الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 6 يوليو 2013

الطعن 4027 لسنة 63 ق جلسة 22/ 4/ 2004 س 55 ق 79 ص 436


برئاسة السيد المستشار / حسام الدين الحناوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / يحيى الجندى ، عاطف الأعصر ، إسماعيل عبد السميع وأحمد على داود نواب رئيس المحكمة . 
---------

( 1 – 4 ) حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب " . عمل " العاملون ببنك القاهرة : سلطة مجلس الإدارة : ترقية : ضوابط الترقية : تقارير كفاية ".
(1) مجلس إدارة البنك . له سلطة وضع ضوابط ومعايير الترقية بحسب ظروف البنك وطبيعة نشاطه . شرطه . ألا تجافى القانون وعامة التطبيق وأن يهدف بها رعاية الصالح العام . م 19 ق 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى .
(2) ترقية العاملين ببنك القاهرة . عدم تمامها إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمى للبنك وبالاختيار على أساس الكفاية والصلاحية دون اعتداد بالأقدمية لا وجه للخروج على هذا الأصل . المادتان 14 ، 16 من لائحة البنك .
(3) تقدير كفاية العامل ووضعه فى المكان الذى يصلح له . من سلطة رب العمل التنظيمية . لا يحده فى ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة .
(4) قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضدها فى الترقية استناداً لتوافر الشروط العامة والخاصة فيها ووجود وظيفة رئيس قسم شاغرة دون التحقق من توافر الضوابط والمعايير التى وضعها الطاعن للترقية والكشف عن دليل لإساءته استعمال السلطة فى تخطيها . خطأ وقصور.
-----------------
1 - مؤدى نص المادة 19 من القانون رقم 120 لسنة 1975 - فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى - أن المشرع منح مجلس إدارة البنك سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من ضوابط ومعايير للترقية بحسب ظروف البنك الذى يديره وطبيعة نشاطه ما دامت غير مجافية للقانون وعامة التطبيق ويهدف بها رعاية الصالح العام .
2 - مفاد النص فى المادتين 14 ، 16 من لائحة نظام العاملين بالبنك يدل على أن مجلس الإدارة قد جعل الترقية لا تتم إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمى للبنك وبالاختيار على أساس الكفاية دون اعتداد بالأقدمية ولا وجه للخروج على هذا الأصل الذى قررته اللائحة بنص صريح .
3 - المقرر- وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن من سلطة رب العمل التنظيمية تقدير كفاية العامل ووضعه فى المكان الذى يصلح له ولا يحده فى ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة إذا قام الدليل عليه متنكباً وجه المصلحة العامة التى يجب أن يتغياها فى اختياره إلى باعث آخر لا يمت لها بصلة .
4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أحقية المطعون ضدها فى الترقية استناداً إلى ما أورده الخبير فى تقريره من وجود وظيفة رئيس قسم شاغرة لدى الطاعن وتوافر الشروط العامة والخاصة فى المطعون ضدها للندب لهذه الوظيفة وبالتالى الترقية لها وأنها - أى المطعون ضدها - أقدم من المرقين لها دون أن يتحقق من توافر الضوابط والمعايير التى وضعها الطاعن للترقية - عدا شرط سبق الندب للوظيفة المطالب بالترقية إليها  ودون الكشف عن دليل لإساءة استعمال السلطة بتخطيه المطعون ضدها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه قصور فى التسبيب .
--------------------
المحكمة
 بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
 حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
 وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ... لسنة 1988 سوهاج الابتدائية على الطاعن بنك القاهرة بطلب الحكم بأحقيتها فى الترقية إلى وظيفة رئيس قسم اعتباراً من 24/2/1987 طبقاً لحركة الترقيات الواردة بالمنشور الإدارى رقم 814 لسنة 1987 وصرف مستحقاتها المالية من فروق عن الفترة من 24/2/1987 حتى 14/6/1988 مبلغ 770ر688 جنيهاً وفروق عن الفترة من 15/6/1988 وحتى تنفيذ الحكم مع ما يترتب على ذلك من آثار . وقالت بياناً لها إنها من العاملين لدى الطاعن وتدرجت فى وظائفه وإذ أجرى حركة ترقيات بالمنشور الإدارى رقم 814 لسنة 1987 فى 24/2/1987 تم ترقية من هو أحدث منها دونها على غير سند من القانون فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريريه حكمت بتاريخ 29/12/1990 برفض الدعوى . استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط مأمورية سوهاج - بالاستئناف رقم ... لسنة 66 ق ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 9/3/1993 بإلغاء الحكم المستأنف وأحقية المطعون ضدها فى الترقية إلى وظيفة رئيس قسم فى حركة ترقيات 24/2/1987 اعتباراً من 1/3/1987 وأحقيتها فى صرف الفروق المالية المستحقة عن المدة من 1/3/1987 وحتى 14/6/1988 مبلغ 230ر659 جنيهاً مع مراعاة الاستقطاعات المقررة قانوناً وأحقيتها فى الاستمرار فى الصرف اعتباراً من 15/6/1988 . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه . عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول إن الترقية طبقاً للائحة البنك الداخلية لا تتم إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمى للبنك وبالاختيار فى جميع الوظائف بنسبة 100٪ وعلى أساس الكفاية والصلاحية وفى حدود سلطة رب العمل فى تنظيم منشأته ولا يحده فى ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة . وإذ قضى الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضدها فى الترقية دون البحث فى مدى توافر شروط الترقية التى تضمنتها لائحة البنك واعتد بأقدميتها رغم أن هذه اللائحة لا تعتد بها دون أن يقدم ثمة دليل فى جانب الطاعن على إساءة استعمال السلطة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه قصور فى التسبيب بما يستوجب نقضه .  
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك إنه لما كانت المادة 19 من القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى تنص على أن " مجلس إدارة كل بنك من بنوك القطاع العام ... هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ووضع السياسة الائتمانية التى ينتهجها والإشراف على تنفيذها وفقاً لخطة التنمية الاقتصادية وإصدار القرارات بالنظم التى يراها كفيلة بتحقيق الأغراض والغايات التى يقوم على تنفيذها وفقاً لأحكام القانون رقم 163 لسنة 1957 0000 فى إطار السياسة العامة للدولة وللمجلس فى مجال نشاط كل بنك اتخاذ الوسائل الآتية (أ) .. (ب) .. (ج) .. (د) .. (ه) .. (و) .. (ز) .. (ح) وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم فى الداخل والخارج . ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات طبقاً للبنود (د) و (ز) و (ح) بالقواعد والنظم المنصوص عليها فى القرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقرار بقانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات وشركات القطاع العام والقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام " فإن مؤدى ذلك أن المشرع منح مجلس إدارة البنك سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من ضوابط ومعايير للترقية بحسب ظروف البنك الذى يديره وطبيعة نشاطه ما دامت غير مجافية للقانون وعامة التطبيق ويهدف بها رعاية الصالح العام ، وإذ كان البين من الأوراق أن مجلس إدارة البنك الطاعن قد وضع لائحة بنظام العاملين به نصت فى المادة 14 منها على أن " لا تكون الترقية إلى مجموعة وظائف الإدارة العليا أو الوظائف الإشرافية بالمجموعات الوظيفية الأخرى إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمى للبنك " كما نصت المادة 16 منها على أن " تكون الترقية بالاختيار بنسبة 100٪ وعلى أساس الكفاءة والصلاحية ..." فإن ذلك إنما يدل على أن مجلس الإدارة قد جعل الترقية لا تتم إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمى للبنك وبالاختيار على أساس الكفاية دون اعتداد بالأقدمية ولا وجه للخروج على هذا الأصل الذى قررته اللائحة بنص صريح ، وكان المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن من سلطة رب العمل التنظيمية تقدير كفاية العامل ووضعه فى المكان الذى يصلح له ولا يحده فى ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة  إذا قام الدليل عليه متنكباً وجه المصلحة العامة التى يجب أن يتغياها فى اختياره إلى باعث آخر لا يمت لها بصلة ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أحقية المطعون ضدها فى الترقية استناداً إلى ما أورده الخبير فى تقريره من وجود وظيفة رئيس قسم شاغرة لدى الطاعن وتوافر الشروط العامة والخاصة فى المطعون ضدها للندب لهذه الوظيفة وبالتالى الترقية لها وأنها - أى المطعون ضدها - أقدم من المرقين لها دون أن يتحقق من توافر الضوابط والمعايير التى وضعها الطاعن للترقية - عدا شرط سبق الندب للوظيفة المطالب بالترقية إليها ودون الكشف عن دليل لإساءة استعمال السلطة بتخطيه المطعون ضدها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه قصور فى التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق