جَلْسَة 8 مِنْ مَارِسَ سَنَةَ 2003
بِرِئَاسَةِ اَلسَّيِّدِ اَلْمُسْتَشَارِ
/ كَمَالُ مُحَمَّدْ مُرَادٍ نَائِبُ رَئِيسِ اَلْمَحْكَمَةِ وَعُضْوِيَّةِ اَلسَّادَةِ
اَلْمُسْتَشَارِينَ / عَلَى بَدَوِيٍّ ، أَمِينْ فِكْرِي غُبَاشِي ، نَائِبِي رَئِيسِ
اَلْمَحْكَمَةِ ، مُحَمَّدْ فَوْزِي وَقَدَرِي اَلشَّافِعِي .
---------------
( 76 )
الطَّعْنَ رَقْمَ 345 لِسَنَةِ 71 اَلْقَضَائِيَّةِ " أَحْوَالَ
شَخْصِيَّةِ "
( 1 ) أَحْوَالُ شَخْصِيَّةٍ
. دَعْوَى اَلْأَحْوَالِ اَلشَّخْصِيَّةِ " نَظَرَهَا " . مَحْكَمَةُ اَلْمَوْضُوعِ
" سُلْطَتَهَا فِي تَقْدِيرِ نَظَرِ دَعْوَى اَلْأَحْوَالِ اَلشَّخْصِيَّةِ فِي
غُرْفَةِ مَشُورَةٍ " .
دَعْوَى اَلْأَحْوَالِ اَلشَّخْصِيَّةِ
. نَظَرُهَا فِي غُرْفَةِ مَشُورَةِ جَوَازَيْ لِلْمَحْكَمَةِ . تَقْرِيرُ ذَلِكَ
. خُضُوعُهُ لِسُلْطَتِهَا اَلتَّقْدِيرِيَّةِ . م 5 ق 1 لِسَنَةِ 2000 .
( 2 ) أَحْوَالُ شَخْصِيَّةٍ
. دَعْوَى اَلْأَحْوَالِ اَلشَّخْصِيَّةِ " اَلتَّحَكُّمَ فِيهَا " . اَلْمَسَائِلُ
اَلْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمُسْلِمِينَ . تَطْلِيقُ " اَلتَّطْلِيقِ لِلضَّرَرِ
: تَكْرَارُ اَلشَّكْوَى : تَحْكِيمٌ ، اَلِاعْتِرَاضُ عَلَى إِنْذَارِ اَلطَّاعَةِ
: تَحْكِيمُ " .
اِلْتِزَامُ اَلْمَحْكَمَةِ
بِاِتِّخَاذِ إِجْرَاءَاتِ اَلتَّحْكِيمِ فِي دَعْوَى اَلتَّطْلِيقِ . حَالَاتُهُ
. أَنَّ تَكَرُّرَ اَلزَّوْجَةِ طَلَبَ اَلتَّطْلِيقُ وَعَدَمِ ثُبُوتِ مَا تَشْكُو
مِنْهُ بَعْدَ اَلْحُكْمِ بِرَفْضِ دَعْوَى سَابِقَةٍ لَهَا بِالتَّطْلِيقِ أَوْ طَلَبِهَا
اَلتَّطْلِيقِ مِنْ خِلَالِ اِعْتِرَاضِهَا عَلَى دَعْوَةِ زَوْجِهَا لَهَا بِالْعَوْدَةِ
إِلَى مَسْكَنِ اَلزَّوْجِيَّةِ وَثُبُوتٍ أَنَّ اَلْخَلْفَ مُسْتَحْكِمٍ بَيْنَهُمَا
.
( 3 ، 4 ) دَعْوَى اَلْأَحْوَالِ
اَلشَّخْصِيَّةِ " اَلتَّحْكِيمَ فِيهَا " .
( 3 ) اِلْتِزَامُ اَلْمَحْكَمَةِ
بِإِخْطَارِ اَلزَّوْجَيْنِ بِمَوْعِدِ وَمَكَانِ مَجْلِسِ اَلتَّحْكِيمِ . م 9 /
1 مِنْ قِ 25 لِسَنَةِ 1929 اَلْمُعَدَّلَةِ بَقِّ 100 لِسَنَةِ 1985 . عَدَمُ اِسْتِلْزَامِهِ
شَكْلاً خَاصًّا . حُضُورُ اَلزَّوْجَيْنِ مَعًا أَوْ غِيَابِ أَحَدُهُمَا لَا يُرَتِّبُ
بُطْلَانَ إِجْرَاءَاتِ اَلتَّحْكِيمِ .
( 4 ) اَلْأَصْلُ فِي اَلْإِجْرَاءَاتِ
أَنَّهَا رُوعِيَتْ . عَلَى مِنْ يُدْعَى مُخَالَفَتُهَا إِقَامَةَ اَلدَّلِيلِ عَلَى
ذَلِكَ .
( 5 ) دَعْوَى اَلْأَحْوَالِ
اَلشَّخْصِيَّةِ " اَلتَّحْكِيمَ فِيهَا " . مَحْكَمَةُ اَلْمَوْضُوعِ
" سُلْطَتَهَا فِي اَلْأَخْذِ بِتَقْرِيرِ اَلْحُكْمَيْنِ " .
مَحْكَمَةُ اَلْمَوْضُوعِ
. سُلْطَتُهَا فِي اَلْأَخْذِ بِمَا اِنْتَهَى إِلَيْهِ اَلْحَكَمَانِ أَوْ بِأَقْوَالِ
أَيِّهِمَا أَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا تَسْتَقِيهُ مِنْ أَوْرَاقِ اَلدَّعْوَى .
( 6 ) مَحْكَمَةُ اَلْمَوْضُوعِ
" سُلْطَتَهَا فِي تَقْدِيرِ عَنَاصِرِ اَلضَّرَرِ اَلْمُوجِبِ لِلتَّطْلِيقِ
" . إِثْبَاتُ " اَلْإِحَالَةِ إِلَى اَلتَّحْقِيقِ " . مَحْكَمَةُ
اَلْمَوْضُوعِ " سُلْطَتَهَا فِي اَلْإِحَالَةِ إِلَى اَلتَّحْقِيقِ " .
مَحْكَمَةُ اَلْمَوْضُوعِ
. اِسْتِقْلَالُهَا بِتَقْدِيرِ عَنَاصِرِ اَلضَّرَرِ اَلْمُوجِبِ لِلتَّطْلِيقِ وَفَهْمِ
اَلْوَاقِعِ وَتَقْدِيرِ اَلْأَدِلَّةِ . عَدَمُ اِلْتِزَامِهَا بِالِاسْتِجَابَةِ
إِلَى طَلَبِ إِحَالَةِ اَلدَّعْوَى لِلتَّحْقِيقِ . شُرْطَةٌ . أَنَّ تَجِدُ فِي أَوْرَاقِ
اَلدَّعْوَى مَا يَكْفِي لِتَكْوِينِ عَقِيدَتِهَا .
-----------------
1 - اَلْمُقَرَّرَ وَفْقًا
لِنَصِّ اَلْمَادَّةِ اَلْخَامِسَةِ مِنْ اَلْقَانُونِ رَقْمِ 1 لِسَنَةِ 2000 بِتَنْظِيمِ
بَعْضِ أَوْضَاعِ وَإِجْرَاءَاتِ اَلتَّقَاضِي فِي مَسَائِلِ اَلْأَحْوَالِ اَلشَّخْصِيَّةِ
اَلْمُنْطَبِقِ عَلَى اَلْوَاقِعَةِ مَحَلَّ اَلطَّعْنِ ، أَنَّ " لِلْمَحْكَمَةِ
أَنْ تَقَرَّرَ نَظَرُ اَلْمَسَائِلِ اَلْمُتَعَلِّقَةِ بِالْأَحْوَالِ اَلشَّخْصِيَّةِ
مُرَاعَاةً لِاعْتِبَارَاتِ اَلنِّظَامِ اَلْعَامِ أَوْ اَلْآدَابِ فِي غُرْفَةِ اَلْمَشُورَةِ
وَبِحُضُورِ أَحَدِ أَعْضَاءِ اَلنِّيَابَةِ اَلْعَامَّةِ مَتَى كَانَتْ مُمَثَّلَةً
فِي اَلدَّعْوَى وَتَنْطِقُ بِالْأَحْكَامِ وَالْقَرَارَاتِ فِي جَلْسَةٍ عَلَنِيَّةٍ
" وَمُؤَدَّى هَذَا أَنَّ تَقْرِيرَ نَظَرِ دَعَاوَى اَلْأَحْوَالِ اَلشَّخْصِيَّةِ
فِي غُرْفَةِ اَلْمَشُورَةِ مِنْ عَدَمِهِ أَصْبَحَ جوازيًا لِلْمَحْكَمَةِ وَخَاضِعًا
لِسُلْطَتِهَا اَلتَّقْدِيرِيَّةِ .
2 - اَلْمُقَرَّرَ - فِي قَضَاءِ
هَذِهِ اَلْمَحْكَمَةِ - أَنَّ اِلْتِزَامَ اَلْمَحْكَمَةِ بِاِتِّخَاذِ إِجْرَاءَاتِ
اَلتَّحْكِيمِ فِي دَعْوَى اَلتَّطْلِيقِ يَكُونُ فِي حَالَتَيْنِ هُمَا تَكْرَارُ
شَكْوَى اَلزَّوْجَةِ فِي طَلَبِ اَلتَّطْلِيقِ وَعَدَمِ ثُبُوتِ مَا تَشْكُو مِنْهُ
بَعْدَ اَلْحُكْمِ بِرَفْضِ دَعْوَاهَا اَلْأُولَى ، أَوْ طَلَبِهَا اَلتَّطْلِيقِ
عَلَى زَوْجِهَا مِنْ خِلَالِ اِعْتِرَاضِهَا عَلَى دَعْوَتِهِ لَهَا لِلْعَوْدَةِ
لِمَنْزِلِ اَلزَّوْجِيَّةِ وَثُبُوتٍ أَنَّ اَلْخَلْفَ مُسْتَحْكِمٍ بَيْنَ اَلزَّوْجَيْنِ
.
3 - اَلْمُقَرَّرَ - فِي قَضَاءِ
مَحْكَمَةِ اَلنَّقْضِ - أَنَّ اِلْتِزَامَ اَلْحُكْمَيْنِ بِإِخْطَارِ اَلزَّوْجَيْنِ
بِمَوْعِدِ وَمَكَانِ مَجْلِسِ اَلتَّحْكِيمِ وَفْقًا لِنَصِّ اَلْمَادَّةِ 9 / 1 مِنْ
اَلْقَانُونِ 25 لِسَنَةِ 1929 اَلْمُعَدَّلَةِ بِالْقَانُونِ 100 لِسَنَةِ 1985 لَا
يَسْتَلْزِمُ شَكْلاً خَاصًّا فِي اَلْأَخْطَارِ وَأَنَّ حُضُورَ اَلزَّوْجَيْنِ مَعًا
أَوْ غِيَابِ أَحَدُهُمَا لَا يُرَتِّبُ بُطْلَانَ إِجْرَاءَاتِ اَلتَّحْكِيمِ .
4 - اَلْأَصْلُ فِي اَلْإِجْرَاءَاتِ
أَنَّهَا رُوعِيَتْ وَعَلَى مِنْ يُدْعَى مُخَالَفَتُهَا إِقَامَةَ اَلدَّلِيلِ عَلَى
ذَلِكَ .
5 - مُؤَدَّى نَصِّ اَلْفِقْرَةِ
اَلثَّالِثَةِ مِنْ اَلْمَادَّةِ اَلتَّاسِعَةِ عَشَرَ مِنْ اَلْقَانُونِ رَقْمِ 1
لِسَنَةِ 2000 بِتَنْظِيمِ بَعْضِ أَوْضَاعِ وَإِجْرَاءَاتِ اَلتَّقَاضِي فِي مَسَائِلِ
اَلْأَحْوَالِ اَلشَّخْصِيَّةِ اَلْمُنْطَبِقِ عَلَى اَلْوَاقِعَةِ مَحَلَّ اَلطَّعْنِ
أَنَّ لِلْمَحْكَمَةِ أَنْ تَأْخُذَ بِمَا اِنْتَهَى إِلَيْهِ اَلْحَكَمَانِ أَوْ بِأَقْوَالِ
أَيِّهِمَا ، أَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا تَسْتَقِيهُ مِنْ أَوْرَاقِ اَلدَّعْوَى
.
6 - اَلْمُقَرَّرَ - فِي قَضَاءِ
مَحْكَمَةِ اَلنَّقْضِ - أَنَّ مَحْكَمَةَ اَلْمَوْضُوعِ تَسْتَقِلُّ بِتَقْدِيرِ عَنَاصِرِ
اَلضَّرَرِ اَلْمُوجِبِ لِلتَّطْلِيقِ وَفَهْمِ اَلْوَاقِعِ وَتَقْدِيرِ اَلْأَدِلَّةِ
وَهِيَ غَيْرُ مُلْزِمَةٍ بِالِاسْتِجَابَةِ لِطَلَبِ إِحَالَةِ اَلدَّعْوَى إِلَى
اَلتَّحْقِيقِ طَالَمَا وَجَدَتْ فِي أَوْرَاقِهَا مَا يَكْفِي لِتَكْوِينِ عَقِيدَتِهَا
.
المحكمة
بَعْدُ اَلِاطِّلَاعِ عَلَى
اَلْأَوْرَاقِ وَسَمَاعِ اَلتَّقْرِيرِ اَلَّذِي تَلَاهُ اَلسَّيِّدُ اَلْمُسْتَشَارُ
اَلْمُقَرَّرُ وَالْمُرَافَعَةُ ، وَبَعْدُ اَلْمُدَاوَلَةِ .
حَيْثُ إِنَّ اَلطَّعْنَ اِسْتَوْفَى
أَوْضَاعَهُ اَلشَّكْلِيَّةَ .
وَحَيْثُ إِنَّ اَلْوَقَائِعَ
- عَلَى مَا يُبَيِّنُ مِنْ اَلْحُكْمِ اَلْمَطْعُونِ فِيهِ وَسَائِرُ اَلْأَوْرَاقِ
- تَتَحَصَّلَ فِي أَنَّ اَلْمَطْعُونَ ضِدَّهَا أَقَامَتْ اَلدَّعْوَى رَقْمٌ . .
. . . كُلَى أَحْوَالِ شَخْصِيَّةِ شِبِينْ اَلْكُومْ عَلَى اَلطَّاعِنِ بِطَلَبِ اَلْحُكْمِ
بِعَدَمِ اَلِاعْتِدَادِ بِإِعْلَانِ دَعْوَتِهِ لَهَا فِي 11 / 4 / 1998 لِلدُّخُولِ
فِي طَاعَتِهِ ، وَقَالَتْ بَيَانًا لِذَلِكَ إِنَّ مَسْكَنَ اَلطَّاعَةِ غَيْرِ شَرْعِيٍّ
وَأَنَّهُ غَيْرُ أَمِينٍ عَلَيْهَا ، وَمِنْ ثَمَّ قَامَتْ اَلدَّعْوَى ، ثُمَّ أَضَافَتْ
طَلَبًا بِتَطْلِيقِهَا عَلَى اَلطَّاعِنِ ، بَعَثَتْ اَلْمَحْكَمَةُ حُكْمَيْنِ وَأَوْدَعَا
تَقْرِيرَهُمَا وَنَدَبَتْ حُكْمًا ثَالِثًا وَبَعْد أَنْ أَوْدَعَ تَقْرِيرُهُ ، حَكَمَتْ
بِتَارِيخٍ . . . . بِالتَّطْلِيقِ وَبَعْدِ اَلِاعْتِدَادِ بِإِنْذَارِ اَلطَّاعَةِ
، اِسْتَأْنَفَ اَلطَّاعِنُ هَذَا اَلْحُكْمِ بِالِاسْتِئْنَافِ رَقْمٍ . . . . طَنْطَا
( مَأْمُورِيَّةُ شِبِينْ اَلْكُومْ ) ، وَبِتَارِيخً . . . . قَضَتْ اَلْمَحْكَمَةُ
بِتَأْيِيدِ اَلْحُكْمِ اَلْمُسْتَأْنَفِ ، طَعَنَ اَلطَّاعِنُ فِي هَذَا اَلْحُكْمِ
بِطَرِيقِ اَلنَّقْضِ ، قَدَّمَتْ اَلنِّيَابَةُ مُذَكِّرَةً أَبْدَتْ فِيهَا اَلرَّأْيُ
بِرَفْضِ اَلطَّعْنِ ، عُرْضُ اَلطَّعْنِ عَلَى اَلْمَحْكَمَةِ فِي غُرْفَةِ مَشُورَةٍ
فَحَدَّدَتْ جَلْسَةٌ لِنَظَرِهِ وَفِيهَا اِلْتَزَمَتْ اَلنِّيَابَةُ رَأْيهَا .
وَحَيْثُ إِنَّ اَلطَّاعِنَ
يَنْعَى بِالسَّبَبِ اَلْأَوَّلِ عَلَى اَلْحُكْمِ اَلْمَطْعُونِ فِيهِ بِالْبُطْلَانِ
وَفِي بَيَانِ ذَلِكَ يَقُولُ إِنَّ مَحْكَمَةَ اَلِاسْتِئْنَافِ نَظَرَتْ اَلدَّعْوَى
فِي جَلْسَةٍ عَلَيْهِ وَأَصْدَرَتْ حُكْمَهَا وَفْقًا لِمَا هُوَ ثَابِتٌ بِالْحُكْمِ
اَلصَّادِرِ فِي . . . . مِمَّا يَعِيبُهُ وَيَسْتَوْجِبُ نَقْضُهُ .
وَحَيْثُ إِنَّ هَذَا اَلنَّعْيِ
مَرْدُود ، ذَلِكَ بِأَنَّهُ مِنْ اَلْمُقَرَّرِ وَفْقًا لِنَصِّ اَلْمَادَّةِ اَلْخَامِسَةِ
مِنْ اَلْقَانُونِ رَقْمِ 1 لِسَنَةِ 2000 بِتَنْظِيمِ بَعْضِ أَوْضَاعِ وَإِجْرَاءَاتِ
اَلتَّقَاضِي فِي مَسَائِلِ اَلْأَحْوَالِ اَلشَّخْصِيَّةِ اَلْمُنْطَبِقِ عَلَى اَلْوَاقِعَةِ
مَحَلَّ اَلطَّعْنِ ، أَنَّ " لِلْمَحْكَمَةِ أَنْ تَقَرَّرَ نَظَرُ اَلْمَسَائِلِ
اَلْمُتَعَلِّقَةِ بِالْأَحْوَالِ اَلشَّخْصِيَّةِ مُرَاعَاةً لِاعْتِبَارَاتِ اَلنِّظَامِ
اَلْعَامِ أَوْ اَلْآدَابِ فِي غُرْفَةِ اَلْمَشُورَةِ وَبِحُضُورِ أَحَدِ أَعْضَاءِ
اَلنِّيَابَةِ اَلْعَامَّةِ مَتَى كَانَتْ مُمَثَّلَةً فِي اَلدَّعْوَى ، وَتَنْطِقَ
بِالْأَحْكَامِ وَالْقَرَارَاتِ فِي جَلْسَةٍ عَلَنِيَّةٍ " وَمُؤَدَّى هَذَا
أَنَّ تَقْرِيرَ نَظَرِ دَعَاوَى اَلْأَحْوَالِ اَلشَّخْصِيَّةِ فِي غُرْفَةِ اَلْمَشُورَةِ
مِنْ عَدَمِهِ أَصْبَحَ جوازيًا لِلْمَحْكَمَةِ وَخَاضِعًا لِسُلْطَتِهَا اَلتَّقْدِيرِيَّةِ
وَمِنْ ثَمَّ يَكُونُ اَلنَّعْيُ عَلَى غَيْرِ أَسَاسٍ .
وَحَيْثُ إِنَّ اَلطَّاعِنَ
يَنْعَى بِالسَّبَبِ اَلثَّانِي عَلَى اَلْحُكْمِ اَلْمَطْعُونِ فِيهِ اَلْخَطَأُ فِي
تَطْبِيقِ اَلْقَانُونِ ، وَفِي بَيَانِهِ يَقُولُ إِنَّ اَللُّجُوءَ لِلتَّحْكِيمِ
دَعْوَى اَلتَّطْلِيقِ يَكُونُ فِي حَالَةِ تَكْرَارِ طَلَبِ اَلتَّطْلِيقِ ، وَلَمَّا
كَانَتْ اَلْمَطْعُونَ ضِدَّهَا قَدْ أَقَامَتْ دَعْوَاهَا بِطَلَبِ عَدَمِ اَلِاعْتِدَادِ
بِإِنْذَارِ اَلطَّاعَةِ اَلْمُوَجَّهِ إِلَيْهَا مِنْ اَلطَّاعِنِ ثُمَّ أَضَافَتْ
طَلَبَ اَلتَّطْلِيقِ لِأَوَّلِ مَرَّةٍ ، فَإِنَّ اَلْحُكْمَ اَلِابْتِدَائِيَّ اَلْمُؤَيِّدَ
بِالْحُكْمِ اَلْمَطْعُونِ فِيهِ يَكُون قَدْ أَخْطَأَ فِي اِتِّخَاذِ إِجْرَاءَاتِ
اَلتَّحْكِيمِ مِمَّا يَعِيبُهُ وَيَسْتَوْجِبُ نَقْضُهُ .
وَحَيْثُ إِنَّ هَذَا اَلنَّعْيِ
مَرْدُود ، ذَلِكَ بِأَنَّهُ مِنْ اَلْمُقَرَّرِ - فِي قَضَاءِ هَذِهِ اَلْمَحْكَمَةِ
- أَنَّ اِلْتِزَامَ اَلْمَحْكَمَةِ بِاِتِّخَاذِ إِجْرَاءَاتِ اَلتَّحْكِيمِ فِي دَعْوَى
اَلتَّطْلِيقِ يَكُونُ فِي حَالَتَيْنِ هُمَا تَكْرَارُ شَكْوَى اَلزَّوْجَةِ فِي طَلَبِ
اَلتَّطْلِيقِ وَعَدَمِ ثُبُوتِ مَا تَشْكُو مِنْهُ بَعْدَ اَلْحُكْمِ بِرَفْضِ دَعْوَاهَا
اَلْأُولَى ، أَوْ طَلَبِهَا اَلتَّطْلِيقِ عَلَى زَوْجِهَا مِنْ خِلَالِ اِعْتِرَاضِهَا
عَلَى دَعْوَتِهِ لَهَا لِلْعَوْدَةِ لِمَنْزِلِ اَلزَّوْجِيَّةِ وَثُبُوتٍ أَنَّ اَلْخَلْفَ
مُسْتَحْكِمٍ بَيْنَ اَلزَّوْجَيْنِ . لِمَا كَانَ ذَلِكَ ، وَكَانَ اَلْبَيْنُ مِنْ
اَلْأَوْرَاقِ أَنَّ اَلْمَطْعُونَ ضِدَّهَا طَلَبَتْ اَلتَّطْلِيقَ مِنْ خِلَالِ اِعْتِرَاضِهَا
عَلَى دَعْوَةِ اَلطَّاعِنِ لَهَا بِالدُّخُولِ فِي طَاعَتِهِ ، وَإِذْ اِتَّخَذَتْ
اَلْمَحْكَمَةُ إِجْرَاءَاتِ اَلتَّحْكِيمِ فَإِنَّهَا تَكُونُ قَدْ اِلْتَزَمَتْ صَحِيحٍ
اَلْقَانُونِ وَمِنْ ثَمَّ فَإِنَّ اَلنَّعْيَ يَكُونُ عَلَى غَيْرِ أَسَاسٍ .
وَحَيْثُ إِنَّ اَلطَّاعِنَ
يَنْعَى بِالْوَجْهِ اَلْأَوَّلِ مِنْ اَلسَّبَبِ اَلثَّالِثِ عَلَى اَلْحُكْمِ اَلْمَطْعُونِ
فِيهِ اَلْفَسَادُ فِي اَلِاسْتِدْلَالِ وَالْقُصُورِ فِي اَلتَّسْبِيبِ وَفِي بَيَانِهِ
يَقُولُ إِنَّ اَلْحُكْمَ اَلْمَطْعُونَ فِيهِ أَيَّدَ اَلْحُكْمُ اَلِابْتِدَائِيُّ
فِي تَأْسِيسِ قَضَائِهِ عَلَى تَقْرِيرِ حُكْمِ اَلْمَطْعُونِ ضِدَّهَا رَغْمَ مُخَالَفَةِ
هَذَا اَلتَّقْرِيرِ لِمَا تَضَمَّنَتْهُ اَلْمَادَّةُ اَلثَّامِنَةُ مِنْ إِجْرَاءَاتِ
اَلتَّحْكِيمِ وَاَلَّتِي تَتَطَلَّبُ اَلْإِخْطَارَ بِتَارِيخِ بَدْءِ اَلْمُهِمَّةِ
وَانْتِهَائِهَا وَمَكَانِ اِنْعِقَادِ مَجْلِسِ اَلتَّحْكِيمِ مِمَّا يَعِيبُهُ وَيَسْتَوْجِبُ
نَقْضُهُ .
وَحَيْثُ إِنَّ هَذَا اَلنَّعْيِ
غَيْرِ سَدِيدٍ ذَلِكَ أَنَّهُ لِمَا كَانَتْ اَلْمَادَّةُ اَلثَّامِنَةُ / 2 مِنْ
اَلْقَانُونِ 25 لِسَنَةِ 1929 اَلْمُعَدَّلَةِ بِالْقَانُونِ 100 لِسَنَةِ 1985 نَصَّتْ
عَلَى أَنْ يَشْتَمِلَ قَرَارٌ بَعَثَ اَلْحُكْمَيْنِ عَلَى تَارِيخِ بَدْءِ وَانْتِهَاءِ
مَأْمُورِيَّتِهَا عَلَى أَلَّا تَجَاوُزَ مُدَّةِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَتُخْطَرُ اَلْمَحْكَمَةُ
اَلْحُكْمَيْنِ وَالْخَصْمَ بِذَلِكَ . . . . ، كَمَا نَصَّتْ اَلْمَادَّةُ اَلتَّاسِعَةُ
مِنْ ذَاتِ اَلْقَانُونِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُؤَثِّرُ فِي سَيْرِ عَمَلِ اَلْحُكْمَيْنِ
اِمْتِنَاعِ أَحَدِ اَلزَّوْجَيْنِ عَنْ حُضُورِ مَجْلِسِ اَلتَّحْكِيمِ مَتَّىْ تَمَّ
إِخْطَارُهُ ، وَكَانَ مِنْ اَلْمُقَرَّرِ - فِي قَضَاءِ هَذِهِ اَلْمَحْكَمَةِ - أَنَّ
اِلْتِزَامَ اَلْحُكْمَيْنِ بِإِخْطَارِ اَلزَّوْجَيْنِ بِمَوْعِدِ وَمَكَانِ مَجْلِسِ
اَلتَّحْكِيمِ وَفْقًا لِنَصِّ اَلْمَادَّةِ 9 / 1 مِنْ اَلْقَانُونِ 25 لِسَنَةِ
1929 اَلْمُعَدَّلَةِ بِالْقَانُونِ 100 لِسَنَةِ 1985 لَا يَسْتَلْزِمُ شَكْلاً خَاصًّا
فِي اَلْأَخْطَارِ وَأَنَّ حُضُورَ اَلزَّوْجَيْنِ مَعًا أَوْ غِيَابِ أَحَدُهُمَا
لَا يُرَتِّبُ بُطْلَانَ إِجْرَاءَاتِ اَلتَّحْكِيمِ ، وَأَنَّ اَلْأَصْلَ فِي اَلْإِجْرَاءَاتِ
أَنَّهَا رُوعِيَتْ وَعَلَى مِنْ يُدْعَى مُخَالَفَتُهَا إِقَامَةَ اَلدَّلِيلِ عَلَى
ذَلِكَ ، وَكَانَ اَلثَّابِتُ مِنْ تَقْرِيرِ حُكْمِ اَلْمَطْعُونِ ضِدَّهَا أَنَّهُ
أَخْطَرُ طَرَفَيْ اَلنِّزَاعِ فِي 17 / 5 ، 26 / 5 / 1999 لِلْحُضُورِ إِلَى مَنْزِلِهِ
يَوْمَ 27 / 5 / 1999 لِمُبَاشَرَةِ اَلْمَأْمُورِيَّةِ وَذَلِكَ بِمُوجِب خِطَابَاتٍ
مُسَجَّلَةً بِعِلْمِ اَلْوُصُولِ وَأَنَّ اَلطَّاعِنَ قَدْ حَضَرَ إِلَيْهِ أَكْثَرَ
مِنْ مَرَّةٍ وَقَامَ بِمُنَاقَشَتِهِ وَمِنْ ثَمَّ فَإِنَّ اَلنَّعْيَ يَكُونُ عَلَى
غَيْرِ أَسَاسٍ .
وَحَيْثُ إِنَّ اَلطَّاعِنَ
يَنْعَى بِالْوَجْهِ اَلثَّانِي مِنْ اَلسَّبَبِ اَلثَّالِثِ وَبِالسَّبَبِ اَلرَّابِع
عَلَى اَلْحُكْمِ اَلْمَطْعُونِ فِيهِ اَلْقُصُورُ فِي اَلتَّسْبِيبِ وَالْإِخْلَالِ
بِحَقِّ اَلدِّفَاعِ وَفِي بَيَانِهِ يَقُولُ إِنَّ اَلْمَحْكَمَةَ اِسْتَنَدَتْ فِي
حُكْمِهَا إِلَى تَقْرِيرِ حُكْمِ اَلْمَطْعُونِ ضِدَّهَا رَغْمَ عَدَمِ حِيَادِهِ
أَوْ بَحْثِهِ أَسْبَابَ اَلْخِلَافِ كَمَا اِلْتَفَتَ عَنْ طَلَبِهِ بِإِحَالَةِ اَلدَّعْوَى
إِلَى اَلتَّحْقِيقِ كَمَا أَنَّ اَلْحُكْمَ اَلْمَطْعُونَ فِيهِ لَمْ يُبَيِّنْ اَلْأَضْرَارَ
اَلَّتِي أَصَابَتْ اَلْمَطْعُونَ ضِدَّهَا كَمَا تَضَمَّنَ تَقْرِيرًا خَاطِئًا بِأَنَّ
كَثْرَةَ اَلشَّكَاوَى بَيْنَ اَلطَّرَفَيْنِ دَلِيلٍ عَلَى عَدَمِ اَلْأَمَانَةِ مِمَّا
يَعِيبُهُ وَيَسْتَوْجِبُ نَقْضُهُ .
وَحَيْثُ إِنَّ هَذَا اَلنَّعْيِ
غَيْرِ مَقْبُولٍ ، ذَلِكَ أَنَّ مُؤَدَّى نَصِّ اَلْفِقْرَةِ اَلثَّالِثَةِ مِنْ اَلْمَادَّةِ
اَلتَّاسِعَةِ عَشَرَ مِنْ اَلْقَانُونِ رَقْمِ 1 لِسَنَةِ 2000 بِتَنْظِيمِ بَعْضِ
أَوْضَاعِ وَإِجْرَاءَاتِ اَلتَّقَاضِي فِي مَسَائِلِ اَلْأَحْوَالِ اَلشَّخْصِيَّةِ
اَلْمُنْطَبِقِ عَلَى اَلْوَاقِعَةِ مَحَلَّ اَلطَّعْنِ عَلَى أَنَّ لِلْمَحْكَمَةِ
أَنْ تَأْخُذَ بِمَا اِنْتَهَى إِلَيْهِ اَلْحَكَمَانِ أَوْ بِأَقْوَالِ أَيِّهِمَا
، أَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا تَسْتَقِيهُ مِنْ أَوْرَاقِ اَلدَّعْوَى ، وَكَانَ مِنْ
اَلْمُقَرَّرِ - فِي قَضَاءِ هَذِهِ اَلْمَحْكَمَةِ - أَنَّ مَحْكَمَةَ اَلْمَوْضُوعِ
تَسْتَقِلُّ بِتَقْدِيرِ عَنَاصِرِ اَلضَّرَرِ اَلْمُوجِبِ لِلتَّطْلِيقِ وَفَهْمِ
اَلْوَاقِعِ وَتَقْدِيرِ اَلْأَدِلَّةِ وَهِيَ غَيْرُ مُلْزِمَةٍ بِالِاسْتِجَابَةِ
لِطَلَبِ إِحَالَةِ اَلدَّعْوَى إِلَى اَلتَّحْقِيقِ طَالَمَا وَجَدَتْ فِي أَوْرَاقِهَا
مَا يَكْفِي لِتَكْوِينِ عَقِيدَتِهَا ، وَمِنْ ثَمَّ فَإِنَّ اَلْحُكْمَ اَلِابْتِدَائِيَّ
اَلْمُؤَيِّدَ بِالْحُكْمِ اَلْمَطْعُونِ فِيهِ إِذْ أَسَّسَ قَضَاءَهُ بِالتَّطْلِيقِ
عَلَى مَا اِسْتَخْلَصَهُ مِنْ تَقْرِيرِي حُكْمَ اَلْمَطْعُونِ ضِدَّهَا وَالْحُكْمِ
اَلثَّالِثِ مِنْ ثُبُوتِ اِسْتِحَالَةٍ اَلْعَشَرَةَ بَيْنِهَا وَبَيْنَ اَلطَّاعِنِ
بِسَبَبٍ يَرْجِعُ إِلَيْهِ وَأَيْضًا لِتَعَدُّدِ اَلْخُصُومَاتِ بَيْنَهُمَا ، بِمَا
تَتَوَافَرُ بِهِ عَنَاصِرُ اَلضَّرَرِ اَلْمُوجِبَةِ لِلتَّطْلِيقِ ، فَإِنَّهُ يَكُونُ
قَدْ طَبَّقَ اَلْقَانُونُ عَلَى وَجْهِهِ اَلصَّحِيحِ ، وَمِنْ ثَمَّ فَإِنَّ اَلنَّعْيَ
لَا يَعْدُو أَنْ يَكُونَ جَدَلاً فِيمَا لِمَحْكَمَة اَلْمَوْضُوعِ مِنْ سُلْطَةِ
تَقْدِيرِ اَلْأَدِلَّةِ بِمَا تَنْحَسِر عَنْهُ رِقَابَةُ مَحْكَمَةِ اَلنَّقْضِ
.
وَلَمَّا تَقَدُّمٍ يَتَعَيَّنُ
رَفْضَ اَلطَّعْنِ .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق