الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 15 يوليو 2013

الطعن 273 لسنة 71 ق جلسة 8/ 3/ 2003 مكتب فني 54 أحوال شخصية ق 75 ص 424

جلسة 8 من مارس سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ كمال محمد مراد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ على بدوي، أمين فكري غباشي، نائبي رئيس المحكمة، محمد فوزى وقدري الشافعى.

-----------------------------
(75)
الطعن 273 لسنة 71 القضائية "أحوال شخصية"
(1) حكم " تفسير الحكم ". محكمة الموضوع " سلطتها بشأن تفسير الحكم ".
سلطة محكمة الموضوع فى تفسير الحكم . اقتصارها على كشف غموضه إن شابه لبس أو إبهام دون المساس بذاتيته أو كيانه أو النظر إلى مدى مطابقته لحكم القانون أو الواقع الثابت بالأوراق . م 192/ 1 مرافعات . مؤداه . عدم جواز اتخاذ المحكمة من التفسير وسيلة لتقويم حكمها أو تعديله . علة ذلك . تقويم الأحكام. اقتصاره على جهات الطعن وفقاً لأحكام القانون وبالطرق والمواعيد المقررة فيه.
( 2 ، 3 ) أحوال شخصية . المسائل المتعلقة بالمسلمين . تطليق " التطليق ببدل " . حكم " تفسير الحكم , تسبيب الحكم : عيوب الدليل : مخالفة القانون , حجية الحكم ".
        (2) البدل . ماهيته . انصرافه إلى حقوق الزوجة المترتبة على الزواج أو الطلاق . م 10 /2 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 .
(3) قضاء الحكم المطعون فيه بتفسير عبارة " الحقوق الشرعية " ـ الواردة بالحكم المراد تفسيره ـ بانصرافها إلى الحقوق المترتبة على الطلاق دون تلك المترتبة على الزواج . مؤداه . مساس بذاتية الحكم المفسر وكيانه وحجيته . أثره . مخالفته للقانون.
-------------
1 ـ المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن سلطة محكمة الموضوع فى تفسير حكمها إعمالاً لنص المادة 192 /1 من قانون المرافعات إنما تقتصر على كشف غموض الحكم إن شابه لبس أو إبهام دون مساس بذاتيته أو كيانه أو النظر إلى مدى مطابقته لحكم القانون أو الواقع الثابت بالأوراق ، ومن ثم لا يجوز للمحكمة أن تتخذ من التفسير وسيلة لتقويم حكمها أو تعديله بالحذف منه أو بالإضافة إليه ، إذ أن تقويم الأحكام مقصور على جهات الطعن وفقاً لأحكام القانون وبالطرق وفى المواعيد المقررة فيه .
2 ـ المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن البدل المنصوص عليه فى المادة العاشرة من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 إنما ينصرف إلى حقوق الزوجة المترتبة على الزواج والطلاق .
3 ـ إذ كان الحكم المطعون فيه قضى بانصراف معنى الحقوق الشرعية الواردة بمنطوق الحكم المطلوب تفسيره إلى تلك المترتبة على الطلاق دون تلك المترتبة على الزواج فإنه يكون قد مس ذاتية الحكم المفسر وكيانه ونال من حجيته فإنه يكون قد خالف القانون .
------------------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ... كلي أحوال شخصية الإسكندرية بطلب الحكم بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة الموجه من الطاعن إليها والمعلن بتاريخ 14/3/1998 ، وقالت بياناً لدعواها إنها زوج له وأنه دعاها للدخول فى طاعته فى مسكن غير شرعى كما أنه غير أمين عليها نفساً ومالاً فقد أقامت الدعوى . أضافت إلى طلباتها طلب تطليقها على الطاعن طلقة بائنة ، وبعد أن بعثت المحكمة حكمين وقدما تقريرهما حكمت بتاريخ 13/5/1999 بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة وبعدم الاعتداد بإنذار الطاعة ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لدى محكمة استئناف الإسكندرية ، وبتاريخ 29/1/2000 قضت بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به وبتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة مع إسقاط كافة حقوقها الشرعية . أقام الطاعن الدعوى رقم .... لدى محكمة استئناف الإسكندرية بطلب تفسير معنى عبارة " الحقوق الشرعية " الواردة بمنطوق الحكم الصادر فى الاستئناف رقم ... الإسكندرية ، وبتاريخ .... قضت بأن معنى الحقوق الشرعية ينصرف إلى الحقوق المترتبة على الطلاق . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضى بأن مفهوم " الحقوق الشرعية " التى نص منطوق الحكم المطلوب تفسيره عليها ينصرف إلى تلك الحقوق المترتبة على الطلاق دون تلك المترتبة على الزواج مخصصاً عموم اللفظ بغير مخصص مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن من المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن سلطة محكمة الموضوع فى تفسير حكمها إعمالاً لنص المادة 192/1 من قانون المرافعات إنما تقتصر على كشف غموض الحكم إن شابه لبس أو إبهام دون مساس بذاتيته أو كيانه أو النظر إلى مدى مطابقته لحكم القانون أو الواقع الثابت بالأوراق ، ومن ثم لا يجوز للمحكمة أن تتخذ من التفسير وسيلة لتقويم حكمها أو تعديله بالحذف منه أو بالإضافة إليه ، إذ أن تقويم الأحكام مقصور على جهات الطعن وفقاً لأحكام القانون وبالطرق وفى المواعيد المقررة فيه .
وكان المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن البدل المنصوص عليه فى المادة العاشرة من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 إنما ينصرف إلى حقوق الزوجة المترتبة على الزواج والطلاق ، وكان الحكم المطعون فيه قضى بانصراف معنى الحقوق الشرعية الواردة بمنطوق الحكم المطلوب تفسيره إلى تلك المترتبة على الطلاق دون تلك المترتبة على الزواج فإنه يكون قد مس ذاتية الحكم المفسر وكيانه ونال من حجيته فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه .
       وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، وكانت عبارة " الحقوق الشرعية " التى قضى الحكم المطلوب تفسيره بإسقاطها جاءت مطلقة من كل قيد مما لا يسوغ معه قصر الإسقاط على الحقوق المالية المترتبة على الطلاق دون تلك المترتبة على الزواج وبالتالى يتعين إزالة الغموض الثابت بمنطوق الحكم المفسر بإثبات أن المقصود بالحقوق الشرعية هى تلك المترتبة على الزواج والطلاق .
-------------------------

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق