برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عزت البندارى ، كمال
عبد النبى ، سامح مصطفى ومحمد نجيب جاد نواب رئيس المحكمة .
-------------
(1) عمل " مسئولية صاحب العمل ".
استخدام صاحب العمل خمسة عمال فأكثر .
أثره . التزامه بأن يضع فى مكان ظاهر بالمنشأة لائحة تنظيم العمل والجزاءات
التأديبية . شرط نفاذها . التصديق عليها من الجهة الإدارية المختصة بعد أخذ رأى
المنظمة النقابية التى تتبعها المنشأة . اعتبارها نافذة بمرور ثلاثين يوماً من
تاريخ تقديمها دون التصديق أو الاعتراض عليها. م 59 ق 137 لسنة 1981.
(2) حكم "
عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون ". عمل" انقطاع عن العمل : استقالة
".
انقطاع المطعون ضدها عن العمل أكثر من
عشرين يوماً متقطعة رغم إنذارها وعدم تقديمها سبباً للانقطاع أو التصريح لها بإجازة
مرضية من طبيب الشركة عن مدة الانقطاع . اعتبارها مستقيلة من العمل . م 71 ق 137
لسنة 1981 . قضاء الحكم المطعون فيه للمطعون ضدها بالتعويض استناداً للتعسف فى
إنهاء خدمتها لثبوت مرضها وعدم منحها الرصيد المتبقى من رصيد إجازاتها السنوية والمرضية
عملاً بالمادة 50 ق 137 لسنة 1981 . خطأ .
---------------------
1 - مفاد النص فى
المادة 59 من القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل يدل على أن المشرع
أوجب على صاحب العمل الذى يستخدم خمسة عمال فأكثر أن يضع فى مكان ظاهر بالمنشأة
لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية ، واشترط لنفاذها التصديق عليها من الجهة
الإدارية المختصة بعد أخذ رأى المنظمة النقابية التى تتبعها المنشأة غير أنه إذا
قدمت اللائحة للجهة الإدارية ولم تصدق أو تعترض عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ
تقديمها إليها اعتبرت نافذة .
2 - إذ كانت
الطاعنة قد أصدرت نفاذاً لنص المادة 59 من القانون رقم 137 لسنة 1981 لائحة تنظيم
العمل بها والمعتمدة من مكتب القوى العاملة بتاريخ 17/5/1982 ونصت فى المادة 130 ،
132 منها على ......... وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها انقطعت عن العمل أكثر
من عشرين يوماً متقطعة اعتباراً من 24/1/1999 رغم إنذارها بتاريخ 11/7/1999 ودون
أن تخطر الطاعنة بسبب الغياب خلال 24 ساعة من تاريخ الانقطاع ولم يصرح لها طبيب
الشركة بإجازة مرضية عن مدة الانقطاع فإن قرار الطاعنة باعتبارها مستقيلة عن العمل
طبقاً لنص المادة 71 من القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل يكون له
سنده من القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بالتعويض على
ما انتهى إليه تقرير الخبير من أن قرار إنهاء خدمة المطعون ضدها جاء مشوباً
بالتعسف استناداً إلى ثبوت مرضها وعدم منحها الرصيد المتبقى من الإجازات السنوية
والمرضية بالتطبيق لنص المادة 50 من قانون العمل فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق
القانون .
--------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى
تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون
فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم .... السويس
الابتدائية على الطاعنة- شركة مصر إيران للغزل والنسيج - بطلب الحكم بإلزامها أن
تؤدى إليها مبلغ خمسين ألف جنيه ، وقالت بياناً لها إنها كانت من العاملين لدى
الطاعنة ، وإذ أصدرت بتاريخ 4/9/1999 قراراً بإنهاء خدمتها بمقولة تغيبها عن العمل
دون عذر لمدة عشرين يوماً متقطعة، وجاء هذا القرار متسماً بالتعسف لأن انقطاعها عن
العمل كان بسبب المرض ولم تكن قد استنفدت بعد مدد الإجازات المرضية المنصوص عليها فى المادة 50 من
القانون رقم 137 لسنة 1981 ، وأصيبت من جرائه بأضرار مادية وأدبية تستحق التعويض عنها فقد
أقامت الدعوى بطلبها سالف البيان ، ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره حكمت
بتاريخ 18/9/2001 بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ ثمانية آلاف جنيه ،
استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية - مأمورية السويس -
بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق ، كما استأنفته المطعون ضدها لدى ذات المحكمة
بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق ، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافين قضت بتاريخ
3/9/2002 فى الاستئناف الأول برفضه ، وفى الاستئناف الثانى بتعديل الحكم المستأنف
بزيادة مبلغ التعويض عن الضرر المادى إلى عشرة آلاف جنيه وزيادة مبلغ التعويض عن
الضرر الأدبى إلى خمسة آلاف جنيه ، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وعُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة
فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم
المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إن لائحة نظام العمل
بالشركة الصادرة نفاذاً لنص المادة 59 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 أوجبت على
العامل الذى ينقطع عن العمل بسبب المرض إخطار الشركة خلال 24 ساعة من تخلفه عن
العمل ، ونصت على أن التصريح بالإجازات المرضية يكون من الطبيب المختص بالشركة ،
ولما كانت المطعون ضدها قد انقطعت عن العمل فى سنة 1999 أكثر من عشرين يوماً
متقطعة بغير إذن ودون أن تخطر الشركة بسبب انقطاعها ولم يقرر الطبيب المختص
بالشركة منحها إجازة مرضية أو احتساب أيام الانقطاع إجازة مرضية فإن قرار الشركة
بإنهاء خدمتها يكون قد صدر وفق صحيح القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر
وبنى قضاءه بالتعويض على ما انتهى إليه تقرير الخبير من أن هذا القرار جاء مشوباً
بالتعسف بمقولة أن انقطاع المطعون ضدها عن العمل كان بسبب المرض وأن الطاعنة لم
تمنحها الرصيد المتبقى من الإجازات السنوية والمرضية فإنه يكون معيباً بما يستوجب
نقضه .
وحيث إن هذا
النعى فى محله ، ذلك أن النص فى المادة 59 من القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار
قانون العمل على أنه " على صاحب العمل فى حالة استخدام خمسة عمال فاكثر أن
يضع فى مكان ظاهر لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية موضحاً بها قواعد تنظيم
العمل والجزاءات التأديبية مصدقاً عليها من الجهة الإدارية المختصة وعلى هذه الجهة
أخذ رأى المنظمة النقابية التى يتبعها عمال المنشأة قبل التصديق على اللائحة فإذا
لم تقم الجهة الإدارية بالتصديق أو الاعتراض عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ
تقديمها اعتبرت نافذة ... " يدل على أن المشرع أوجب على صاحب العمل الذى
يستخدم خمسة عمال فأكثر أن يضع فى مكان ظاهر بالمنشأة لائحة تنظيم العمل والجزاءات
التأديبية ، واشترط لنفاذها التصديق عليها من الجهة الإدارية المختصة بعد أخذ رأى
المنظمة النقابية التى تتبعها المنشأة غير أنه إذا قدمت اللائحة للجهة الإدارية
ولم تصدق أو تعترض عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها إليها اعتبرت نافذة ،
لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد أصدرت - نفاذاً لنص المادة 59 سالفة البيان - لائحة
تنظيم العمل بها والمعتمدة من مكتب القوى العاملة بتاريخ 17/5/1982 ونصت فى المادة
130 منها على أنه " فى حالة مرض العامل وتعذر حضوره إلى الإدارة الطبية
بالشركة لتوقيع الكشف الطبى عليه يتعين عليه إرسال برقية فى خلال 24 ساعة من تاريخ
انقطاعه عن العمل أو حضوره إلى مقر الشركة فى خلال يومين على الأكثر لتوقيع الكشف
الطبى عليه بمعرفة طبيب الشركة وإذا تعذر عليه الحضور خلال هذا الأجل يتعين عليه
تقديم ما يثبت مرضه فور عودته على أن يعرض أمره على الإدارة الطبية بالشركة ويعتبر
قرارها نهائياً فى هذا الشأن ، وفى حالة مخالفة العامل لهذه التعليمات يعتبر
متمارضاً ومنقطعاً عن العمل بدون إذن أو سبب مشروع ، وتتخذ فى مواجهته إجراءات
إنهاء الخدمة طبقاً للقانون " ونصت فى المادة 132 منها على أنه "لا يصرح
بالإجازة المرضية إلا من الطبيب المختص بالشركة ..." وكان البين من الأوراق
أن المطعون ضدها انقطعت عن العمل أكثر من عشرين يوماً متقطعة اعتباراً من 24/1/1999 رغم إنذارها بتاريخ 11/7/1999
ودون أن تخطر الطاعنة بسبب الغياب خلال 24 ساعة من تاريخ الانقطاع ولم يصرح لها
طبيب الشركة بإجازة مرضية عن
مدة الانقطاع فإن قرار الطاعنة باعتبارها مستقيلة عن العمل طبقاً لنص المادة 71 من القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل
يكون له سنده من القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام
قضاءه بالتعويض على ما انتهى إليه تقرير الخبير من أن قرار إنهاء خدمة المطعون
ضدها جاء مشوباً بالتعسف استناداً إلى ثبوت مرضها وعدم منحها الرصيد المتبقى من
الإجازات السنوية والمرضية بالتطبيق لنص المادة 50 من قانون العمل فإنه يكون قد
أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق