الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 12 يونيو 2026

قانون الطفل / مادة 43 : اللجنة العليا لدور الحضانة

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 43)
تنشأ بقرار من الوزير المختص بالشئون الاجتماعية لجنة عليا لدور الحضانة تشكل برئاسته وعضوية عدد من ممثلي الوزارات المعنية ومن المهتمين بشئون الطفولة والأمومة يصدر بتعيينهم قرار منه بعد موافقة الجهات التي يتبعونها، وتختص اللجنة المذكورة برسم السياسة العامة لدور الحضانة ومتابعة تنفيذها.
Article 43
A Higher Committee for Nurseries shall be established by a decision of the Minister of Social Affairs, chaired by him and composed of representatives from relevant ministries and those interested in childhood and motherhood affairs, appointed by a decision of the Minister after approval from their respective authorities. The aforementioned committee shall be responsible for formulating the general policy for nurseries and monitoring its implementation. 
النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق