الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 6 يونيو 2013

الطعن 1202 لسنة 19 ق جلسة 12/ 12/ 1949 مكتب فني 1 ق 48 ص 139

جلسة 12 من ديسمبر 1949
برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حسني بك وحضور حضرات: حسني الهضيبي بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.
-------------
(48)
القضية رقم 1202 سنة 19 القضائية
أ - وصف التهمة.
تقديم المتهم للمحاكمة لعرضه للبيع مياهاً غازية تحمل بيانات تخالف الحقيقة وعرضه مياهاً غازية مغشوشة للبيع. إدانته ابتدائياً في التهمتين. استظهار المحكمة الاستئنافية من وقائع الدعوى حيازة المتهم منتجات عليها علامة موضوعة بغير حق. لا خطأ في ذلك. هي إنما فصلت واقعة عاقبته من أجلها محكمة أول درجة.
ب - علامة تجارية.
القانون رقم 57 لسنة 1939. الغرض منه. استعمال زجاجات فارغة عليها علامة أو بيان تجاري بملئها بمياه غازية أيا كان لونها. علم المتهم بأن العلامة مملوكة لغيره. مستوجب للعقاب.
ج - غش في المعاملات التجارية. حكم. تسبيبه.
إدانة المتهم في عرضه مياها غازية مغشوشة للبيع على أساس وجود رواسب بها. عدم بيان ماهية هذه الرواسب وسبب وجودها بها وأثرها في الشراب. قصور.
----------------
1 - إذا رفعت النيابة الدعوى على المتهم بأنه عرض للبيع مياهاً غازية تحمل بيانات تخالف الحقيقة طالبة عقابه بالمواد 1 و2 و26 و27 و33/2-3 و34 و36 من القانون رقم 57 لسنة 1939، فقضت محكمة أول درجة بإدانته عملا بالمواد سالفة الذكر، فاستأنف المحكوم عليه فقضت المحكمة الاستئنافية بالتأييد واستظهرت من ذات الوقائع التي أوردها الحكم المستأنف توافر جريمة حيازة منتجات عليها علامة موضوعة بغير حق، وطبقت عليه حكم الفقرة الثالثة من المادة 33، فإنها لا تكون قد أخطأت، إذ الوقائع التي طرحت أمام محكمة أول درجة هي بذاتها التي تناولها الحكم المستأنف، وهي لم تضف إليها شيئاً، ولا تثريب عليها فيما أفصحت عنه وفصلته عن واقعة عاقبته من أجلها محكمة أول درجة.
2 - إن مجرد استعمال المتهم زجاجات فارغة تحمل علامة أو بياناً تجارياً بتعبئتها بمياه غازية أيا كان نوعها أو لونها وعرضها للبيع أو حيازتها مع علمه بأن هذه العلامة مملوكة لآخر (لشركة الكوكا كولا المسجلة) ومن حقه استعمالها يكون مستوجباً للعقاب طبقاً للقانون رقم 57 لسنة 1939 الذي قصد الشارع منه تنظيم المنافسة وحصرها في حدودها المشروعة حماية للصوالح المختلفة للمشتغلين بالتجارة وبالإنتاج ولجمهور المستهلكين من كل تضليل في شأن ما يعرض عليه من منتجات.
3 - إذا كان الحكم حين أدان المتهم في جريمة عرضه للبيع مياهاً غازية مغشوشة مع علمه بذلك قد بين واقعة الدعوى في قوله إنه ثبت أن المتهم كان يعرض المياه الغازية للبيع وإنه ثبت من التحليل أنها غير مقبولة لوجود رواسب بها، فإنه يكون قاصراً، إذ المحكمة لن تستظهر ماهية هذه الرواسب التي وجدت بالمياه الغازية المضبوطة، ولم تتبين السبب في وجودها وأثرها في المشروب، ولم تتحدث عن الغش الذي انتهت إلى ثبوته مع لزوم استظهار ذلك للقول بقيام الجريمة.

الوقائع
اتهمت النيابة العمومية الطاعن المذكور بأنه (أولا) عرض للبيع مياها غازية تحمل بيانات تخالف الحقيقة. (ثانياً) عرض للبيع مياها غازية مغشوشة مع علمه بذلك، وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و26 و27 و33/2-3 و4 و34 و30 من القانون رقم 57 لسنة 1939 و2 و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941. وقد ادعت شركة الكوكاكولا بحق مدني قدره قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم.
سمعت محكمة بندر بنها الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات عن التهمة الأولي وخمسة جنيهات عن التهمة الثانية بلا مصاريف ومصادرة الزجاجات المضبوطة وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ قرش واحد تعويضاً مؤقتا والمصاريف المدنية المناسبة.
فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة بنها "بدائرة استئنافية" بعد أن أتمت سماعة قضت فيه بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.

المحكمة
وحيث إنه بالنسبة إلى المتهم الأول فإن الوجه الأول من أوجه الطعن يتلخص في أن الحكم المطعون فيه حين أدان الطاعن (بأنه عرض للبيع مياهاً غازية تحمل بيانات تخالف الحقيقة) جاء باطلا، إذ خلطت المحكمة بين هذه التهمة وتهمة أخرى لم توجه إلى الطاعن وهي حيازته لمنتجات عليها علامة موضوعة بغير حق. فضلا عن أنها لم تستظهر أو كان الجريمة التي أدانته من أجلها.
وحيث إن النيابة رفعت الدعوى على الطاعن وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و26 و27 و33/2-3 و34 و36 من القانون رقم 57 لسنة 1949 و2 و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941، فقضت محكمة أول درجة بالإدانة عملا بالمواد سالفة الذكر. فاستأنف المحكوم عليه فقضت المحكمة الاستئنافية بالتأييد واستظهرت من ذات الوقائع التي أوردها الحكم المستأنف توافر جريمة الحيازة، وطبقت حكم الفقرة الثالثة من المادة 33. ولما كانت الوقائع التي طرحت أمام محكمة أول درجة هي بذاتها التي تناولها الحكم المستأنف، كما أن تلك المحكمة قد طبقت المادة 33 فقرة ثالثة الخاصة بالحيازة، فلا وجه لما يثيره الطاعن في هذا الخصوص، إذا لم تضف المحكمة الاستئنافية شيئاً جديداً ولا تثريب عليها فيما أفصحت عنه وفصلته عن واقعة عاقبته من أجلها محكمة أول درجة.
وحيث إن حاصل الوجه الآخر من الطعن هو أن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون - لأن الواقعة كما أثبتها الحكم لا عقاب عليها، ويقول الطاعن في بيان ذلك إن زجاجات الكوكاكولا تباع من الشركة إلى كثير من تجار وأصحاب مصانع المشروبات لاستعمالها واستغلالها في صناعاتهم وتجاراتهم، وإن استعمال هذه الزجاجات يقتضي حتما استبقاء الاسم الذي تحمله لأنه محفور في هيكلها بحيث لا يمكن التخلص منه إلا بكسر الزجاجة. فإذا ما عبئت بمياه غازية من ألوان وعناصر مختلفة وكانت مغلقة بسدادات لا تحمل اسم كوكاكولا كما هو ثابت، فإن هذا العمل لا جريمة فيه لا من حيث وضع علامة مقلدة ولا من حيث بيع بضاعة تحمل بيانات غير صحيحة.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد تعرض لهذا الدفاع واطرحه، فقال لا شك أن كلمة كوكاكولا المنقوشة بالحروف العربية والإفرنجية تعتبر علامة تجارية في مدلول نص المادة الأولى من القانون رقم 57 لسنة 1939 لأنها تستعمل لتمييز منتج صناعي هو شراب الكوكاكولا ومن ثم فقد أصبحت هذه العلامة عنواناً على ذلك الشراب ولا تنفك عنه، وخاصة أنه ظاهر من المذكرة الإيضاحية المصاحبة لهذا القانون أن العناصر والعلامات التي يمكن أن تتكون منها العلامة التجارية ليست واردة على سبيل الحصر بل على التمثيل، لأن الأشكال التي يمكن أن تتخذها العلامات لا عدد لها. على أنه من الجهة الأخرى يمكن أن تعتبر هذه العلامة بياناً تجارياً في مدلول المادة 26 من هذا القانون لأن هذه الكلمة توضح عن شراب الكوكاكولا على وجه التحديد والتخصيص ومن ثم فهي تعتبر علامة وبياناً في آن واحد. ومن حيث إنه قد ثبت أن كلمة الكوكاكولا المنقوشة بالعربية والإفرنجية على الزجاجة تعتبر علامة وبياناً تجارياً في آن واحد، ومتى ثبت أن هذه العلامة مملوكة لشركة الكوكاكولا ومسجلة باسمها كما هو ثابت من خطاب مصلحة التشريع التجاري، فإن هذه العلامة تعتبر إذن مملوكة لهذه الشركة ملكية أدبية، ومن خصائص هذه الملكية أن استعمالها قاصر على مالكها ويجب حماية هذا الحق بتزويد الصناع والتجار بأداة فعالة تكفل لهم الرقابة من نتائج تضليل الجمهور الذي يرتكبه بعض المنافسين غير المكترثين إضراراً به كما جاء بحق في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون.... لما كان الأمر كذلك فإن وجه الطعن يكون غير سديد، إذ أن مجرد استعمال الزجاجات وتعبئتها بمياه غازية أياً كان نوعها أو لونها وعرضها للبيع أو حيازتها وهي تحمل علامة أو بياناً تجارياً مع العلم بأن هذه العلامة مملوكة لآخر ومن حقه استعمالها يكون مستوجباً للعقاب طبقاً للقانون رقم 57 لسنة 1939، فقد قصد الشارع به تنظيم المنافسة وحصرها في حدودها المشروعة حماية للصوالح المختلفة للمشتغلين بالتجارة وبالإنتاج ولجمهور المستهلكين من كل تضليل في شأن ما يعرض عليه من منتجات.
وحيث إنه لما تقدم يكون هذا الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً. وحيث إن الطاعن ينعى فيما ينعاه على الحكم المطعون فيه أنه حين دانه بالتهمة الثانية "وهي عرضه للبيع مياها غازية مع علمه بذلك" قد شابه عيب يبطله إذ لم يقم الحكم الدليل على أن المياه مغشوشة وأن الرواسب من شأنها أن تجعل المادة في ذاتها مغشوشة أو ضارة بالصحة العامة. ومن جهة أخرى فإن ما أوردته المحكمة على ثبوت ركن العلم لا يؤدي إلى قيامه لديه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "إنه ثبت أن المتهم كان يعرض المياه الغازية للبيع وإنه ثبت من التحليل أنها غير مقبولة لوجود رواسب بها" ولما كانت المحكمة لم تستظهر ماهية هذه الرواسب التي وجدت بالمياه الغازية المضبوطة ولم تبين السبب في وجودها وأثرها في المشروب ولم تتحدث عن الغش الذي انتهت إلى ثبوته، مع لزوم استظهار ذلك للقول بقيام الجريمة، فإن الحكم يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن فيما يختص بهذه التهمة ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق