جلسة 5 من يناير سنة 2002
برئاسة السيد المستشار/ حسين الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي جودة، محمد عبد العال، عابد راشد نواب رئيس المحكمة وحمدي أبو الخير.
--------------
(6)
الطعن رقم 5048 لسنة 62 القضائية
(1) حكم "بيانات حكم الإدانة".
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات.
(2) جمارك. تهريب جمركي. قانون "تفسيره". جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". قصد جنائي.
التهريب الجمركي. ماهيته؟
تمام التهريب بإخراج السلعة من إقليم الجمهورية أو إدخالها فيه أو إذا لم تتم ولكن صاحب إخراجها أو جلبها أفعالاً من شأنها أن تجعلها قريبة الوقوع.
(3) جمارك. تهريب جمركى. جريمة "أركانها". قصد جنائى. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
جريمة التهريب الجمركي. ذات قصد خاص. وجوب أن يتعمد الجاني ارتكاب فعل التهريب وأن يكون ذلك بقصد الاتجار في البضائع الأجنبية المهربة. المادة 124 مكررًا من القانون 66 لسنة 1963.
إغفال الحكم بيان الأفعال التي قارفها الطاعن ومكان الضبط والتدليل على نية التهريب وتوافر قصد الاتجار لديه. قصور.
2 - لما كان المراد بالتهريب الجمركي هو إدخال البضاعة في إقليم الجمهورية أو إخراجها منه على خلاف القانون وهو ما عبر الشارع عنه بالطرق غير المشروعة وينقسم التهريب الجمركي من جهة محله إلى نوعين. نوع يرد على الضريبة الجمركية المفروضة على البضاعة بقصد التخلص من أدائها، ونوع يرد على بعض السلع التي لا يجوز استيرادها أو تصديرها وذلك بقصد خرق الحظر المطلق الذى يفرضه الشارع في هذا الشأن، وفي كلا النوعين إما أن يتم التهريب فعلاً بتمام إخراج السلعة من إقليم الجمهورية أو إدخالها فيه وإما أن يقع حكمًا إذا لم تكن السلعة الخاضعة للرسم أو التي فرض عليها المنع قد اجتازت الدائرة الجمركية ولكن صاحب جلبها أو إخراجها قام بأفعال نص عليها الشارع اعتبارًا بأن من شأن هذه الأفعال المؤثمة أن تجعل إدخال البضائع أو إخراجها قريب الوقوع في الأغلب الأعم من الأحوال فحظرها الشارع ابتداء وأجرى عليها حكم الجريمة التامة ولو لم يتم للمتهرب ما أراد. وقد افترض الشارع وقوع هذه الأفعال - أيًا كانت - عند اجتياز البضاعة للدائرة الجمركية خدعًا للموظفين الذين ناط بهم قانون الجمارك اقتضاء الضريبة أو مباشرة المنع.
3 - من المقرر أن جريمة التهريب الجمركي أو الشروع فيها المنصوص عليها في المادة 124 مكررًا من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 والمعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 هي من الجرائم ذات القصود الخاصة، إذ لا يكفي للعقاب بموجب هذه المادة أن يعمد الجاني إلى ارتكاب فعل التهريب، وإنما يجب لتوافر عناصر الجريمة في حقه أن يكون قد ارتكب هذا الفعل بقصد الاتجار في البضاعة الأجنبية المهربة. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، قد دان الطاعن بجريمة الشروع في تهريب بضائع أجنبية بقصد الاتجار دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عنها وأعمل في حقه المادة 124 مكررًا من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 دون بيان ماهية الأفعال التي قارفها الطاعن مما يعد شروعًا في التهريب الجمركي بالمعنى الذي عناه الشارع فلم يوضح حقيقة مكان الضبط وما إذا كان داخل أم خارج الدائرة الجمركية، كما لم يورد الحكم الظروف التي استخلص منها قيام نية التهريب لدى الطاعن أو يدلل على ذلك تدليلاً سائغًا، ذلك لأن مجرد وجود شخص داخل المنطقة الجمركية يحمل بضائع أجنبية لا يعتبر في ذاته تهريبًا أو شروعا فيه إلا إذا قام الدليل على توافر نية التهريب، وفضلاً عن ذلك فإن الحكم لم يستظهر توافر القصد الجنائي الخاص لدى الطاعن وهو الاتجار، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبًا بالقصور في التسبيب الذي يبطله ويوجب نقضه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم..... بأنه شرع في تهريب البضائع الأجنبية المبينة بالأوراق بقصد الاتجار دون سداد الرسوم المستحقة وأوقف أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه والجريمة متلبس بها. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 4، 121/ 1، 122، 124 مكرر من القانون 66 لسنة 1963 المعدل.
ومحكمة جنح.... قضت حضوريًا بحبسه سنتين مع الشغل وكفالة ثلاثمائة جنيه لوقف التنفيذ وغرامة ألف جنيه وإلزامه بدفع تعويض يعادل مثلي الضرائب الجمركية المستحقة ومصادرة البضائع المضبوطة.
استأنف ومحكمة..... الابتدائية بهيئة استئنافية قضت غيابيًا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعنت الأستاذة/ ..... المحامية بصفتها وكيلة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الشروع بتهريب بضائع أجنبية بقصد الاتجار دون سداد الرسوم الجمركية قد شابه القصور في التسبيب، ذلك أنه لم يبين الواقعة وأركان الجريمة التي دان الطاعن بها بيانًا كافيًا، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مفاده أن ".... قد أثبت في محضره أنه أثناء مباشرته العمل بالمنفذ قد اشتبه.... في أحد الأشخاص وهو يحمل لفافة كبيرة الحجم فقدم مذكرة لرئيس الوردية الذي شكل لجنة لفحصها أسفرت عن ضبط بضائع أجنبية ملابس وسبعة مذياعات وستة أجهزة تسجيل - غير خالصة الرسوم الجمركية وبعد أن أورد الحكم بعض المبادئ القانونية، خلص إلى إدانة الطاعن في قوله "وحيث إنه متى كان ما تقدم وكانت المحكمة ترى أن التهمة ثابتة قبل المتهم مما أثبته محرر المحضر بمحضره سالف الذكر والذى يتعين معه معاقبته لما اقترفه من جرم ومن ثم يكون ثبت في وجدان المحكمة وعقيدتها أن المتهم بتاريخ.... بدائرة قسم المينا شرع في تهريب البضائع الأجنبية المبينة بالأوراق بقصد الاتجار دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة وأوقف أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه والجريمة متلبسا بها ويتعين عقابه بنصوص المواد 1، 2، 3، 4، 121/ 1، 122، 124 مكررًا من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل والمادتين 45، 47 من قانون العقوبات". لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالهما وسلامة مأخذها تمكينًا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، وإلا كان قاصرا، وكان المراد بالتهريب الجمركي هو إدخال البضاعة في إقليم الجمهورية أو إخراجها منه على خلاف القانون وهو ما عبر الشارع عنه بالطرق غير المشروعة وينقسم التهريب الجمركي من جهة محله إلى نوعين. نوع يرد على الضريبة الجمركية المفروضة على البضاعة بقصد التخلص من أدائها، ونوع يرد على بعض السلع التي لا يجوز استيرادها أو تصديرها وذلك بقصد خرق الحظر المطلق الذي يفرضه الشارع في هذا الشأن، وفي كلا النوعين إما أن يتم التهريب فعلا بتمام إخراج السلعة من إقليم الجمهورية أو إدخالها فيه وإما أن يقع حكمًا إذا لم تكن السلعة الخاضعة للرسم أو التي فرض عليها المنع قد اجتازت الدائرة الجمركية ولكن صاحب جلبها أو إخراجها قام بأفعال نص عليها الشارع اعتبارًا بأن من شأن هذه الأفعال المؤثمة أن تجعل إدخال البضائع أو إخراجها قريب الوقوع في الأغلب الأعم من الأحوال فحظرها الشارع ابتداء وأجرى عليها حكم الجريمة التامة ولو لم يتم للمتهرب ما أراد. وقد افترض الشارع وقوع هذه الأفعال - أيا كانت - عند اجتياز البضاعة للدائرة الجمركية خدعا للموظفين الذين ناط بهم قانون الجمارك اقتضاء الضريبة أو مباشرة المنع، وكان من المقرر أن جريمة التهريب الجمركي أو الشروع فيها المنصوص عليها في المادة 124 مكررًا من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 والمعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 هي من الجرائم ذات القصود الخاصة، إذ لا يكفي للعقاب بموجب هذه المادة أن يعمد الجاني إلى ارتكاب فعل التهريب، وإنما يجب لتوافر عناصر الجريمة في حقه أن يكون قد ارتكب هذا الفعل بقصد الاتجار في البضاعة الأجنبية المهربة. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، قد دان الطاعن بجريمة الشروع في تهريب بضائع أجنبية بقصد الاتجار دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عنها وأعمل في حقه المادة 124 مكررًا من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 والمعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 دون بيان ماهية الأفعال التي قارفها الطاعن مما يعد شروعًا في التهريب الجمركي بالمعنى الذى عناه الشارع فلم يوضح حقيقة مكان الضبط وما إذا كان داخل أم خارج الدائرة الجمركية، كما لم يورد الحكم الظروف التي استخلص منها قيام نية التهريب لدى الطاعن أو يدلل على ذلك تدليلاً سائغًا، ذلك لأن مجرد وجود شخص داخل المنطقة الجمركية يحمل بضائع أجنبية لا يعتبر في ذاته تهريبًا أو شروعًا فيه إلا إذا قام الدليل على توافر نية التهريب، وفضلاً عن ذلك فإن الحكم لم يستظهر توافر القصد الجنائي الخاص لدى الطاعن وهو الاتجار، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبًا بالقصور في التسبيب الذى يبطله ويوجب نقضه والإعادة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق