الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 12 سبتمبر 2016

الطعن 1184 لسنة 35 ق جلسة 7 / 3 / 1966 مكتب فني 17 ج 1 ق 43 ص 225

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ, ومحمود عزيز الدين سالم, وحسين سامح, ومحمد أبو الفضل حفني.
-------------
- 1  عمل .
الخدم أيا من كانوا هم عمال سواء في مدلول القانون المدني أو في مفهوم قانون العمل . استثناء قانون التأمينات الاجتماعية خدم المنازل ومن في حكمهم من تطبيق أحكامه ليس مرجعه انحسار العمالة عنهم بل لقيام وصف خاص بهم هو أنه تربطهم بمخدوميهم علاقة وثقى تتسم بالخصوصية وتمكنهم من الاطلاع على مكنون سرهم وخاصة أمرهم . بواب المنزل خادم يجرى عليه حكم الزام صاحب العمل بالتأمين عليه إلا اذا قامت به هذه الخصوصية فكان خادما لصاحب العمارة في منزله أو انسحب عليه وصف خادم المنزل حكما وغلبت عليه هذه الصفة .
مفاد نص المادة 674 من القانون المدني في تعريفها لعقد العمل والمادة الثانية من القانون رقم 91 لسنة 1959 بشأن العمل في تعريفها للعامل والمادة 2/4 من القانون رقم 92 لسنة 1959 في شأن التأمينات الاجتماعية الذي حل محله القانون رقم 63 لسنة 1964 بنصها على عدم سريان أحكام هذا القانون على خدم المنازل ومن في حكمهم - أن الخدم أياً من كانوا هم عمال سواء في مدلول القانون المدني أو في مفهوم قانون العمل من حيث إنه تربطهم برب العمل تبعية قانونية قوامها الإشراف والرقابة. وعلى ذلك فاستثناء قانون التأمينات الاجتماعية خدم المنازل ومن في حكمهم من تطبيق أحكامه ليس مرجعه انحسار العمالة عنهم، لأن المستثنى بالضرورة من جنس المستثنى منه، بل لقيام وصف خاص بهم هو أنه تربطهم بمخدوميهم علاقة وثقى تتسم بالخصوصية وتمكنهم من الإطلاع على مكنون سرهم وخاصة أمرهم. وهذه العلة في الاستثناء قد أفصحت عنها المذكرة الإيضاحية المصاحبة للمرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 في شأن عقد العمل الفردي وهو من المصادر التشريعية لقانون العمل. والبواب خادم، وهو بهذه المثابة عامل يجري عليه حكم إلزام صاحب العمل بالتأمين عليه رجوعاً إلى حكم الوجوب في أصل التشريع إلا إذا قامت به هذه الخصوصية فكان خادماً لصاحب العمارة في منزله، أو انسحب عليه وصف خادم المنزل حكماً وغلبت عليه هذه الصفة فحينئذ يجري عليه حكم الاستثناء الذي يؤخذ في تفسيره بالتضييق. ولا يقدح في هذا النظر ما نصت عليه (لائحة الخدامين) الصادرة بقرار وزير الداخلية في 8 من نوفمبر سنة 1916 المعدلة من وجوب الحصول على ترخيص لكل من يرغب في ممارسة مهنة خادم أو أي مهنة أخرى مماثلة لها من المهن التي حددتها ومنها مهنة البواب؛ ذلك لأن وجوب الترخيص محمول على مطلق الخدمة بينما الاستثناء من قانون التأمينات الاجتماعية محمول على خصوصية الخدمة في المنازل وحدها أو ما يجري مجراها ويأخذ حكمها، ولأنه لا تعارض بين إلزام البواب بالحصول على ترخيص قبل ممارسة خدمته في قانون وبين حمايته بالتأمين عليه في قانون آخر، فلكل من التشريعين مجاله وحكمه وحكمته فيما استنه وأوجبه. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ إذ أطلق القول بإخراج بواب العمارة أياً ما كان مجال عمله من نطاق تطبيق نصوص قانون التأمينات الاجتماعية دون تفطن إلى المعاني القانونية المتقدمة، ودون بيان لصلة بواب العمارة بالمطعون ضده ومدى الخصوصية في هذه الصلة، والترجيح بينها وبين مباشرته العمل في العمارة المستغلة، وكان الخطأ في القانون قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى، وكان للقصور الصدارة على وجه الطعن بمخالفة القانون، فإن حكمها يكون واجب النقض مع الإحالة.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 15/7/1963 بدائرة قسم مصر الجديدة: لم يقم بالتأمين على العامل (بواب العمارة المملوكة له) بمؤسسة التأمينات الاجتماعية وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و18 و108 و111 من القانون رقم 92 لسنة 1959. ومحكمة مصر الجديدة الجزئية قضت بتاريخ 18 يناير سنة 1964 حضوريا ببراءة المتهم عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 13 من أبريل سنة 1964 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
---------
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ أخذ بأسباب الحكم الابتدائي الذي قضى بتبرئة المطعون ضده من تهمة قعوده عن التأمين على بواب العمارة المملوكة له، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه ذهب إلى أن بواب العمارة يعد دائما في حكم خدم المنازل لأدائه أعمالا تتعلق بصاحب العمل ذاته فلا ينطبق عليه قانون التأمينات الاجتماعية مع أن المشرع راعى في استثناء خدم المنازل ومن في حكمهم أن عملهم إنما يتصل مباشرة بمخدوميهم مما يمكنهم من الاطلاع على شئونهم الخاصة وهو ما لا يتفق في بواب العمارة المؤجرة للاستغلال، لأن عمله يقتصر على حراستها ونظافة الأماكن المشتركة فيها دون أن يبيح له الاطلاع على الشئون الخاصة لمالكها مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي الذي أخذ بأسباب الحكم المطعون فيه أسس قضاءه ببراءة المتهم المطعون ضده على أن قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية قد استثنى كلاهما خدم المنازل ومن في حكمهم من نطاق تطبيق أحكامه - وان البواب يعد في حكم خدم المنازل سواء عمل في مسكن خاص، أو في عمارة مؤجرة للاستغلال يؤيد ذلك أن لائحة الخدم اعتبرت البواب خادما وأوجبت عليه الحصول على رخصة، وأنه لا يغير من اعتباره خادما أن يكون قد تعاقد مع المالك على أن يعمل بوابا لأنه في واقع الأمر يقوم بخدمته وخدمة السكان الآخرين، فضلا عما جرى عليه العرف من حصوله على أجر من السكان علاوة على الأجر المتفق عليه مع المالك وهذا الإطلاق في الرأي الذي اعتنقه الحكم لا يتفق والتفسير الصحيح في القانون ذلك بأن المادة 674 من القانون المدني قد عرفت عقد العمل بأنه هو الذي يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة المتعاقد الآخر وتحت إدارته وإشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر. ونصت المادة الثانية من القانون رقم 91 لسنة 1959 في شأن العمل على أنه (يقصد بالعامل كل ذكر أو أنثى يعمل لقاء أجر مهما كان نوعه في خدمة صاحب العمل، وتحت سلطته أو إشرافه) كما نصت المادة 2/4 من القانون رقم 92 لسنة 1959 في شأن التأمينات الاجتماعية المطبق على واقعة الدعوى الذي حل محله القانون رقم 63 لسنة 1964 - على أنه (لا تسري أحكام هذا القانون على خدم المنازل ومن في حكمهم) وقد صيغ هذا الحكم على غرار مثيله في المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 1959 في شأن العمل ومفاد ما سبق بصريح اللفظ أن الخدم أياً من كانوا هم عمال سواء في مدلول القانون المدني أو في مفهوم قانون العمل من حيث إنه تربطهم برب العمل تبعية قانونية قوامها الإشراف والرقابة. وعلى ذلك فاستثناء قانون التأمينات الاجتماعية خدم المنازل ومن في حكمهم من تطبيق أحكامه ليس مرجعه انحسار العمالة عنهم، لأن المستثنى بالضرورة من جنس المستثنى منه، بل لقيام وصف خاص بهم هو أنهم تربطهم بمخدوميهم علاقة وثقى تتسم بالخصوصية وتمكنهم من الاطلاع على مكنون سرهم، وخاصية أمرهم، وهذه العلة في الاستثناء قد أفصحت عنها المذكرة الإيضاحية المصاحبة للمرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 في شأن عقد العمل الفردي وهو من المصادر التشريعية لقانون العمل - بقولها (إن طبيعة العمل الذي يؤدونه تختلف عن طبيعة العمل الذي يؤديه باقي طوائف العمال كما أن عملهم ذو صلة مباشرة بمخدوميهم مما يمكنهم من الاطلاع على أسرارهم وشئونهم الخاصة الأمر الذي يتطلب وضع قانون خاص بهم تراعى فيه هذه الظروف). والبواب خادم، وهو بهذه المثابة عامل يجري عليه حكم إلزام صاحب العمل بالتأمين عليه رجوعاً إلى حكم الوجوب في أصل التشريع إلا إذا قامت به هذه الخصوصية فكان خادما لصاحب العمارة في منزله، أو انسحب عليه وصف خادم المنزل حكما، وغلبت عليه هذه الصفة، فحينئذ يجري عليه حكم الاستثناء الذي يؤخذ في تفسيره بالتضييق، ولا يقدح في هذا النظر ما نصت عليه (لائحة الخدامين) الصادرة بقرار وزير الداخلية في 8 من نوفمبر سنة 1916 المعدلة بالقرارات الصادرة في 6 من أغسطس سنة 1930 و22 من أغسطس سنة 1932 و28 من نوفمبر سنة 1936 من وجوب الحصول على ترخيص لكل من يرغب في ممارسة مهنة خادم أو أي مهنة أخرى مماثلة لها من المهن التي عددتها ومنها مهنة البواب، ذلك لأن وجوب الترخيص محمول على مطلق الخدمة بينما الاستثناء من قانون التأمينات الاجتماعية محمول على خصوصية الخدمة في المنازل وحدها أو ما يجري مجراها ويأخذ حكمها، ولأنه لا تعارض بين إلزام البواب بالحصول على ترخيص قبل ممارسة خدمته في قانون، وبين حمايته بالتأمين عليه في قانون آخر، فلكل من التشريعين مجاله وحكمه وحكمته فيما استنه وأوجبه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أخطأ إذ أطلق القول بإخراج بواب العمارة أياً ما كان مجال عمله من نطاق تطبيق نصوص قانون التأمينات الاجتماعية دون تفطن إلى المعاني القانونية المتقدمة، ودون بيان لصلة بواب العمارة بالمطعون ضده ومدى الخصوصية في هذه الصلة، والترجيح بينها وبين مباشرته العمل في العمارة المستغلة. وكان الخطأ في القانون قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى. وكان للقصور الصدارة على وجه الطعن بمخالفة القانون. فإن حكمها يكون واجب النقض ويتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق