الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021

الطعن 2433 لسنة 49 ق جلسة 11 / 3 / 2006 إدارية عليا مكتب فني 51 ج 1 ق 74 ص 535

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم وحسن سلامة أحمد محمود و أحمد عبد الحميد حسن عبود . نواب رئيس مجلس الدولة بحضور السيد الأستاذ المستشار / ألهم محمود أحمد مفوض الدولة وحضور السيد / كمال نجيب رمسيس سكرتير المحكمة
-------------------
شركات سياحية - الترخيص بتعديل نشاط الشركة - ضرورة استيفاء الشروط التي تضمنها القانون تحديدا.

المشرع في القانون رقم 38 لسنة 1977 بشأن تنظيم الشركات السياحية المعدل بالقانون رقم 118 لسنة 1983 ميز بين فئات من الشركة العاملة في مجال السياحة بالنظر إلى طبيعة الأعمال التي يرخص لها في القيام بها وطبقا لأهمية هذه الأعمال رعاية لمصالح المتعاملين معها ولمصالح الشركات أيضا واستلزم القانون لمباشرة تلك الأعمال ابتداء أو تعديل فئة الشركة أن يكون بناء على ترخيص بذلك من وزارة السياحة وفى ذات الوقت حدد القانون صراحة الشروط اللازمة لمنح الترخيص ويستوى في ذلك الترخيص المبتدأ أو الترخيص بتعديل نشاط الشركة وذلك فيما يتعلق بضرورة استيفاء الشروط التي تضمنها القانون تحديدا سواء ما تعلق منها برأس المال أو قيمة التأمين , ولا جدال في أن تعديل نشاط الشركات من الفئة (ب) إلى الفئة ( أ ) يعد بمثابة الترخيص الجديد فيما يتعلق بوجوب توافر الشروط الواردة بالقانون التي يتعين التقيد بها وعدم مخالفتها أو تعديلاتها إلا بذات الأداة وذلك بتعديل التشريع , وإذا كان القانون قد منح وزير السياحة سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون فلا يعنى ذلك التعديل تغيير الحد الأدنى لرأس مال الشركات - تطبيق
-------------
الوقائع
في يوم الخميس الموافق 26/12/2002 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم ..... لسنة 49 ق.ع في الحكم المشار إليه والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وفى الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .

وطلب الطاعنان - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً أصليا : بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد . واحتياطيا : برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات عن درجتي التقاضي .

وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق .

وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسببا رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 3/1/2005 , وبجلسة 18/4/2005 قررت إحالته إلى هذه المحكمة والتي نظرته بجلساتها حتى قررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم , وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق , وسماع المرافعة وبعد المداولة .

من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة .

ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى المشار إليها بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 3/5/2002 طلبت في ختامها الحكم بوقف تنفيذ قرار وزارة السياحة فيما اشترطه لتعديل نشاط الشركة من الفئة (ب) إلى الفئة ( أ ) من توافر معايير المفاضلة التي وافق عليها وزير السياحة بتاريخ 23/2/1997 وفى الموضوع بإلغاء ذلك القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أن يكون تعديل نشاط الشركة طبقا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 بشأن تنظيم الشركات السياحية وليس طبقا للمعايير المذكورة مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات .

وقالت بيانا لدعواها أن شركة كيميت للسياحة مرخص لها بالأعمال من الفئة (ب) طبقا للقانون المذكور وتقدمت بطلب إلى وزارة السياحة لتعديل نشاطها من الفئة (ب) إلى الفئة ( أ ) سياحة عامة وتم الرد عليها بأن التعديل يكون وفقا لمعايير المفاضلة التى وافق عليها وزير السياحة بتاريخ 23/2/1997 والتى تتضمن شروطا مخالفة للقانون من حيث :-

1- تحديد أن رأس مال الشركة يكون مليونى جنيه بدلا من مائة ألف جنيه التى ينص عليها القانون .

2- وأن يكون التأمين بنسبة 20% من رأس المال حال أن القانون لم ينص على أن يكون التأمين بنسبة من رأس المال.

3- وأن تساهم الشركة في خطة التنشيط السياحى بما يعادل 5% من رأس المال وهو يعد شرطا جديدا لم ينص عليه القانون .

4- وأن تحقق الشركة حجم أعمال من السياحة الخارجية المستجلبة خلال الثلاث سنوات الأولى التى تمنح لها بما قيمته ستة ملايين من الجنيهات .

وهذا أيضا يعد شرطا جديدا لم ينص عليه القانون , وتنعى المدعية على القرار المطعون فيه مخالفته لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 وتعديلاته .

وبجلسة 29/10/2002 صدر الحكم المطعون فيه , وأقامت المحكمة قضاءها على أن البادى من ظاهر الأوراق أن الشركة المدعية رخص لها في مباشرة الأعمال المنصوص عليها في الفقرة 20 من المادة 1 من القانون رقم 38 لسنة 1977 ثم تقدمت الشركة بطلب لتعديل نشاطها من الأعمال التى تقوم بها إلى الفقرة ( أ ) سياحة عامة طبقا للضوابط الموضوعة بمعرفة وزارة السياحة , وقد تمت الموافقة على الطلب على أن تطبق معايير المفاضلة المعتمدة من وزير السياحة بتاريخ 23/2/1997 وتم إخطار الشركة بالموافقة على أن تقوم باستيفاء البيانات المطلوبة لاستكمال الإجراءات , وقد تبين أن من شروط تعديل نشاط الشركة أن يكون رأسمال الشركة لا يقل عن 2 مليون جنيه , وأن يكون التأمين 20% من رأس المال , وأن تساهم الشركة في ميزانية خطة التنشيط السياحى بما يعادل 5% من رأس المال , وأن يكون حجم الأعمال من السياحة الخارجية المستجلبة لا السياحة الطاردة أو سياحة الحج والعمرة خلال 3 سنوات بما قيمته ستة ملايين من الجنيهات .

ولما كان البادى من مطالعة هذه المعايير التى وضعتها وزارة السياحة لإجراء التعديل في نشاط الشركة وأعمالها , أن هذه المعايير تضمنت تعديلاً في أحكام القانون , وبهذه المثابة فإن القواعد المتعلقة بزيادة رأس مال الشركة عما هو مقرر قانونا وإضافة شرط المساهمة في ميزانية النشاط السياحى , وزيادة حجم الأعمال التى يتعين تحقيقها وحصرها في السياحة الخارجية المستجلبة على خلاف أحكام القانون , فإن هذه القواعد

تكون حسب الظاهر من الأوراق فاقدة لسند مشروعيتها لخروجها عن النطاق المقرر للقرارات التنفيذية باستحداثها أحكاما لا تعد تنفيذاً للأحكام المقررة في القانون التى صدرت تنفيذا له , بل هى تعد تعديلا صريحا لهذه الحكام , مما يجعلها مرجحة الإلغاء في حدود تلك الأحكام المخالفة للقانون , وهو ما يتحقق به ركن الجدية وكذا ركن الاستعجال لأن من شأن تنفيذ البنود الثلاث المشار إليها عرقلة إتمام إجراءات تعديل عرض الشركة من فئة (ب) إلى الفئة ( أ ) وحرمانها من مباشرة نشاطها ومن ثم يتعين الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه .

ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه, ذلك أن القرار المطعون فيه وهو التصريح المؤقت بمزاولة النشاط صدر في 25/10/2001 وعلمت به الشركة المطعون ضدها منذ تاريخ صدوره , كما علمت بالشروط التى تضمنها هذا القرار , كما أنه قد سبق إخطار الشركة بهذا القرار بتاريخ 29/10/2001 وموقع بالاستلام على الأصل إلا أن الشركة أقامت دعواها بتاريخ 3/5/2002 أى بعد فوات المدة المقررة قانوناً ومن ثم تكون الدعوى غير مقبولة شكلاً , كذلك فقد خالف الحكم المطعون فيه القانون ذلك أن المشرع قد خول وزير السياحة سلطة تقديرية بشأن وقف وقبول طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة حسب حاجة البلاد ومن ثم فإن المشرع وإن وضع حداً أدنى لرأسمال الشركات المنصوص عليها في الفئة ( أ ) على ألا يقل عن مائة ألف جنيه على أن توفق الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون أوضاعها على هذا النحو إلا أن ذلك لا يمنع وزير السياحة من وضع معايير وضوابط أفضلية للشركات السياحية (ب) التى ترغب في الحصول على ترخيص بمزاولة أعمالها السياحية العامة ( أ ) وذلك في ضوء حاجة البلاد لشركات سياحية جديدة وفى ضوء طبيعة الترخيص الممنوح لها في هذا الصدد و لا يعد تشريعا جديداً أو تعديلا للحد الأدنى المنصوص عليه في القانون الذى يظل ساريا , إلا أن الترخيص للشركات في تعديل فئاتها من (ب) إلى ( أ ) بمثابة ترخيص جديد يخضع لتقدير وزير السياحة في ضوء حاجة البلاد إليها مما يتطلب وضع ضوابط ومعايير أفضلية لهذه الشركات حتى يتسنى لها الحصول على الترخيص الجديد ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قائم على أساس من القانون .

ومن حيث إنه عن دفع الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وذلك تأسيسا على أن الشركة المطعون ضدها تستهدف وقف تنفيذ القرار الصادر بالتصريح المؤقت للشركة برقم 819 لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 25/10/ 2001 حتى 24/10/2004 بمزاولة النشاط الوارد في الفقرة ( أ ) سياحة عامة بدلا من الفقرة ( ب) وأضافت الجهة الإدارية أن الشركة علمت بهذا القرار من تاريخ صدوره في 25/10/2001 وأخطرت به في 29/10/2001 وأقامت دعواها بتاريخ 3/5/2002 أى بعد الميعاد حسبما تضمنه الدفع المبدى من جهة الإدارة , ولما كانت الشركة المطعون ضدها أقامت دعواها المطعون على الحكم الصادر فيها مستهدفه وقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية في تطبيق معايير المفاضلة اللازمة لتعديل نشاط الشركة من الفئة ( ب ) إلى الفئة ( أ ) على الشركة وفقا للمعايير الواردة بقرار وزير السياحة في 23/2/1997 , وإذ طبقت عليها بعض هذه المعايير بموجب التصريح المؤقت المشار إليه حيث تضمن التصريح ضرورة تحقيق ما يوازى مليون جنيه من العملة الأجنبية من السياحة المستجلبة خلال مدة التصريح , وقد اعتمد تعديل نشاط الشركة من الفئة ( ب) إلى الفئة ( أ ) سياحة عامة بتاريخ 18/4/2002 , واستلمه الممثل القانونى للشركة المطعون ضدها في 22/4/2002 , والشركة المطعون ضدها وقد صدر لها التصريح المؤقت المشار إليه وفقا لما ورد به إلا أن الشركة لم ترتض معايير المفاضلة لتعديل النشاط سواء ما كان بقرار الوزير الأول أو القرار الأخير أو على ما تضمنه التصريح المؤقت , ومن ثم أقامت دعواها في 3/5/2002 ومن ثم تكون الدعوى مقامة في الميعاد فهى مقبولة شكلاً ويتعين رفض الدفع المبدى في هذا الشأن .

ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 38 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 118 لسنة 1983 تنص على أنه " تسرى أحكام هذا القانون على الشركات السياحية ويقصد بالشركات السياحية الشركات التى تقوم بكل أو بعض الأعمال الآتية : 1- تنظيم رحلات سياحية جماعية أو فردية داخل مصر أو خارجها وفقا لبرامج معينة وتنفيذ ما يتصل بها من نقل وإقامة وما يلحق بها من خدمات . 2- بيع أو صرف تذاكر السفر وتيسير نقل الأمتعة وحجز الأماكن على وسائل النقل المختلفة ........ 3- ........ " .

وتنص المادة الثانية على أن " تنقسم الشركات السياحية الخاضعة لأحكام هذا القانون بالنظر إلى طبيعة النشاط الذى تمارسه إلى :

( أ ) شركات يرخص لها في مباشرة جميع الأعمال الواردة في البند (1 ) من المادة (1) المشار إليها .

(ب) شركات يرخص لها في مباشرة الأعمال الواردة في البند (2) من المادة (1)المشار إليها .

(ج) شركات يرخص لها في مباشرة الأعمال الواردة في البند (3) من المادة (1) المشار إليها " .

وتنص المادة الثالثة على أنه " لا يجوز لأية شركة سياحية مزاولة الأعمال المنصوص عليها في هذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة ....".

وتنص المادة الرابعة على أنه " يشترط لمنح الترخيص المنصوص عليه في المادة (3) : ( أ ) أن تتخذ المنشأة طالبة الترخيص شكل الشركة ........ (ب) ........ (ج) ........ ( د ) ......... ( ه ) ألا يقل رأسمال الشركة عن المبالغ الآتية : مائة ألف جنيه بالنسبة للشركات المنصوص عليها في البند ( أ ) من المادة الثانية يخصص منها

عشرون ألف جنيه كتأمين . أربعون ألف جنيه بالنسبة للشركات المنصوص عليها في البند ( ب ) من المادة المشار إليها يخصص منها مبلغ ثمانية آلاف جنيه كتأمين . عشرون ألف جنيه بالنسبة للشركات المنصوص عليها في البند ( ج ) من المادة المشار إليها يخصص منها أربعة آلاف جنيه كتأمين . وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة سداد التامين والجهة التى يودع بها ... " .

وتنص المادة السابعة على انه " لا يجوز التنازل عن الترخيص الصادر للشركة أو التغيير في نوعية نشاطها المسجلة به أو شكلها القانونى أو في الشركاء المسئولين بالنسبة لشركات الأشخاص إلا بموافقة وزير السياحة . وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تعديل الترخيص والتنازل عنه . "

وتنص المادة (7) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور معدلاً الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 222 لسنة 1983 على أنه " يجوز تعديل الترخيص بناء على طلب يقدم في هذا الشأن موضحا به نوع التعديل المطلوب , سواء كان متعلقا بنشاط الشركة أو شكلها القانونى أو تغيير الشركاء المسئولين عنها وذلك بالنسبة لشركات الأشخاص , أو بأى بيان آخر مع ذكر أسباب التعديل وتقديم المستندات المؤيدة له . كما يجوز أن يتم التنازل عن الترخيص لشركة أخرى بناء على طلب الشركتين ويشترط أن تتوافر في الشركة المتنازل إليها جميع الشروط التى يتطلبها القانون لمنح الترخيص . "

ومن حيث إن مفاد هذه النصوص أن القانون المذكور قد ميز بين فئات من الشركة العاملة في مجال السياحة بالنظر إلى طبيعة الأعمال التى يرخص لها في القيام بها وطبقا لأهمية هذه الأعمال رعاية لمصالح المتعاملين معها ولمصالح الشركات أيضا واستلزم القانون لمباشرة تلك الأعمال ابتداء أو تعديل فئة الشركة أن يكون بناء على ترخيص بذلك من وزارة السياحة وفى ذات الوقت حدد القانون صراحة الشروط اللازمة لمنح الترخيص ويستوى في ذلك الترخيص المبتدأ أو الترخيص بتعديل نشاط الشركة وذلك فيما يتعلق بضرورة استيفاء الشروط التى تضمنها القانون تحديدا سواء ما تعلق منها برأس المال أو قيمة التأمين , ولا جدال في أن تعديل نشاط الشركات من الفئة (ب) إلى الفئة ( أ ) يعد بمثابة الترخيص الجديد فيما يتعلق بوجوب توافر الشروط الواردة بالقانون التى يتعين التقيد بها وعدم مخالفتها أو تعديلاتها إلا بذات الأداة وذلك بتعديل التشريع , وإذا كان القانون قد منح وزير السياحة سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون فلا يعنى ذلك التعديل تغيير الحد الأدنى لرأس مال الشركات الفئة ( أ ) من مائة ألف جنيه إلى نصف مليون جنيه أو تعديل قيمة التأمين من عشرون ألف جنيه إلى مائة ألف جنيه أو ضرورة المساهمة في خطة التنشيط أو التسويق السياحى بمبلغ خمسون ألف جنيه أو غير ذلك من الشروط التى تضمنتها المعايير التى عرضت على وزير السياحة واعتمدها في 14/4/2001 إذ تتعارض هذه المعايير مع ما ورد بالقانون من شروط صريحة فيما يتعلق خاصة برأس المال أو التأمين مما لامناص معه من التزام أحكام القانون في هذا الشأن . وألا تتضمن المعايير التى يصدرها وزير السياحة مخالفة لما ورد بالقانون , فإذا تضمنت قرارات وزير السياحة تحديدا لرأس المال أو التأمين للشركات من الفئة ( أ ) بما يخالف القانون تعين أعمالا ما ورد بالقانون صراحة إلى حين النظر في تعديل التشريع إن كان لذلك محل .

ومن حيث إن البادى من ظاهر الأوراق أن الشركة المطعون ضدها قد منحت ترخيصا مؤقتا بمزاولة نشاط الشركات فئة ( أ ) سالف البيان وطولبت بضرورة تعديل رأس مالها والتأمين وسائر المعايير الأخرى إلى الحدود التى قررها وزير السياحة وهو ما يعد مخالفاً للقانون ويتوافر بذلك ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه فضلا عن توافر ركن الاستعجال لما في القرار من إعنات للشركة وتحميلها بالإلتزامات الواردة به مما قد يدفعها للتوقف عن النشاط ويتعين بالتالى وقف تنفيذ القرار وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه مصادفا لصحيح القانون , ويكون الطعن عليه على غير أساس جديرا بالرفض وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

" فلهذه الأسباب"

**********

حكمت المحكمة :

بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات .

الاثنين، 27 سبتمبر 2021

منشور فني رقم 15 بتاريخ 27 / 9 / 2021 بشأن شهر دعاوى صحة ونفاذ العقود وتثبيت الملكية

 وزارة العدل

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق

الإدارة العامة للبحوث القانونية

-----------------------

منشور فني رقم 15 بتاريخ 27 / 9 / 2021

إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها

والإدارات العامة بالمصلحة

---------------------

إلحاقا للمنشور الفني 5 لسنة 2019 الصادر بناء على ما ورد إلى المصلحة بكتاب السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم 51 بتاريخ 7 / 3 / 2019 مرفقا به كتاب رئاسة الوزراء هيئة مستشاري مجلس الوزراء صادر معالي السيد المستشار / وزير العدل برقم 316 م د المؤرخ 6 / 3 / 2019 بشأن اجتماع السيد رئيس الجمهورية يوم 8 / 10 / 2018 مع السيد وزير قطاع الأعمال والمتضمن عدة تكليفات من بينها " عدم التصرف في أصول الشركات التابعة لقطاع الأعمال وخاصة أراضي تلك الشركات إلا بعد العرض على سيادته ".

وإلحاقا بالمنشورات الفنية أرقام 14 ، 15 لسنة 2019 ، 13 ، 25 لسنة 2020 ذات الصلة .

فقد ورد إلى المصلحة كتاب السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم 3216 بتاريخ 27 /9 / 2021 مرفقا به صورة كتاب السيد اللواء م / مستشار السيد رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني والذي تضمن التوجيه بإصدار منشور فني توضيحي بقبول وشهر دعاوى صحة ونفاذ عقود البيع وتثبيت الملكية عند اختصام الجهة صاحبة الولاية وذلك استثناء من أحكام المنشور الفني 5 لسنة 2019 على أن يخضع تسجيل الأحكام التي تصدر في هذه الدعاوى للشروط والإجراءات المقررة في المنشور المذكور

بناء عليه

يتعين على مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني والمأموريات التابعة لهما قبول شهر دعاوى صحة ونفاذ عقود البيع وتثبيت الملكية عند اختصام الجهة صاحبة الولاية وذلك استثناء من أحكام المنشور الفني 5 لسنة 2019 على أن يخضع تسجيل الأحكام التي تصدر في هذه الدعاوى للشروط والإجراءات المقررة في المنشور المذكور .

لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه بكل دقة .



الطعنان 13737 ، 13740 لسنة 49 ق جلسة 28 / 12 / 2005 إدارية عليا مكتب فني 51 ج 1 ق 30 ص 230

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد منير السيد أحمد جويفل نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد البهنساوي محمد, والسيد أحمد محمد الحسيني, وحسن عبد الحميد البرعي, وعبد الحليم أحمد القاضي نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ سعيد عبد الستار محمد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد الأستاذ/ عصام سعد ياسين سكرتير المحكمة

------------------

وقف خيري

- حظر تملك الأوقاف الخيرية أو كسب حق عيني عليها بالتقادم

- تحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد لا يصحح الغصب.

المشرع حظر تملك الأموال الخاصة المملوكة للأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم, كما حظر التعدي عليها بأية صورة وفي حالة حصول التعدي يكون لوزير الأوقاف أو من ينيبه حق إزالته إدارياً- المسلم به أن اقتضاء هيئة الأوقاف المصرية لمقابل انتفاع من واضعي اليد على أملاكها لا يجعل من وضع يدهم عملاً مشروعاً- أساس ذلك- تطبيق.

-----------

الوقائع

في يوم الاثنين الموافق 11/8/2003 أودع الأستاذ/ ........ المحامي المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن رقم 13737 لسنة 49ق. عليا في حكم محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية الصادر في الدعوى رقم 243 لسنة 6ق والذي قضى في منطوقه بقبول تدخل ........ خصماً منضماً للجهة الإدارية وبقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام هيئة الأوقاف المصرية المصروفات. وطلب الطاعن في ختام تقرير طعنه وللأسباب التي أوردها به تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن إلى دائرة الموضوع بذات المحكمة لتقضي فيه بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض طلب إلغاء القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهم الأول المصروفات عن درجتي التقاضي.

وفي يوم الثلاثاء الموافق 12/8/2003 أودع الأستاذ/ ...... المحامي لدى محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا بصفته نائباً عن رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية تقريراً بالطعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا قيد بجدولها برقم 13740 لسنة 49ق. عليا في ذات حكم محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية المطعون فيه بالطعن رقم 13737 لسنة 49ق عليا سالف الذكر, وطلب الطاعن بصفته في ختام تقرير الطعن ولما أورده به من أسباب تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن إلى دائرة الموضوع بذات المحكمة لتقضي فيه بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض طلب إلغاء القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهم رقم (1) مصروفات هذا الطلب عن درجتي التقاضي.

وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرين بالرأي القانوني في الطعنين ارتأت في كل منهما الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهم الأول في الطعنين مصروفاتهما عن درجتي التقاضي.

وتدوول نظر الطعنين أمام الدائرة السادسة فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حتى قررت ضم الطعن رقم 13740 لسنة 49ق. عليا إلى الطعن رقم 13737 لسنة 49ق. عليا ليصدر فيهما حكم واحد وذلك لوحدة الموضوع, ثم قررت تلك الدائرة إحالة الطعنين إلى الدائرة السادسة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا, حيث تم تداول الطعنين بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات, حيث قررت بجلسة 12/10/2005 إصدار الحكم فيهما بجلسة 30/11/2005 وصرحت بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع وخلال هذا الأجل تبادل الأطراف المستندات والمذكرات, بعدها تم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم, وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة.

من حيث إن الطاعنين في الطعنين يطلبان الحكم بقبولهما شكلاً, وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, والقضاء مجدداً برفض الدعوى, وإلزام المطعون ضدهم (الأول) مصروفات الطعنين عن درجتي التقاضي.

ومن حيث إن الطعنين قد استوفيا سائر أوضاعهما الشكلية فمن ثم يكونان مقبولين شكلاً.

ومن حيث إنه عن موضوع الطعنين فإن عناصر المنازعة تخلص- حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضدهم رقم (1) في الطعنين كانوا قد أقاموا ضد الطاعنين في الطعنين الدعوى رقم 243 لسنة 6ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية وطلبوا في ختام عريضتها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية رقم 448 لسنة 2000 مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات, وذلك على سند من القول أن المطعون ضده بصفته المذكورة وكذا مدير منطقة الأوقاف بالشرقية كانا قد أصدرا القرار رقم 448 لسنة 2000 بإزالة التعدي الواقع من ورثة المرحوم/ ............... (المطعون ضدهم الأول) وأي متعدين آخرين على الأرض البالغ مساحتها 20س 13ط 17ف بحوض روضة العباسة بناحية العباسة مركز أبو حماد شرقية والمملوكة لهيئة الأوقاف المصرية, وينعي المدعون على هذا القرار أنه صدر مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة ومخالفة القانون لأن أرض النزاع كانت أرض رمال بور قام باستصلاحها مورثهم وأنشأ بها آباراً ارتوازية ومراوي وبناء مبانٍ لخدمة أغراض الزراعة على مساحة 630 متراً مربعاً منها وقام بزراعة باقي المساحة منذ عام 1988 وفي عام 1988 أصدر رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية القرار رقم 1863 ببيع أملاك الهيئة الواقعة بمحافظتي الشرقية والإسماعيلية لواضعي اليد بالممارسة على أساس سعر الفدان ستة آلاف جنيه وعليه فقد تقدمت المدعية الأولى بطلب لشراء المساحة وضع يدها بما عليها من مبانٍ وقامت منطقة أوقاف الشرقية بعمل استمارة حصر وتقدير الثمن على أساس سعر الفدان ستة آلاف جنيه, ثم حصلت الجهة الإدارية منها مقابل انتفاعها بتلك المساحة عن المدة السابقة على عام 1995, وكذلك مقدم ثمن شراء المساحة سالفة الذكر بواقع 30% من إجمالي الثمن وإزاء تقاعس الهيئة المدعي عليها عن إشهار العقد طبقاً للحالات المماثلة أقامت المدعية الأولى الدعوى رقم 21111 لسنة 1999 مدني كلي الزقازيق, ثم اتضح بعد ذلك أن أحد الأصدقاء المقربين لرئيس مجلس إدارة الهيئة المذكورة ويدعى ............ قد تقدم لشراء المساحة المبيعة, وعليه أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة سالفة الذكر قراره بطرح المساحة للبيع بالمزاد العلني فطعنت المدعية الأولى على هذا القرار أمام محكمة الأمور المستعجلة بالزقازيق بالدعوى رقم 29 لسنة 2000 لوقف البيع بالمزاد العلني لحين الفصل في الدعوى 2411م لسنة 1999 مدني كلي الزقازيق, إلا أنه تم إجراء المزايدة مع متزايد وحيد وهو المواطن ......... شقيق صديق رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية, وأنه لما كانت المساحة سالفة الذكر وما عليها من مبانٍ والتي هي موضوع القرار المطعون فيه ضمن مساحة تم استصلاحها من قبل مورث المدعين وتم ربطها على المدعية الأولى مع سداد مقابل الانتفاع بها, كما سددت مقدم شرائها الأمر الذي يجعل القرار الصادر بإزالة وضع يدها عن تلك المساحة قد صدر لأغراض شخصية فضلاً عن أن وضع يدها عليها له سنده القانوني, بعد موافقة الهيئة المدعى عليها على بيع هذه المساحة لها باعتبارها واضعة اليد عليها وأنها قد قامت بسداد مقدم شرائها, الأمر الذي يجعل قرار الإزالة المطعون فيه قد صدر مخالفاً للقانون الأمر الذي حدا بالمدعين إلى إقامة تلك الدعوى للحكم لهم بطلباتهم التي أوردوها بعريضتها.

وبعد أن أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى بشقيها أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بجلستها المنعقدة بتاريخ 15/6/2003 حكمها المطعون فيه والذي قضى بقبول تدخل .......... خصماً متدخلاً إلى جانب الجهة الإدارية المدعى عليها, وبقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وشيدت المحكمة هذا القضاء بعد أن استعرضت نص المادة (970) من القانون المدني المستبدلة بالقانون رقم 55 لسنة 1970 على أساس أن المدعين يضعون أيديهم على الأرض محل التداعي منذ أكثر من خمسة وعشرين عاما قاموا باستصلاحها وإقامة سكن وحظائر مواشي وغرسوا بها الأشجار وأنهم تقدموا بسداد نسبة 30% من مجمل ثمنها إلى الهيئة المدعى عليها على أساس سعر الفدان ستة آلاف جنيه وفقاً لما حددته الهيئة فضلاً عن سدادهم جزءاً من مقابل انتفاعهم بتلك المساحة, وأن المدعين يضعون أيديهم عليها بموافقة الهيئة المدعى عليها قبل 1995, وعليه فلا يسوغ معه لتلك الهيئة استخدام سلطتها المقررة بالمادة (970) مدني لإزالة وضع يد المدعين بحسبانهم متعدين وذلك لأن وضع يدهم على تلك الأرض لم يتم بطريق الغصب أو التعدي, مما يجعل القرار المطعون فيه مخالفاً للقانون خليقاً بالإلغاء, وعليه فقد خلصت المحكمة إلى إصدار حكمها المطعون فيه سالف الذكر.

ونظراً لأن الخصم المتدخل (الطاعن في الطعن رقم 13737 لسنة 49ق.ع) لم يرتض هذا القضاء فقد طعن عليه بالطعن الماثل ناعياً عليه مخالفته للقانون لأن قرار الإزالة المطعون فيه صدر من الهيئة مالكة الأرض جاء صحيحاً وذلك لأن يد المطعون ضدهم (ورثة ...........) يد غاصبة لأنهم لم يحصلوا على أي عقد من عقود الانتفاع, أو التصرف ولم يدخلوا المزاد الذي أجرته هيئة الأوقاف المصرية, وبالتالي لم يكتسبوا أي مركز قانوني أو أي حق عليها, أضف إلى ذلك فإن للهيئة الحق في بيع أملاكها الموقوفة بالمزاد أو الممارسة حسب الأحوال المنصوص عليها في قانون إنشائها وبالتالي فلا سلطان عليها في استعمال حقها المقرر قانوناً, أما ربط أرض النزاع باسم المطعون ضدهم فذلك حتى تحصل الهيئة المالكة على مقابل انتفاع المطعون ضدهم بتلك المساحة ولا يعد ذلك إيجاراً أو تمليكاً أو تنازلاً عن تلك الأرض الموقوفة وقفاً خيرياً للغير ولا يكتسب هذا الغير حقاً على تلك الأرض إلا إذا كان قد دخل المزاد ورسا عليه بيعها, وأن هيئة الأوقاف المصرية غير ملزمة ببيع هذه الأرض لشخص معين خاصة في حالة البيع لتلك المساحة بالمزاد إلا لمن رسا عليه بيع تلك المساحة بالمزاد وطالما قد استوفى بيعها بالمزاد الشكل القانوني ولم يطعن عليه أحد بما فيهم المطعون ضدهم الأول, وأن قول المطعون ضدهم المذكورين بأن الهيئة سبق وأن وافقت على بيع أرض التداعي بسعر معين (ستة آلاف جنيه) ثم عدلت عنه فهو قول غير صحيح لأن الهيئة مقيدة عند قيامها ببيع أي مساحة من أملاكها بالتقدير الذي تعده اللجنة العليا والتي قدرت سعر الفدان بخمسة عشر ألف جنيه الأمر الذي يجعل زعم المطعون ضدهم الأول بأن سعر الفدان من أرض النزاع هو (ستة آلاف جنيه) غير سديد, وأضاف الطاعن أنه لما كان قد رسا عليه بيع تلك المساحة بالمزاد العلني فإن هيئة الأوقاف المصرية تصبح ملزمة بتسليمها إليه خاصة وأنه قد رفع ضد هذه الهيئة دعوى لإلزامها بتسليمها وصدر له حكم نهائي باستلامها وبالتالي تكون الهيئة ملزمة بمنع تعرض الغير له في حيازة تلك المساحة وتمكينه- باعتبار أنه هو من رسا عليه بيعها بالمزاد- من استلامها ووضع يده عليها وذلك برفع يد الغير على أرض التداعي وبالتالي يكون قرارها المطعون فيه بإزالة وضع المطعون ضدهم أيديهم على تلك المساحة باعتبارها يداً متعدية قد صدر مطابقاً للقانون مما كان يتعين معه على محكمة أول درجة أن تقضي برفض دعوى المطعون ضدهم التي أقاموها لإلغاء قرار الإزالة المطعون فيه, وإذ قضت تلك المحكمة بإلغاء هذا القرار فإنها تكون قد خالفت القانون مما يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها.

كما أنه نظراً لأن حكم محكمة أول درجة سالف الإشارة إليه لم يلق قبولاً لدى هيئة الأوقاف المصرية فقد طعنت عليه بالطعن رقم 13740 لسنة 49ق. عليا, ناعية عليه اتسامه بمخالفة القانون وبطلانه لأنه بني على تقرير لهيئة مفوضي الدولة لا يتسم بالحيدة إذ إن هذا التقرير قد انتهى إلى اقتراح الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه لأن المدعين (المطعون ضدهم الأول) أقاموا الدعوى رقم 1879 لسنة 2000م مدني كلي الزقازيق طعناً بالبطلان على إجراءات بيع أرض النزاع بالمزاد العلني وقضت تلك المحكمة ببطلانها بجلسة 31/2/2002, في الوقت الذي حجزت فيه الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها بالطعن الماثل لإعداد التقرير بالرأي القانوني فيها بجلسة 22/1/2002 أي أن حكم عدم الاعتداد بإجراءات المزاد صدر بعد حجز الدعوى المشار إليها دون التصريح لطرفي النزاع بتقديم مستندات وقد فوجئ الطاعن باستناد تقرير مفوض الدولة إلى حكم بطلان المزاد سالف الذكر الأمر الذي يقطع بأن حكم عدم الاعتداد بإجراءات المزاد قد تم دسه في ملف الدعوى دون أن يعلم الطاعن بذلك ورغم ذلك صدر الحكم المطعون فيه بالطعن الراهن استناداً إلى ما انتهى إليه تقرير هيئة مفوضي الدولة سالف الذكر مما يشوب هذا الحكم بالبطلان وأضاف الطاعن أنه لو سلمنا جدلاً بصحة واقعة إيداع حكم بطلان إجراء المزاد فإن الهيئة الطاعنة قد طعنت على هذا الحكم ضمن دعاوى أخرى منضمة بالاستئناف أرقام 550, 652, 720, 866 لسنة 45ق استئناف عالي المنصورة مأمورية استئناف الزقازيق وصدر الحكم فيها بجلسة 10/9/2002 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص القضاء المدني ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية ومن ثم ينهار السند الذي عول عليه الحكم المطعون فيه, مما يجعل هذا الحكم مخالفاً للقانون خليقاً بالإلغاء, وأضافت الهيئة الطاعنة أن الحكم المطعون فيه قد صدر بالمخالفة للقانون وأخطأ في تطبيقه عندما أورد في حيثياته من أن وضع يد المدعية وباقي ورثة المرحوم/ ............. (المطعون ضدهم الأول) حسب الثابت من الأوراق قد تم بموافقة الهيئة المدعي عليها (الطاعنة) قبل عام 1995 وكانت الهيئة المذكورة تحصل من واضعي اليد مقابل انتفاعهم بأرض النزاع ذلك أن اقتضاء الجهة لمقابل انتفاع من واضعي اليد على أملاكها لا يجعل من واقعة التعدي على هذه الأملاك ووضع اليد عليها عملاً مشروعاً, فقيام الدولة باقتضاء هذا المقابل من المتعدين على أملاكها هو إجراء متبع من الدولة لقاء انتفاع هؤلاء المتعدين بأرض الدولة وكذا أملاك هيئة الأوقاف المصرية وهذا المقابل هو حق للدولة لا يمكن النزول عنه ولا ينطوي تقاضي هذا المقابل على مضي الإقرار أو تصحيح واقعة الغصب والتعدي بجعله عملاً مشروعاً أو إنشاء علاقة تأجيرية عقدية ممتدة أو مستمرة يحكمها نصوص اتفاق رضائي متبادل لعدم وجود مثل هذا الاتفاق والذي لا يمكن أن يفترض من مجرد اقتضاء مقابل الانتفاع من المتعدين على أملاكها بسبب بقاء هذا التعدي إلى أن يزول, فتحصيل هذا المقابل الغرض منه حصر نطاق الضرر الواقع بسبب التعدي والمحافظة على حق الدولة من الناحية المالية بالنسبة إلى ما تحقق من تعدٍ بالفعل إلى أن يزول هذا التعدي, ولا يمكن أن يكون المقصود بهذا المقابل استمرار هذا التعدي مستقبلاً إذ لا يسوغ أن تنقلب المحافظة على حق الدولة في مقابل الانتفاع الحاصل غصباً لملكها سبباً لتقنين الاعتداء وإسقاطاً لحقها المقرر قانوناً في التخلص من هذا التعدي بإزالته بالطريق الإداري وفقاً لحكم المادة (970) من القانون المدني, وبناء على ما تقدم فإنه يجب حماية قرار إزالة التعدي الصادر من رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية من الطعن عليه بوقف تنفيذه وإلغائه, وذلك باعتباره صادراً من مختص بإصداره باعتبار رئيس مجلس الإدارة المذكور مفوضاً في ممارسة هذا الاختصاص من جانب وزير الأوقاف. وأضافت هيئة الأوقاف الطاعنة أن الأصل في بيع أعيان الوقف الخيري بالمزاد العلني درءاً للشبهات وحفاظاً على أموال وأعيان الأوقاف وتحقيقاً للمساواة بين جميع المواطنين وتمشياً مع القانون, والاستثناء هو أن يتم البيع بالممارسة في بعض الحالات المذكورة على سبيل الحصر وهي سلطة جوازية لرئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية وفقاً لحكم المادة (11) من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة الأوقاف المصرية والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 141 لسنة 1972 التي منحت الهيئة المذكورة سلطة جوازية في بيع عقارات الأوقاف بطريق المزاد العلني أو بطريق الممارسة وأن هيئة الأوقاف المصرية باعتبارها أمينة على أعيان الوقف فإن هذا الواجب يحتم عليها تنمية تلك الأعيان باعتبارها ملكاً لله تعالى وذلك عملا بحكم المادة الخامسة من قانون إنشاء تلك الهيئة, ومن هذا المنطلق فإن ذلك يتعارض مع ما يدعيه المطعون ضدهم في هذا الطعن الذين يطلبون شراء المساحة موضوع القرار المطعون فيه بسعر 6000 جنيه للفدان في حين أن هذه المساحة تم بيعها بالمزاد العلني بسعر الفدان 40000 جنيه, وأنه في الاستجابة لطلبات هؤلاء المطعون ضدهم الأول فيه إهدار فادح وجسيم لأموال وأعيان الوقف وخروجاً على القانون مما يجعل الحكم المطعون فيه إذ قضى بغير ذلك يكون قد صدر مخالفاً للقانون خليقاً بالإلغاء والقضاء مجدداً برفض طلب إلغاء قرار إزالة تعدي هؤلاء المطعون ضدهم الأول على تلك الأملاك وبرفض طلب إلغاء قرار هيئة الأوقاف المصرية ببيع مساحة التعدي لآخرين بسعر الفدان الواحد 40000 جنيه واستطردت هيئة الأوقاف المصرية بأن الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفاً للقانون لأنه استند في قضائه إلى الحكم الذي استصدره المطعون ضدهم الأول ضد الهيئة في الدعوى رقم 29 لسنة 2000 مستعجل الزقازيق, الذي قضى بجلسة 10/5/2000 بوقف إجراءات بيع أرض النزاع بالمزاد العلني, حتى يتم الفصل في الدعوى رقم 2111 لسنة 1999 مدني كلي الزقازيق في الوقت الذي طعنت فيه هيئة الأوقاف المصرية على هذا الحكم بالاستئناف رقم 553 لسنة 2000 مدني مستأنف الزقازيق وصدر الحكم بإلغائه بجلسة 25/11/2000 الأمر الذي يجعل الحكم المطعون فيه بالطعن الماثل إذ استند إلى حكم وقف إجراءات بيع أرض النزاع بالمزاد العلني للقضاء لصالح المطعون ضدهم الأول بإلغاء قرار إزالة تعديهم على تلك الأرض وقرار بيع تلك الأرض بالمزاد للغير, فإن هذا الحكم يكون قد صدر مخالفاً للقانون خليقاً بالإلغاء والقضاء مجدداً بطلبات هيئة الأوقاف المصرية الطاعنة, وأردفت تلك الهيئة إنها كانت قد ذكرت أمام محكمة أول درجة أنها سبق وأن تعدى المطعون ضدهم الأول على ذات المساحة, الأمر الذي حدا بالهيئة أن أصدرت قرارها رقم 224 لسنة 2000 بإزالة هذا التعدي وفقاً لحكم المادة (970) من القانون المدني وقد تم تنفيذ هذا القرار بمعرفة قسم شرطة أبو حماد شرقية رقم 5065 لسنة 2000 إداري أبو حماد, وتعهد هؤلاء المعتدون ذاتهم بعدم معاودتهم التعدي مرة أخرى على تلك الأعيان وبمسئوليتهم الجنائية في حالة معاودته ورغم تلك التعهدات فقد عاودوا التعدي عليها ضاربين عرض الحائط بتعهدهم السابق مما دفع هيئة الأوقاف المصرية إلى إصدار قرارها موضوع الحكم المطعون عليه بالطعن الماثل وإذ قضى هذا الحكم بإلغاء القرارين المطعون فيهما فإنه يكون قد صدر مخالفاً للقانون خليقاً بالإلغاء والقضاء مجدداً برفض طلبي إلغاء القرارين المطعون فيهما, واختتمت هيئة الأوقاف المصرية تقرير طعنها بطلب الحكم بطلباتها سالفة البيان.

ومن حيث إن المادة (970) من القانون المدني معدلة بالقانونين رقمي 39 لسنة 1959, 55 لسنة 1970 تنص على أنه "..........

ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة أو لأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني على هذه الأموال بالتقادم.

ولا يجوز التعدي على الأموال المشار إليها بالفقرة السابقة وفي حالة حصول التعدي يكون للوزير المختص حق إزالته إدارياً.

ومن حيث إن المادة (11) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 55 لسنة 1960 في شأن إنشاء هيئة الأوقاف المصرية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1141 لسنة 1972 تقضي- بأن للهيئة أن تشتري الأعيان التي تتولى لجان القسمة بيعها طبقاً لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1960 المشار إليه أو غيرها من الأعيان التي تحقق لها عائداً وكذلك لها استبدال أو بيع العقارات بطريق المزاد العلني ويجوز للهيئة الاستبدال أو البيع بالممارسة.

ومن حيث إنه يستفاد من النصين المتقدمين أن المشرع قد حظر تملك الأموال الخاصة المملوكة للأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم, كما حظر المشرع التعدي على تلك الأملاك بأية صورة كان هذا التعدي وفي حالة حصوله يكون لوزير الأوقاف أو من ينيبه حق إزالته بالطريق الإداري دون حاجة إلى اللجوء إلى القضاء, كما أن المسلم به أن اقتضاء هيئة الأوقاف المصرية لمقابل انتفاع من واضعي اليد على أملاكها لا يجعل من وضع يدهم على تلك الأملاك عملاً مشروعاً, لأن قيام الهيئة باقتضاء مقابل انتفاع من واضعي اليد على تلك الأملاك إنما هو إجراء متبع لقاء انتفاع هؤلاء المتعدين بأراضي هيئة الأوقاف, وهذا المقابل هو حق لتلك الهيئة لا يمكن ولا يجوز النزول عنه ولا ينطوي تقاضي هذا المقابل على هذا الإقرار أو تصحيح الواقع القائم على الغصب بجعله عملاً مشروعاً أو إنشاء علاقة تأجيرية عقدية ممتدة أو مستمرة يحكمها نصوص اتفاق رضائي متبادل لعدم وجود مثل هذا الاتفاق والذي لا يمكن أن يفترض من مجرد اقتضاء مقابل التعدي من المتعدين بسبب بقاء هذا التعدي إلى أن يزول, فتحصيل هذا المقابل الغرض منه حصر نطاق هذا الضرر بسبب التعدي والمحافظة على حق الهيئة من الناحية المالية بالنسبة إلى ما تحقق من تعدٍ بالفعل إلى أن يزول هذا التعدي ولا يمكن أن يكون المقصود بهذا المقابل استمرار هذا التعدي مستقبلاً إذ لا يسوغ أن ينقلب حق هيئة الأوقاف المصرية في تقاضي مقابل انتفاع الحاصل بأملاكها سبباً لتقنين الاعتداء وإسقاطاً لحقها المقرر قانوناً بموجب المادة (970) من القانون المدني سالفة الذكر في التخلص من هذا التعدي بإزالته بالطريق الإداري بل إنه يكون من حق الهيئة المذكورة إنهاء هذا الانتفاع والتصرف في هذه الأملاك بالاستبدال أو بالبيع للغير بطريق المزايدة العلنية أو الممارسة مع واضع اليد على أملاكها وذلك بما تتمتع به من سلطة تقديرية لا يحد منها سوى عيب إساءة استعمال السلطة والذي يجب أن يكون على وجوده دليل من الأوراق, وعلى ذلك فإذا اختارت هيئة الأوقاف طريق المزايدة العلنية لبيع أحد أعيانها فلا يكون أمام واضع اليد على تلك الأملاك إلا دخول المزايدة مثله في ذلك مثل المتزايدين الآخرين, دون أن يكون له أن يلزم الهيئة المذكورة بسلوك طريق الممارسة لبيع تلك الأملاك أو استبدالها إليه وإنه إذا امتنع واضع اليد على تلك الأعيان عن دخول جلسة المزايدة العلنية لشرائها كان لهيئة الأوقاف إجراء المزايدة العلنية وتسليم هذه الأعيان لمن رسا عليه المزاد من المتزايدين ويزول بذلك سند واضع اليد عليها ويصبح وضع يده عليها متعدياً يحق للهيئة المذكورة إزالة هذا التعدي بالطريق الإداري عملاً بحكم المادة (970) من القانون المدني سالفة الذكر, وتكون قراراتها الصادرة بإزالة هذا التعدي وطرح هذه الأعيان للبيع بطريق المزايدة وتسليم تلك الأعيان إلى من رسا عليه المزاد مطابقة للقانون, وبالتالي يضحى طلب إلغائها فاقداً سنده خليقاً بالرفض.

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم الأول "ورثة المرحوم ............

يضعون أيديهم اعتباراً من عام 1995 على مساحة 20س 13ط 17ف من أملاك هيئة الأوقاف المصرية بحوض روض العباسية بناحية العباسة مركز أبو حماد محافظة الشرقية وهي من ضمن مساحة أكبر مملوكة للوقف الخيري تبلغ حوالي 2س 23ط 5132ف معروفة بأرض البيعة, منها مساحة 4808ف بالتل الكبير محافظة الإسماعيلية, ومساحة 324ف بمحافظة الشرقية, وأنه جرى العمل بهيئة الأوقاف المصرية أن كل من يرغب في استبدال "شراء" مساحة من أعيان الأوقاف الخيرية أن يتقدم بطلب إلى فرع هيئة الأوقاف المصرية الكائن بالمحافظة الواقع في دائرتها الأرض المراد استبدالها (شرائها), ويقوم راغب الشراء بسداد مبلغ على ذمة الاستبدال رهن العرض على السلطة المختصة والمتمثلة في رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية للموافقة على البيع من عدمه وفي حالة الموافقة يتم تحديد شروط الاستبدال سواء بالمزاد العلني أو الممارسة, وتحديد السعر الذي يبدأ به المزاد أو الممارسة وهو ما يطلق عليه السعر الأساسي, وكانت السيدة/..........., وهي من ضمن ورثة المرحوم/ .......... المطعون ضدهم الأول قد قامت بتاريخ 18/9/1995 بدفع مبلغ على ذمة شراء المساحة التي يضعون يدهم عليها ويقومون بسداد مقابل انتفاعهم بها وذلك رهن العرض على رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية للموافقة على البيع من عدمه وتحديد الأسلوب الذي سيتم بموجبه البيع بالمزاد العلني أو الممارسة والسعر الأساسي وقد وافق رئيس مجلس إدارة الهيئة المذكورة ضمن حالات أخرى على أن يكون السعر الأساسي بواقع 15000 جنيه للفدان الواحد وتم الاستبدال فعلاً (البيع) لبعض المواطنين بأسعار تزيد على السعر الأساسي إلا أن المطعون ضدهم رفضوا أن يكون السعر الأساسي للممارسة للفدان الواحد 15000 جنيه, وإزاء ذلك لم يكن أمام هيئة الأوقاف المصرية إلا طرح المساحة وضع يد المطعون ضدهم الأول للبيع "الاستبدال" بالمزاد العلني حيث رسا المزاد على الطاعن في الطعن رقم 13737 لسنة 49ق. عليا المواطن/............ بجلسة 17/5/2000 وبسعر الفدان الواحد 40000 جنيه, وذلك بعد أن أخطرت هيئة الأوقاف المصرية واضعي اليد على تلك المساحة بنيتها بطرح هذه المساحة, للبيع بالمزاد وذلك بجلسة 17/5/2000, ونبهت عليهم بكتابها رقم 310 في 30/8/1998 بضرورة دخولهم جلسة المزاد إذا كانت لديهم الرغبة في شراء تلك المساحة, إلا أنهم لم يحضروا تلك الجلسة وبذلك فإنهم يكونون قد فوتوا على أنفسهم فرصة شراء تلك المساحة وعلى ذلك فلا يلومون إلا أنفسهم, وبالتالي فإن الهيئة سالفة الذكر تلتزم بتسليم الأصل المبيع إلى من رسا عليه المزاد المذكور وبالتالي يضحى وضع يد المطعون ضدهم المذكورين على أرض مرسى المزاد متعدية مستحقة الإزالة بالطريق الإداري وذلك عملاً بحكم المادة (970) من القانون المدني وعلى ذلك فإنه إذ أصدر رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية قراره رقم 448 لسنة 2000 بإزالة وضع يدهم عن تلك المساحة وتسليمها إلى من رسا عليه شراؤها بالمزاد (الطاعن في الطعن رقم 13737 لسنة 49ق. عليا) ومن ثم تكون هذه القرارات قد صدرت من رئيس مجلس إدارة الهيئة سالفة الذكر مبرأة من كل عيب ووفقاً للاختصاص المخول له قانوناً طبقاً لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1960 بشأن إنشاء هيئة الأوقاف المصرية ولأحكام لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1141 لسنة 1972, ومن ثم يضحى طلب إلغاء تلك القرارات غير قائم على سند من الواقع أو القانون خليقاً بالرفض مع ما يترتب على ذلك من آثار منها التزام هيئة الأوقاف المصرية بتسليم أرض مرسى المزاد إلى من رسا عليه مزادها وهو المواطن/..........

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد قضى بغير ذلك فمن ثم يكون قد صدر مخالفاً للقانون خليقاً بالإلغاء والقضاء مجدداً برفض طلب إلغاء القرارات المطعون فيها.

ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة

بقبول الطعنين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, وبرفض طلب إلغاء القرارات المطعون فيها مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب, وألزمت المطعون ضدهم الأول (ورثة المرحوم/...........) مصروفات الطعنين.

الطعن 1804 لسنة 51 ق جلسة 4 / 2 / 2006 إدارية عليا مكتب فني 51 ج 1 ق 4 ص 45

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم و حسن سلامة أحمد محمود ومحمد أحمد محمود محمد . نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السادة الأساتذة الشخصيات العامة / أ. إسماعيل محمد عبد الرسول سليمان وأ. د هاني عبد الرؤوف مطاوع وأ.د محمد ذكي عبد الحميد وأ.د سمير محمد عبد العزيز والسفير /أحمد عبد الفتاح حجاج .
وحضور السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو . نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة

---------------

أحزاب سياسية - حزب التقدم العربي - شرط تميز برنامج الحزب.

مضمون شرط التمييز طبقا لأحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن الأحزاب السياسية أن يكون للحزب بصمة ظاهرة أو ملامح حزبية متميزة تعبر عن فلسفة سياسية وتوجه فكري معين فى مواجهة المشاكل الدولية والإقليمية والمحلية بكافة عناصرها ومقوماتها ، واختيار الحلول لها من بين البدائل المتعددة بحيث يعرف بها الحزب ولا يكون نسخة مقلدة من البرامج والسياسات والأساليب الموجودة على الساحة السياسية ، وإلا فقد الحزب تحت التأسيس شرط التميز - لجنة شئون الأحزاب السياسية حينما تذكر أن ما يطرحه حزب من الأحزاب السياسية تحت التأسيس يمثل سياسات أو خطط تنتهجها الحكومة , ولا يعنى ذلك خروج اللجنة على مبدأ المقارنة بين برامج الأحزاب السياسية بعضها البعض , إذ لا يكفى أن يكون برنامج الحزب تحت التأسيس متميزا عن برامج الأحزاب الأخرى فحسب , وإنما ينبغي أن يكون متميزا أيضا فى ذاته , بأن يأتي بمناهج وسياسات مبتكرة تعد إضافة جادة للعمل السياسي وتبرر انضمام الحزب لحلبة النضال السياسي , ومن ثم فإنه لا تثريب على لجنة شئون الأحزاب أن تقيم برنامج الحزب تحت التأسيس من خلال صلته بالأفكار والمناهج القائمة أو المطروحة على الساحة السياسية - سواء كانت تتبناها الحكومة أو غيرها - وذلك للكشف عن أوجه التميز فيه- تطبيق

------------

الوقائع

في يوم الأربعاء الموافق 24 من نوفمبر سنة 2004 أودع الأستاذ / ........... المحامي بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعن ، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا ، تقرير طعن - قيد برقم ....... لسنة 51 قضائية عليا - طلب في ختامه - للأسباب الواردة بالتقرير - الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر من لجنة شئون الأحزاب السياسية فى 27/10/2004 بالاعتراض على تأسيس حزب التقدم العربي وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات.

وقال الطاعن بياناً لطعنه : أنه بتاريخ 18/7/2004 تقدم بطلب إلى لجنة شئون الأحزاب السياسية للموافقة على تأسيس حزب جديد باسم " ............. " أرفق به برنامج الحزب وتوكيلات المؤسسين له منها 34 توكيلاً للفئات و48 توكيلاً للعمال والفلاحين ، وبجلسة 27/10/2004 قررت اللجنة الاعتراض على طلب تأسيس الحزب، وإذ جاء هذا القرار مخالفاً للقانون فإنه يطعن عليه لعدة أسباب حاصلها : أن اللجنة ركزت فى اعتراضها على قيام الحزب على أن برامج الحزب وأهدافه لا تختلف عن مبادئ وأهداف وأساليب وسياسات الأحزاب الأخرى والحكومة ، وهذا الذى ذهبت إليه اللجنة غير صحيح على إطلاقه ، ذلك أن الملاحظ على قرار اللجنة أنه يشير دائماً فى اعتراضه على أي مبدأ من مبادئ الحزب ، إلى أنه موجود فى برامج الأحزاب الأخرى ومنها ....... و........ و...... و......... ، وإذا صح ذلك فكيف صرحت اللجنة بقيام هذه الأحزاب مادامت متماثلة فى برامجها ولا تمايز بينها ، كما أن القانون لم يتطلب أن يتميز برنامج الحزب عن برامج الحكومة ، ولكنه يستلزم فقط أن ، يتميز برنامج الحزب عن برامج الأحزاب الأخرى دون الحكومة .

وأضاف الطاعن أن اللجنة اعترضت على الباب الأول من برنامج الحزب والخاص بالدول العربية المتحدة ، بمقولة أن إنشاء هذا الكيان الجديد ليكون بديلاً عن جامعة الدول العربية ، إنما يمس سيادة كل دولة من دول الجامعة ، ويقتضي موافقة جميع هذه الدول على مشروع المعاهدة الدستورية التى يطرحها الحزب ، بينما يقتضي الأمر دعم الجامعة العربية والتمسك بها باعتبارها التنظيم الوحيد الذى يجمع الدول الأعضاء وتمثل عروبتها ، كما أن مصلحة الشعوب العربية تستلزم فى الوقت الحالي تدعيمها وإصلاحها بتعديل ميثاق الجامعة العربية ليكون أكثر فاعلية بدلاً من هدمها وإنشاء كيان جديد يصعب التنبؤ بإمكان قيامه من عدمه ، ورداً على هذا الاعتراض يرى الحزب ضرورة قيام الدول العربية المتحدة ليتواجد كيان عربي مركزي للدول العربية ، من حيث الرئاسة أو القوات المسلحة أو البنك العربي المركزي أو مجلس الشعب العربي أو الموازنة ، ليكون الملاذ للخروج من المأزق على المستوى العربي فى ظل التكتلات الجديدة وتحديات العولمة ، وليستطيع هذا الكيان بقوة جيش الدفاع العربي فرض السلام العادل وإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل لسلامة الأمن القومي العربي .

كما أضاف الطاعن أن لجنة شئون الأحزاب ذكرت فى أسباب اعتراضها أنه ورد فى خطاب رئيس الجمهورية فى الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى أن مصلحة جميع الأقطار العربية أن تمضي قدماً فى اتخاذ الخطوات التى تؤدي إلى قيام السوق العربية المشتركة بحيث تصبح واقعاً ملموساً تجني ثماره الجماهير العربية ، بينما يرى الحزب أن ما تضمنه برنامجه بخصوص الاستثمارات العربية المشتركة هو الحل العملي والواقعي لتكون الاستثمارات العربية المركزية هى البديل للسوق العربية المشتركة التى يصعب تحقيق إقامتها ، وأنه من خلال هذه الاستثمارات يتم ميلاد كيان اقتصادي قوي للدول العربية المتحدة ، يعمل على توفير المنتج للسوق العربية القادر على المنافسة وتوفير فرص العمل للشباب وخلق المناخ المناسب لجذب الأموال العربية ، وهذا المشروع الذى طرحه الحزب هو تميز ظاهر ينفرد به برنامج الحزب عن برامج الأحزاب الأخرى ، إلى جانب ما طرحه الحزب عن إصدار الدينار العربي ليحل محل العملات العربية بعد فترة زمنية والذى لم توجه إليه اللجنة أي نقد .

وذكر الطاعن أن لجنة شئون الأحزاب السياسية أشارت فى أسباب اعتراضها على تأسيس الحزب ، إلى ما يؤكد على تميز برنامج الحزب من خلال طرحه لمشروع المعاهدة الدستورية للدول العربية المتحدة ، إذ ذكرت بأن الشعوب العربية ومنها الشعب المصري على يقين بأن الوحدة العربية نداء تاريخ ودعوة مستقبل وضرورة مصير ، وأنها باتت ضرورة ملحة فى ظل سيطرة العولمة القادمة على العالم ، كما ينادي بها أصحاب الرأي الواعي المستنير فى كافة الدول العربية ويتطلع إليها الشعب العربي ، وأضاف بأن الحزب يؤكد على أن ما يطرحه برنامجه فى محاوره الاقتصادية والسياسية والعسكرية من حل عملي ، يجعله متميزاً عن برامج الأحزاب الأخرى فى الشكل والموضوع ، ولم يطرح برنامج أي حزب من الأحزاب التى أشارت إليها اللجنة مشروعاً متكامل الأركان مثلما هو مطروح ببرنامج حزب التقدم العربي .

وخلص الطاعن إلى أن حيثيات قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية على الباب الأول من برنامج الحزب والمعنون " الدول العربية المتحدة " تعد موافقة ضمنية وصريحة على تميزه ، لأنها لم تعترض على مشروع المعاهدة الدستورية من حيث تكوينه أو أركانه أو بنوده ، وإنما أقرت بأنه يشترط لتنفيذه موافقة جميع الدول العربية ، بينما يرى الحزب أن تنفيذ هذا المشروع يتطلب موافقة عدد وليس جميع الدول العربية ، وأن مهمة الحزب بعد تأسيسه العمل على تحقيق أهدافه من خلال توعية وتعبئة الجماهير.

واستطرد الطاعن فى مجال تفنيده لاعتراضات لجنة شئون الأحزاب السياسية على الباب الثاني من برنامج الحزب وعنوانه " التنمية فى جمهورية مصر العربية " قائلاً أن اعتراضات اللجنة على الفصل الأول والخاص بالاصلاح الوطني قد جاءت رداً تقليدياً مشوباً بالقصور ، حيث دأبت اللجنة على استخدام عبارة " ما تضمنه البرنامج فى هذا الصدد عبارات إنشائية مرسلة دون سياسة واضحة فضلاً عن أنه لا يقدم جديداً عما هو قائم فعلاً وجاري تنفيذه ومحل دراسة وتخطيط من جانب الحكومة " كما أن قرار اللجنة قد أصابه القصور فى الفهم الصحيح الذى يطرحه برنامج الحزب فى شأن الإصلاحات السياسية باعتبارها المدخل الحقيقي للتنمية فى جمهورية مصر العربية ، وأن اللجنة قد تجاهلت رؤية الحزب فى تعظيم منصب رئيس الجمهورية باعتباره رئيساً لكل الشعب ولا يكون رئيساً لأي حزب ، وقرر الطاعن أن ما ذكرته اللجنة عن أن ما يدعو إليه الحزب أمر قائم بالفعل أو مطروح على الساحة ، إنما يؤكد على أن لجنة شئون الأحزاب ترفض من أجل الرفض قيام أحزاب جديدة متأثرة بتشكيلها الذى يضم أعضاء فى الحكومة .

وأضاف الطاعن أن اللجنة ارتكبت خطأ فادحا عندما عرضت ملخصاً للفصل الثاني من برنامج الحزب الخاص بالإصلاح الاقتصادي المصري ، وذكرت أن برامج الأحزاب القائمة تدعو إلى ما يدعو إليه برنامج الحزب ، وذكرت من بين هذه الأحزاب ( ........ ) الذى وافقت على تأسيسه فى ذات جلسة الاعتراض على تأسيس حزب .... والذى استوفى الشروط القانونية لتأسيس حزب سياسي جديد يطرح برنامجاً متميزاً على المحور العربي والوطني ، مما يؤكد أنه فصيل من الفصائل الوطنية ولون جديد من ألوان الطيف السياسي .

وذكر الطاعن أن لجنة شئون الأحزاب السياسية عرضت ملخصاً مقتضباً للفصل الثالث وعنوانه ( السياسات المالية والاقتصادية والإنتاجية ) وجاءت حيثيات اعتراضها على ما ورد بهذا الفصل عبارة عن دفاع عن سياسات وبرامج وخطط الحكومة ، وتغاضت عن أن برنامج الحزب كرؤية متكاملة متميزة يجب ألا يقارن بسياسات أو أعمال الحكومة ، علماً بأن ما طرحه الحزب من رؤى للمشاركة فى حل مشاكل المواطنين ورفع المعاناة عنهم ، يكفي لتأكيد ملامح الشخصية المتميزة للحزب ، بالإضافة إلى التميز فى وسائل الحزب من حيث دوره فى الرقابة الشعبية على أعمال الحكومة ، وليس بشرط الاختلاف الدائم بين الحزب وما تقوم به الحكومة من تنفيذ ، وأنه حال تكليف الحزب بتشكيل الحكومة سوف يضع البرامج التفصيلية والتنفيذية وفقاً لرؤيته مع إمكانات الدولة المتاحة للعمل على تنفيذها .

وأضاف الطاعن أن الحزب عرض فى الفصل الرابع الخاص بالتنمية والخدمات الاجتماعية رؤيته فى العديد من المجالات التنموية ، ومنها التنمية الاجتماعية فى الريف، والمشاركة الشعبية فى عملية التنمية ، ودور الأسرة والتربية ، والصحة والسكان ، والإسكان والتعمير الخ وقد اعترضت لجنة شئون الأحزاب السياسية على برنامج الحزب فى جميع هذه القضايا ، بأنها محل اهتمام الحكومة ، وقرر بأن قيام اللجنة بعرض ملخص لما طرحه الحزب فى هذا المجال ، إنما يعني إقرارها بتميز برنامج الحزب .

وذكر الطاعن أن لجنة شئون الأحزاب اعترضت على ما جاء بالفصل الخامس المعنون ( التعليم والبحث العلمي ) بأن الحكومة تقوم بإصلاح كامل لنظام التعليم فى كل مستوياته ومراحله ليكون أكثر توافقاً مع عصر جديد ، بينما يطرح الحزب رؤية شاملة لتطوير التعليم والبحث العلمي ويرى أن نهضة البلاد لن تتحقق إلا بحدوث تطوير حقيقي للتعليم والاهتمام بالتعليم النوعي وحله مشاكله ، كما ذكر الطاعن أيضاً بأن برنامج الحزب عرض فى الفصل السادس رؤيته لتطوير السياسات الثقافية والإعلامية ، وجاء اعتراض اللجنة على هذا الفصل بمثابة تأكيد على وجود ملامح الشخصية المتميزة وعلى أن رؤية الحزب لا تخالف الدستور والقانون .

وخلص الطاعن فى ختام صحيفة طعنه إلى طلباته سالفة البيان .

وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانوني فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن المصروفات .

وحددت لنظر الطعن أمام المحكمة جلسة 5/3/2005 وتدوول بجلسات المرافعة على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدمت الجهة الإدارية مذكرتين بدفاعها ، وبجلسة 3/12/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة

ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية

ومن حيث إن عناصر النزاع تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 18/7/2004 قدم السيد / ................ طلباً إلى رئيس مجلس الشورى ورئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية ، يطلب فيه بصفته وكيلاً للمؤسسين الموافقة على تأسيس حزب جديد باسم "........." ، وأرفق بطلبه برنامج الحزب وتوكيلات الأعضاء المؤسسين وعددها 82 توكيلاً تشمل 34 توكيل فئات ، 48 توكيل عمال وفلاحين ، وإعمالاً لنص المادة الخامسة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 ، قام رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بإبلاغ رئيسي مجلسي الشعب والشورى بأسماء المؤسسين ، كما قام بنشرها فى صحيفتين يوميتين، وقد عرض الطلب على لجنة شئون الأحزاب السياسية بجلستها المعقودة بتاريخ 18/7/2004 ،فقررت اللجنة الاعتراض على تأسيس الحزب المذكور ، استناداً إلى أن الحزب لم يضمن برنامجه أي جديد يكسبه ملامح الشخصية الحزبية المتميزة ، والتى تشكل إضافة جادة للعمل السياسي وتميزه تميزاً ظاهراً عن برامج الأحزاب القائمة ، إذ جاء البرنامج فى جملته ترديداً لبرامج وخطط سياسية قائمة أو يجري تنفيذها فعلاً ، وتناول مجالات لا جديد فيها ومطروحة سلفاً على الساحة ، وعرضت لها برامج الأحزاب السياسية القائمة ، فضلاً عن أن أغلب المبادئ التى وردت بالبرنامج جاءت فى عبارات عامة ومرسلة لا تحمل أية سياسة واضحة أو محددة ، وهو ما يعني أن الحزب المطلوب تأسيسه لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى المادة الثانية والبند ثانياً من المادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن الأحزاب السياسية ، وذلك كله على النحو المبين تفصيلاً بأسباب وحيثيات قرار اللجنة .

ومن حيث إن المادة الثانية من القانون رقم 40 لسنة 1977 المشار إليه ، تنص على أن " يقصد بالحزب السياسي كل جماعة منظمة تؤسس طبقاً لأحكام هذا القانون ، وتقوم على مبادئ وأهداف مشتركة ، وتعمل بالوسائل السياسية الديمقراطية لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة ، وذلك عن طريق المشاركة فى مسئوليات الحكم " .

كما تنص المادة الرابعة من القانون المذكور على أنه " يشترط لتأسيس أو استمرار أي حزب سياسي ما يلي :

( أولا) : ................... (ثانياً) : تميز برامج الحزب وسياساته أو أساليبه فى تحقيق هذا البرنامج تميزاً ظاهراً عن الأحزاب الأخرى."

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى فى تحديده لمضمون التميز كشرط لقيام حزب سياسي جديد طبقاً للبند (ثانيا) من المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية سالف الذكر ، أن يكون للحزب بصمة ظاهرة أو ملامح حزبية متميزة تعبر عن فلسفة سياسية وتوجه فكري معين فى مواجهة المشاكل الدولية والإقليمية والمحلية بكافة عناصرها ومقوماتها ، واختيار الحلول لها من بين البدائل المتعددة بحيث يعرف بها الحزب ولا يكون نسخة مقلدة من البرامج والسياسات والأساليب الموجودة على الساحة السياسية ، وإلا فقد الحزب تحت التأسيس شرط التميز وأضحى غير جدير بالانضمام إلى حلبة النضال السياسي مع باقي الأحزاب القائمة .

ومن حيث إنه بالاطلاع على برنامج الحزب الطاعن ، تبين أنه يحتوي على بابين يضم كل منهما عدة فصول . الباب الأول بعنوان "الدول العربية المتحدة" ويضم فى الفصل الأول " مشروع المعاهدة الدستورية للدول العربية المتحدة " وفى الفصل الثاني " الاستثمارات العربية المركزية " وفى الفصل الثالث " الأمن القومي العربي" أما الباب الثاني وعنوانه " التنمية فى جمهورية مصر العربية " فإنه يضم ستة فصول ، الأول " الإصلاح الوطني هو المدخل الحقيقي للتنمية الشاملة " والثاني " إصلاح الاقتصاد المصري " والثالث " تطوير السياسات المالية والاقتصادية والإنتاجية " والرابع " التنمية والخدمات الاجتماعية " والخامس " تطوير التعليم والبحث العلمي " والسادس " تطوير السياسات الثقافية والإعلامية "، وقد بدا جلياً من ثنايا هذا البرنامج وما ساقه الحزب الطاعن من أوجه دفاع ومطاعن على قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بالاعتراض على تأسيس الحزب ، أن أهم عناصر التميز التى يتمسك بها الحزب والتى يعبر عنها اسمه ، هو ما أورده الحزب تحت عنوان " مشروع المعاهدة الدستورية للدول العربية " وما يتضمنه هذا المشروع من رؤى وأفكار للحزب تتمثل فى إنشاء الكيان الاقتصادي المركزي ، والكيان السياسي المركزي فيما يحتويه من عناصر تتمثل فى : مجلس الشعب العربي ، ومجلس الشورى العربي، ورئيس الدول العربية المتحدة ، وجيش الدفاع والمخابرات العربية المركزية ، والأحزاب السياسية العربية ، والمحكمة العربية العليا ، بالإضافة إلى أحكام عامة وانتقالية ، بيد أن لجنة شئون الأحزاب السياسية قد اعترضت على رؤية الحزب فى طرحه لمشروع المعاهدة الدستورية المشار إليه ، استناداً إلى أن الحزب طرح هذا المشروع ليكون بديلاً لجامعة الدول العربية ، وأنه يمس سيادة كل دولة من دول الجامعة ، ويقتضي موافقتها جميعاً على مشروع المعاهدة وليس دولة واحدة أوعدة دول ، وأضافت أنه إذا كانت الجامعة قد أصابها الوهن فى الفترة الأخيرة نتيجة للتدخلات الخارجية ، فإن الأمر يقتضي بذل الجهد لتدعيمها والتمسك بها باعتبارها التنظيم الوحيد الذى يجمع الدول العربية ويمثل عروبتها ، كما أن مصلحة الشعوب العربية تستلزم فى الوقت الحالي إصلاح الجامعة بتعديل ميثاقها ليكون أكثر فاعلية بدلاً من هدمها وإنشاء كيان جديد يصعب التنبؤ بإمكان قيامه من عدمه ، كما أن كافة الأحزاب السياسية القائمة تدعو إلى وحدة عربية شاملة على أساس من التكامل السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي .

ومن حيث إنه ولئن كانت رؤية حزب التقدم العربى ( تحت التأسيس ) عن إنشاء كيان باسم " الدول العربية المتحدة " تمثل مقترحا جديرا بالاهتمام وأن تنفيذه على أرض الواقع ليس مستحيلا عملاً , ذلك أن الوحدة العربية أو التوحد العربي هو أمل كبير يراود الجميع ، بل هو ضرورة ملحة فى الوقت الحاضر الذى تواجه فيه الأمة العربية أخطاراً خارجية جمة تهدد أمنها القومي ومصالحها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية , مما لا يسوغ معه البتة فقدان الأمل أو تسرب اليأس والإحباط إلى الشعور العربي فى إمكانية تحقيق مثل هذا الاقتراح , فلعل يأتى اليوم الذى يلامس فيه أرض الواقع , لكن ذلك وحده لا يكفى بل يتطلب الأمر وضع الحلول والآليات التى تتجاوز الصعوبات والمعوقات التى حالت فى الماضي دون قيام هذه الوحدة , وتقضى على المخاوف والمحاذير التى تنتاب البعض من هذا التوجه , وذلك بابتكار الوسائل والأساليب ذات الفاعلية والتركيز فى إقناع الكافة بهذا التوحد , والتى بواسطتها تنتقل الرؤية التى يطرحها الحزب من حيز الفكر إلى عالم الواقع والمشاهدة , و إلا أصبحت الرؤية مجرد حلم وضرب من الأماني لا سبيل إلى تجسيده أو معايشته .

ومن حيث إنه لم يتبين للمحكمة من تفحص أوراق الطعن وعلى الأخص برنامج الحزب , أن ثمة وسائل أو أساليب محددة قد رصدها الحزب لكفالة تحقيق الأهداف التى يبتغيها من طرح مشروع المعاهدة الدستورية , إذ اكتفى بالقول بأن دوره فى مرحلة التأسيس هو طرح برنامج يتميز عن برامج الأحزاب تميزا ظاهرا , أما دوره بعد الإشهار فهو العمل بالوسائل السياسية الديمقراطية لتحقيق أهدافه , ثم وصول الدعوة إلى جماهير الشعب فى مصر والدول العربية لتوفير المساندة الشعبية للحكام العرب لمواجهة الوهن والتصدي لأعداء الأمة العربية , وذلك دون أن يبين الحزب ماهية الوسائل السياسية الديمقراطية التى سيقدمها بعد إشهاره , إلى جانب أن دعوته للجماهير الشعبية إلى تبنى مشروع المعاهدة ليس هو الوسيلة الحاسمة للوصول إلى الهدف من الدعوة , فقد لا تلقى الدعوة استجابة أو تفاعلا معها من الجماهير , نتيجة لاختلاف المذاهب والعقائد السياسية بين طبقات المجتمع العربي , وكذلك تباين المشارب والميول الفكرية من قطر عربي إلى آخر , ومن جهة أخرى فقد تناقض الحزب مع نفسه عندما أشار فى تقرير الطعن ( ص .... , ...... ) إلى ما يفيد ضرورة موافقة جميع الدول العربية على المعاهدة الدستورية , ثم عاد وقرر أنه يكفى موافقة عدد منها وليكن (......) دول على سبيل المثال ثم يتوالى بعد ذلك انضمام باقي الدول , وبذلك تكون الانتقادات الموجهة إلى برنامج الحزب فى هذا المجال قائمة على أساس من الواقع , بما مفاده أن فكرة إنشاء الدول العربية المتحدة التى ينادى بها حزب التقدم العربي هى فكرة مجردة من الآليات والوسائل التى تنقلها من عالم الفكر إلى عالم الواقع ، وبالتالي فهى لا تعدو أن تكون حلما أو أمنية تداعب الأذهان والمشاعر ولا تصلح أن تكون برنامجا لحزب يحمل رؤى وسياسيات واقعية محددة كما ذهبت إلى ذلك - وبحق - الجهة الإدارية المطعون ضدها , ولعل الشعار الذى صدر به الحزب فكرته هذه , والقائل " نداء أمل ... وحلم وعمل ) يطابق هذه النتيجة ويؤكد صحة استخلاصها .

ومن حيث إنه ترتيبا على ذلك فإن كل ما ساقه الطاعن من أدلة على وجود تميز ظاهر فى الرؤى التى تضمنها برنامج الحزب فى الباب الأول , ومنها الاستثمارات العربية كبديل للسوق العربية المشتركة , وإصدار الدينار العربي ليحل محل العملات العربية , وغيرها من الأفكار الأخرى , إنما يضحى غير مجد طالما لم تتوافر للمعاهدة الدستورية التى يطرحها الحزب لإنشاء الدول العربية المتحدة مقومات تنفيذها على أرض الواقع حسبما سلف البيان , ومن ثم يكون ما ذكرته لجنة شئون الأحزاب السياسية عن افتقاد حزب التقدم العربي لملامح الشخصية الحزبية المتميزة , قائما على أساس من القانون بالنسبة لهذا الجزء الجوهري من برنامج الحزب .

ومن حيث إنه فيما يتعلق بالجزء الثاني من برنامج الحزب , والخاص بالتنمية فى جمهورية مصر العربية , فإن الثابت من اعتراض لجنة شئون الأحزاب عليه , أنها اعتبرت أن ما أورده الحزب فى المجالات التى أدرجها تحت هذا الباب من رؤى وأفكار, قد جاء فى جملته ترديدا لبرامج وخطط سياسية قائمة أو يجرى تنفيذها فعلا , ومطروحة على الساحة , وعرضت لها الأحزاب السياسية القائمة .

ومن حيث إن ما أورده الحزب الطاعن من حجج وأسانيد لدفع اعتراضات لجنة شئون الأحزاب على برنامج الحزب فى هذا المجال , لا يقوى فى مجمله على دحض هذه الاعتراضات , إذ لم يبرز الحزب فى ردوده الأفكار أو الرؤى التى يمكن الوقوف عندها للقول بتميز الحزب فى عرضها عن باقي الأحزاب السياسية الأخرى , ولذا لجأ الحزب إلى أسلوب فى الرد على الاعتراضات الموجهة إلى برنامجه فى هذا القسم , ينم عن افتقار برنامجه للتميز المطلوب , ومن ذلك ما ذكره من أن اعتراض اللجنة على الفصل الأول من الباب الثاني لا يعدو أن يكون ردا تقليديا يشوبه القصور فى الفهم , كما تكرر من الحزب القول بأن تلخيص اللجنة لبعض الأفكار التى يطرحها الحزب يدل على تميز برنامجه , كذلك ذكر الحزب أن اللجنة إنما تتحدث باسم الحكومة متأثرة بتشكيلها الذى يضم ثلاثة من وزرائها , وكان الأجدر بالحزب أن يضع يد القارئ لبرنامجه على نقاط التميز فيه ويركز عليها بدلا من التعلق بالشكل , يضاف إلى ذلك أن ما قال به الحزب عن تعظيم منصب رئيس الجمهورية باعتباره رئيسا لكل الشعب , وألا يكون رئيسا لأى حزب من الأحزاب , وعن تعديل المادة 76 من الدستور بإلغاء شرط موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب لاختيار رئيس الجمهورية , وكذلك تعديل المادة 148 من الدستور الخاصة بإعلان حالة الطوارئ , وإلغاء منصب المدعى العام الاشتراكي , جميعها فى واقع الحال من الأفكار المتداولة والمطروحة على الساحة السياحية حسبما قالت به شئون الأحزاب , إلى جانب أن الحزب ينادى ببعض الأفكار المتعارضة أو المخالفة للدستور , فهو يطالب بإنشاء مجلس أعلى للأحزاب السياسية برئاسة رئيس الجمهورية , فى الوقت الذى لا يقر فيه أن يكون رئيس الجمهورية رئيسا لأي حزب سياسي , علما بأن المبادئ الديمقراطية تقضى باستقلال الأحزاب السياسية وعدم تبعيتها لأية سلطة فى الدولة , كما أن الحزب يدعو بأن يتم الاستفتاء على رئيس الجمهورية من قبل مجلس الشعب والشورى والمجالس الشعبية والمحلية , دون أن يكون الاستفتاء مطروحا على الشعب بأكمله بالمخالفة لأحكام الدستور التى تقضى بأن يعرض المرشح لرئاسة الجمهورية على الشعب للاستفتاء .

وأخيرا تجدر الإشارة إلى أن لجنة شئون الأحزاب السياسية حينما تذكر أن ما يطرحه حزب من الأحزاب السياسية تحت التأسيس يمثل سياسات أو خطط تنتهجها الحكومة , ولا يعنى ذلك خروج اللجنة على مبدأ المقارنة بين برامج الأحزاب السياسية بعضها البعض , إذ لا يكفى أن يكون برنامج الحزب تحت التأسيس متميزا عن برامج الأحزاب الأخرى فحسب , وإنما ينبغي أن يكون متميزا أيضا فى ذاته , بأن يأتي بمناهج وسياسات مبتكرة تعد إضافة جادة للعمل السياسي وتبرر انضمام الحزب لحلبة النضال السياسي , ومن ثم فإنه لا تثريب على لجنة شئون الأحزاب أن تقيم برنامج الحزب تحت التأسيس من خلال صلته بالأفكار والمناهج القائمة أو المطروحة على الساحة السياسية - سواء كانت تتبناها الحكومة أو غيرها - وذلك للكشف عن أوجه التميز فيه.

ومن حيث إنه متى كان ما تقدم , فإن قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية المطعون فيه , والمتضمن الاعتراض على تأسيس حزب التقدم العربي , يكون والحالة هذه قد صادف صحيح حكم القانون ولا مطعن عليه , مما يضحى معه الطعن الماثل فاقدا لسنده القانوني خليقا بالرفض .

ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :-

بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن بصفته المصروفات .