المادة 331 من قانون العقوبات على أفعال التفالس بالتقصير الجوازي فأورد حالات معينة على سبيل الحصر إذا ما توافرت إحداها في تاجر اعتبر متفالسا بالتقصير وترك فيها للمحكمة حرية التقدير فأجاز لها على الرغم من توافر أركان الجريمة أن تقضي أو لا تقضي بالعقوبة كما يتراءى لها ومن بين هذه الحالات حالتان هما عدم تحرير التاجر الدفاتر المنصوص عليها في المادة 11 من قانون التجارة وعدم إعلانه التوقف عن الدفع في الميعاد المحدد في المادة 198 من قانون التجارة، هذا إلى أنه مما يجدر ذكره أن أفعال التفالس بالتقصير الجوازي الواردة بالمادة المذكورة تعتبر من الجرائم غير العمدية التي لا يشترط فيها توافر القصد الجنائي لدى المتهم وإنما يقوم الركن المعنوي في الجريمة الناشئة عنها على فكرة الخطأ المسبب للإخلال بالأحكام التي وصفها المشرع بضمان سير التفليسة وتصفية الأموال على صورة تحقق المساواة بين الدائنين يضاف إلى ذلك أن المشرع قد افترض توافر عنصر الخطأ من مجرد وقوع الفعل المنصوص عليها في المادة 331 سالفة الذكر غير أنه يجوز للمتهم أن ينفي وجود هذا الفعل. لما كان ذلك، وكان الطاعن وهو بصدد تعييب الحكم بالخطأ في القانون قد سلم في طعنه بأنه لم يمسك دفاتر تجارية، ولم يجادل في أنه لم يعلن عن توقفه عن الدفع، فإن الحكم إذ دانه على سند من توافر هاتين الحالتين يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا. لما كان ذلك، وكان النعي على الحكم بتناقض أسبابه - لإدانة الطاعن على الرغم من أن الحكم الابتدائي قد برأ المتهم الثاني الذي قامت في شأنه أفعال التفالس ذاتها - مردودا بأنه لما كانت الدعوى قد طرحت على المحكمة الاستئنافية بالنسبة إلى الطاعن وحده دون المتهم الثاني الذي أصبح الحكم بالنسبة له نهائيا لعدم استئناف النيابة له فأصبحت المحكمة بذلك مقطوعة الصلة باتهامه - وكانت المحكمة المذكورة قد أقامت قضاءها بإدانة الطاعن في حدود سلطتها التقديرية التي جعل لها القانون ملاك الأمر فيها، وللأسباب السائغة التي عولت عليها، فإن مخالفة الحكم المطعون فيه لقضاء الحكم المستأنف بالنسبة إلى المتهم الثاني لا يشكل تناقضا ما، ذلك بأن التناقض الذي يبطل الحكم هو الذي من شأنه أن يجعل الدليل متهادما متساقطا لا شيء فيه باقيا يمكن أن يعتبر قواما لنتيجة سليمة يصح عليها والأخذ بها، وهو ما لا وجود له في الحكم المطعون فيه للتفصيل المار ذكره. لما كان ذلك، فإن النعي لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى مما تستقل بتقديره دون رقابة لمحكمة النقض
وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق