الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 15 يوليو 2013

(الطعن 1479 لسنة 64 ق جلسة 9/ 3/ 2003 س 54 ق 77 ص 435)



برئاسة السيد المستشار / إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فؤاد شلبى ، حامد مكى ، جرجس عدلى ومحمد خليفة نواب رئيس المحكمة .

---------------------

( 1 – 3 ) حيازة " الحيازة الزراعية " . بيع " دعوى صحة التعاقد " . تسجيل . ملكية.
(1) عقد البيع العرفى المصدق على توقيعات المتبايعين فيه من الشهر العقارى أو من رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة وبعضوية اثنين من أعضائها . الاعتداد به فى نقل الحيازة . المادة 18/1 من قرار وزير الزراعة رقم 56 بتاريخ 26/1/1985 بإصدار نظام بطاقة الحيازة الزراعية.
(2) دعوى صحة ونفاذ العقد . مقصودها . تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشترى عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية دون الحاجة لتوقيع البائع أمام الموظف المختص. علة ذلك . صدور الحكم يكون كاشفاً عن حقيقة نبة التصرف إلى صاحبه . مؤداه . إعمال أثره فى نقل حيازة المبيع فى سجلات الجمعية الزراعية من البائع للمشترى دون الحاجة لتسجيل العقد . شرطه . استكمال باقى الشرائط المقررة قانوناً .
(3) رفض الحكم المطعون فيه دعوى الطاعنة بنقل حيازة الأطيان الزراعية اشتراها من المطعون ضدها الأولى بعقد عرفى حكم بصحته ونفاذه على سند عدم تسجيل الحكم . خطأ .
---------------
1 - النص فى الفقرة الأولى من المادة 18 من قرار وزير الزراعة رقم 59 بتاريخ 26/1/1985 بإصدار نظام بطاقة الحيازة الزراعية على أن " يكون نقل الحيازة فى الحالات الآتية : ـ 1 ـ بموجب اتفاق كتابى موقع عليه من الطرفين مع إقرار الحائز بتحمله جميع الديون المستحقة على الأرض محل التنازل عن الحيازة لأية جهة كانت بشرط أن يكون هذا الاتفاق مصدقاً على التوقيعات فيه من الشهر العقارى أومن رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة وعضوين من أعضائها وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بعدم جواز التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن إلا فى الأحوال المقررة قانوناً ويعتد فى هذا الصدد بالاتفاق الوارد فى عقود البيع أو القسمة العرفية ( الابتدائية ) متى كان مصدقاً على التوقيعات فيها على الوجه المتقدم " يدل على أن المشرع اعتد فى نقل الحيازة بعقد البيع العرفى المصدق فيه على توقيعات المتبايعين سواء من الشهر العقارى أو من رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة وعضوين من أعضائها .
2 - وكان مقصود دعوى صحة ونفاذ العقد تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشترى تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية دون حاجة إلى توقيع البائع أمام الموظف المختص باعتبار أن صدور الحكم بذلك كاشف عن حقيقة نسبة التصرف إلى صاحبه مما يترتب عليه إعمال أثره فى نقل حيازة المبيع فى سجلات الجمعية الزراعية من البائع إلى المشترى متى استكمل باقى الشرائط المقررة قانوناً دون حاجة إلى وجوب تسجيل عقد الشراء كشرط لذلك .
3 - إذ قضى ( الحكم المطعون فيه ) بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعنة نقل حيازة الأطيان الزراعية التى اشترتها بعقد عرفى من المطعون ضدها الأولى صدر حكم بصحته ونفاذه على قالة أنها لم تسجل هذا الحكم وحجب نفسه بذلك عن بحث مدى توافر باقى الشروط اللازمة لإجابة الطاعنة إلى طلبها فإنه يكون معيباً .
--------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعنة وباقى المطعون ضدهم الدعوى رقم .... سنة .... مدنى الفيوم للحكم بإلغاء نقل بيانات حيازة الأطيان المبينة بالصحيفة من بطاقتها إلى بطاقة الطاعنة وإعادة قيدها باسمها وقالت بياناً لدعواها أنها حررت للطاعنة عقد بيع أطيان زراعية مساحتها 20 س 7 ط 1 ف استصدرت حكماً بصحته ونفاذه ونقلت بموجبه بيانات الحيازة لتلك المساحة بالجمعية الزراعية إليها ولما كانت الطاعنة قد حررت ورقة ضد أقرت فيها بحقها فى الانتفاع بالمبيع مدى الحياة بما يكشف عن صورية عقد البيع ويستلزم بقاء الأرض على حيازتها فقد أقامت الدعوى ، حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم لدى محكمة استئناف بنى سويف ـ مأمورية الفيوم ـ برقم ... لسنة .... ق التى حكمت بتاريخ 17/1/1994 بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة قيد مساحة أطيان النزاع بالجمعية الزراعية باسم المطعون ضدها الأولى ، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
  وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ أقام قضاءه بإلغاء نقل بيانات الحيازة إليها على قالة أنها لم تسجل الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر لها من المطعون ضدها الأولى وبالتالى فلا يصلح سنداً لنقل حيازة أرض النزاع إليها فى سجلات الجمعية الزراعية حال أنه باستصدارها الحكم بصحة ونفاذ عقد شرائها لأطيان النزاع يكون من حقها نقل هذه الحيازة إلى جانبها وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
        وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 18 من قرار وزير الزراعة رقم 59 بتاريخ 26/1/1985 بإصدار نظام بطاقة الحيازة الزراعية على أن " يكون نقل الحيازة فى الحالات الآتية : ـ 1 ـ بموجب اتفاق كتابى موقع عليه من الطرفين مع إقرار الحائز بتحمله جميع الديون المستحقة على الأرض محل التنازل عن الحيازة لأية جهة كانت بشرط أن يكون هذا الاتفاق مصدقاً على التوقيعات فيه من الشهر العقارى أومن رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة وعضوين من أعضائها وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بعدم جواز التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن إلا فى الأحوال المقررة قانوناً ويعتد فى هذا الصدد بالاتفاق الوارد فى عقود البيع أو القسمة العرفية ( الابتدائية ) متى كان مصدقاً على التوقيعات فيها على الوجه المتقدم " يدل على أن المشرع اعتد فى نقل الحيازة بعقد البيع العرفى المصدق فيه على توقيعات المتبايعين سواء من الشهر العقارى أو من رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة وعضوين من أعضائها ، لما كان ما تقدم وكان مقصود دعوى صحة ونفاذ العقد تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشترى تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية دون حاجة إلى توقيع البائع أمام الموظف المختص باعتبار أن صدور الحكم بذلك كاشف عن حقيقة نسبة التصرف إلى صاحبه مما يترتب عليه إعمال أثره فى نقل حيازة المبيع فى سجلات الجمعية الزراعية من البائع إلى المشترى متى استكمل باقى الشرائط المقررة قانوناً دون حاجة إلى وجوب تسجيل عقد الشراء كشرط لذلك ، وإذ خالف قضاء الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعنة نقل حيازة الأطيان الزراعية التى اشترتها بعقد عرفى من المطعون ضدها الأولى صدر حكم بصحته ونفاذه على قالة أنها لم تسجل هذا الحكم وحجب نفسه بذلك عن بحث مدى توافر باقى الشروط اللازمة لإجابة الطاعنة إلى طلبها فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
-----------------------

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق