جلسة 6 من مارس سنة 2002
برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسين مصطفى، إبراهيم الهنيدي، عبد الفتاح حبيب، حسن الغزيري نواب رئيس المحكمة.
--------------
(67)
الطعن رقم 4485 لسنة 62 القضائية
(1) استئناف. معارضة. "نظرها والحكم فيها". إجراءات. "إجراءات المحاكمة" شهادة مرضية. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
عدم تقديم الطاعن دليل عذر المرض الذي زعم أنه حال دون حضوره جلسة المعارضة. النعي على الحكم الإخلال بحق الدفاع. غير مقبول.
(2) استئناف "ميعاده". نظام عام. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
ميعاد الاستئناف من النظام العام. إثارة أي دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطة؟
خلو الحكم ومحضر الجلسة من أي دفاع للطاعن يبرر به تأخره في التقرير بالاستئناف في الميعاد. تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض.
دفاع الطاعن بعدم إعلانه تبريرا للتأخير. غير مقبول. لا يغير من ذلك أن إجراءات المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة تمت في غيبته. علة ذلك؟
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أعطى بسوء نية شيكًا للمجنى عليه لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات ومحكمة جنح قسم..... قضت غيابيًا بجبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعًا وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة دمياط الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت غيابيًا بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد.
عارض وقضى في معارضته باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في....... إلخ.
المحكمة
حيث إن البين من محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور ولم يحضر عنه محام في الدعوى يوضح عذره فقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن وكان الطاعن قد اعتذر بأن المرض حال دون حضوره الجلسة إلا أنه لم يقدم دليلاً على ذلك فيكون ادعاء الطاعن بقيام العذر المانع غير مقبول. لما كان ذلك، وكان ميعاد الاستئناف ككل مواعيد الطعن في الأحكام من النظام العام ويجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أن أثارة أي دفع بشأنه أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستندًا إلى وقائع أثبتها الحكم وأن لا يقتضي تحقيقًا موضوعيًا وإذ خلا الحكم ومحضر الجلسة من أي دفاع للطاعن يبرر به تأخره في التقرير بالاستئناف في الموعد المقرر قانونًا وكان هذا الدفاع يقتضي تحقيقًا موضوعيًا تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض فإن ما يثيره الطاعن في شأن عذر عدم الإعلام تبريرًا للتأخر في التقرير بالاستئناف في الميعاد يكون غير مقبول، ولا يغير من ذلك أن الإجراءات أمام محكمة ثاني درجة قد تمت في غيبته إذ أن مقتضى إطراح المحكمة لعذر الطاعن في عدم حضور جلسة المعارضة الاستئنافية أنه كان في إمكانه الحضور أمام المحكمة الاستئنافية بجلسة المعارضة وكان في مقدوره إبداء عذره في التأخير في التقرير بالاستئناف في الميعاد وقعوده عن ذلك يحول بينه وبين إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحًا عن عدم قبوله موضوعًا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق