الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 9 يناير 2015

طعن 8 لسنة 3 ق جلسة 11 /3 / 1981

هيئة المحكمة : الرئيس أحمد سلطان والمستشاران محمد صفوت القاضي ومصطفى علي الخالد .
1 - إلزام محكمة النقض بالقضاء من تلقاء نفسها بعدم قبول الطعن بالنقض شكلا لتوقيع صحيفته من الطاعن فقط دون توقيع محام مقبول أمام المحكمة الاتحادية العليا.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
نقض . محاماة . محكمة عليا .
وجوب توقيع أسباب الطعن بالنقض من محام مقبول أمام المحكمة الاتحادية العليا .
توقيع الطاعن على الأسباب . أثره عدم قبول الطعن شكلاً .
لما كان الطاعن تقدم بعريضة يطعن بها في الحكم الاستئنافي موقعة منه ولكن لم يوقع عليها أو يسطر أسبابها أحد المحامين خلافاً للمادتين 21 ، 25 من القانون رقم 17 لسنة 1978 الذي أوجب ان يوقع أسباب الطعن محام مقبول أمام المحكمة الاتحادية العليا ، ولما كان الطعن لم يحصل وفقا لذلك مما يتعين معه على المحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله شكلا وذلك عملاً بالمادتين 21 ، 25 السالف ذكرها .
المحكمة ،
بعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه وعلى صحيفة الطعن وعلى مذكرة النيابة وبعد المداولة .
وحيث تبين ان الطاعن تقدم بعريضة يطعن بها في الحكم الاستئنافي موقعة منه ولكن لم يوقع عليها أو يسطر أسبابها أحد المحامين خلافاً للمادتين 21 ، 25 من القانون رقم 17 لسنة 1978 الذي أوجب ان يوقع أسباب الطعن محام مقبول أمام المحكمة الاتحادية العليا ، ولما كان الطعن لم يحصل وفقا لذلك مما يتعين معه على المحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله شكلا وذلك عملاً بالمادتين 21 ، 25 السالف ذكرها .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق